رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومروة
أخرج البيهقي في السنن الكبرى قال :أخبرنا مـحمد بن عبد الله الـحافظ ثنا أبو عبد الله مـحمد بن يعقوبَ إملاء ثنا حسين بن حسن بن مهاجر ثنا هارون بن سعيد الأَيْلِـيُّ ثنا ابن وَهْبٍ أخبرنـي عمرو بن الـحارث عن أبـي الأسود عن عروة عن عائشةَ أَنَّها قالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يُخْرِجُ إلـيَّ رأسَهُ من الـمسجِدِ وهو مُـجَاوِرٌ، فاغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ. رواه مسلـم فـي الصحيح عن هارونَ بن سعيد الأَيْلِـيِّ. وأخرجه البخاري من وجه آخَرَ عن عُرْوَةَ.
ج 2 ص 5-ح رقم (1507)
وَعَن أُمِّ عطيّة رضيَ الله عَنْهَا قالت: «أُمِرْنا أَنْ نُخْرِجَ الْعواتِقَ والحُيّضَ في العيديْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدعْوَةَ المسْلمينَ، ويعْتَزلُ الحُيّضُ المصلى» مُتّفقٌ علَيه.
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول.] شرح مسلم للنووي
بارك الله فيك أخي ربيع ونفع الله بك
ونحن أيضا نحبك في الذي أحببتنا فيه
أولا : عليك أن تنتبه بأنّ ما نقلته عن النووي هو ليس من قوله بل هو ناقل لقول غيره و قد نقلنا فوق الكلام بأكمله لهذا العالم و نُعيده هنا :
اقتباس:
قال النووي [شرح صحيح مسلم 6/179]: ((قولها: "وأَمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين" هو بفتح الهمزة والميم في "أمر"، فيه: منع الحيض من المصلَّى، واختلف أصحابنا في هذا المنع؛ فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم؛ وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة, وإنما لم يُحرم لأنه ليس مسجداً!!.
وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يُحرم المكث في المصلَّى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول)).
فكما تُلاحظ ففي نَقلك قد تغير المعنى لكلام النووي-رحمه الله إلى معنى غير سليم، فههنا لم يتطرق النووي -رحمه الله- إلى ترجيح قول الجمهور في حكم دخول الحائض للمسجد و إنّما تطرّق إلى ترجيح قول جمهور أصحابه في أنّ منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم ثم إن كنت تٌسلّم بأنّ ترجيح النووي سليم يعني أنّ الراجح هو منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم فكيف تقيس على هذا حرمة الصلاة في المسجد ؟ من شروط القياس الإتحاد في الحكم فكيف تقيس شيئا على شيئ ثم تكون نتيجة الحكم مختلفة ؟!
فكما هو واضح :
- النووي انتصر إلى أنّ منع الحيّض من مصلى العيد هو للكراهة و ليس للتحريم،و التسليم بهذا للنووي يستلزم من باب أولى التسليم بأنّ الحديث الذي جاء فيه أمر الحيّض بعتزال مصلى العيد لا دلالة فيه على موضوعنا لأنّ من شروط القياس الإتّحاد في الحكم،
- و ما أوهم نقلك من نسبة هذا الكلام للنووي : "وإنما لم يُحرم لأنه ليس مسجداً" غير سليم فالنووي نقل هذا عن جمهور أصحابه و ليس من كلامه،
- في نقلك لم يتطرّق النووي إلى أي ترجيح جول حكم دخول أو مكث الحائض في المسجد.
ثانيا : لما تريد أن تنتصر لقولك في مناقشة، فعليك أن تبيّن وجه الدلالة من النصوص التي تنقلها ؟!
وفقك الله