السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في سنن النسائي (8/ 315)
5666 - أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: " اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان، وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه "
السؤال:
1) ما المراد بالشهادة؟
2) فهمت من الحديث أنه اختار الخمر لأنه أهون من الزنا والقتل، لكن مادام أخذ أهونها لما طلب الزيادة في قوله (زيدوني) وهو لا يزال في بداية الشرب ولم يصل الى السكر؟ وبالأصل لماذا لم يمتنع عن الثلاثة، ويخرج؟