تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اريد توضيح العبارة من كتاب تيسردراسة الاسانيد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي اريد توضيح العبارة من كتاب تيسردراسة الاسانيد

    السلام عليكم
    التفريق بين ما رواه الراوي من كتاب وجادة , وبين ما رواه من كتاب شيخ قد ثبت له سماعه
    اريد توضيح العبارة لا سيما قوله
    شيخ قد ثبت له سماعه
    اجيبوا لوجه الله

  2. #2

    Lightbulb رد: اريد توضيح العبارة من كتاب تيسردراسة الاسانيد

    السلام عليكم
    أخي لعلي أساهم بقسط يسير من الجواب { رفع الله قدرك}

    أولا : ما معنى الوجادة؟ وهل هي معتبرة في الرواية والعمل بها ؟


    (( قال زين الدين : الوجادة أن تجد بخط من عاصرته ؛ لقيته أو لم تلقه أو لم تعاصره بل كان عندك أحاديث ترويها أو غير ذلك مما تسمعه منه ولم يجزه لك .
    وقد تكون الوجادة بخط نفسه وخط شيخه وخط من أدركه من الثقات فيأخذ حظا من الاتصال وإن كانت منقطعة في الحقيقة .
    قال الزين : وكله أي المروي بالوجادة المجردة سواء وقعت بخطه أو لا ؛ منقطع إلا أن الأول وهو أنه إذا وثق أنه خطه قد أخذ شوبا من الإتصال .
    قال ابن كثير فيما نقل عنه : الوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده ، وقد يتساهل فيها بعض الناس فيروي بعن أو نحوها مثل : قال فلان ؛ مما يوهم أخذه إجازة أو سماعا في موضع الوجادة .....إلى أن قال رحمه الله : وقد جازف بعضهم فأطلق في الوجادة حدثنا وأخبرنا فانتقد ذلك على فاعله ، قال ابن المدينى : حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا صاحب لنا من أهل الرأي - يقال له أشرس - قال : قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق فجعل يقول حدثنا الزهري قال : فقلت له : أين لقيته ؟ قال: لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له .
    حكاه القاضي عياض ايضا قال القاضي عياض : لا أعلم من يقتدى به أنه أجاز ذلك ، ولا من يعده معد المسند. عبارة الزين : قال القاضي عياض : لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل عنه بحدثنا وأخبرنا ولا من يعده معد المسند
    قال الزين هذا الحكم في الرواية بالوجادة "وأما العمل بها فقال القاضى عياض اختلفت أئمة الحديث والفقه والأصول فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل بها ، قال ابن الصلاح : لو عرض جملة المحدثين لأبوه" الإباء وهو الامتناع وذلك لما تقدم من أن معظمهم لايرون العمل به قيل ويحتمل أنه بالمثناة الفوقية من الإتيان يعني يعملون به لوضوح دليله وهو أن مدار وجواب العمل بالحديث الموسوق بنسبته إلى الشارع صلى الله عليه وسلم لاتصاله بالرواية بأي طرقها.
    "وحكي عن الشافعي جواز العمل به وقالت به طائفة من نظار أصحابه وهو الذي نصره الجويني واختاره فيره من أرباب التحقيق قال ابن الصلاح : قطع بعض المحققين من أصحابه - أي الشافعي - في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة ، والمراد به الجويني فإنه نصره واختاره غيره من أرباب التحقيق ، قال : وهو الذي لايتجه غيره في الأعصار المتأخرة ، وذلك أنها قصرت الهمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فلو توقف العمل فيها إلى الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان يعني فلم يبق إلا مجرد وجدان قال النووى : هذا هو الصحيح وقد إستدل العماد ابن كثير للعمل بها بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح : " أي الخلق أعجب إليكم إيمانا ؟ قالوا الملائكة ، قال : وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟!وذكروا الأنبياء ، فقال : كيف لايؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟! قالوا : فنحن ، قال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟! قالوا : فمن يا رسول الله ؟! قال : قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها " . قال : فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة . قال البلقيني : وهو استنباط حسن . قال السخاوي : قلت : وفي الإطلاق نظر فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل ، فقلت : مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم .)) انتهى


    فهي على قسمين

    الأول : أن يجد التلميذ كتابا بخط شيخه فالذي يظهر أنها طرق من طرق الرواية مثل قول عبد الله ابن الإمام أحمد، كثيرا ما يقول: وجدتُ بخط أبي، فهذه طريقة من طرق الرواية.

    الثاني: لم يدركه فهذه مجرد حكاية وليست من طرق التحمل

    ولعلي ألفت نظرك أخي الفاضل الى أمر قد يمر بك في دراستك وهو مستقى من شرح الشيخ الخضير لاختصار علوم الحديث لابن كثير وهو: لو وجد طبقة سماعه في كتابٍ إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديثٍ أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه.
    قلتُ: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم.
    نعم، هذا الفرع: لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخٍ بعينه، سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان من فلان ثم الشيخ وقع صحيحٌ ذلك، لكنه نسي، نسي هل هو من بينهم بالفعل؟ أو ذكر اسمه إدراج؟ لا يتذكر سماعه لذلك، يقول: "حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية" لأن روايته لهذا الكتاب مشكوكٌ فيها، فلا يجوز له الإقدام، لكن "الجادة من مذهب الشافعي" وغيره وهو الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتماداً على ما غلب على ظنه، لا سيما إذا كان من كتب الطباق ثقة، والشيخ صحّح المكتوب.
    "كما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه" نعم، قد يجزم بأنه يروي الكتاب، لكن يروي الكتاب بطريق السماع، لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه، هل هو بالفعل قرأه على الشيخ أو قُرئ على الشيخ بحضرته؟ أو سمعه من لفظ الشيخ؟ هل يروي بطريقٍ معتبر؟ نسي، له أن يروي الكتاب كاملاً وإن نسي بعض أحاديثه أنه يرويه..، إذا جزم أنه يروي الكتاب عن الشيخ.
    من حدث ونسي:
    من حدث ونسي: شخص حدث بحديث فنقل عنه الحديث، فصار من رواه عنه يقول: حدثني فلان، فجاء الشيخ إلى فلان قال: أنا ما حدثتك، ناسي، لكن لثقته بالطالب يطمئن إلى كلامه، ويتهم نفسه، وحينئذٍ يقول: حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، نسي، نسي المروي، وهذه مسألة: هل يعتمد على الفرع مع نسيان الأصل؟ نعم يعتمد عليه؛ لأن المسألة مفترضة في فرعٍ ثقة، والشيخ ما كذب الراوي، ما أكذبه، ما قال: يكذب، ما رويتُ الحديث، وليس الحديث من مروياتي، يبقى أن الجازم مقدم على المتردد، وحينئذٍ يقول الشيخ: حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، وألف في ذلك: من حدث ونسي، وفيه أيضاً فيه كتاب: (تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي)


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •