جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا
عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال :
كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن .
رواه البخاري .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
وَفِيهِ جَوَاز التَّحَاكُم بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوقًا .
رد: جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا
جميل ويدخل في هذا أيضاً تلك البنت التي أشتكت أباها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زوّجها بدون رضاها
رد: جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا