العاريــــــة ، والاستثناء الذي لابد منه .
العارية :
بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد سميت عارية لتجردها عن العوض ، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها . وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع .
وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها ، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا ، وأهلية المستعير للتبرع له ، وهي مستحبة .وقيل بوجوبها سيما عند غنى المالك ، واختاره شيخ الإسلام
.وعلى هذا تباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها إلا البضع ؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتف و إلا عبدا مسلما لكافر ؛ لأنه لا يجوز له استخدامه لخدمته خاصة .
فلابد من الاستثناء ولو كان البضع مباحا بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا ، وقد قال الله تعالى ذكره : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . الآية
رد: العاريــــــة ، والاستثناء الذي لابد منه .
بارك الله في الشيخ ونفعني بعلمه
وتعريف الحنابلة للعارية: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال (المغني 5/ 220) وفي التعريف المذكور : (وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها) لا توجد حاجة إلى الاستثناء والله أعلم