حقوق الزوجة الراغبة في الطلاق لسوء عشرة الزوج
السؤال:
ما هي حقوق الزوجة عند الطلاق إذا كانت هي التي تريد الطلاق، لسوء معاملة زوجها لها؟ مع العلم بأنني لم أستطع إثبات الضرر الواقع؟ وهل من حقه الذهب؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها، وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق، وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع، وهي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.
2ـ وتستحب المتعة عند الجمهور، وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم:126592.
أمّا الصداق: فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجرد الدخول تستحقّ الصداق كاملا، ويشمل ذلك كل ما كان صداقا سواء من الذهب، أو الأثاث، أو غيره معجله ومؤخره.
أما عن وسائل إثبات الضرر: فالأمر فيه يرجع إلى القضاء، مع التنبيه على أن الفقهاء خففوا على المرأة في هذا الأمر فلم يشترطوا شاهدين، وإنما يكفي في ذلك إخبار ثقة واحد ونحو ذلك، قال الخطيب في شرح المنهاج شافعي: وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِ, وَأَشْكَلَ الأَمْرُ بَيْنَهُمَا تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُمَا بِثِقَةٍ وَاحِدٍ يَخْبُرُهُمَا, وَيَكُونُ الثِّقَةُ جَارًا لَهُمَا, فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ أَسْكَنَهُمَا فِي جَنْبِ ثِقَةٍ يَتَعَرَّفُ حَالَهُمَا ثُمَّ يُنْهِي إلَيْهِ مَا يَعْرِفُهُ, وَاكْتَفَى هُنَا بِثِقَةٍ وَاحِدٍ تَنْزِيلا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرِّوَايَةِ، لِمَا فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُسْرِ, وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الثِّقَةِ أَنْ يَكُونَ عَدْلَ شَهَادَةٍ، بَلْ يَكْفِي عَدْلُ الرِّوَايَةِ، وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلامِهِمْ اعْتِبَارُ مَنْ تَسْكُنُ النَّفْسُ بِخَبَرِهِ، لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لا الشَّهَادَةِ. اهـ
وعلى كل حال، فإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها فلها أن تخالعه، أو تطلب منه الطلاق بعوض، فتسقط بعض أو كلّ حقوقها، ويتحمل هو الإثم. وانظري الفتوى رقم:9746.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=160673
رد: حقوق الزوجة الراغبة في الطلاق لسوء عشرة الزوج
حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق للضرر
السؤال:
ما هي حقوق الزوجة عند الطلاق إذا كانت هي التي تريد الطلاق، لسوء معاملة زوجها لها؟ مع العلم بأن هناك طفلا وقائمة منقولات زوجية ومؤخر صداق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.
2ـ وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم:126592.
أمّا الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، فمن المعلوم أنّ الزوجة بمجرد الدخول تستحقّ الصداق ـ طلقت أو لم تطلق ـ ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.
وأمّا ما يتعلق بحضانة الطفل، فالزوجة أحقّ بحضانة طفلها ما لم تتزوج بأجنبي منه، أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، ونفقة الطفل واجبة على أبيه.
أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك، وانظري الفتوى رقم:9746.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=130101