ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالك (بالكاف) إيهاما لها بالطلاق؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة تشاجرت مع زوجها لسببٍ ما ، وبعدها ألحت الزوجة في طلب الطلاق ، فقال لها زوجها: هل أنتِ صادقة في طلب الطلاق؟ قالت: نعم ومصرة على ذلك ، فقال بصوت فيه استعجال وارباك: (أنتِ طالك) ، أي: (قلب القاف كاف) ليتهرب من الطلاق ، ولما سمعته صدقته.... ولكنه لم يخبرها بالحقيقة إلا بعد أن هدأت النفوس وندمت..
هذا النوع من استخدام الحيل في النطق ، أو في الكتابة خطيا عند الإيهام بحصول الطلاق مثل كتابة الطاء قربية من حرف الكاف بخط اليد ، فتصبح (كالق) بدلا من (طالق) ، أو (طالف) بدلا من (طالق) ، وهكذا.. ما حكمها؟ وما هو رأي الفقهاء في استخدام هذا النوع من الحيل؟
رد: ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالك (بالكاف) إيهاما لها بالطلاق؟
لا أفتي ولكن لو كان طلب الطلاق أمر قضائي ولدى القاضي فيقع وأما لو كان في غير ذلك فلا يقع إلا بنية الطلاق لأنه غير صريح والله أعلم .
رد: ما حكم من قال لزوجته أنتِ طالك (بالكاف) إيهاما لها بالطلاق؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز عبدالرحمن
لا أفتي ولكن لو كان طلب الطلاق أمر قضائي ولدى القاضي فيقع وأما لو كان في غير ذلك فلا يقع إلا بنية الطلاق لأنه غير صريح والله أعلم .
بارك الله فيك
استخدام الحيل لاجتناب الوقوع في الطلاق.. ما هي أقوال الفقهاء في هذا؟