كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب وإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر
قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله تعالى في مسنده
1144ـ حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
اللهمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَأَبْنَائِهَا وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِهَا وَحَشَمِهَا .
قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلا عَلَى الرُّطَبِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلا عَلَى التَّمْرِ .
والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، وفي إسناده نظر ، وقال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ بِسَنَدٍ ضَعيف لجهالة بعض رواته .
قلت : لعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه لشواهده ، وكذلك هذا المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام .
وفعله عليه الصلاة والسلام من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره .
وفي كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير :
( كان إذا كان الرطب ) أي زمنه ( لم يفطر ) من صومه ( إلا على الرطب وإذا لم يكن الرطب ) موجوداً ( لم يفطر إلا على التمر ) لتقويته للبصر الذي أضعفه الصوم ولأنه يرق القلب .