الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره
السلام عليكم
تعريف الرشوة : ( أخْذُ المالِ لِيُحِقَّ بِهِ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلَ الْحَقَّ ) بدر الدِّين الزركشي، المنثور في القواعد، (2/ 167) .
واضح من التعريف أنه يتكلم على ظالم وليس على مظلوم يريد الوصول لحقه الشرعي .
يقول السيوطي في " الأشباه والنظائر " في الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية
يقول السيوطي :
القاعدة السابعة والعشرون " ما حُرم أخذه حُرم إعطاؤه " : كالربا ومهر البغي، وحوان الكاهن والرشوة، وأرجة النائحة، والزامر . ويُستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه .. إلخ . " انتهى
عندما نجمع قول السيوطي " ليصل إلى حقه " دون أن يقيدها بالضرورة ، مع قول الزركشي ، ألا نفهم بعد ذلك أن الرشوة محرم لغيره وليس محرم لذاته ، بحيث لو كانت ليس فيها إيذاء للغير تكون مباحة ولو لغير ضرورة ؟؟؟
رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره
الرشوة تعد من المحرم لغيره؛ فدفع المال في أصله ليس محرما؛ وإنما حرم هنا لأنه يؤدي إلى مفاسد وإلى أخذ حقوق الغير، ولذلك فإنها تجوز عند الحاجة الشديدة التي تقارب الضرورة، والإثم - حينها - على الآخذ. والله أعلم.
رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره
لم أستفد شيئاً فنحن متفقون على جواز دفع المال في الضرورة ، وفي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لكن لو كنا في حاجة لا تصل لمنزلة الضرورة فهل تكون مباحة ؟؟؟
رد: الرشوة محرم لذاته أم محرم لغيره