حكم اقتناء الإنجيل والتوراة
السؤال:
هل يصح لي أن أقتني نسخة من الإنجيل لأعرف كلام الله لسيدنا عيسى وهل الإنجيل الموجود الآن صحيح ؟ حيث إنني سمعت أن الإنجيل الصحيح غرق في الفرات ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من إنجيل أو توراة أو غيرهما لسببين :
- أن كل ما كان نافعاً فيها فقد بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن .
- أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب لقوله تعالى : ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ) .
فكل ما في الكتب السابقة من خير موجود في القرآن ، أما قول السائل أنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى عليه السلام ، فإن النافع منه لنا موجود في القرآن فلا حاجة للبحث عنه من غيره .
وأيضاً فالإنجيل الموجود الآن محرف ، والدليل على ذلك أنه أربعة أناجيل يخالف بعضها بعضاً وليس إنجيلاً واحداً ، إذن فلا يعتمد عليها ، أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل فلا مانع من دراسته لها لرد ما فيها من الباطل وإقامة الحجة على معتنقيها .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - .
http://islamqa.info/ar/cat/13
رد: حكم اقتناء الإنجيل والتوراة
لا يجوز امتهان التوراة والإنجيل
السؤال : أعرف أنه لا يجوز إلقاء نسخة من القرآن ولكننا علينا أن نعيدها بطريقة معينة ولكن هل حرام أيضا أن نقوم بإلقاء شيء من التوراة أو الإنجيل أم أنه علينا الاحتفاظ بها أيضا؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على المسلم أن يؤمن بجميع رسل الله تعالى ، وجمع كتبه المنزلة ، قال الله عز وجل : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُون َ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) البقرة / 285 .
" فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد ، لا إله غيره ، ولا رب سواه . ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء " .
"تفسير ابن كثير" (1 / 736).
وقد أخبرنا الله عز وجل أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل ، وبدلوا كلام الله ، غير أن هذا التحريف ليس شاملاً لكل كتابهم ، ولا تزال كتبهم فيها أشياء من الحق ، ولهذا ، لا يجوز إهانتها لأنها لا تزال تشتمل على شيء من كلام الله ، ولأنها مشتملة على بعض أسماء الله تعالى وصفاته.
قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1 / 178) :
" الحق : أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا " انتهى .
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله :
"يجوز الاستنجاء بِغَيْرِ مُحْتَرَمٍ ... وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي بِوَرَقِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عُلِمَ تَبْدِيلُهُ مِنْهُمَا وَخَلَا عَنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِهِ " انتهى ملخصا .
"مغني المحتاج" (1/162-163) .
وقال الخرشي في "مختصره" (8/63) :
" مِثْلُ الْمُصْحَفِ – يعني في الاحترام - أَسْمَاءُ اللَّهِ , وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ لِحُرْمَتِهَا " انتهى .
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/287) :
"يجب احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُتِبَتْ فِي أَثْنَاءِ مَا تَجِبُ إهَانَتُهُ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ بَعْدَ تَحْرِيفِهِمَا فَيَجُوزُ إحْرَاقُهَا وَإِتْلَافُهَا ، وَلَا يَجُوزُ إهَانَتُهَا لِمَكَانِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ" انتهى .
ثانياً :
لا ينبغي للمسلم اقتناء شيء من الكتب السابقة ، إلا إذا كان من أهل العلم ويقرأها لاستخراج ما فيها من تحريف وأكاذيب .
روى أحمد (14736) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ : ( أَمُتَهَوِّكُون َ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ – يعني أمتحيرون ؟ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي). حسنه الألباني في "الإرواء" (6/34) .
فإذا وقع بأيدينا شيء من كتب أهل الكتاب فلا يجوز اقتناؤه ، والاحتفاظ به ، كما لا يجوز امتهانه برميه في القمامة مثلا ، أو نحو ذلك ، ولكن يتخلص منه بإحراقه ؛ لاحتوائه في الغالب على أسماء الله تعالى وصفاته ، ولأنه قد يكون في شيء من كلام الله تعالى الذي لم يحرفه أهل الكتاب.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/145665