رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
ظهر لي بعد تأمل أنَّ كون (المطلق) وصفاً لـ (تأخير) هو الأقوى
وأشكر لأخي الفاضل أبي مالك جميل محاورته
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
هذا من حسن أدبكم وعلو كعبكم يا شيخنا الفاضل .
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
بارك الله فيكم أبا مالك
كنت مغربَ اليوم عند شيخنا الشيخ الدكتور الفَرَضي (عبدالكريم اللاحم) نفع الله به
فخطر على بالي أن أقرأ على الشيخ كلام الإمام ابن قدامة، وكنا في مكتبة الشيخ
فأخذت المغني وقرأت كلام الإمام ابن قدامة، فقال شيخنا:
المطلق وصفٌ للتأخير لا للعوض
هذه فائدة أحببت ذكرها تأكيداً لما تفضَّل به أخونا الفاضل أبو مالك نفع الله به
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
بارك الله فيكم شيوخنا الأفاضل
لكن أليس البيع بتقسيط الثمن يشترط فيه تأخير العوض ؟؟ فما الفرق إذن ؟؟
أليس من الأفضل من ناحية اللغة لو أراد أن يكون المطلق وصف للتاخير أن يقول " ولا يجوز شرط تأخير العوض مطلقا " ؟؟
أنا أسأل لأعرف وجهة النظر !!
وجزاكم الله خيرا
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
وحتى من غير تقسيط يا أخي الكريم، لا نزاع بين أهل العلم في صحة البيع مع اشتراط تأخير الثمن (أي يكون الثمن في الذمة)، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك.
فالكلام هنا عن مسائل خاصة لا يجوز فيها هذا الاشتراط، وهي المسائل المتشابهة (السلم والصرف) كما بين ابن قدامة.
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
في بيع التقسيط يتأخر الثمن أو جزءٌ منه مع قبض المثمَن
ولا بأس بتأخير أحد العوضين -في غير الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض- بالاتفاق
إنما الإشكال في تأخير العوضين كليهما
أو تأخير أحد العوضين في الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
ووجه الفرق أنَّ عقد السلم تأخر فيه المثمَن فلم يجز تأخير الثمن، حتى لا يدخل في بيع الدين بالدين
وأما الصرف فأمره ظاهر
فهذان العقدان يغايران عامة العقود من هذا الوجه
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
نعم شيخنا الفاضل , لكن البيع بالتقسيط عقد معاوضة أيضا رغم ذلك , وكلام ابن قدامة عام يشمل السلم والصرف والبيع بالتقسيط فكل هذه الثلاثة عقود معاوضة والاختلاف بينها في القبض وعدمه لا يخرجها عن كونها كلها عقود معاوضة , فما تفسيرك شيخنا الفاضل ؟؟
وجزاكم الله خيرا
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
لا يا أخي فهمك خاطئ لكلام ابن قدامة.
فهو يتكلم عن نوع مخصوص من عقود المعاوضة، فحاصل كلامه ( عقد معاوضة من صفته كذا وكذا ) فتأمل.
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
أخي الحبيب مجدي، سبق الكلام في هذا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي
أما استشكالك وصف ابن قدامة عقد السلم بأنه عقد معاوضة وبنائه الحكم على ذلك= فقد أجاب عنه أبو مالك فيما مضى، وبيَّن معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله
فابن قدامة لم يصف عقد السلم بأنه عقد معاوضة فقط، بل قال:
(ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق= فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض، كالصرف)
كأنه يريد أن يقول:
هو من عقود المعاوضات التي لا يجوز فيها اشتراط تأخير العوض، كعقد الصرف
وليس من عقود المعاوضات التي يجوز فيها ذلك
ووجه الفرق أنَّ عقد السلم تأخر فيه المثمَن فلم يجز تأخير الثمن، حتى لا يدخل في بيع الدين بالدين
وأما الصرف فأمره ظاهر
فهذان العقدان يغايران عامة العقود من هذا الوجه
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
جزاكم الله خيرا شيوخنا الأفاضل
نعم تأملت الكلام وسبب اللبس عندي ان النسخة التي معي وضعت علامة الترقيم " , " بعد عبارة ابن قدامة " ولنا أنه عقد معاوضة " فأشبه ان تكون الجملة انتهت
وهذا الكلام مبني على أن ابن قدامة لم يثبت عنده خلاف مالك في جواز اشتراط تأخير رأس مال السلم بالشرط اليوم واليومين وإلا فمالك رحمه الله تعالى مختلف عنه في النقل كما أشرت في ذلك في بعض كتب الفقه المالكي
لكن أليس من الأفضل لغة وعدم اللبس ان تكون كلمة " المطلق" منكرة أي " مطلقا " ؟؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا مرة أخرى
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
جزاكم الله خيرا كثيرا شيوخنا الأفاضل
نعم تأملت الكلام وسبب اللبس عندي ان النسخة التي معي وضعت علامة الترقيم " , " بعد عبارة ابن قدامة " ولنا أنه عقد معاوضة " فأشبه ان تكون الجملة انتهت
وهذا الكلام مبني على أن ابن قدامة لم يثبت عنده خلاف مالك في جواز اشتراط تأخير رأس مال السلم بالشرط اليوم واليومين وإلا فمالك رحمه الله تعالى مختلف عنه في النقل كما أشرت في ذلك في بعض كتب الفقه المالكي
لكن أليس من الأفضل لغة وعدم اللبس ان تكون كلمة " المطلق" منكرة أي " مطلقا " ؟؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا مرة أخرى
رد: ما معنى عبارة " العوض المطلق " في كلام ابن قدامة الآتي ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض
قال ابن قدامة في المغني :
" قال: [ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق]. هذا الشرط السادس وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر, ما لم يكن ذلك شرطا لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس ولنا أنه عقد معاوضة, لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف ويفارق المجلس ما بعده " أ.هـ
فما معنى عبارة " العوض المطلق " ؟؟
المطلق هنا بخلاف المعيَّن
فلو كان رأس المال دنانير أو دراهم فهذه مطلقة لم تتعين حال العقد إذ يصح أن يعطيه أي دنانير أو دراهم تحصَّلت عنده
أمَّا المعين فيقصد بذلك ما لو كان =رأس المال=معروفاً معيّناً عند المسلِم والمسلم إليه
كهذه السيارة أو هذا البيت لكن لم يحصل الاستلام حال العقد لكن عُرف العوض
والله أعلم