المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
ضوابط لباس الشهرة :
ومن الضوابط في لباس الشهرة ما يلي :
أولا : أن يلبس الشخص خلاف زِيِّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار ...
ثانيا : أن يلبس الشخص خلاف زِيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك...
ثالثا : كل لباس أزرى بصاحبه فهو لباس شهرة محرم ...
رابعا : كل لباس يلبسه الإنسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس .
خامسا : ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب بل كل ثوب - ولو كان رثا رديئا ـ يلبسه الإنسان ويؤدي به إلى الشهرة أو يلبسه بقصد الاشتهار به بين الناس فهو ثوب شهرة محرم ...
سادسا : المعتبر في الشهرة هو القصد والنية والرغبة في الاشتهار والكبر والفخر والتميز على الأقران أما من لبس ثوبا فاشتهر به من غير قصد فلا يشمله النهي – إن شاء الله تعالى - ما لم يعلم أن ذلك من لباس الشهرة فيُصر عليه ولا يغيره لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
سابعا : ليس من الشهرة في شيء التزام الرجل المسلم بحد اللباس الشرعي المنافي للإسبال ، ولو أدى ذلك إلى اشتهاره بين الناس .