حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
هذه مسألةٌ حصل فيها خلافٌ بين المعاصرين
وهي:
هل يجوز استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات؟
أم أنَّ هذا داخلٌ في التحريق بالنار، وقد ثبت النهي عنه في صحيح البخاري؟
وبكلِّ رأي أخذَ بعضُ المعاصرين، وسبق لي مناقشة بعض المشايخ في هذا؛ وإن كنتُ لا أضبط أسماءَ مَنْ قال بكلٍّ من أكابر العلماء المعاصرين خلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد سمعته يجيزها، ويخالف في كون الصعق بها تحريقاً بالنار أو في معناه
فأحببتُ طرح هذه المسألة هنا لتداول الرأي فيها
والإفادة مما لدى الإخوة من نقولٍ عن علمائنا في بيان حكم هذه المسألة
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
/// السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بارك الله فيكم ونفع بكم..
الذي يظهر والعلم عند الله أنَّ كلام الشيخ ابن عثيمين أقرب، لوجوه:
الأول: ما ذكره الأخوة؛ من كون الكهرباء ليست نارًا في الأصل، ولا تفعل فعلها في غالب الأحوال من الإحراق.
الثاني: ما (قد) يحصل من الإحراق -لو كان واقعًا- بسبب الكهرباء أو غيره =فهو تبعٌ لا استقلالٌ، ويجوز في ذاك ما لا يجوز في هذا.
/// ولو كان كلُّ إحراق غير جائزٍ ولو كان غير مقصودٍ أصلًا، وقد يحصل أو لا يحصل =فهذا ينسحب -قياسًا- على كثيرٍ من الأسلحة الحربيَّة المعاصرة التي لم تصنع للقتل بالإحراق، إذ قد تصيب بالإحراق تبعًا، كالقنابل والمقذوفات والصواريخ، ولا أظنٌّ قائلًا يقول به، نظرًا لقضيَّة التَّبعية والاستقلال المتقدِّم ذكرها.
الثالث: إنْ لم يمكن قتل الحشرة إلَّا بالإحراق ففي الرُّخصة حديث قتل النَّبيِّ للنَّمل حرقًا كما ذكر المشايخ، إذ لم يُعَاتب على أصل نوع القتل وإنَّما عوتب على تعدِّي القصاص عمَّن يستحقُّه.
/// وقد نوقش هذا الحديث بكونه من أخبار بني إسرائيل، وفي الاحتجاج به خلافٌ.... الخ.
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
نفع الله بكم يا شيخ عدنان
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:
اقتباس:
بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار ، اعتمادا على قوله تعالى : ففف أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنــَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَـيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّـكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ققق.
فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً" ، وأخبر أنها "تحرق" ، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر.
أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله -ففف الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً ققق- ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-:ففف ريحٌ فيها عذابٌ أليم ققق ؟
فإن سُلِّم لنا هذا ، وإلا انتقلنا إلى:
الوجه الثاني : ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي ؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟
اقتباس:
فالكهرباء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ، سيل من الالكترونات المتدفقة. أما النار فتحتاج للأكسجين كي تتم عملية الاحتراق ويصحبها إيلام شديد عند التحريق أما الكهرباء فإنها وإن كانت قد تحدث حروقاً إلا أنها تسبب الشلل الكامل للجهاز العصبي وربما حصل بسبب ذلك إتلافه وبالتالي تعطيل مناطق الحس والشعور ، فتفترق الكهرباء عندئذ عن النار من هذه الحيثية. فإن كان الوصف أو العلة التي بسببها حرم التحريق بالنار هو حصول الإيلام والتعذيب والشعور بذلك ، فقد يكون لهذا التفريق الذي ذكرناه أثر في إزالة العلة التي يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً..أي انتفاء دوام الشعور بالإيلام عند الصعق. ولذلك في بلاد الغرب إذا أرادوا الإجهاز على الحيوان بسرعة عرّضوه للصعق ، وهذه الطريقة ذكاته عندهم.
هذا كلام دقيق رصين؛ جزاك الله خيراً على ذلك، يا شيخ عبد الله.
أقول: ومَن تأمل الحديث الوارد، وأن المنع إنما هو ألاّ يعذِّب بالنار إلا ربُّ النار، ميّز -بإذن الله- الوصف الذي عُلّق به الحكم، وأسفر له وجه الصواب, والله الموفِّقُ للصواب.
وخلاصة القول: أن كلام العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- غاية في التحقيق فيما يظهر لي، والله أعلم.
وجزاكم الله خيراً.
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي أبا حنيف
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
جزاكم الله خيرا باحث ماتع نفع الله بكم
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
(2720)
ســـؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟
الجواب: يجوز ذلك فإنها مُؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي r مثلاً لدعوته لأُمته برجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذبُهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نُصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه .
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/9/1421 هـ
(8443)
ســؤال: حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث ؟وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد ، وكذا رواه أبو داود والترمزي والإمام أحمد وغيرهم ، وفيه أن النبي r بعث سرية وقال لهم " إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار" ، ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان ، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط ، وعن علي t أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهاً من دون الله ، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها ، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة ، وأيضاً فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء .والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حُنيف الأثري
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:
أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله -ففف الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً ققق- ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-:ففف ريحٌ فيها عذابٌ أليم ققق ؟
فإن سُلِّم لنا هذا ، وإلا انتقلنا إلى:
الوجه الثاني : ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي ؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟....................
....................
وجزاكم الله خيراً.
=====================
جزاك الله خيرا...
لكن .. اسمح لي اخي بهذه المداخلة...
- الشجر الأخضر ليس مقصوداً بل المقصود ما يؤول إليه من حال... وهو الذي يصلح للإيقاد... أي الذي يستحيل ... أو يكون منذ أوله يابساً...
ثم:
- إن الريح منها محرق ..! نعم ويعرف ذلك من سكن في الأماكن الباردة... وشاهد آثارها في ((حرق)) الزرع... أوالعشب... في أوقات الزمهرير...
- البندقية مسألتها أخرى وتأتي في المنجنيق والحروب... أذكر كلمة للإمام أحمد رحمه الله- معناها -: أن ما فعله المير في الحرب أو موقع المعركة فلا بأس به.
- وأما من أناط الأمر بالمكان وأن الحشرات في الأرض ... فقد تسكن في السقف... كالخفافيش الخطاف الذي يعمر طويلاً - وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤذيها - (تحتاج مراجعة).
وقد يكون هناك حشرات تطير ولا تؤذي فتقع في هذه المصيدة وتعذّب بهذه النار التي أمرنا أن لا نعذّب بها... ومن باب أولى أن لا نحتال ... بالإيقاع... بها ...رأي متواضع... أوجّه فيه رأي شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله... والمؤيّد بالدليل الواضح. والله أعلم.
- أمر آخر... الطلقة النارية هي نار بالفعل... لأن من ضمن آليه المقذوف .. الاشتعال! فهو يحدث بحركة سريعة؛ لأن كل طلقة فيها أجزاء منها البارود... والبارود لا بد ان يشتعل ليكون الغاز الدافع للجسم المقذوف - الطلقة القاتلة أو المطاطية أو غيرهما- بطريقة آلية وسريعة أيضا...
------------------------
أكرر ما قاله أحد الأخوة .... :
بأنني ايضاً "سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات " وكان ذلك... قبل وفاته بأشهر رحمه الله...