رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي التميمي
تلك النصائح نصحت بها نفسي أولا ثم الجميع
ولم أقصد أحدا بعينه
ولا نخرج أحدا من النقاش ولا نمنعه
ونحب من الجميع المشاركة والاستفادة من علمهم
لكن لكي يخرج الجميع بفائدة لا بد من ضبط الحوار والمذاكرة وذلك عن طريق:
/// تحرير بعض ما لا يليق من العبارات من تسفيه للمخالف واتهامه بما لا يستحقه وإن كان مخطئا
/// تحرير المشاركات الخارجة عن الموضوع
/// منع الجدال والمراء
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يمنع من نشر الرأي المخالف في هذه المسائل إذا وجد من يرد عليه
فقد يكون يوما ما غير مخالف
ولا ينبغي إلزام الآخرين بما نراه على جهة الإجبار
ولا منعه من الكتابة وطرح ما عنده
فلذلك أضيف وأقول أن المشاركات الإلزامية
والمشاركات غير العلمية
والتي تحمل صفات الجدل والمراء
سيتم تحريرها إن أمكن وإلا حذفها
والمقصود_ كما أسلفت_ الجميع لا يستثنى أحد
بارك الله في الجميع
الآن الآن يا شيخ (أمجد)
جزاك الله عني خير الجزاء أخي الفاضل (أمجد الفلسطيني)، والله ما عاتبنا إلا لما حببنا
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
بارك الله فيكما
أعيد وأكرر بارك الله في الجميع
من الآن فصاعدا
نرجو عدم طرح المشاركات الالزامية
كل واحد منا يبين وجهة نظره في الموضوع ولا يلزم احدا بها
إن استجاب مخالفك فقد كفيت وإلا فنرجو_تكرما_ عدم التكرار عليه وإلزامه بما يراه
خلاص أنت قد أديت الذي عليك
فلسنا _بارك الله فيكم_ في حرب ولا فيما أشبه ذاك
ومن كان يخاف على ضياع الحق أو السنة فليعلم _تذكيرا_ أن الله حافظ دينه وسنة نبيه
وفي نفس الوقت أنصح نفسي والجميع بتقوى الله وخوفه عند تحرير هذه المسائل وأشباهها
وأكرر على ضرورة الانتباه إلى:
/// أن المسائل الكلية تحتاج إلى أناة ودقة وتحرير طويل
/// وأن من سمات أهل العلم التنبه إلى لوازم القول المُرجح المختار ومن لا يلتفت ولا ينتبه إلى لوازم ترجيحاته وخاصة في الأصول وقع في التناقض ولم يشابه أهل العلم في تحرير المسائل
فالقول الذي يلزم عنه لوزام باطلة لا يصير إليه المحققون من أهل العلم
وأرجو أن نرجع إلى الموضوع فقد خرجنا عنه كثيرا بارك الله فيكم
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
كلام نفيس للعلامة العثيمين رحمه الله :
قال العلامة ابن عثيمين في " اللقاء الشهري":
[إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال بعضهم: هي سنة، وقال آخرون: ليست بسنة، فليس لازم قول الذين يقولون: إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبداً، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة، لأن الذي يقول لي: أنت مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع!!، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به، فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص، فهنا نقول: الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً]اهـ.
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
كلام الشيخ قديم معروف وهو في تبديع العالم المعين المجتهد وقد اتفق المتحاورون هنا على رفع اسم البدعة وحكمها عنه..فلا خلاف في صحة كلام الشيخ..وجزاك الله خيراً على تكميل نقولات المسألة ...
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
لا يوجد خيرمن التوقف عند كلام العلماء و مع احترامي لكلام الاخوة هنا الا انه ان لم يقل بقولهم عالم فكلامهم مردود عندي و اظن ان الامر واضح لا يحتاج تفسير و لا يخالف فيه عاقل
رد: هل قوة دليل القول واختيار بعض السلف له يمنع من إطلاق البدعة عليه؟
قال شيخ الإسلام:
(وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)
انظر"الفتاوى" (19/191).
وقال في حكمه على بدعة المرجئة:
(لكن يتعلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدعا).
انظر"الفتاوى" (12/485-486).
وقال:
(البدعة: التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما أشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة). "الفتاوى" (35/414).
(ومن خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع). "الفتاوى" (24/172).
(ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وهو يعتقدها واجبة، أو مستحبة، فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة، باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب). "الفتاوى" (1/ 160).