متابعة الإمام في كل شيئ حتى في القبض بعد الرفع من الركوع إن كنت أرى الإرسال لظاهر النص؟-أى مطلق المتابعة لا تختلفوا عليه -
ثانيا أنا أتابعه لأني أرى أن المسألة فيها سعة ولم أعتقد دليلا بعينه وإن كنت أميل إلى الإرسال
عرض للطباعة
متابعة الإمام في كل شيئ حتى في القبض بعد الرفع من الركوع إن كنت أرى الإرسال لظاهر النص؟-أى مطلق المتابعة لا تختلفوا عليه -
ثانيا أنا أتابعه لأني أرى أن المسألة فيها سعة ولم أعتقد دليلا بعينه وإن كنت أميل إلى الإرسال
في أحد أشرطة الشيخ الألباني - رحمه الله - مع الشيخ أبي إسحاق الحويني ( مسائل إبي إسحاق )
عاتب الشيخ الألباني الشيخ الحويني أنه كان يقعي بين السجدتين - وهو جائز - بينما إمامه مفترش !!
لأن مذهب الشيخ - رحمه الله - وجوب متابعة الإمام حتى في الهيئات وقد تناقل بعض طلابه عنه قوله :
( لو صليتُ خلف ابن باز لقبضتُ .) يقصد بعد الرفع من الركوع وذلك رغم أنه - رحمه الله - يقول بأنه
لا قبض بعد الركوع وغلظ القول لمن يفعله .... واستدل - رحمه الله - بقوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما جعل الإمام ليؤتم به )
** بينما يرى غيره من أهل العلم أن الأمر واسع والحديث يقصد به المتابعة العامة
في الأركان قياما وركوعا وسجودا كما جاء في نص الحديث... ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا .. )
ولا ينسحب على الهيئات إذا ما كان صحيحا ورودها في صفة الصلاة .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
جزاكم الله خيرا
فما الذي صرف نهي النبي فلا تختلفوا عليه ؟
فلا تختلفوا عليه في الأركان ، والذي صرف النهي عن غيرها منطوق الحديث
أبن .
يرحمك الله
أبن .
يرحمك الله
الحمد لله وبعد: فشيخنا أبو عبد المُعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله- يرى فرقا بين الإمام المتعصِّب الذي لا يتَّبع الدَّليل ويُقلِّد، وبين الإمام المتَّبِع للدَّليل. فالأوَّل لا يُوافق كما في السَّدل في الصَّلاة قبل الرُّكوع أوالقبض بعده، وترك جلسة الاستراحة، وتسبيق الركبة قبل اليدين، والزيادة على إحدى عشرة ركعة في قيام الليل..، وأمّا الآخر فيُتابَع.
وأيضا سمعته يقول باتباع الإمام في الإقعاء بين السّجدتين، حتى إنَّه قال: إن فاتت المأموم ركعة أو أكثر، وأدرك التشهد الأخير، فيأتي بالاستعاذة من أربع، قياسا على اتباعه لأفعاله.
هذا معنى ما سمعته منه؛ والله أعلم، والردُّ إليه أسلَم..
جزاكم الله خيرا
للشيخ ابن عثيمين رحمه _الله تعالى_: تفصيل طيب في الشرح الممتع عند قول الماتن ( وتَبْطُلُ صَلاَةُ مَأْمُومٍ ببُطْلاَنِ صَلاَةِ إِمَامِهِ فَلا اسْتِخْلاَفٍ ).
قال رحمه _ الله تعالى_ :" وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأَوْلَى للمأموم ألاَّ يجلس؛ لتحقيق المتابعة ، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأَوْلَى للمأموم أن يجلس، بل يجب عليه؛ لئلا يسبق الإمام، وإن كان هو لا يرى مشروعيَّة الجلوس من أجل متابعة الإمام؛ لأن الشَّارع يَحْرِصُ على أن يتَّفقَ الإمامُ والمأموم.
أما الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه، فهذا يأخذ المأموم بما يراه.
مثاله: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع، والرَّفع منه، والقيام من التَّشهد الأوَّل، والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ، فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه.
ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» و«الفاء» تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب .
وكذلك أيضاً: لو كان الإمام يَتورَّكُ في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة؛ لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق.
أفهم من ذلك يرحمك الله
أن العبرة بعدم التأخر على الإمام ولا التقدم عليه
هل من أحد عنده فائدة أخرى