سؤالان في ستر العورة في الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
السؤال الأول : من المعلوم أن هناك إجماع على أنه يجب على المرأة أن تغطي رأسها كاملاً في الصلاة ؟ فماذا لو صلت وجزء من شعرها مكشوف عالمة متعمدة ؟ هل هذا يشمله الإجماع وأن من صلت وجزء من شعرها مكشوف عمدا تبطل صلاتها اتفاقاً ؟
السؤال الثاني : ما حكم صلاة من كشف جزء من عورته عمداً عند الفقهاء هل تبطل صلاته اتفاقاً أم أن هناك خلافا في المسألة ؟
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ))
حديث صحيح.
76- وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة2
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة
وفى مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه .
سُئِلَ :
عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
جزاك الله خيراً أخي الكريم على ردك ، لكن :
الإجماع الذي ذكرته هو كلام ابن المنذر رحمه الله ولكن اشكلت علي في نقله الاجماع أنه قال : ((أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف...)) فهو يتكلم عن لو كان جميع الشعر مكشوف لا جزء منه.
وسؤالي هو عن ورود الإجماع لا عن أقوال العلماء ، وأما فتوى ابن تيمية فهي اذا انكشفت العورة في الصلاة بلا قصد بسبب ريح مثلا او اي شيء آخر وليس فيمن فعلها عمداً.بارك الله لك في علمك وعملك.
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ))
حديث صحيح.
76- وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة2
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة
وفى مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه .
سُئِلَ :
عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الاجماع لابن المنذر
المغنى لابن قدامه
مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام
حاولت التعديل على النص فلم استطع فذكرت المصادر اسفل
وكذلك لا يستوى حال العمد والسهو
والله اعلى واعلم
ولعل احد الاخوه ينشط فيفيدنا اكثر
فانا على عجله من امرى متأخر على عملى
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
حكم صلاة من تتعمد كشف جزء من شعرها أو غيره مما يجب ستره
السؤال:
ما حكم صلاة المرأة التي تحرك الطرحة قبل الصلاة عمدًا لتظهر شعرات من الأمام, وبجوار الأذنين, أو لتظهر أعلى الصدر والظهر؟ أو تخرج شعرها من الطرحة على ظهرها؟ وما حكم صلاتها لو حدث ذلك أثناء الصلاة دون تعمد منها فلم تبادر بستر ما ظهر منها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فشعر المرأة عورة يجب عليها ستره في الصلاة؛ لحديث: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ. رواه أحمد, وأبو داود, وغيرهما, وكذا سائر جسمها عورة إلا وجهها وكفيها كما في الفتوى رقم: 4523, فإذا ظهر شيء يسير من شعرها أو ظهرها أو صدرها قبل الصلاة أو أثناءها فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
أولهما: أن لا تتعمد إظهاره, وتبادر بستره عند علمها بانكشافه فصلاتها صحيحة عند كثير من الفقهاء, وهو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 134793, والفتوى رقم:121534.
ثانيها: أن لا تتعمد كشفه ولكن لا تبادر بستره عند العلم به وكان المكشوف يسيرًا، فهنا لا تبطل صلاتها أيضًا عند كثير من أهل العلم, قال صاحب نيل المآرب – من كتب الحنابلة – فيما لا يبطل الصلاة من انكشاف العورة: لا تبطل إن كشفها - أي كلَّ عورتِهِ, أو ما لم يُعْفَ عنه منها - نَحْوُ ريحٍ, فَسَتَرَهَا في الحال بلا عملٍ كثير، (أوْ لا) أي: بأن لم يَسْتُرْهَا في الحال، وكان كشْفُها بلا قصدٍ, وكان المكشوف يسيرًا ... فإن صلاتَهُ لا تبطل. اهــ مختصرًا.
ثالثها: أن تتعمد كشفه فإن صلاتها تبطل وتلزمها إعادتها, جاء في الموسوعة الفقهية: سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا ... اهــ.
والحنابلة القائلون بعدم بطلان الصلاة بانكشاف اليسير يقيدونه بعدم التعمد, أما لو تعمد فإنها تبطل عندهم, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إذَا انْكَشَفَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، أَمَّا لَوْ كُشِفَ يَسِيرٌ مِنْ الْعَوْرَةِ قَصْدًا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهــ
وانظري الفتوى رقم: 115118عن حكم صلاة المرأة إذا انكشف جزء من شعرها أو رقبتها.
وقد علمت مما ذكر من التفصيل أنه لا فرق بين تعمد الفعل المذكور قبل الدخول في الصلاة والاستمرار عليه فيها، وبين حدوث ذلك أثناء الصلاة مع عدم المبادرة بالستر.
والله تعالى أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=216388
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
رد: سؤالان في ستر العورة في الصلاة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سندس الطالب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
السؤال الأول : من المعلوم أن هناك إجماع على أنه يجب على المرأة أن تغطي رأسها كاملاً في الصلاة ؟ فماذا لو صلت وجزء من شعرها مكشوف عالمة متعمدة ؟ هل هذا يشمله الإجماع وأن من صلت وجزء من شعرها مكشوف عمدا تبطل صلاتها اتفاقاً ؟
السؤال الثاني : ما حكم صلاة من كشف جزء من عورته عمداً عند الفقهاء هل تبطل صلاته اتفاقاً أم أن هناك خلافا في المسألة ؟
و لم تبحث عن الإجماع ابحث عن الحق و لو مع القلة ستر العورة شرط و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط و المتعمد أمره خطير و قد يصل إلى الكفر