شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب القضاء وباب الدعاوى
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب القضاء
1) من قول المؤلف " كتاب القضاء " إلى قوله" متكلماً " :
1- ما المقصود بالقضاء في اصطلاح الفقهاء ؟
2- هل يجب على الإمام أن ينصب قاضيا ؟
3- ما شروط تولي القضاء ؟
الجواب:
ج1- تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
ج2- نعم.
ج3-ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغاً ، عاقلاً ، ذكراً ، حراً ، مسلماً ، عدلاً، سميعاً ، بصيراً ، متكلماً ، مجتهداً ولو في مذهبه. وقيل : لا يشترط أن يكون سميعا ولا بصيرا ولا متكلما ، بل هي شروط كمال .
2) من قوله " مجتهداً " إلى قوله " ويستحب ألايحكم إلا بحضرة الشهود
4- هل ينفذ حكم رجل – ليس قاضيا - احتكم إليه اثنانفي خصومة ؟
5- ما الحكم إن ألزم السلطان القضاء على مذهب معين ؟
6- هل يجوز للقاضي أن يحكم وهو جائع ؟
الجواب:
ج4- نعمإذا كان أهلا للقضاء ، ويلزم قاضي البلد بهذا الحكم، وهو قول الجمهور .
ج5-ظاهر المذهب وجوب التزام القاضي بذلك . وقال شيخ الإسلام : " بطل الشرط ..هَذَاإذَا أَمْكَنَ الْقُضَاةَ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِهَذَا الشَّرْطِ . فَأَمَّا إذَا قُدِّرَ أَنَّ فِي الْخُرُوجِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ جَهْلًا وَظُلْمًا أَعْظَمَ مِمَّا فِي التَّقْدِيرِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابُ دَفْعِ أَعْظَمِ الْفَسَادَيْنِ بِالْتِزَامِ أَدْنَاهُمَا " .
ج6- لا يجوز أن يحكم إذا كان الجوع شديدا ، لكن إن أصاب الحق نفذ حكمه .
3) من قوله " ولا ينفذ حكمه لنفسه " إلى قوله" أعلمه الحاكم أن له اليمين علىخصمه على صفة جوابه ":
7- هل يجب على غير البرزة أن تحضر لمجلس القضاء ؟
8- هل ينعزل القاضي بالعزل ؟
9- هل يحكم القاضي بعلمه ؟
الجواب:
ج7- لا يجب لكن تؤمر بالتوكيل؛ لأنحياءها يمنعها من القيام بالحجة . ( غير البَرْزة : هي المرأة المخَدَّرة التي لاتخرج لقضاء حوائجها لحيائها ) .
ج8-قولان، والصحيح في مذهب أحمد: أنه لا ينعزل.
ج9- لا .
4) من قوله " فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله " إلى قوله " وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أوغيرهما فلا بد من ذكر شروطه " :
10- ما الحكم لو نكل المدعى عليه عن اليمين؟
11- ما الحكم لو حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة ؟
12- هل تُسمع الدعوى لإثبات دين مؤجل أي لم يحل بعد ؟
13- هل يلزم المدعي ذكر شروط البيع الذي ادعاه على آخر ، كأن يدعي أن فلاناباعه أرضا فهل يشترط أن يذكر شروط هذا البيع أم تكفي البينة ؟
الجواب :
ج10- قضى القاضي عليه بسببنكوله، وهو المذهب؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس لك إلا يمينه )) . وقيل : ترد اليمين إلى المدعي متى ما رأىالقاضي ذلك خصوصاً إذا كان المدعي منفرداً بالعلم .
ج11- يحكم بها القاضي ؛ لأن اليمين لا تزيل الحق . لكن إن كان قال : " ليس لي بينة " فلا تقبل بينته بعدذلك، هذا المذهب . وقيل : تقبل أيضا ، وهو قول في المذهب ، وهو الأرجح لأنه ربمانسي ثم تذكر .
ج12- لا تسمع ، وهو المذهب .وقيل : تسمع لأنه يخشى موت الشهود أو نسيانهم فيحتاج أن يثبت الدين الذي له وإن كان الدين مؤجلا . وهو الصحيح .
ج13-نعم ، وهو المذهب . وقيل :لا يشترط ذلك لأن الأصل صحة البيع، وهو الراجح .
5) من قوله " وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أومهر أو نحوهما سمعت دعواها " إلىقوله " وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمعالدعوى ولا البينة " :
14- هل يسمع القاضي دعوى امرأة أن فلانا زوجها ؟
15- ما شروط البينة ( الشهود ) ؟
16- ما شروط المترجم إذا كان أحد المدعيين غير عربي ؟
الجواب :
ج14- لا يسمع لمجرد النكاح ( الزواج ) لكن إن ادعتذلك لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها.
ج15- تشترط فيهم العدالة ظاهراوباطنا . وقيل : يكتفى بالعدالة الظاهرة . والصحيح الأول .
ج16- لا بد من وجود مترجميناثنين ويشترط فيهما العدالة ، ولا يكتفى بمترجم واحد ، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام قبول عدل واحد، لأن هذا خبر لا يفتقر إلى شهادة فقُبل فيه خبر الواحدالعدل كالرواية ( أي كراوي الحديث ).
6) من قوله " باب كتاب القاضي إلى القاضي " إلى قوله " باب القِسْمَة ":
17- هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله تعالى ؟
18- هل يقبل كتاب القاضي إذا كان عاما إلى جميع القضاة أم يشترط أن يكتب إلىقاض معين ؟
19- هل يلزم القاضي أن يشهد على كتابه إلى قاض آخر ؟
الجواب :
ج17- لا تقبل ، وهو المذهب . وقالالمالكية والشافعية : تقبل ، وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام .
ج18- نعم يقبل أن يكتب إلى كلمن يصل إليه من قضاة المسلمين ، ولا يشترط أن يكون خاصا لقاض معين .
ج19- نعم يشترط أن يشهد على ذلكعدلين بل يشترط أن يقرأ عليهما الكتاب قبل أن يرسله . وقيل : لا يشترط الإشهاد ولاالقراءة ما دام أن المكتوب إليه عرف أن هذا هو كتاب القاضي الأول إليه، لأن المقصود هو العلم أو غلبة الظن أن هذا هوكتاب القاضي، قال ابن القيم : " وَلَمْ يَزَلْ الْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ وَالْأُمَرَاءُ وَالْعُمَّالُ يَعْتَمِدُونَ عَلَى كُتُبِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ،وَلَا يُشْهِدُونَ حَامِلَهَا عَلَى مَا فِيهَا، وَلَا يَقْرَءُونَهَا عَلَيْهِ،هَذَا عَمَلُ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ نَبِيِّهِمْ إلَى الْآنِ" .
قال شيخنا : " وهذه القضيةلا يحتاج إليها في عصرنا هذا ، لأنه قد وجدت طرق أخرى لإرسال الرسائل " .
7) من قوله " لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلابضرر أو ردِّ عوض إلا برضا الشركاء " إلى قوله " باب الدعاوى والبينات ":
20- هل يجوز للشركاء أن يقتسموا ما بينهم من الأملاك بحيث يتم تحديد كل قسموتمييزه عن الآخر ؟
21- لو نصب الشركاء قاسم يقسم بينهم أملاكهم فعلى من تكون أجرة هذا القاسم ؟
22- هل تجوز القرعة في القسمة ؟
الجواب :
ج20- نعم يجوز ، بل يجبر الشريك على القسمة إذا رفض . لكن إن كانت القسمة تعود بالضرر عليه فلا يجبر على القسمة وكذا إن كان فيها رد العوض بدل القسمة فلا يجبر .
ج21- تكون على الشركاء جميعهم بقدر أملاكهم .
ج22- نعم عند الاختلاف ، كأن يكون البستان بينهما بالنصف فيختاران النصف الأول فحينئذ نلجأ إلى القرعة .
8) من قوله " المدعي : من إذا سكت تُرك ، والمدعى عليهمن إذا سكت لم يترك " إلى قوله" قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل " ( آخر كتاب القضاء ) :
23- هل تصح دعوى الصبي ؟
24- لمن يحكم القاضي إذا أتاه رجلان كلٌّ يدعي أن هذه الدابة له دون الآخر ؟
25- ما الفرق بين بينة الداخل وبينة الخارج ؟
الجواب :
ج23- لا تصح دعواه في المال لأنه غير مكلف .
ج24- يحكم لمن هي – الدابة –بيده بيمينه إن لم تكن هناك بينة .
ج25-.
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب القضاء ، ويليه كتاب الشهادات .
رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب القضاء وباب الدعاوى