تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اريد حديثا اجيبوا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي اريد حديثا اجيبوا

    اريد حديثا علي حرمة استمناء باليد اجيبوا توجرو

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: اريد حديثا اجيبوا

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا ما تريد وزيادة :

    أولاً : الاستمنى هو إخراج المنى بشهوة عنقصد وتعمد بأي وسيلة غير جماع بل صرح الشافعية والمالكية أنه يكون بالنظر . فإن كانبغير مباشرة الحليلة كأن يحرك ذكره بيده أو يلصقه بشيء من الجمادات فهو المحرم بلولو قور بطيخة أو عجيناً ونحوه فأولج فيه فالحكم كما سبق لا يختلف الذكر والأنثىفهم في الحكم سواء ، وإن كان بحليلته فهو جائز ونقل الإجماع على جوازولكن قال بعض الحنفيةوالشافعية بكراهته من الزوجة
    قال ابن العربي بعد التحذر منه : لو قام الدليل علىجوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها . وقال عن فعلها : عارٌ بالرجل الدنيءفكيف بالرجل الكبير . اهـ
    و قال الشوكاني في رسالته التي قرر فيه الجواز مطلقاً مععدم الحليلة : لا شك أن هذا العمل هجنةً وخسةً وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الاستمناء باليد محرم عندجمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هومكروه غير محرم وأكثرهم لا يبحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابةوالتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أنيخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحد رخصفيه . اهـ
    وممن ذهب لجوازه ابن حزم معالكراهة والشوكاني ولكن جعله من الأمور الشنيعة المستهجنة واستدل ابن حزم بعدمالدليل وبجواز مس الرجل ذكره بشماله باتفاق العلماء وليس هناك زيادة على هذا المباحإلا إخراج المني و لا مانع منه وله أدلة أخرى .
    أدلة من حرم الاستمناء من القرآن :
    - قال تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْفَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُالْعَادُونَ) (المؤمنون:7) استدل جمع كثير من المفسرين والفقهاء بهذه الآية علىتحريم الاستمناء منهم مالك والشافعي و ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والبغوي فيمعالم التنزيل وغيرهم لأن الاستمناء مما وراء الزوجة وملك اليمين.
    - وقال تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِف ِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَنِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)(النور: من الآية33) فلو كانجلدُ عميرة أو ما يسمى بالعادة السرية جائزاً لأرشد الله له . قال ابنُ العربي : لما لم يجعل الله بين العفة والنكاح درجة دل على أن ما عداهما محرم ولا يدخل فيهملك اليمين لأنه بنص آخر مباح وهو قوله تعالى َ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ(فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية ويبقى التحريم على الاستمناء .
    - وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْمِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُبِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّوَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍفَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْخَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌرَحِيمٌ) (النساء:25) فإذا كان الصبر خير من نكاح الأمة فمن باب أولى أن يكون خيرمن الاستمناء لكن الصبر عنه واجب بخلاف الصبر عن الأمة فهو فضيلة بشرطه .
    أما الأحاديث والآثار التي تدل علىتحريم الاستمناء منها ما يلي :
    1. عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِيمَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ،فقَالَ : لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَجَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ : فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُاللَّهِصلى الله عليه و سلم : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُالْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُلِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُوِجَاءٌ " متفق عليهولو كان الاستمناءجائزاً لأرشد له عليه الصلاة والسلام لأنه يدفع الشهوة ، ومن خاف الوقوع في الزناأو الضرر من احتقان المني فإننا نرشده إلى هذا العلاج النبوي ولا نرشده في بادئالأمر إلى الاستمناء
    2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌمِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُأَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْحِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ : " وَمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ،فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ،وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ،وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا، أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " متفق عليه قال شيخالإسلام ابن تيمية : الاستعفاف ترك المنهي عنه . اهـ وهذا قد ينازع في الاستدلال به علىحرمة الاستمناء
    3. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلمقَالَ : " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ،وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ " رواه البخاري.
    عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ،يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ،فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِالآيَةَ : "( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلاعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك ....)مَا زَوَّجَهُاللَّهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا ) أخرجه الحاكم وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌعَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ووافقه الذهبي . والاستدلال بهذا قد ينازع به على الحرمةأيضاً
    4. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم (سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لايزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أنيتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده و الفاعل و المفعول به والمدمن بالخمر و الضارب أبويه حتى يستغيثا و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه و الناكححليلة جاره ) رواه ابن عرفه في جزئه و من طريقه البيهقي في الشعب و من طريق ابنعرفه ابن الجوزي في العلل المتناهية وذم الهوى وقال لا يصح . وضعفه الألباني قال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه في تفسيره : حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته . قلت : في سنده رجلان أحدهما مجهولوالآخر ضعيف الحديث
    5. عن أنس موقوفاً (الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى( قال مشهور حسن آل سلمان أخرجه الدوري في ذم اللواط. اهـ قلت : وأشار له البيهقيفي شعب الإيمانفقال : قَالَ الْبُخَارِيُّفِي التَّارِيخِ : قَالَ قُتَيْبَةُ ، عَنْ حميد الرؤاسي[6]، عَنْ مَسْلَمَةَبْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حميد[7]، عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكٍ ، قَالَ : يَجِيءُ النَّاكِحُ يَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى " ثم قال البيهقي : تفرد به مسلمة بن جعفر . اهـ[8]قلت مسلمة بن جعفر ذكرهابن حبان في الثقات وله ترجمة مختصرة في التاريخ وقال الذهبي عنه يجهل ، و قتيبة بنسعيد ثقة و حميد الرؤاسي ثقة وحسان بن حميد مجهول .
    6. وللحديث السابقشاهد في أمالي ابن بشران فقال :أَخْبَرَنَاأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّبِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى اللهعليه و سلم : " سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُاللَّهُعز وجلإِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ،وَيَقُولُ : ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ : الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُبِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِيدُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِجَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ " قلت : في سنده ضعيفان ابن لهيعة و عبد الرحمن بن زياد . وقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد فهي وإن كانت أقوى من غيرها إلا أنها ضعيفة .وتابع ابن لهيعة علي بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن زياد كما أخرجه نصر بنإبراهيم في تنبيه الغافلين ولكن علي الوراق هذا مجهول .
    7. عن أبي هريرةرضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح اليمين ) رواه ابن عساكرفي تاريخ دمشق وضعفه الشوكاني ومشهور حسن آل سلمان . قلت : في سنده مجهولان وباقيرجاله ثقات
    8. عَنْ أَبِيسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم : " أَهْلَكَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَبِذُكُورِهِمْ " ، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال : هذا ليس بشيء،إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ مجهول، وأبو جناب ضعيف . قلت : إسماعيل هو ابن عليه وهو منرجال الشيخين وأبو جناب كما قال المؤلف وهو مع ضعفه مدلس .
    9. أخرج عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَعَنْهُ، قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ " وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق . قلت : عبد الله بن عثمان مقبول وهو من رجال الشيخين . وأخرج البخاري في التاريخ عن حكيم بْن عباد بْن حنيفالْأَنْصَارِيّ سَمِعَ ابْن عَبَّاس : فيمن يحرك نفسه فيمني، قَالَ : ذَاكَ نَائِكُنَفْسِهِ ثم قال البخاري قاله ابْن فضيل، عَنْ عثمان بْن حكيم، عَنْ أَبِيه . قلت : تابع حكيم محمد بن المنكدر عن ابنعباس . قال مشهور حسن : رجالهثقات وقال : المنع – أي عن ابن عباس - أقوى إسناداً من الإباحة عنه وما صح عنه فيه "خير من الزنا " يدل على أن حرمته أخف من حرمة الزنا.
    10. وأخرج عبدالرزاق أيضاً عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ : إِنِّيأَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌمِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُبِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال : نكاح الأمة خير .... ) . ولكن سندهمنقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته .
    11. قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَن) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ { 4 } وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ { 7 ("؟ " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ . ودلالته غير ظاهره على التحريم



    استدل بعض من أجاز الاستمناء بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا
    ومن الآثار ما يلي :
    1. قال عبد الرزاق في مصنفه : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ،أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ : أَفِيهِ؟ قَالَ : مَاسَمِعْتُهُ
    2. وقال عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْمَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " هُوَ مَاؤُكَفَأَهْرِقْهُ "
    3. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِيإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُقَالَ : " وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً " فيه رجل لم يسم
    4. وقالأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَىبِالاسْتِمْنَاء ِ بَأْسًا " فيه ابن جريج ثقةمدلس
    5. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِيإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ( كَانَ مَنْ مَضَىيَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاء ِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُشَيْئًا ) قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ : يُرِيدُالسقَ، يَقُولُ : تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا " . في سندهإبراهيم بن أبي بكر قال أبو حاتم الرازي مجهول وقال ابن معين : ليس هو من أصحابالحديث و ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه الذهبي في الكاشف محله الصدق وقال ابنحجر : مستور . قلت : هو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث . و قد يقال إن راوية ابنجريج عنه وتصريحه باسمه قرينة على أنه ليس بضعيف لأن ابن جريج يدلس عن الضعفاء ولكنهذه قرينة ضعيفة وليس ما ذكر بلازم .

    الخلاصة أقول :
    1. إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع
    2. وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضاً
    3. وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فهو حرام كذلك .
    4. وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيفعله لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما -، بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام إن تيسر الوقت لذلك
    5. -
    و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم


    [1] قال النووي في المجموع : استمنى –مقصورا – أي استدعى خروج المني بيده . اهـ ويسمى بالخضخضة كما في اثر ابن عباس و يسمى بالعادة السرية والاستنزال وجلد الذكر وبعضهم يطلق على الذكر (أبو عُمير ) ويقول بعضهم (جلد عميرة )أي خضخضة الذكر باليد وزعم بعضهم أن عميرة هنا هي اليد لا الذكر . وقد أنشد بعضهم : إذا حللت بوادٍ لا أنيس به فاجلد عميرة لا داءٌ ولا حرجُ . وراجع فيما سبق كتب القواميس . وقال أحد الأطباء تحصل الشهوة بخضخضته في دقيقتين إلى أربع . وأنشد جلال الدين النهري الحنفي - وهو ممن يجوز الاستمنى لسكين الشهوة - :
    وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين

    [2] الموسوعة الفقهية الكويتية م 4 ص 102

    [3] بلوغ المنى ص 84

    [4] الإرواء م 8 ص 58

    [5] بلوغ المنى ص 53

    [6] وفي بعض النسخ من الشعب ( جَمِيل الرَّاسِبِيُّ )

    [7] وفي بعض النسخ ( حسان بن جميل )

    [8] أنظر شعب الإيمان م 8 ص 387 رقم 5087

    [9] بلوغ المنى ص 64

    [10] أنظر رسالة بلوغ الأماني ص 30

    [11] ص 30

  3. #3

    افتراضي رد: اريد حديثا اجيبوا

    احسنت أبا عزام بارك الله فيك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: اريد حديثا اجيبوا

    جزاك الله يا اخي جزاء كثيرا بارك الله في علمك وعملك ابوبكر طهماس من الباكستان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: اريد حديثا اجيبوا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوسفيان الذهبي مشاهدة المشاركة
    احسنت أبا عزام بارك الله فيك
    وفيك بارك أخي أبا سفيان .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوبكر طهماس مشاهدة المشاركة
    جزاك الله يا اخي جزاء كثيرا بارك الله في علمك وعملك ابوبكر طهماس من الباكستان
    و لك بمثل يا أبا بكر .

    ملاحظة : تشابك بعض الحروف في مشاركتي لعله بسبب الملتقى فقد وضعتها خالية من ذلك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •