بسم الله الرحمن الرحيم
من صحيح البخاري/كتاب الفتن
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا )
عنوان الباب يدل على أن حمل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب ؛لأنه رتب عليه الانتفاء منه ،وكل ذنب رُتب عليه الانتفاء من فاعله فإنه من كبائر الذنوب .
6659 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا )
6660 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ).
معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم بغير حق،لما في ذلك من تخويفهم و إدخال الرعب عليهم ،وكأنّه كنى بالحمل عن المقاتلة ،أو القتل للملازمة الغالبة .
(فليس منا): أي:ليس على طريقتنا ،أو ليس متبعًا لطريقنا ؛لأن من حق المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو قتاله .
6661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ ).
(لعل الشيطان ينزع في يده): المراد أنه يغري بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه،فيحقق الشيطان ضربته له.
وقال ابن التين:(معنى ينزعه:يقلعه من يده فيصيب به الآخر ،أو يشد يده فيصيبه)
(لا يشير أحدكم):فيه قطع الذرائع الموصلة للمهالك.
(فيقع في حفرة من النار): هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي إلى دخول النار.
وفي الحديث :النهي عن ما يفضي إلى المحذور،وإن لم يكن المحذور محققًا،سواء كان ذلك في جد أو هزل.
-وقد قع في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره مرفوعًا : (من أشار إلى أخيه بحديدة ،فإن الملائكة تلعنه ،حتى يدعه ،وإن كان أخاه لأبيه وأمه).
قال ابن العربي :إذا استحق الذي يُشير بالحديدة اللعن ،فكيف الذي يصيب بها؟!
6662 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا )قَالَ :نَعَمْ .
(نصالها):جمع نصل،و النصل حديدة السهم.
6663 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا . 6664 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا )أَوْ قَالَ: ( فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ ).
(لا يخدش مسلمًا):هو تعليل للأمر بالإمساك على النصال ،والخدش:أول الجراح.
(إذا مر أحدكم):إن الحكم عام في جميع المكلفين ،بخلاف حديث جابر –السابق-فإنه واقعة في حال لا تستلزم التعميم.
(فليقبض بكفه):أي:على النصال ،وليس المراد الخصوص-يعني بالنصال- ،بل يحرص على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دلّ عليه التعليل بقوله: (أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء).