من لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به إذا لم يكن هناك مضرة على المسر .
( من لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به إذا لم يكن هناك مضرة على المسر )
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ
6285 - حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيِنَ، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَمْشِي، لاَ وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا: عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي ، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ» اهـ .
ولا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر ، لأن فاطمة رضي الله عنه لو أخبرت بما أسر إليها النبي في ذلك الوقت يعني في مرض موته من قرب أجله لحزنت نساؤه بذلك حزنا شديدا ، وكذلك لو أخبرتهن بأنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن ولما أمنت فاطمة بعد موت النبي أخبرت بذلك .
المرجع / عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
رد: من لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به إذا لم يكن هناك مضرة على المسر .
جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان .
المرجع / الفتح .
رد: من لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به إذا لم يكن هناك مضرة على المسر .
والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه ، وذكر هذه التبويبات :
1 / باب علامات النبوة في الإسلام ( كتاب المناقب ) .
2 / باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه و سلم ( كتاب فضائل الصحابة ) .
3 / باب ذكر الملائكة ( كتاب بدء الخلق ) .
رد: من لم يخبر بسر صاحبه ، فإذا مات أخبر به إذا لم يكن هناك مضرة على المسر .
منقول من أبي إلياس طه بن إبراهيم
وجواز إفشاء السر إذا كان فيه مصلحة للمسر وإن كان يجهلها أو كان فى إفشاء السر دفع مظلمة عنه أو رد ضرر وقع أو سيقع عليه .
وهذا من باب الأمانة وحب الخير للمسلم ودفع الشر عنه والذب عن عرضه أو دينه .
والله أعلم .