بارك الله فيكاقتباس:
حديث الجساسة عن تميم الداري.
نعم هو الصحابي الأول , فهمن الثاني ؟
نعم هو قوا الجمهور , وليس لهم على ذلك دليل صحيح الا حديث فيه ضعفاقتباس:
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت, أو اتخذها الرجل لنفسه, واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه)) .
والصحيح عدم التفرقة بين عورة الحرة والأمة في الصلاة , لعموم الأحاديث في ذلك
ومن فرق فعليه الدليل , ولا دليل
والعجيب والغريب -وغير المقبول- أنهم قالوا ان عورتها كعورة الرجل , أي ما بين السرة والركبة
فلم يقتصروا على كشف الرأس بل قالوا بكشف أمور يستحيي المرء من ذكرها فضلا عن أن تقف امرأة بين يدي الله تعالى في أعظم عبادة خلقت لها وهي كاشفة لأجزاء تستحيي أن تكشفها للناس بل حتى للمحارم .
لكن كيف يضع على أسافل بدنها ما يستره ؟اقتباس:
فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال: أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة؛ بنت على ما سبق من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قرب.
ألم يصر أجنبيا بالنسبة اليها ؟
ولم كل هذا ؟
ما عليه الا أن ينتظر تسليمها من الصلاة ثم يعتقها .
وعورة الصلاة تختلف عن عورة النظر , ولا يمكن أن تتغير عورتها في الصلاة لأجل كلام خارجي .