سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الرجل واجب عليه أمر زوجته وابنته بالحجاب وهو مسؤول عنهما .
فياترى لو لم تلتزم المرأة بالحجاب هل يطلقها ؟
وكذلك البنت لا تطيع أباها في أمره لها بالحجاب فما عساه يفعل لها ؟
وإذا كان الإبن يرى والده لا يأمر أمه وأخواته بالحجاب فماذا عساه يفعل ؟
رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟
على الرجل أن يختار ذات الدين و الخلق قبل الزواج أما إن كان الرجل غير مستقيم و من الله عليه بالهداية فيدعو زوجته و يصبر عليها و يحبب إليها الاستقامة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم
و بالنسبة للابن يقتصر على دعوة أمه و أخواته و الدعاء لهم و لا يستعجل فالتعود على الحجاب لابد له من وقت و تدرج
رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟
رد: سؤال : اذا لم تطع المرأة زوجها في الحجاب ؟
جزاكم الله خيرا ...
قال ابن قدامة في المغني في حكم الطلاق: (( ....(والثالث) مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر منها من غير حصول الغرض بها
(والرابع) مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها أو يكون له امرأة غير عفيفة قال أحمد لا ينبغي له امساكها وذلك لان فيه نقصا في دينه ولا يأمن افسادها فراشه.والحاقها به ولدا من غيره ولا بأس بعضلها في هذه الحال في التضييق عليها لتفتدي منه قال الله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب ... ))
فلو أقدم الرجل على طلاق امرأته لعدم استجابتها له فيما يأمرها به كالحجاب مثلا أو تهاونها في بعض الواجبات الشرعية ..هل يقارن في المصالح والمفاسد ..كأن يكون المؤخر من المهر كبيرا لا يستطيع أداءه أو خشية ضياع الأطفال أو يكون كبير السن لعله لا يجد امرأة أخرى تتزوجه لتدير شؤونه ....أم لا يقارن ؟