عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
يقول ابن حزم في المحلى - (ج 4 / ص 50)
مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر الا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ...
قال علي: ... ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لان كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه، فلم يصل كما أمر" انتهى كلامه .
من له علم بمن سبق ابن حزم بهذا القول فليتحفنا به حتى يزال العجب وجزاكم الله خيرا
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
ترجع هذه المسألة إلى قضية أصولية وهي : هل فعل المحضور أو المنهي عنه إذا وقع في وسط عبادة يبطلها أم لا ؟
فالظاهرية وبعض الحنبلية والسلف يبطلون بذلك ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولأنه لم يُصل كما أُمر ، ثم ازداد التحريم بوقوعه أثناء العبادة وبالتالي عبادته باطلة .
والجمهور لا يبطلون بذلك حتى يقع النهي أو النفي في ذات العبادة كحديث :" "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". و "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، ونحو ذلك فإن النفي هنا اتجه إلى الصلاة مباشرة. ويشترط في النفي أن يكون من " نفي الذات أو الصحة " لا من نفي الكمال .
ومن النهي :" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، فالنهي هنا موجه لذات الصلاة ، ولذلك أبطل بعضهم الصلاة على هذه الحالة ، واما من أجاز فحملوا النهي على الكراهة لأن الفرض هو ستر العورة فقط، والمنكب ليس بعورة أو حملوا النهي على من صلى في ثوب واحد تنكشف منه العورة .
وأما إن وقع النفي أو النهي عن شيء خارج ذات العبادة فلا يُبطلها عند الجمهور ، فمن صلى في خاتم ذهب صحت صلاته مع الإثم على الخاتم وهكذا .
ومثل له الجمهور بالصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المسروق ...
إلا ان غالب الحنابلة والله أعلم فصّلوا : فإن وقع النهي أو النفي على شرط أو ركن من شروط العبادة فيبطلها وإلا فلا، فالخاتم لا يدخل على الشروط فلا يبطلها ، بخلاف الأرض المغصوبة أو الثوب الواحد السروق فإن العورة هنا وهي شرط لم تُستر إلا بثوب محرم وهكذا البقعة فإن الصلاة هنا شغلت بقعة محرمة فتبطل ...
فإذا عرفت سبب الخلاف فقد زال العجب، وإذا عرف السبب بطل العجب ، وقد كتبت هذا بعجالة واختصار فتحققها أكثر وبالله التوفيق.
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
نعم هذا يرجع إلى أصول المذهب ، وقاعدة : النهي عن العبادة يقتضي فسادها ، وقد صنف في ذلك العلامة العلائي ت 761 مصنفا ، وسماه : تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد ، ونقل مذاهب العلماء فيها . ومما قال رحمه الله 1 / 90 : فيتحصل من مجموع ما تقدم في هذه المسألة عدة مذاهب لا تخفى من كلامهم ، لكني أشير إليها ملخصة لما في ذلك من الفائدةالأول : أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان عن الشيء لعينه أو لوصفه أو لغيره ، وسواء كان في العبادات أو المعاملات وهذا مأخوذ من إطلاق من أطلق الكلام أولا في نقل المذاهب ثم فصل بعد ذلك في نقل نعتها والحق أن هذا مذهب للإمام أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية ...
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
لكن هل ورد نص صحيح
يحرم
وضع الخاتم في البنصر
فقد ورد النهي عن وضعه في الوسطى والسبابة والابهام
ما قول الاخوة الافاضل في ذلك
حتى
نطيل المذاكرة وننفع وننتفع ونستفيد ونفيد
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
لم نقف على نهي عن وضع الخاتم في البنصر .
فليت أهل المعرفة بهذا العلم الشريف يخبروننا بما يعرفونه من هذا الشأن .
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري
يقول ابن حزم في المحلى - (ج 4 / ص 50)
مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر الا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ...
قال علي: ... ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لان كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه، فلم يصل كما أمر" انتهى كلامه .
من له علم بمن سبق ابن حزم بهذا القول فليتحفنا به حتى يزال العجب وجزاكم الله خيرا
كما قال أخي زياني بارك الله فيه و ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير تحقيق المسألة أن الجهة منفكة و مثاله الصلاة في المسجد المزخرف فالجهة منفكة الصلاة صحيحة لقيام شرائطها و أركانها و سننها وانتفاء موانعها و زخرفة المسجد لا تؤثر فيها انتهى كلامه قلت حتى الحنابلة لا يمكنهم إبطال هذه الصلاة و ما هو مشاهد في صلاتهم في المسجد الحرام لا أدل منه و بالتالي الحق في المسألة ما ذهب إليه الجمهور خلافا للظاهرية و الحنابلة و إذا ضبطت أخي أبي عبد الأكرم أصول الفقه لم تحتج إلى قول من سبق بن حزم
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
خرج مسلم 2095 علي: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه»، قال: «فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، لم يدر الراوي عاصم: في أي الثنتين ،
وقد استخرجه أبو عوانه في صحيحه على مسلم بلفظ :" «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، وأومأ إلى الوسطى، أو التي تليها» ،«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتختم، في السبابة والوسطى»
وقد رواه بعضهم بثلاثة أصابع كما قال ابن حزم ، خرج ذلك النسائي عن علي قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه، وفي الوسطى والتي تليها»وفي لفظ :" نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه، وفي الوسطى، أو التي تليها»،
و :"نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البس في اصبعي هذه وفى الوسطى والتى تليها ",
وقد ثبتت السنة أن التختم للرجال في الخنصر فقط ، وأما الثلاثة التي تليه ففيها نهي ثابت ، لكن الجهة منفكة عن الصلاة فلا تبطلها ، وـأذكرك بما قال أخي قاسم :"«إذا ضبطت الأصول لكل مذهب فإن الأصل نفسه هو سلف المذهب منذ نشأته"
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
الا يفسر قوله والتي تليها برواية الوسطى والسبابة وتبقى البنصر على الاصل وهو الاباحة هذا الامر الاولى
اما الامر الثاني هل لابن حزم سلف في ذلك
يا اهل الهمم
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري
الا يفسر قوله والتي تليها برواية الوسطى والسبابة وتبقى البنصر على الاصل وهو الاباحة هذا الامر الاولى
اما الامر الثاني هل لابن حزم سلف في ذلك
يا اهل الهمم
أجل يمكن تفسيره بذلك لوروده في المستخرج أما أحاديث الثلاثة أصابع يظهر لي أنها معارضة بالصحيح الأمر الثاني النهي هل هو للتحريم أو الكراهة
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
بالنسبة لإبن حزم فهو يبطل كل صلاة لم تصل كما أمر النُبيٍ صلّى الله عليه وسلّم أن تصلّى سواء بترك شرط أو واجب أو فعل محرّم أثناء الصّلاة ذاكرا لذلك متعمّدا غير ناسيا أمْا الإعتراض عليه بزخرفة المساجد فمطروح لعدم ثبوت تحريمه
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور مهران
لم نقف على نهي عن وضع الخاتم في البنصر .
فليت أهل المعرفة بهذا العلم الشريف يخبروننا بما يعرفونه من هذا الشأن .
أحسنت أحسن الله إليك ، ليس هناك نص صحيح فيه نهي عن التختم بالبنصر . وما ورد في ذلك فشاذ .
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح أي: ليس حراماً، فهل هو مشروع؟ أي: هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتماً؟الجواب: الصحيح أَنَّ لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يتخذه، حتى قيل له: «إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الخاتم» . ( الحديث عند البخاري ومسلم )
مسائل:
الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه، ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به.
وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي: أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لباس الشهرة ، فيكون ما خالف العادة منهياً عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزاراً ورداءً؟
الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة.
الثانية: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟
الجواب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر.
الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب: وهو الخنصر، وقسم مكروه: وهو السبابة والوسطى.
وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى....أهـ
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
وما ورد في الإبهام كذلك شاذ ، كما بينه العلامة الألباني في الضعيفة ( 2172 ، 5499 )
رد: عجيبة غريبة من غرائب ابن حزم رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الأكرم الجزائري
الا يفسر قوله والتي تليها برواية الوسطى والسبابة وتبقى البنصر على الاصل وهو الاباحة هذا الامر الاولى
نعم يبقى البنصر على الإباحة كما بينته سابفا ، وكل هذا في حق الرجل ، أما المرأة فقد حكى النووي رحمه الله في المنهاج الإجماع ـ هكذا حكى رحمه الله ـ على أن المرأة لها أن تلبس الخواتيم في أي أصابع ، حيث قال 14 / 71 : وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل فى الخنصر وأما المرأة فانها تتخذ خواتيم فى أصابع .....أهـ