سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل أراد أن يفتح محلا لتجارة ما ولكن ليس لديه هوية تجارة تسمح له أن يفتح محلا أو مكتبا حسب قوانين الدولة التي هو فيها... فاتفق مع شخص حاصل على هذه الهوية وهذا الشخص لا يعمل بها لعدم قدرته المالية أو الجسدية فاتفقوا أن يفتح المكتب باسم هذا الشخص ويعطيه مقابل هذه المنفعة راتبا شهريا من غير أن يشاركه في العمل معه ... المال مقابل هوية التجارة .
وكذلك بعض المكاتب الهندسية يشترط فيها درجة خاصة درجة مجاز أو استشاري حتى يحق للمهندس أن يفتح مكتبا فيأتي بعض المهندسين ممن هم دون هذه الدرجة فيتفقوا مع ذاك المهندس أن يفتحوا مكتبا باسمه ويعطوه مقابل هويته راتبا شهريا .
وكذلك الصيدلي وبنفس الطريقة .....هل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
حكم ما يأخذه الصيدلي مقابل فتح صيدلية باسمه لغيره
السؤال:
أنا صيدلي من مصر، أعمل في شركة قطاع خاص، وأريد فتح صيدلية ككثير من أصدقائي، فوجدت عقبات في القانون فأنا من حقي فتح صيدليتين قانونا كمالك للصيدلية، لكن المشكلة في التسجيل كمدير للصيدلية وهو الذي عليه المسئولية، والقانون المنظم لذلك موجود كله علي موقع صيدلي المستقبل ـ صيدلي المستقبل الاستشارات وتبادل الخبرات ـ استشر التفتيش الصيدلي، قوانين وآداب المهنة، قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر ـ ملف كامل ـ وهذه أهم مواده المتعلقة بسؤالي: مادة: 19ـ يدير كل مؤسسة صيدلي وليس لمدير الصيدلية أن يدير أكثر من واحدة.
مادة:20ـ على المدير التواجد دائما بالصيدلية ويجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي، ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وله أن يستعين بصيدلي ثان، وهذا من الممكن أن يكون التعديل الجديد لهذه المادة وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والأسبوعية والأعياد، أو مرضه، أو غيابه بسبب قهري، أو لأي عذر، على أن لا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي، أو الصيدلي الثاني لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية وعليه إبلاغ الوزارة، أو دارة الصيدلة بتلك النيابة وبانتهائها.
مادة: 22ـ مدير الصيدلية مسئول عن مستخدمي الصيدلية من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجب على مدير الصيدلية أن لا يتغيب عن الصيدلية أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً.
مادة: 85 ـ يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة.
شرح مادة: 25ـ في حالة استعانة مدير الصيدلية بعمال يجب الحصول على ترخيص عامل يصدر من إدارة الصيدلة ـ صفات واختصاصات العامل ـ يجب على العامل إجادة القراءة والكتابة، يقتصر عمله على أعمال النظافة والتستيف والمناولة ــ لا يجوز له التدخل مطلقا في أعمال مزاولة المهنة ــ ولا يجوز له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخيص ــ ولا يجوز له التواجد في المؤسسة دون وجود مديرها، أو الصيدلي الثاني العامل به.
السؤال:1ـ هل من حقي فتح الصيدلية كمدير للصيدلية في حالة:
أـ أنني أعمل بالشركة مع وجود هذه القوانين.
ب ـ أحيانا يطلبون الإمضاء على أنني لا أعمل في مكان آخر.
ج ـ أحيانا يتوفر صيادلة وعمال مدربون علي بيع الأدوية ليكونوا مكاني فترة غيابي وأحيانا لا يتوفر والصيادلة أصحاب الصيدليات يعانون من ذلك.
مادة: 14ـ يلغى ترخيص الصيدلية الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
1ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2ـ إذا أغلقت الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية:
أي يجب أن لا تزيد فترة غلق الصيدلية المغلقة عن عام ميلادي من تاريخ ترك المدير السابق العمل وعلى صاحبها تعيين مدير جديد قبل انقضاء هذا العام وإبلاغ إدارة الصيدلة، وإذا انقضى العام قبل تعيين مدير تلغى الرخصة ويجب مزاولة العمل بها فترة مناسبة قبل غلقها مرة أخرى، ويتكرر ذلك الإجراء سنويا طالما ظلت الصيدلية مغلقة؟.
السؤال: 2ـ هل من حقي التسجيل لهذه الصيدلية المغلقة كمدير وآخذ راتبا على ذلك؟ مع العلم أن بعض المفتشين يمنع والآخر يغض الطرف عن عملي بالشركة، لأن الصيدلية مغلقة أصلا والإجراء روتيني، وقد سجلت بهذه الطريقة بضع مرات، فما حكم الراتب الذي تقاضيته من قبل؟.
3ـ ذات مرة تعرض زميلي لخطر غلق صيدليته الثانية الجديدة، لأن الصيدلي المتفق معه لم يستطع أخذ إجازة قبل انتهاء 6 أشهر من الرخصة طبقا للبند 1 مادة 14 فألح علي حتى أسجل له فسجلت له بصعوبة لمدة شهر وكانت الصيدلية مفتوحة حتى تمكن الآخر من التسجيل كمدير له، فما حكم الراتب الذي أخذته؟.
علما بأن بعض الشيوخ عندنا أفتى بجوازها عدا واحد وحينما أصررت في تكرار الإيضاح له لظني أن الأمر غير واضح لهم، لأنهم يفتون أن لا عبرة بالقانون الوضعي كان موافقا لي حين قلت إنهم أحيانا يوقعوننا على ورقة أنني لا أعمل في مكان آخر في مواعيد العمل بالصيدلية عرفت أن هذه الورقة من الممكن أن تكون قد ألغيت، فقال هذا كذب لا يجوز وآخر اعتبره تعنتا إداريا فلم يأخذ به.
4ـ إذا كان الحكم أن هذه الرواتب حرام، فماذا أفعل في المال السابق وقد مضي عليه أكثر من سنة؟ علما بأن أصحاب الصيدليات راضون، بل هم وغيرهم يطلبون أن أكرر ذلك، لأن أغلب العرف المجتمعي أن هذا المعتاد والنكير عليه هو الأقل ولأسباب مختلفة كسبب شرعي مطلق، أو يشترط في حالة الصيدلية المفتوحة أن يكون تسجيل المدير لصاحب صيدلية أمين ذي خلق وكفى دون الدخول في تفاصيل إدارتها معه ويعتبر الخطأ عليه هو أو يقبلون إذا كنت أفتح الصيدلية لنفسي.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين والأنظمة التي تضعها الدولة يجب الالتزام بها إن كانت فيها مصلحة ظاهرة ولا تناقض شرع الله تعالى، ولا يخفى أن مجال الصيدلة قرين مجال الطب، فكلاهما يتعامل مع أرواح الناس وصحتهم، وحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، بل هو من الكليات الخمس التي أجمع العقلاء على ضرورة صيانتها؛ ولذلك كان من حق بل من واجب الحكومات أن تمنع منها غير المتخصصين العارفين، وبذلك تظهر المصلحة العامة للقوانين والشروط والآداب التي نقلها السائل، ومثل هذا لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه، ويجب الالتزام به، ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79060، 104396،106555.
فهذا هو الأصل الذي يمكن به الحكم على أسئلة السائل الكريم، وللوقوف على المنع الصريح من مثل هذه الممارسات يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 29707 ، ورقم: 96913.
وأما مسألة حكم الراتب الذي يأخذه السائل، أو غيره من الصيادلة لمجرد تسجيل صيدلية باسمه دون أن يقوم بعمل ولا يبذل جهدا: فلا يحل له.
ثم ننبه على أن غير المؤهل لهذه المهنة إذا أخطأ في صرف الدواء فترتب على ذلك ضرر، فإنه آثم على كل حال، وكذلك فإنه ضامن لما يمكن حدوثه من تلف بسببه.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن القوانين المعمول بها في مصر حيث تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط وبعضهم لا يكتفون بذلك فيتفقون مع صيدلي آخر لإعطائه اسمه مقابل مبلغ من المال إلخ.
فأجابت لا يجوز الاتفاق المذكور، لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمر ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا.
وعلى هذا، فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا، أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام.
وعليه، فالمال الذي أخذته بهذا السبب لا تتملكه وسبيله أن ينفق في وجوه البر، ولا يرد إلى صاحبه لكي لا تجمع له بين العوض والمعوض. وراجع الفتوى رقم:49687.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=147999
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
جزاك الله خيرا ... أرجوا منك أن تتكرم علي فتقرأ معي هذه الفتاوى ونخرج منها بنتيجة
في فتاوى موقع اسلام ويب
السؤال :أنا مهندس مدني مصري أعمل في السعودية كمقاول لحسابي الخاص ، وحيث إنني أجنبي لا يحق لي عمل مؤسسة لأدير من خلالها أعمالي ، ولذلك أقوم باستعمال أوراق ومطبوعات مؤسسة أخرى لأحد أصدقائي السعوديين وأعمل تحت اسم مؤسسته، وقد اتفقنا على أن يكون نصيب صديقي صاحب المؤسسة نسبة 5% من قيمة أي مشروع يتم التعاقد عليه(وليس من الأرباح)وأنا المسؤول عن التنفيذ والتمويل والمكسب والخسارة دون أي مسؤولية عليه. سؤالنا هو هل هذا الاتفاق جائز شرعاً؟ وهل الاتفاق أعلاه أفضل أم قيامي باستئجار اسم المؤسسة وأوراقها نظير مبلغ شهري يتفق عليه؟ وأود أن أحيط سماحتكم بأن الاتفاق على إعطائي نسبة من الأرباح قد لا يكون عليه خلاف شرعي ولكنه صعب التطبيق في حالتي حيث إن ذلك يتطلب تعيين جهاز محاسبي لمراجعة الحسابات وعمل فصل بين مصاريف العمل ومصاريفي الشخصية وهذه مصاريف زائدة لا أتحملها في المرحلة الحالية أفتونا جزاكم الله خيراً وزادكم علماً
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد فقد تقدم في الفتوى رقم : 30367 أن ما يأخذه الكفيل من المكفول - في بعض الدول التي تشترط الكفالة للإقامة فيها – يعد من باب ثمن الجاه وقد اختلف أهل العلم في حكم ثمن الجاه على أقوال:فبعضهم حرمه بإطلاق. وبعضهم أجازه بإطلاق وبعضهم فصل فأجازه بقدر أجرة المثل وهو المفتى به عندنا في الشبكة ، وعلى القول بالجواز فلا يجوز أن يكون ذلك نسبة من قيمة المشاريع أو ربحها لأن من أجاز ثمن الجاه اعتبره من باب الإجارة، والإجارة لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر, وكون الأجرة نسبة من الربح فيه جهالة ظاهرة. وعليه فالحل الأسلم هو أن يكون المقابل للعمل تحت اسم المؤسسة مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا أو بحسب الاتفاق. وأسلم منه أن يدخل صاحب المؤسسة في المشروع بجزء من المال ويكون له نسبة من الربح بحسب الاتفاق فيكون حينئذ شريكا. والله أعلم
السؤال : أعمل بمجال مقاولات البناء بسلطنة عمان وأنا مهندس مصري الجنسية واتفقت مع كفيلي العماني على إعطائه نسبة 4% عن كل عمل أتعاقد عليه من إجمالى قيمة العمل وذلك مقابل استغلالى للسجل التجاري لمؤسسته وكذلك استخراج ترخيص إحضار عمالة خارجية باسم الموسسة عدد6 وللعلم فكل إجراءات التجديد لبطاقات العمل والإقامات يقوم بها شخص عماني آخر نظير مبلغ من المال، فهل هذا التعاقد مع الكفيل سليم من الناحية الشرعية أم أنه غيرسليم، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟ وأن كان غير سليم فما هو التعاقد السليم فى مثل هذه الحالة شرعا؟ أرجوالتفصيل شرعا؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه... وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 9559، فليرجع إليها السائل الكريم. والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحاً ومقابل عمل ملموس وليس عوضاً عن جاهه.وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئاً إلا إذا بذل في ذلك جهداً يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد كما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.والله أعلم.
السؤال في حال تخرج مهندس جديد وتسجيل اسمه مع مقاول مقابل مبلغ شهري من المال، مع العلم بأن المهندس لن يعمل مقابل المال فقط، بل مقابل تسجيل الاسم، فهل الأموال التي سوف يأخذها حلال أم لا؟.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن اشتراط القانون أن يكون مع المقاول مهندس اشتراط صحيح ونافع، وهذا من واجبات الدولة وهو أن تحفظ حقوق الناس وممتلكاتهم مما يعود عليهم بالضرر فيها، والقانون لا يريد من وراء ذلك مجرد وجود الاسم، بل مباشرة وإشراف المهندس لما ينفذه المقاول، ولهذا فالذي نراه أن مجرد التسجيل بالاسم من أكل المال بالباطل وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة : 188}. وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه. رواه مسلم. فينبغي لمن يأخذ شيئا من مال امرئ مسلم أن ينظر بأي شيء يستحل هذا المال؟ كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم. وجاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة، وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارا بالإجارة، ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه, لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان، أو الغلة بالضمان ـ أي من ضمن شيئا فله غلته، فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها, لم يكن ثم سبيل إليه. اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. اهـ.وفي فتوى أخرى لها في موضوع مشابه: ما ذكرته لا يجوز لك عمله، لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق, أما الطريقة الصحيحة فهي أن تباشري العمل بنفسك وتنصحي لله ولعباده في عملك. اهـ.
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
افرض أن صاحب الهوية ادعى أن التجارة ملك له أليس فيها غرر كبير افرض أنه مات و طالب ورثته بمال التجارة
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
ممكن أحد يبين لي الفرق بين الفتوى الأولى والثالثة بالنسبة لسؤال المهندس ؟
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي
ممكن أحد يبين لي الفرق بين الفتوى الأولى والثالثة بالنسبة لسؤال المهندس ؟
على حسب المفتين الحال الأولى لا يتضرر المجتمع فيها بخلاف الأخرى يتضرر المجتمع فيها لضرورة وجود مهندس كفء يقوم بمهامه
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
جزاك الله خيرا...وأرجوا أن تصبر عليّ فما جواب سؤالي هذا لأن لي صاحب مهندس قام بهذا التعامل وقال سألت طالب علم فقال يجوز .
السؤال هو.. أن بعض المكاتب الهندسية يشترط فيها درجة خاصة درجة مجاز أو استشاري حتى يحق للمهندس أن يفتح مكتبا فيأتي بعض المهندسين [ وليس مقاولين ] ممن هم دون هذه الدرجة فيتفقوا مع ذاك المهندس أن يفتحوا مكتبا باسمه ويعطوه مقابل هويته راتبا شهريا علما أن عملهم ليس بالضرورة يحتاج استشارة مهندس وليس من ضرر حاصل .
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
افرض حدث حادث و بدأت لجنة أمن في تقصي الحقائق أفلا يتضرر المهندس صاحب الاسم ثم لم يطلب صاحب الاسم راتب أليس هذا أخذا لمال بلا تقديم خدمة للاقتصاد و قد انهار اقتصاد دول بسبب مثل هذه المعاملات الغير مبنية على إنتاج
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
لكني قرأت فتاوى كثيرة تجيز بيع الإسم التجاري أو الماركة التجارية .
على سبيل المثال في موقع فتاوى اسلام ويب
ما هو حكم بيع الأصل التجاري في الإسلام؟
الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة
التجارية، فتجوز المعاوضة على ذلك؛ لأنه صار له في العرف المعاصر قيمة مادية
معتبرة.
وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت
عام 1405هـ، جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق
خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها،
وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. انتهى.
رد: سؤال : هل يجوز لهم أخذ هذا المال ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي
لكني قرأت فتاوى كثيرة تجيز بيع الإسم التجاري أو الماركة التجارية .
على سبيل المثال في موقع فتاوى اسلام ويب
ما هو حكم بيع الأصل التجاري في الإسلام؟
الإجابــة :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة
التجارية، فتجوز المعاوضة على ذلك؛ لأنه صار له في العرف المعاصر قيمة مادية
معتبرة.
وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت
عام 1405هـ، جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق
خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها،
وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. انتهى.
ليسوا سواء
فالماركة التجارية لابد فيها من التقيد بالمعايير فهي في حقيقتها إنتاج وفق معايير معينة ذات جودة عالية