أحد الاخوة يسأل ....
كيف يحرم الاب بالعمرة, اذا كان ذهابه الى السعودية بتصريح زيارة لابنه, لانه لو احرم من مطار القاهرة لمنع من السفر.
وهل عليه دم؟
وجزاكم الله خيرا..
عرض للطباعة
أحد الاخوة يسأل ....
كيف يحرم الاب بالعمرة, اذا كان ذهابه الى السعودية بتصريح زيارة لابنه, لانه لو احرم من مطار القاهرة لمنع من السفر.
وهل عليه دم؟
وجزاكم الله خيرا..
يحرم في الطائرة عند اقترابه من الميقات و هذا نفعله نحن في الجزائر و المغرب و تونس
من أين يحرم القادم للعمرة جوًّا
السؤال:
عند عمل عمرة من الدمام الى مكة عن طريق الطيران يكون الإحرام من البيت أم من المطار؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أخي السائل أن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، وليس هو الاغتسال ولبس الإزار والرداء، ولا يطالب الشخص بالإحرام من البيت ولا من المطار، وإنما عندما تمر الطائرة بمحاذاة الميقات.
قال ابن باز رحمه الله تعالى : القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات -مثل صاحب البر- فإذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة .. اهـ .
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى ... اهـ.
وعلى هذا فيجوز لك أن تستعد من البيت أو المطار فتغتسل للإحرام وتلبس الرداء والإزار، وعندما تكون بقرب الميقات فإنك تحرم حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 46814، والفتوى رقم: 57332.
ولو أحرم الحاج أو المعتمر من البيت أو المطار صح إحرامه، ووجب عليه تجنب محظورات الإحرام. وراجع الفتوى رقم: 51548.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=154699
يبدو أن السؤال عن لباس الاحرام، وليس عن نية الدخول في النسك، اذ النية ليست بظاهرة حتى يمنع صاحبها من السفر.
أما كون الدم هل يجب عليه؟؟
فالجواب: ان ترك لبس الاحرام، وشرع في النسك دون لبسه، فانه تجب عليه الفدية، وهي على التخيير، وليس بشرط فيها الترتيب.
ويجب أن يتنبه لقضية اختلاف جنس المحظور، فان الفدية تتعدد بتعدد المحظورات مختلفة الاجناس، فلو لبس ثوبا، وقلنسوة، فانه تجب عليه فديتان، لاختلاف الجنس، بخلاف ما اذا لبس ثوبا وسروالا مثلا، فانه لا تجب عليه سوى فدية واحدة، لاتفاق الجنس.
أما ان قصد بالإحرام نية دخول النسك، فانه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون النية، وان تجاوزه، فان احرم دونه فعليه دم ما لم يرجع عند الحنفية والشافعية، ويرى المالكية والحنابلة بوجوب الدم بمجرد النية دون الإحرام، رجع أم لم يرجع.
والواجب عليه ان يأت بها قبل أن يتجاوز الميقات، من بيته أو من الميقات، ويستحب في الميقات على الصحيح.
جزاكم الله خيرا جميعا....المسألة كما ذكر أخونا أبوغيث جزاه الله خيرا