أحكام المهور والنفقة للمطلقة في بلاد الغرب
في بلاد الغرب يفتقد كثير من أبناء المسلمين الشبكة الاجتماعية التي تتولى رعايتهم ورعاية أبنائهم في حال الطلاق كما هو المفترض فيه عند أبناء بلاد الإسلام حيث يعيش المرء في ظل العائلة الممتدة عبر الأجيال.
حين يقوم الرجل المسلم بطلاق زوجته سواء كانت مسلمة أصلية أو ممن اعتنقن الإسلام في بلاد الغرب بعد 15 عاما من الزواج و ثلاثة أو أربعة أبناء يحلو للزوج الهروب من المسؤولية المادية وادعاء مؤخر المهر مهما قل قدره إن وجد أصلا مسؤوليته الأخيرة تجاه طليقته. لهذا السبب تلجأ كثير من النساء إلى قضاء البلاد (كأمريكا عندنا مثلا) من أجل الحصول على "حقهن" في السكن والنفقة. خصوصا إذا كانت المرأة ممن اعتادت البقاء في البيت لحق زوجها والأبناء ولم تعمل قبل قط ولم تحمل شهادة جامعية تؤهلها للاستقلال عن زوجها في حال الطلاق.
السؤال: هل أحكام المهر والنفقة من الأحكام الشرعية الثابتة أم أنها قابلة للتعديل بحكم اختلاف الحال؟ وهل تفاصيل النفقة بعد الطلاق يراعى فيها مصلحة المطلقة والأبناء أم أنها مسألة نص غير قابل للتغيير؟ ولو أن الالتزام بحرفية أحكام النفقة يؤدى إلى مفسدة ضياع الأبناء وأمهم لدرجة قد تؤدي بهم إلى ضياع الدين فهل تقدم المصلحة في هذا؟
كيف يرى أرباب الشأن الجواب عن هذه المعضلة؟