اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
رواه أيضا الامام الطحاوي في المشكل وأزال عنه الاشكال وكذا البغوي صححه وأزال عنه ما يمكن استشكاله
وكذلك فعل كل أئمة الحديث وشراحه ولم ينبس أحدهم بكلمة سوء فيه
ورواه بلفظه واسناده الطبراني في الأوسط
و روى الطبرانيأيضا متابعا له عن أبي أمامة .
عَنْ بِنْتٍ لِعُتْبَةَ بْنِ عُلَيْلَةَ، وَامْرَأَةٍ مِنْ آلِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذَلُّوا»
وذكر الهيثمي أن رجاله ثقات الا هاتين المرأتين فلم يعرفهما
ولو قرأت أخي ما كتبه امام الصنعة قبل هذا الحديث وقبل الترجمة لما أشكل عليك الحديث
فقد ترجم قبل هذا الباب قائلا , وتتبعني بتمهل وتأن حتى تعرف قدر الرجال
بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا}
فالأية تدل على جواز الزرع , ولولا ذلك لما قال الله (نحن الزارعون)
لكن البخاري أراد أن يبين متى يكون الزرع والغرس عملا صالحا يؤجر عليه فقال
(بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ)
أي الأجر يكون اذا أكل منه غير الزارع
فهل عرفت الآن دقة الاستنباط وحسن سياق الشواهد ؟
فروى عندئذ حديث أنس ليفصح عن الترجمة التي وضعها في هذا الباب
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»))
فهل عرفت قيمة الرجل ؟
ولكن عند البخاري حديث آخر عن أبي أمامة ظاهره يعارض جواز الغرس , وكونه رواه البخاري يدل على سعة حفظه وتفرده في استيعاب الروايات واستحضار معانيها وفقهها لذلك قال الحافظ عنه (امام الدنيا في الحديث وفقهه)
ولا يعرف قدر الرجال الا الرجال
لنكمل , ودقق معي ولا تستعجل الردود حتى تكمل القراءة
روى البخاري حديث أبي أمامة مباشرة بعد حديث أنس , ولكن أتدري بم ترجم له البخاري ؟ اقرأ معي (بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)
فالذل في الحديث ينال من اشتغل بالآلة حتى ألهته عن الواجب وعن الجهاد أو مجاوزة الحد لمأمور به حتى لا يفتح عليه باب الدنيا فيفتتن بها
وهذا موافق للحدث المشهور عن ابن عمر
إِذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أَذْنَاب الْبَقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الْجِهَاد، سلط الله عَلَيْكُم ذلا لَا يَنْزعهُ حَتَّى ترجعوا إِلَى دينكُمْ ))"
فهذا الذل هو نفسه الذل الذي تحدث عنه أبو أمامة , فهو بسبب اتباع الزرع حتى يلهي عن الجهاد
فاقرأ ياسلمان , ولن تجد مثل هذا الكلام في غير هذا الموضع
----------------
أما بخصوص كبراؤك , فقد ذهبت بعيدا , فأولائك الذين ذكرتهم لا يخفى على البخاري قدرهم , وهو أعرف بهم منك ومن أمثالك
أنا سألتك عن كبرائك الذي ضعفوا الحديث الذي لم يضعفه أحد سواك
فلا تتهرب من السؤال بهذه السلسة من الأحاديث المتفق على صحتها , والتي لا تزيدني الا يقينا برأيي فيك
وموضوعي لم أكمله , وغاية ما ذكرت بعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني , وكذا الألباني في هذا العصر
وأنا أتتبع الأحاديث التي تكلم عنها الكبار , فان عندك كبير تكلم عن حديث فأخرجه
ولو تأملت حق التأمل ما كتبته لك هنا هول حديث الزرع لعرفت قدرك واستحييت من نفسك أن تتطاول بقامتك على الجبال الشامخات الشاهقات
وصلت لهذا الرد-وساعيد قراءته.
ماذكرته أخي احمد له وجه وأعيده:
روى البخاري حديث أبي أمامة مباشرة بعد حديث أنس , ولكن أتدري بم ترجم له البخاري ؟ اقرأ معي
(بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)
فالذل في الحديث ينال من اشتغل بالآلة حتى ألهته عن الواجب وعن الجهاد أو مجاوزة الحد لمأمور به حتى لا يفتح عليه باب الدنيا فيفتتن بها
وهذا موافق للحدث المشهور عن ابن عمر
=
انتهى الاقتباس. كلام مقنع ونحن نعرف هذا سلفاً أخي. ولكن هناك امور لن تتصورها على وجهها لصعوبتها فهذه نوعية احاديث مجاهيل الشام-وعظ وجهاد وماشابه, ودون المتن الإسناد نفسه بالغ الضعف. كاد ان يكون صفته حديث مسلسل بالمجاهيل.
ملاحظة: الإمام البخاري في رحلته للشام لم يفتش كثيراً مقارنة بأبي حاتم الرازي مثلاً. ولولا تلك الصحف الصحيحة أصلاً وموجودة قبل أن يولد البخاري مثل أحاديثه عن ابي اليمان لصحيفة شعيب(حمص) او روايته عن ادم بن ابي ياس (فلسطين) لقل عدد احاديث أهل الشام الى دون 10% (بعض احاديث الاوزاعي وغيره)