قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: النصيحة مرتان:
فالأولى: فرض وديانة .
والثانية: تنبيه وتذكير وأما:
الثالثة: فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام،وربما أشد من ذلك من البغي والأذى، اللهم إلا في معاني الديانة فواجب على المرء ترداد النصح فيها رضي المنصوح أو سخط تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذ.
وإذا نصحت فانصح سراً لا جهراً وبتعريض لا تصريح إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فلا بد من التصريح.
لا تنصح على شرط القبول .
ولا تشفع على شرط الإجابة ولا تهب على شرط الإثابة لكن على سبيل إستعمال الفضل وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف.
ولا تنصح على شرط القبول منك.
فإذا تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأخوة.
وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة لكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده!!!
(انظر الأخلاق والسير _ص122_بتصرف) .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:" ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته وقال قد وقع أجرى على الله قبلت أو لم تقبل ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ولا يبينها في الناس والمؤنب ضد ذلك "
(الروح _ص258 ) .