وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
الحمد لله رب العالمين و به نستعين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه و تابعيه بإحسان إلى يوم الدين.
و بعد ,,,
إنه من المعلوم وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في جميع الصلوات وكذلك للمأموم في الصلوات السرية
لكن حدث خلاف في وجوب بل ومشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية هل يجب عليه قراءتها أم يكتفي بقراءة الإمام وقول آمين
وبتحرير المسألة يتبين وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام , هذا ما دلت عليه الأدلة من النصوص الصحيحة وما يستشهد به أصحاب القول المخالف لا يرقى للاحتجاج
و من الأدلة:
1- الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه
و اللفظ النكرة إذا أتى بعد أداة النفي دل على العموم يعني "أي صلاة" سواء كان المصلي فيها إمام أو مأموم سرية أو جهرية
2- كذلك ما رواه أحمد في مسنده والبخاري في "القراءة خلف الإمام" وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت ، قال : " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف " ، قال : " تقرءون خلفي " ، قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها " .
وواضح في الحديث أنها كانت صلاة الفجر يعني صلاة جهرية ومع ذلك أوجب عليهم قراءة الفاتحة
3- أيضا الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أجاب المصلي بصيغة الإفراد (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) (حمدني) (مجدني)
و ليس بصيغة الجمع دل ذلك على أن قراءتها واحبة على كل مصلي لأن الله يخاطب فيها كل عبد بمفرده
أما المخالفون فأدلتهم الآتي:
1- قول الله تعالى " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الأعراف: 204)
2- الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، من حديث أبي موسى الأشعري ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا "
3- حديث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " رواه أحمد و ابن ماجه
الجواب على المخالف
أما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )
فهو عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة
وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف
فعامة أهل العلم على تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه التي أوردها الحافظ الدارقطني في "السنن" (كتاب الصلاة/باب ذكر قوله صلى الله عليه و سلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واختلاف الروايات) ، وضعفها كلها هناك .
وكذلك فعل الإمام البيهقي في جزء خاص سماه : "القراءة خلف الإمام"، وفي "السنن الكبرى" (كتاب الصلاة/ باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق)
قال الإمام البخاري رحمه الله :
" هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وغيرهم ؛ لإرساله وانقطاعه " انتهى.
"خير الكلام في القراءة خلف الإمام"
وقال المجد ابن تيمية رحمه الله :
" وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل " انتهى.
"منتقى الأخبار"
و لله الحمد والمنة
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
مثل هذه المسائل لا يجزم فيها بمثل ذلك ، فالخلاف فيها قوي ، وإن تعذر على بعضهم قبول ذلك
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
رجاء إلى الجميع
أي أخ يريد مناقشة أو نقد ما أكتبه فأهلا ومرحبا به وعسى الله أن ينفعنا بعلم طلاب العلم هنا على أن يكون ذلك بالتزام أدب الحوار أولا و بالحجة بالقرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة ثانيا وليكن التعليق موضوعيا قدر الإمكان حتى نتجنب الشحناء والبغضاء في هذا المنتدى الطيب
وهذا التنبيه سوف أضعه في جميع مواضيعي إن شاء الله تعالى
أما كلام عام مثل " هذه المسائل لا يجزم فيها بمثل ذلك" فهذا و الله ما فيه إلا محاولة التنقيص من شأن الموضوع أو قائله ويفتقر إلى الموضوعية والأدلة
يا أخ حامد أنا لا يعنيني إن كان الخلاف قوي أو ضعيف أنا يهمني أين الحق وتتبع الدليل وأنا جمعت أقوى أدلة الفريق المخالف - حسب علمي - ورددت عليها , كبر الخلاف في المسألة لا يجعلنا نتركها برمتها بل يجعلنا نبحث أكثر ونشحذ الهمم ونتفقه أكثر حتى نصل للحق أو الراجح فإن أصبنا فقد أصبنا وإن أخطأنا فلنكون أدينا ما علينا من الاجتهاد ليكون لنا حجة أوعذر عند الله تعالى يوم أن نلقاه
وأنا عملت ذلك قدر استطاعتي ووصلت لهذه النتيجة بهذه الأدلة
فهل عندك وسط الخلاف القوي هذا دليل قوي ترد به على الأدلة التي ذكرتها؟ , إن كان عندك فتفضل
و الله المستعان
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
أحسنتَ أخانا الكريم/ عماد
ولا يحزنك تعليق أخينا على موضوعك ولا أراه يقصد إهانة أو شيئًا من هذا، فهَوِّن عليك ياغالي:)
المسألة بالفعل فيها خلاف قوي منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ولعلَّ أخانا يقصد هذا إن شاء الله تعالى...
والقول بالوجوب -مثلما تفضلتَ- قول قويٌّ متجه وأنا أقول به، ولكن فرق بين أن نقول به وبين أن نجزم بصحته وفيه مثل هذا الخلاف:)
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الأنصاري
بارك الله فيك ...
وفيك بارك الله أخي
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح
أحسنتَ أخانا الكريم/ عماد
ولا يحزنك تعليق أخينا على موضوعك ولا أراه يقصد إهانة أو شيئًا من هذا، فهَوِّن عليك ياغالي:)
المسألة بالفعل فيها خلاف قوي منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ولعلَّ أخانا يقصد هذا إن شاء الله تعالى...
والقول بالوجوب -مثلما تفضلتَ- قول قويٌّ متجه وأنا أقول به، ولكن فرق بين أن نقول به وبين أن نجزم بصحته وفيه مثل هذا الخلاف:)
أحسن الله إليك أخي يحيى
أخي الكريم أنا في أول موضوعي ذكرت أن الموضوع فيه خلاف فلم أنكر وجود الخلاف وهذا ما دعاني للبحث , فلو كانت مسألة مجمع عليها أو مسلم بها لما كان هناك داع للاستغراق فيها وإفراد موضوع لها
أما أن الخلاف قائم منذ عصر الصحابة فلا أظنه صحيحا , الخلاف الحادث هو في فهم كلام وأفعال الصحابة لا خلاف وقع بينهم , ويستبعد جدا أن الصحابة يلازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة يصلوا معه ويتعلموا منه ثم يختلفوا في أمر ينبني عليه صحة الصلاة أو بطلانها
وأنا ما توصلت إليه هو وجوب القراءة , وكلمة "جزم" هذه أولا لم ترد في موضوعي حتى أعاتب عليها
وثانيا لا أدري ما المانع من الجزم بأمر طالما تبين صحته؟ هذا هو الأصل الذي لابد استصحابه أن المسلم يكون على بينة من أمره وما ثبت عنده بأدلة كافية يجزم به
أم هل الصواب أن المسلم لابد أن يتشكك في كل ما يعرف لمجرد وجود خلاف في ذلك؟
وفارق بين أن أجزم به وبين أن اقول بأنه من الأمور الظاهرة التي يُضلل فيها المخالف وينكر عليه فأنا لا أقول بذلك
فالمسألة وإن كنت متأكد منها إلا أني لا أضلل أو أبدع المخالف فيها لشهرة الخلاف لكن لا يمنع أن أنكر على من بينت له الأدلة ثم هو يردها بدون دليل لمجرد أنه متبع لمذهب أو لشيخ ويقلده أو لمجرد أنه نشأ على هذا ولا يريد تغيير قناعته فهذا يُضلل لأنه ترك الدليل واتبع هواه
و الله الموفق
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
بارك الله فيك أخي عماد أرى عليك الحدة في النقاش نوعاما عند طرحك للموضوع وليكن صدرك واسعا ونفسيتك متقبلة للرد كما قلت بأدب وموضوعية ثم المسألة خلافية والخلاف فيها قوي وردك على المخالفين وتهوين أدلتهم بما أسلفت كونها عامة تخصصها أدلة أخرى وتضعيف حديث جابر متمسكا بتضعيف الدارقطني رحمه الله في سننه
أخي لو أن أحدا من الإخوة نقل لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المسألة وهو يميل إلى الإنصات حال الجهر وكيف استعرض الأدلة وكيف رد على المخالفين وكيف استدل بالآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولم يقل بأنها عامة بل جعلها دليلا على الإنصات حال الجهر وكيف تفنن في ذكر البراهين وسوق الأدلة والحجج في انتصاره للإنصات حال الجهر مالا يدع لقائل قولا وارجع إن شئت للفتاوى الكبرى ج5ص 319
ثم كيف تجيب عن حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ «. قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ ُ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ قال الألباني رحمه الله صحيح انتهى مشكاة المصابيح ج1 ص270
ثم حديث جابرالذي ضعغه الدارقطني له طرق ينجبر بها ويرتقي للحجية إن شاءالله كما قال المحدث الألباني انظر الإرواء
الحاصل أن المسألة قوية بين موجب للقراءة وبين مانع لها حال الجهر فلا ينكر على أحد سواء قرأ أولم يقرأ وطرحك جيد ونقاشك مثمر موفق أخي
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
وفيك يا أخي أبو أحمد , جزاك الله خيرا على النصيحة وان شاء الله آخذها في الاعتبار
في الأول تنويه بسيط أن مهما كان الخلاف قوي فلابد أن نرجح لأنه لا يمكن أن نقرأ ولا نقرأ في نفس الوقت
وأنا قلت :
(وفارق بين أن أجزم به وبين أن اقول بأنه من الأمور الظاهرة التي يُضلل فيها المخالف وينكر عليه فأنا لا أقول بذلك
فالمسألة وإن كنت متأكد منها إلا أني لا أضلل أو أبدع المخالف فيها لشهرة الخلاف)
أما بالنسبة للموضوع:
أولا: حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
ضعفه كل من:
- الدارقطني
- البيهقي
- الإمام البخاري حيث قال: " هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وغيرهم ؛ لإرساله وانقطاعه
(خير الكلام في القراءة خلف الإمام" (ص/9) مكتبة الإيمان – الطبعة الثانية – 1405هـ.)
- المجد ابن تيمية رحمه الله حيث قال: " وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل "
"منتقى الأخبار" (رقم/700)
- ابن الجوزي رحمه الله قال:
" لهذا الحديث طرق : عن جابر ، وعن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمران بن حصين : ليس فيها ما يثبت " انتهى.
"العلل المتناهية" (1/428)
- الحافظ ابن كثير رحمه الله قال:
" روي هذا الحديث من طرق ، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى.
"تفسير القرآن العظيم" (1/109)
- الحافظ ابن حجر رحمه الله قال:
" لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ
"فتح الباري" (2/242)
- النووي رحمه الله قال:
" ضعيف "
"الخلاصة" (1/377)
كل هؤلاء حكموا عليه بالضعف
فتصحيح الألباني بعد ذلك لا يُلتفت إليه
ثانيا: حديث أبي هريرة النهي فيه عن قراءة القرآن عام لم يرد فيه ذكر الفاتحة وحديث عبادة بن الصامت أخص منه حيث فيه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة من عموم عدم القراءة حال جهر الإمام وأمر بقراءتها فوجب بناء العام على الخاص
جمعا بين الحديثين وكلاهما حسن أو صحيح فالجمع بينهما أولى من طرح أحدهما
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم ، قاله الشيخ تقي الدين ، واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره ، واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث وإذا قرأ فأنصتوا وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ، ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : فينصت فيما عدا الفاتحة ، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت ، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام ، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد ، وذلك فيما أخرجه البخاري في " جزء القراءة " والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه والله أعلم . وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي ، ومن حديث أنس عند ابن حبان ، وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لا بد من أم القرآن ، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن .
(فتح الباري - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - ص 283 284)
ثالثا: وقعت لكلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج 23 / ص 267 - 270) وليس فيه جديد
- استدل بعموم الآية { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وبيننا أن عمومها دل الدليل على أنه مخصوص
- و صحح حديث { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } . اعتمادا على أن المرسل عنده صحيح ولكنه خالف بذلك جمهور المحدثين في تضعيف الحديث كما ذكرت
- علاوة على أنه لم يذكر في كلامه حديث عبادة بن الصامت البتة الذي فيه قال عبادة : " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف " ، قال : " تقرءون خلفي " ، قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها " .الذي رواه أبو داود والترمذي والحاكم وحسنه الدارقطني واحتج به ابن حجر وهو نص في محل الخلاف فلا أدري هل غاب عنه الحديث أم نسيه
قال الشوكانى فى النيل: والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق وقد تقدم بيان ذلك وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه.....وقال: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة.أ.هـ
والقول بوجوب القراءة هو قول الجمهور حسب ما نقل ابن حجر والشوكاني
فمن كان عنده دليل آخر ينتهض للاحتجاج فليقدمه ونناقشه
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
حديث (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها) من الواضح جدا كونها مخصصة للنهي العام ولا صارف للتخصيص
بورك في الجميع
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
جيد أخي عماد أولا الشيخ الألباني لم يصحح حديث جابر وهو يعلم ضعفه لأن فيه الجعفي وهوساقط بالمرة ومتهم بالرفض ولكن عبارة الشيخ بمجموع طرقه ينجبر أو كما قال ثم الآية الكريمة فالمفسرون كأبي جعفر الطبري وابن كثير والبغوي وغيرهم قالوابأنها في الصلاة ولم يقولوا بأنها عامة كما ذكرت وهو قول اللجنة الدائمة وعلماء الحجاز أي عامة حفظ الله الأحياء ورحم الأموات منهم وهو قول معتبر لكن علماء التفسير لم يذكروا ذلك بل مال ابن جريرالطبري إلى العمل بالآية للأثار التي ذكرها في تفسيره ولولا الإطالة وخشية السآمة لنقلنا كلامهم ثم دعوى التعميم يخصص بالحديث لماذا لا يكون العكس كانوا يقرؤن خلفه فأمرهم بعدم الجهر ثم حصلت المنازعة عند القراءة فناههم عن القراءة معه إلا الفاتحة فلما لم يحصل المقصود نزلت حاسمة للنهي عن القراءة حال قراءة الإمام في الجهرية وقراءتها فما عدا ذلك ثم تنزلا متى يقرأ الفاتحة حال الجهر الإمام أيسكت الإمام ليأتي بها المأموم أم يقرأ معه إذافلايعد مستمعا للقرآن لنص الآية فإن كان الأول فالسكتة لم يقل بها أحد من أهل العلم بل وصفها شيخ الإسلام بالبدعة لأنه لم يِؤثر عنه (ص) إلا سكتتان فلو قلتم يقرأها عند الأولى قلنا السكتة هذه سكتة لطيفة لا تسعفه لقراءة الفاتحة وإلا للزم توظيف قراءتها أين تكون ؟, وإذا قلنا يقرأها خلف الإمام كما قلتم فمتى يعمل بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ....الحديث فلو أكمل الإمام قراءة الفاتحة والجموع خلفه تقرأ الفاتحة منهم السريع ومنهم البطئ أينتظر تأمينهم أم يدخل في سورة أخرى وكل يؤمن لنفسه لحصول التخلف وأهملنا العمل بحديث التأمين خلف الإمام
فالذي يبدوا بعد نظر طويل وهو أعدل الأقوال أنها تقرأ في السرية وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء ذكرنا ذلك لأن من القائلين بعدم قراءتها بالكلية وهم أهل الكوفة وهناك من قال بقراءتها بالكلية وهم من ذكرتم من أهل العلم الكبار وهو قول قوي جدا لولا الآية وحديث مسلم :فانصتوا :والبحث مفيد وطويل ولو تتبعنا أقوال من ارتضينا قولهم لقوة الدليل في حدود علمنا لنقلناه بحذافره لكن الوقت وخشية الملل من إخواننا المشاركين فبمجرد ما يرى الصفحة طويلة ينصرف وهذا حاصل زادك الله حرصا أخي عماد كما قلت لا بد من الترجيح للعمل بأحدهما لأن الحق لا يتعدد بورك فيك لكن اعلم أن من الأدلة ظنية الدلالة فلابد من الخلاف فلو كانت قطعية الدلالة لما حصل الخلاف أي الخلاف السائغ لإجتباذ الأدلة والله الموفق
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
بالله عليك يا أخي الكريم إقرأ كلامي جيدا حتى لا تقولني ما لم أقل
المقصود بأنها عامة ليس أنها في داخل الصلاة وخارجها
لكن المقصود أنها عامة في قراءة القرآن في الصلاة لكن خرجت الفاتحة من هذا العموم بالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي أوجبت قراءتها وأنه لا صلاة إلا بها
وأما محاولة تحسينك للحديث فاعذرني لن أبحث معك هذا الأمر لأن أئمة الشأن مجتمعين حكموا بضعفه وليس ذلك تقليدا مني لهم لأن التقليد يكون لواحد بعينه إنما لأن المسألة فيها شبه إجماع فهذا في ذاته يصلح أن يكون حجة
وأما متى يقرأها فمن ناحية ورد حديث فيه سكتة للإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم احتج به ابن قدامة في المغني
قال ابن قدامة رحمه الله: "يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كي لا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وكرهه مالك، وأصحاب الرأي.
ولنا، ما روى أبو داود، وابن ماجه أن، سمرة، حدث، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ؛ سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أن سمرة قد حفظ.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .
وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، فأقرأ عندها، وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع.
وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم. رواه الأثرم " انتهى من "المغني"(1/291)
ولو اعتبرنا السكتة غير واجبة أو الحديث ضعيف أو أنها سكتة طفيقة فيمكن قراءتها مع قراءة الإمام آية بآية وهذا لن يمنع المأموم أن يؤمن مع الإمام والفروقات اليسيرة في حكم المعدوم في الشريعة
وأما المسبوق الذي دخل في آخر قراءة الإمام والذي لم يسمع منه الفاتحة فحتى على مذهب ابن تيمية والحنابلة يلزمه قراءتها فالذي تقوله هنا قله هنا فالعبرة عند الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ليست كون الصلاة جهرية أو سرية لكن العبرة بسماع المأموم للإمام أوعدم سماعه
فعلى هذا لو المسجد كبير والمأموم لا يسمع قراءة الإمام في صلاة جهرية فنفس مشكلة التأمين مع الإمام والصفوف التي تليه ستكون موجودة بل المشكلة هنا أكبر لأن في حالة سماع الإمام يمكنه أن يضبط سرععة قراءته مع سرعته أما في هذه الحالة فيمكن للإمام أن يؤمن والمأموم لازال في نصف السورة فما تقوله هنا قله هنا
والمسألة لا يجب مناقشتها والتنظير فيها بناء على افتراضات ومحاولة إيجاد افتراضات صعبة ومحاولة إيجاد مخرج منها ببساطة لأن أغلب المسلمين اليوم يقرأون الفاتحة خلف الإمام ولم يسبب ذلك مشكل لهم ولا عرفت شكاوى أو استفتاءات في هذا الموضوع
إن عرف عن الإمام السكوت فترة مناسبة بعد الفاتحة قرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة وإلا قرأها معه أو بعده
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
الحديث (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها) دل على أن المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام فالفاتحة خارجة عن النهي العام
هذا أخشع له فهو إما أن يقرأ الفاتحة مع الإمام أو أن يقرأها والإمام يقرأ سورة أخرى وهذا أبعد عن سبب النهي من ان يقرأها مع الإمام,
وأما القول بأنه يقرأه في سكتات الإمام فيلزم منه وجوب سكوت الإمام بالقدر الذي يتمكن المأموم من قرآئة الفاتحة ولا أعلم لهذا دليلا
وهل ثيت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, يحتاج إلى تثبت, وإن لم يثبت عن النبي تركه ذلك وتركه الأمر به مع الحاجة يتد على أنه غير مشروع
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
قال ابن قدامة رحمه الله: "يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كي لا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وكرهه مالك، وأصحاب الرأي.
ولنا، ما روى أبو داود، وابن ماجه أن، سمرة، حدث، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين ؛ سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أن سمرة قد حفظ.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .
وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، فأقرأ عندها، وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع.
وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم. رواه الأثرم " انتهى من "المغني"(1/291)
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
بارك الله فيك أخي عماد الحمد لله أنا لم أتقول عليك البتة وحاشا بل قلت أنت آنفا لا يلتفت إلى تصحيح الألباني مع هؤلاء الأئمة فقلت لك لم يصححه الألباني بل قال بتصرف: له طرق يتقوى بها تعضد الحديث أي تحسنه وفرق بين التحسين والتصحيح فتأمل أخي وطرقه أربعة ,ثم لم أطلب منك التحقيق معي في الحديث هذا مجرد فهمك لأن المسألة ضخمة تستدعي بحثا قويا ولست بصدد ذلك
ثم قولك :أن أغلب المسلمين اليوم يقرأون الفاتحة خلف الإمام ولم يسبب ذلك مشكل لهم ولا عرفت شكاوى أو استفتاءات في هذا الموضوع:من أين لك هذا؟ هذا مجرد تخمين أقمت بسبر آراء المصلين أم أفتيتهم بقولك وهذه دعوى إن لم تقم عليها دليلا فأصحابها أدعياء, ممكن في المسجد الذي تصلي فيه أنت أما كلمة أغلب المسلمين فهي مردودة لأن مطلب ذلك عزيز
قلنا ذلك لأن معظم المساجد التي في بلدناونصلي فيها لم نسمع مأموما يقرأ خلف إمامه إلا ما نقلته أنت
ثم قلت :لكن خرجت الفاتحة من هذا العموم بالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي أوجبت قراءتها وأنه لا صلاة إلا بها
فأنت سلمك الله ترى وجوب قراءتها.. ثم نقلت كلام ابن قدامة رحمه الله قوله:يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كي لا ينازعوه فيها ....:ياترى أنت ترى أن القراءة واجبة فلابد أن يكون السكوت واجبا لأنها لاتصح إلا بها وابن قدامة رحمه الله يرى سكوت الإمام مستحبا إذا فقولك محجوج بما نقلت أنت
ثم قولك خرجت الفاتحة من هذا العموم بالأحاديث ... تقصد الإستثناء وحكم الإستثناء بعد النهي عند المحققين من الأصولين أليس يفيد على أقل الأحوال الإستحباب لا الوجوب فضلا عن الركنية
ثم الإجماع على أن الآية نزلت لما كانوا يقرؤن معه (ص) فترك القوم القراءة ليستمعوا الذكر والفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم وهي أولى بالإستماع إليها لا منازعة الإمام والتشويش عليه بالقراءة والإجماع نقله الإمام أحمد كماذكر ذلك شيخ الإسلام رحم الله الجميع
ثم قولك :فيمكن قراءتهامع الإمام آية بآية ...نقول وبالله التوفيق قال شيخ الإسلام: فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون
لقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته!وهذا سفه تتنزه عنه الشريعة انتهى
وإذا قلت هذا لابأس به أن يقرأ مع الإمام وفي نفس وقت يستمع كما قلت يِؤمن نقول هذا نظير قول بعض المتزهدين أثناء الخطبة إذا سألتهم قال أنا أسبح وأستمع فنقول لهم كما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
أرجو أن يكون صدرك واسعا لمواصلة التباحث والنقاش موفق أخي وبالله تعالى التوفيق
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
وفيك بارك الله أخي الكريم أبو أحمد
الرد , في نقاط :
- عندما طلبت أن تقرأ كلامي حتى لا تقولني ما لم أقل لم يكن ذلك على تصحيح الألباني بل على قولك (ثم الآية الكريمة فالمفسرون كأبي جعفر الطبري وابن كثير والبغوي وغيرهم قالوابأنها في الصلاة ولم يقولوا بأنها عامة) ولذلك كان ردي أن عمومها ليس معناه أنها تشمل خارج الصلاة بل المقصود عموم القراءة داخل الصلاة
- بالنسبة لعدم وقوع شكاوى أو استفتاءات من المصلين فأنا قلت (ولا عرفت شكاوى أو استفتاءات في هذا) وعدم معرفتي ليس فقط في نطاق المسجد الذي أصلي فيه بل بشكل عام
- بالنسبة لقول ابن قدامة فكونه قال باستحباب سكوت الإمام فلا يعني - حسب كلامه - أن قراءة الفاتحة للمأموم مستحبة فقط , وذلك لأنه علل ذلك بقوله (كي لا ينازعوه فيها) فمعناه أن المأموم إن لم يستطع قراءتها وقت سكوت الإمام فسيضطر لقراءتها وقت قراءته
وهذا معناه لا شك أنها واجبة , إلا أنه يستحب أن تكون وقت سكوت الإمام لا وقت قراءته
- قولك (وحكم الإستثناء بعد النهي عند المحققين من الأصولين أليس يفيد على أقل الأحوال الإستحباب لا الوجوب فضلا عن الركنية)
أخطأت أخي الكريم لأن الاستثناء في الحديث جاء معللا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها )
مما يدل قطعا على أن سبب عدم منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من قراءتها أنهم إن لم يقرءوها بطلت صلاتهم
وهذا لا يحتاج دراسة أصول ولا حفظ متون ولا قراءة حواشي العبارة واضحة جدا لأي من يتكلم العربية ولو تُرجمت للغة أجنبية لكانت واضحة لمن يتكلم هذه اللغة
- كلامك مرة أخرى عن ترك القوم القراءة فأجبت عليه مرارا وقلت هذا لفظ عام لكنه مخصوص , أراك تتجاهل كل مرة مسألة العموم والخصوص , حجتك تقوى إذا أتيت بنص أن الصحابة تركوا قراءة "الفاتحــــــــ ـــــة" بالاسم , حديث فيه التنصيص على ترك قراءة الفاتحة لا القراءة بشكل عام والذي قلنا أنه عام مخصوص وقد خرج منه الخصوص بدليل
- أما قول ابن تيمية فنرده لسبب بسيط وهو أنه لا اجتهاد مع وجود النص
وقوله (وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته) ليس صحيحا
فأولا: قراءة الإمام ليست غايتها فقط إسماع المصلين كحال الخطبة هي في الأساس قراءة لله ثم لنفسه (يعني الإمام) بدليل أن المنفرد أيضا يجهر في الصلاة الجهرية مع أنه لا أحد يصلي معه , والإمام في الصلاة السرية يسر في قراءته مع أن وراءه مأمومين
ثانيا: قاعدة تحصيل أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما إذا لم يمكن الجمع بينهما تعمل هنا فإذا ثبت أن قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه وسماع قراءة الإمام واجب فقط ليس بشرط ولا بركن فإذا تعارضا قُدمت قراءة الفاتحة على السماع.
والصدر متسع ولله الحمد فلا تقلق أخي
المراد هو الحق وليس إثبات الرأي
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
لعلينا أخي عماد الحمد لله أنا لاأتجاهل... كما أداك إليه فهمك فنحن نناشد الحق ونتبع الدليل الصحيح من الآية والحديث وفق فهم السلف والعلماء وحسبي معك الأخذ والرد ولم أناقش سوى كلامك بالإلزامات التي تلزمنا بها
أولا عندنا قول الله تعالى الآية سالفة الذكر فأهل العلم يقولون بأنها في الصلاة وهذا لاتخالفنا فيه وإنما تخالفنا في الفاتحة أي خرجت بنص الحديث ونحن قلنا بأن الآية نسخت القراءةكليا خلف الإمام عند الجهرية فقط وهذا القول قول بعض المفسرين وأهل العلم كشيخ الإسلام والمحدث الألباني ومن قبلهما الإمام الشافعي وهو قول مجاهد رحمهم الله في سبب ورود الآية
ثم عندنا قول أبي هريرة ططط: انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة (وفي رواية: أنها صلاة الصبح) ، فقال:
" هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟! "فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال:إني أقول: ما لي أُنازَع ؟! ".
قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما جهر
فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقرؤوا
في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام
هذا لوكانت الفاتحة مستثناة من عموم النهي لنقل إلينا ولستفاض ونقله أصحاب رسول الله (ص) لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لا سيما وأن رسول الله(ص) قد صح عنه قوله: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.. والمتأمل عدم التشويش داخل الصلاة أولى بالإشتغال بالقراءة
ثم إن ترك القراءة جاء بالتدرج كما ذكرناآنفا
ولا أستطيع رد قول عالم من العلماء أو أخطئه من الذين تستدل بهم أو أقول قول ابن قدامة ليس بصحيح
كما صنعت أنت مع شيخ الإسلام ابن تيمية تخطئ كلامه وتكتفي بن اتيمية دون الوصف المعروف به عند أهل العلم قاطبة أي شيخ الإسلام وقولك لا اجتهاد مع النص فالنصيحة من بعضنا البعض ألا نتجرأ على العلماء بمثل هذه العبارات التي نشم منها التعالي والتطاول والشعور بأننارجال وهم رجال
وهذه مجرد نصح من أخيك أشعر بأني أفوقك سنا لأن النقاش المثمر المفيد الذي يوصلنا إلى الحق والعمل به مع معرفة قدر علمائنا سواء كان موافقا أو مخالفا, فمعظم الفقه الذي أدرسه الآن هو فقه الشيخ الإمام فقيه الزمان ابن عثيمين رحمه الله وهو من القائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرية وهو قول سماحة الوالد الشيخ بن باز واللجنة الدائمة على جلالة قدرهم وعلو شأنهم قرأنا ما ذكروه من وجوب القراءة الفاتحة لكن رأينا كلام غيرهم من العلماء فارتضينا كلامهم في حدود علمنا أنه هو الصواب أرجو مواصلة النقاش لأن الجعبة لم تفرغ بعد أخي عماد موفق لصالح الأعمال والأقوال ننتظر منك مايمكن الرد عليك وبالله تعالى التوفيق
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
أتوقع منك كل قبح لأن من يتطاول على أهل العلم ويظن أنه في مصافهم يحتقر الآخرين أولا أيها الرويبضة هذا قول الشافعي رحمه الله في القديم بالعراق وانظر المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ج1ص139
وأما القول الجديد وهو القراءة بمصر وعليه أصحابه
ثم الإستثناء من العموم يفيد الإباحةوهو قول الكشميري وله كلام نفيس حول الإستثناء وانظر صفة الصلاة يا مسكين
ثم كلامي كله بتصرف عن العلماء خشية الإطالة وذكرت ذلك قبل ياناطح الجبل
ثم اسمع ما قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكارج1ص 463:حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ»، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَة
ثم فسر قول ابن عمر بما ذكره عبد الرزاق أَخْبَرَنَا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم أن بن عُمَرَ كَانَ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ .ثم يا حديث السن والعلم
ثم قال ابن عبد البر:وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عن ابن أبي أكيمة عن أبي هريرة ططط أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم انصرف من صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ ((هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا قال رحمه الله وفقه هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ جِيءَ بِهِ هُوَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ إِذَا جَهَرَ لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعُمُومِهِ
ثم ذكر الإختلاف بين الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام فقال :أَحَدُهَا: يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ...ثم قال
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسَالِمِ بْنِ عبد الله بن عمر وبن شِهَابٍ وَقَتَادَةَ
وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ
إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ إِنْ سَمِعَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لَمْ يَقْرَأْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَرَأَ
وَمِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ مَنْ قَالَ لَا يَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ إِمَامُهُ وَجَهَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ وَأَوْجَبُوا كُلُّهُمُ الْقِرَاءَةَ إِذَا أَسَرَّ
ثم قال ابن عبد البر:وَاخْتُلِف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وبن مَسْعُودٍ فَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ
وَرُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ كَقَوْلِ مَالِكٍ
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ كَانَ يقوله بالعراق وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا - قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا) الْأَعْرَافِ 304
وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ نَزَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لِأَنَّ السِّرَّ لَا يُسْتَمَعُ إِلَيْهِ
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ((التَّمْهِيدِ)) خَبَرَ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي عِيَاضٍ لَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ أَلَّا يَسْمَعَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شِئْتَ اسْتَمَعْتَ وَأَنْصَتَّ وَإِنْ شِئْتَ مَضَيْتَ وَلَمْ تَسْمَعْ
ثم قال رحمه الله :وذكرنا فيه قول بن مَسْعُودٍ إِذَا كَنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ
وَقَوْلُهُ أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَا تَفْقَهُونَ مَا لَكَمَ لَا تَعْقِلُونَ (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)
وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) لَمْ يُرِدْ كُلَّ مَوْضِعٍ يُسْمَعُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَإِنَّمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِمَامِ ((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا))
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ وَالطَّرْقِ فِي ((التَّمْهِيدِ)) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا اللَّفْظَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
تعلم أخي أدب النقاش والأخذ والرد لأني أراك لا تفرق بين الإباحة التي ذكرها ابن قدامة والوجوب أو الركنية فراجع مبادئ أصول الفقه فإني أراك مرة أخرى تثير الشفقة في نفوس القراء سواء الأعضاء أو الزائرين كونك جديد في المنتدى
وصدق فيك قول العلامة أبو زيدبكر بن عبد الله في كتابه التعالم : فهؤلاء -النازلون في ساحة العلم وليس لهم من عدّة سوى القلم والدواة والصحيفة المتعالمون من كلِّ من يدعي العلم وليس بعالم- شخصيّة مؤذية تتعاقب الشكوى منهم على ندى العصور، وتوالي النذر سلفاً وخلفاً
أقول لك والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما قصدت قبل ذكر تلك الأبيات إذايتك ولا الحط من قدرك سوى النصح من أخيك في الدين فلما بدر منك التحقيروالإعتزا زبالنفس وإذايتي رددت عليك بما شممناه منك في بداية النقاش من تكبر وتعال على أهل العلم وعدم مبالاة بكلامهم وقد صرحت بذلك فعلى هذا جنت براقش على نفسها
رد: وجوب قراءة الفاتحة للكل في جميع الصلوات
أستغفر الله العظيم , نسأل الله أن يلهمنا الصبر والحلم ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق
يا إبني إفهم , أنا لم أغلط ولم أتنقص من أي عالم لا بالتصريح ولا بالتلميح
ويشهد الله تعالى على ذلك وملائكته والحاضرين
أنا بحثت ثم كتبت في موضوع اختلف فيه العلماء على قولين
وقلت أنني بعدما حررت المسألة تبين لي صحة القول بوجوب القراءة وهو قول كثير من السلف وأهل العلم لم أأت ببدع من القول ولا خالفت إجماعا
وأوردت الأدلة النصية في ذلك
وأوردت أدلة المخالفين - بدون ذكر أسماءهم - والرد عليها
موضوع لا يجرح أحد ولا يذم أحد
رد أخ فاضل برد حتى ما فيه السلام عليكم تحية المسلمين ولا جزاك الله خيرا فقط جملة (هذا الموضوع لا يُجزم فيه بمثل ذلك)
فوجدت العبارة فيها جفاء شئ ما , وما معنى بمثل ذلك؟
(ذلك) هي أحاديث رسول الله صلى عليه وسلم الذي وافقني في فهمها كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي والبخاري وابن حجر والنووي و الشوكاني يعني عمالقة وخالفهم علماء عمالقة أيضا نشهد لهم بالعلم والتقوى , لكن خلاص ما العمل لابد أن يكون فريق منهما مخطئ
لا يمكن أن يكون كلا من القائل بالوجوب والقائل بعدم الجواز مصيب
في هذه الحالة أنا كمسلم لابد أن أُرجح وإذا رجحت بدليل فواجب علي بيانه من باب الدعوة والتبليغ ولأن أنا بطبعي أحب ظهور الحق وإثباته بالحجة وبيانه ولأن يأتي ذلك على لسان غيري و الله لهو أحب إلي من أن يأت على لساني لأنه يوفر علي الشقاق مع الناس كما يحصل الان معك ومع غيرك فأكتفي بموافقته والدعوة له بالخير
أنت شاركت في النقاش وأنا رحبت بك وقبلت نصيحتك وسار الحوار
فنقلت لي قول ابن تيمية فرددت عليه ردا علميا موضوعيا
لا تنقصت من ابن تيمية ولا سببته ولا بدعته ولا أنكرت عليه
لكن قلت بالضبط قوله كذا ليس صحيحا بدليل كذا
فأنا حتى لم أقل أخطأ ابن تيمية - مع أنه لا حرج في قول ذلك وقلت وأقول مثل ذلك في مواضيعي - لكن بالتحديد في هذه المشاركة نسبت عدم الصحة لقوله لا له شخصيا وهذا من باب الزيادة في ضبط وعناية الألفاظ , لا يوجد تعبير بعد ذلك أقل منه فلا يمكن أقول لك نعم ابن تيمية قوله صواب لأن هذا معناه إما أني رجعت عن قولي وخطأت الفريق الآخر من العلماء وإما أكون إنسان متناقض أصحح قولين متناقضين
وأما مسألة الألقاب فأحيانا أقول اللقب وأحيانا لا ولا يوجد أي سبب شرعي يوجب علي أن أستخدم الألقاب ليس هذا تنقصا هذا فقط من الاختصار في الكتابة
ولم يكن الصحابة وهم أفضل من ابن تيمية ينادوهم الناس بألقاب ويلتزموا بذلك
أنا بفضل الله أحترم الكبير والصغير وأناقش الصغير والجاهل كما أناقش العالم لا أحتقر أحد لقلة علمه أو صغر سنه ولا أفرض عليه قولا وأمنعه من الرد كما يفعل كثير من الناس مع الأولاد والبنات الصغار فأصغر بنت في أسرتي أناقشها كما أناقش أكبر من فيها باستثناء أنه مع الكبير ربما أتجاوز الأمور التي أعرف أنه على علم بها
وفي ذات الوقت لا أقدس أحد
فالقدسية عندي لقول الله ورسوله ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع من يليهم من المؤمنين
هذا ما تعلمته في ديني وهذا مالا أريد أحد أن يستدرك علي فيه
هذا طبعي من يريد أن يتكلم معي لابد أن يقبل بهذا وأهلا به وجزاه الله خيرا
من لا يتحمل جزاه الله خيرا أيضا ولا يكلف نفسه عناء المشاركة
ولا أقبل كذلك تلميحات فيها طعن وتنقيص مبطن تحت رداء النصيحة و الوعظ , ولو هناك ما يدعي النصح فهناك الرسائل الخاصة
قال الإمام الشافعي:
عمدني بنصحك في انفرادي ..... وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع ..... من التوبيخ لا أرضى استماعه
ومع ذلك لم أغلط فيك
قلت لك أنا أخطئ ابن تيمية وإذا يضايقك هذا أنا لم أجبرك على الدخول والمناقشة فأرحنا من الجدال وأرح نفسك من سماع ما يزعجك سماعه
ليس في هذا أي سب ولا غلط فيك هداك الله
أنت رميتني بتهم باطلة وأنا أقسم بالله على ذلك وأي منصف يقرأ وسيعرف من الذي بدأ بالتنقيص والغلط
ابن تيمية نفسه الذي تتمسح فيه الذين كفـــــــــــــ ـروه وبدعــــــــوه وضللوه ما قال فيهم ربع ولا خمس الألفاظ التي تطاولت بها علي "ناطح" "متطاول" "متعالم"
أعوذ بالله من سوء الخلق هذا
التزم بأخلاقه على الأقل إن كنت له متبعا وأنا لم أنكر عليه ولم أقل فيه لفظ يخالفني أو يحاسبني عليه الشرع
فإن كنت حقا كبير في السن فاحترم أنت سنك أولا حتى تجد الاحترام والتقدير في المقابل من غيرك
وبالنسبة للموضوع لا أجد داع للمناهدة مرة أخرى ومرة أخرى واضح أنك غير ضابط للمسألة
أولا مذهب الإمام الشافعي هو الجديد لا القديم وهو نفسه نهى أن ينقل عنه أقواله القديمة وقوله في الجديد في هذه المسألة هو المختار والذي عليه العمل عند السادة الشافعية
ثانيا كل ما نقلته واستشهدت به هو نقل أقوال بعض أهل العلم ولا فائدة من ذكرها أولا لأني لم أنكر الخلاف , ثانيا لأن هناك من السلف من قال بوجوب القراءة ثالثا والأهم أنه لا يوجد نص واحد مما نقلته يذكر المنع من قراءة الفاتحة بالإسم كلها نصوص عامة وقلنا مرار وتكرارا ومرار وتكرارا لدرجة الملل أنها مخصوصة بالحديث الصريح الصحيح الذي أخرج قراءة الفاتحة من عموم هذا المنع
ثالثا تارة تقول القراءة مستحبة وتارة جائزة وكلاهما مناقض لباقي كلامك
فالقول بالاستحباب يخالف زعمك أنه لم يٌنقل عن الصحابة أنهم كانوا يقرأوها
والقول بأنها فقط مباحة يخالف استشهادك بقول ابن تيمية لأنه يرى عدم الجواز في حالة سماع الإمام والاستحباب عند عدم السماع
فأين محل الإباحة يا مسكين والتي يستوي فيها الأمران القراءة وعدمها؟
الحديث العمدة في هذا الموضوع هو حديث عبادة بن الصامت ، قال : " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما انصرف " ، قال : " تقرءون خلفي " ، قلنا : نعم يا رسول الله هذا ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة إلا بها " .
والواضح أن سبب المشكل والاختلاف أن بعض الرواة روى طرفا من الحديث لأنه لا يُتصور أن تحدث نفس القصة مرتين ينازع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فينهاهم عن ذلك ثم يعودوا لما نهوا عنه فينهاهم مرة أخرى ويستثني الفاتحة
فالقصة واحدة والحديث واحد لكن اقتصر بعض الرواة على الشطر الأول وهو (النهي عن القراءة بشكل عام)
والبعض الآخر اقتصر على الشطر الثاني وهو ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
ولعل ذلك كان حسب ما يقتضيه المقام أو حسب سؤال السائل
والبعض الآخر روى الحديث بتمامه وفيه النهي والإثبات
النهي عن القراءة بشكل عام وإثبات وجوب قراءة الفاتحة
وكما قلت سابقا لفظ الحديث يستحيل تأويله على أن القراءة للجواز أو الاستحباب لا يمكن فهمه إلا على وجه الوجوب لأنه معلل بقوله (فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)
وعلى أي حال كما قلت في رد سابق لي من يريد أن يناقش أي جزئية فلا مانع على أن يلتزم الأدب أولا ومن الأدب ألا يعطيني محاضرة في الأدب هنا
وثانيا الالتزام بالموضوعية والأدلة فقط