سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالان:
الأول:
جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 560)
(وإن وجد ميتاً معصوماً، فالأولى إباحته، لدخوله في عموم الآية؛ ولأن فيه حفظ الحي، فأشبه غير المعصوم)
السؤال/
ما المقصود بـ (عموم الآية) هل هي: ما ذكر في أول الفصل {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}
أم ما ذكر بعدها {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}؟
الثاني:
جاء في حاشية الصاوي (2/ 184)
(قوله: [الآدمي] : أي فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر وهذا هو المنصوص لأهل المذهب، وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة صيرورته سما لأنه حينئذ لا يزيل الضرورة كما قال الشارح).
السؤال/
قال (العلة شرفه) ما فهمته كيف يجوز أكله لأن العلة شرف الانسان؟
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
السؤال/
ما المقصود بـ (عموم الآية) هل هي: ما ذكر في أول الفصل {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}
أم ما ذكر بعدها {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}؟
المقصود بعموم الآية: قوله تعالى: {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}؛ لأن هذه الآية هي المبيحة لأكل ما اضطر إليه.
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
السؤال/
قال (العلة شرفه) ما فهمته كيف يجوز أكله لأن العلة شرف الانسان؟
أي: أن بعضهم منع من أكل الإنسان الميت؛ لضرره وتسممه؛ فأكله سيصير ضررًا على المضطر.
وآخرون قالوا بأن العلة ليست تسممه؛ وإنما العلة شرف هذا الإنسان، وبعد موته يذهب هذا الشرف؛ فجاز أكله للمضطر.
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
أيضا سؤال فضلا
هذه المسألة جاءت أيضا في مجلة البحوث الإسلامية (4/ 58)
(المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم آدمي إذا لم يجد شيئا غيره
ثبت بالأدلة الصحيحة أن المسلم ومن في حكمه حرمة، وأنه يجب تكريمه حيا وميتا،.... )الخ
لكن لم أجد ترجيحا في البحث المذكور في المجلة
فهل في نسختي خطأ؟ أم أن البحث المذكور في المجلة لم يرجح أصلا؟
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
أحسن الله اليكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
أيضا سؤال فضلا
هذه المسألة جاءت أيضا في مجلة البحوث الإسلامية (4/ 58)
(المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم آدمي إذا لم يجد شيئا غيره
ثبت بالأدلة الصحيحة أن المسلم ومن في حكمه حرمة، وأنه يجب تكريمه حيا وميتا،.... )الخ
لكن لم أجد ترجيحا في البحث المذكور في المجلة
فهل في نسختي خطأ؟ أم أن البحث المذكور في المجلة لم يرجح أصلا؟
أليس قولهم: (ثبت بالأدلة الصحيحة أن المسلم ومن في حكمه حرمة، وأنه يجب تكريمه حيا وميتا) دليلًا على ترجيحهم عدم جواز أكله؟
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
بارك الله فيكم
هم فقط يوازنوا بين القولين، بدليل تتمة الكلام بعد هذه العبارة:
(وثبت بالأدلة الصحيحة أيضا أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على حياته، حتى إنه يجوز له أن يأكل حال الضرورة ما هو محرم عليه حال عدمها من ميتة الأنعام والدم ولحم الخنزير. . إلخ، بل يجب عليه أن يأكل من ذلك إذا خشي على نفسه الهلاك، ومقتضى ذلك أنه يجوز له أو يجب أن يأكل ميتة الآدمي إبقاء على حياته، وعلى هذا نجد بين الأمرين تعارضا، وهو مثار الخلاف بين الفقهاء في حكم هذه المسألة)
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
بارك الله فيكم، هذا الكلام وضح أنهم لم يرجحوا.
وهذه طريقة لبعض من يذكرون الأحكام: فبعضهم يذكر الأقوال الواردة في المسألة ولا يرجحون؛ إما لأن هذه هي الطريقة التي اتبعوها في البحث، وإما لقوة أدلة القولين، وعدم استطاعتهم الترجيح.
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
الله المستعان
حقيقة أنا أبضا في حيرة من الترجيح:
فبالنظر الى كرامة الانسان يكون عدم الجواز
وبالنظر الى أن الحي اذا لم يأكله فسيموت، وحرمة الحي أعظم من حرمة الميت يكون الجواز.
أيضا سؤال/ هل لابن تيمية، وان القيم، والعثيمين رأي في المسألة؟ أم لا؟
حيث أني لم أقف على قول لهم في المسألة.
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى
الله المستعان
حقيقة أنا أبضا في حيرة من الترجيح:
فبالنظر الى كرامة الانسان يكون عدم الجواز
وبالنظر الى أن الحي اذا لم يأكله فسيموت، وحرمة الحي أعظم من حرمة الميت يكون الجواز.
أيضا سؤال/ هل لابن تيمية، وان القيم، والعثيمين رأي في المسألة؟ أم لا؟
حيث أني لم أقف على قول لهم في المسألة.
أظن عموم الآية المبيحة للمضطر محفوظ و أقوى من عموم أدلة حرمة المسلم لأن الثانية تعم في حال كان الإنسان مخيرا في الحفاظ على حرمة المسلم أما الأولى فتعم في الاضطرار و الله أعلم
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقاسم رفيق
أظن عموم الآية المبيحة للمضطر محفوظ و أقوى من عموم أدلة حرمة المسلم لأن الثانية تعم في حال كان الإنسان مخيرا في الحفاظ على حرمة المسلم أما الأولى فتعم في الاضطرار و الله أعلم
قلت هكذا ترجح
والواضح انه الراحج فى المسأله والله اعلم
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
نعم هذا هو القول الأقوى؛ لأن هناك أدلة كثيرة تدل على أكل ما حرم الله تعالى عند الضرورة؛ وليس هناك دليل يخرج الإنسان الميت. والله أعلم
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي
الأخوة الأفاضل : بوقاسم رفيق .. ابن الصديق .. محمد طه شعبان
جزاكم الله خيرا .. وأحسن اليكم.. ونفع بكم
استفدت منكم كثيرا
رد: سؤالان في الكافي وحاشية الصاوي