تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

  1. #1

    افتراضي ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    نعم من الأخطاء الشائعة أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وسبب هذا الخطأ الجهل وضعف الثقافة الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الإشاعات والاتهامات الباطلة تجاه الأحكام الشرعية التي يروجها كثير من اليساريين والعلمانيين رجالاً ونساء.
    وقضية الميراث تعد من القضايا النموذجية التي تكشف بوضوح تدليس اليساريين والعلمانيين وتلاعبهم تجاه أحكام الإسلام، كما أنها تؤكد حاجة البشرية وليس المسلمين فحسب للأحكام الربانية التي تقيم العدل وتمنع الظلم وتسعد الناس وتطمئنهم.
    قضية الميراث تتجاذبها ثلاثة أطراف هي: الأحكام الشرعية المختصة بالمواريث، والعادات والتقاليد الظالمة التي تقتفي أثر الجاهلية الأولى، والهجوم العلماني على أحكام المواريث.
    فالعلمانيون واليساريون يهاجمون أحكام الشريعة ويتهمونها بالظلم والتخلف، رغم أن الظلم الواقع على المرأة في قضايا الميراث هو بسبب عدم تطبيق الشريعة في المواريث وسيادة الأعراف الجاهلية مثل التي تحرم المرأة من حقها بحجة منع الغرباء ويقصد بهم الأنسباء من مشاركة الأبناء في الميراث، وهذا مبنى على عرف جاهلي لا يعترف بحق الملكية للمرأة أصلاً، وهذه الأعراف لا تزول في ظل الهيمنة العلمانية وخصوصاً اليسارية في مجالات الثقافة والإعلام!!
    وللأسف فإن هذه الأعراف الجاهلية لا تزال تسيطر على كثير من الناس، بل وحتى ممّن هداهم الله لعمارة المساجد بالصلاة وقراءة القرآن، إذ لا يزال يصعب على بعض النفوس إعطاء النساء حقوقهن الشرعية في الميراث، وذلك من حب الدنيا وتلبيس الشيطان عليهم.
    نعود لبيان حقيقة نصيب المرأة في الميراث بحسب الأحكام الشرعية، في البداية ننبه على أن الشريعة حددت المستحقين للتركة بـ 12 شخصا من الفروض - وهم أول من يستحق الإرث، ويحجبون من سواهم من العصبات عند وجودهم، وهم غالبا من النساء- كالتالي: 4 رجال هم: الزوج، الأب، الأخ لأم، والجد. و 8 من النساء هن: البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، الأم، الجدة.
    وكون أصناف النساء ضعف أصناف الرجال من رحمة الله عز وجل بالنساء، حين نص على حقهن ليحفظه لهن، ولم يترك ذلك لرغبات الرجال أو عدلهم وظلمهم.
    أما نصيب المرأة في الميراث فهو بحسب وضعها في الأسرة، ومن أجمل من كتَب في هذا الموضوع الدكتور صلاح سلطان في كتابه "امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة"، حيث قسم حالات المرأة إلى أربعة أقسام هي:
    1- حالات ترث المرأة فيها نصف الرجل، وهي 4 حالات:
    * الأخت مع وجود أخيها "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء،11).
    * الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى أو البنت المتوفاة، زوج أو زوجة أو أبناء "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" (النساء،11).
    * وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب "وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" ( النساء 176).
    * ترث الزوجة نصف مايرث زوجها إذا توفي أحدهما "ولكم نصـف ما تـرك أزواجكم‏ إن لم يكـن لهـن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن بعد وصية يوصين بها أو ديـن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصـية توصون بها أو دين"( النساء،12).
    2- حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهي 8 حالات:
    * الأم مع الأب مع وجود ولد أو ابنتين فأكثر أو بنت أحياناً.
    * الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائماً "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" (النساء 12).
    * الحالة المعروفة بالمسألة المشتركة، وهي وفاة إمرأة عن زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخ شقيق، فترث الأخوات لأم مثل إخوتهم الأخ لأم والأخ الشقيق.
    * وارث وحيد رجل أو مرأة يأخذ التركة كلها.
    * تتساوى تركة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عند وفاة امرأة عن زوج وأخ أو أخت شقيقة مثلاً.
    * تتساوى في حالات تركة الأخت لأم مع الأخ الشقيق، مثل وفاة زوجة عن زوج وأم وأخت لأم وأخ شقيق.
    * تتساوى النساء والرجال فيمن لا يحجبون نهائياً من التركة وهم، الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم.
    * مذهب أهل الرحم في ميراث ذوي الأرحام – عند عدم وجود أحد من الفروض أو العصبة بالنسب - هو تساوي الرجل والمرأة فيه.
    3- حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
    لا بد من معرفة أن الشريعة جعلت الحالات المحددة من التركة للمرأة أكثر من حالات الرجل، فقد فرضت الشريعة للمرأة 17 نصيبا، بينما فرضت للرجل 6 فروض فحسب، كما يلى:
    * الثلثان هو أكبر نصيب نص عليه القرآن الكريم وهو من نصيب النساء فقط ولا حظَّ للرجال به!!
    * نصف التركة يناله من الرجال الزوج عند عدم وجود فرع وارث فقط وهو نادر، لكن النساء يرثن النصف في أربع حالات هي: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت لأب الواحدة.
    * ثلث التركة تناله الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود أخوين فأكثر، أو الأخوات لأم اثنتان فأكثر إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث، وكذلك الإخوة لأم.
    * سدس التركة يأخذه 5 أصناف من النساء و 3 من الرجال.
    * الربع يناله الزوج والزوجة.
    *الثمن هو نصيب للزوجة فقط.
    وهذا عند تنزيله على حالات تقسيم التركة يجعل كثيرا من الحالات تأخذ فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل، ومثال ذلك لو توفي رجل عن زوجة وأم وأختين لأم وأخوين شقيقين وترك 48 ألف دينار، فيكون نصيب الزوجة 12 ألفا، ونصيب الأم 8 ألاف، ونصيب الأختين 16 ألفا، ونصيب الأخوين 12 ألفا. أي الأخت 8 آلاف والأخ 6 آلاف. ويصعب إيراد العديد من الأمثلة الأخرى في هذا المقال.
    4- حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال:
    * خاصة الجدة حيث ترث في كثير من الأحيان، بعكس الجد.
    * هناك عدة حالات في تقسيم التركة لا يحصل الرجل على نصيب، لكن لو كان امرأة لورث!
    وبعد هذه الاستقراء يتضح أن المرأة تحصل في أكثر من 30 حالة – بحسب دراسة د. صلاح سلطان- على نصيب مماثل أو يزيد عن الرجل، لكن الدعاية الباطلة تركز فقط على 4 حالات ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل.
    وهذا النصيب للرجل في هذه الحالات لكون الشريعة أوجبت عليه نفقة المرأة أماً وزوجةً وبنتاً، بخلاف ما يرحب به العلمانيون واليساريون اليوم من رفض الإنفاق على المرأة وإجبارها على التكفل بنفقاتها.
    فظلم المرأة في الميراث لا يقضي عليه سوى التزام أحكام الشريعة بعامة وأحكام المواريث بخاصة، والبعد عن عوائد الجاهلية بإعطاء النساء نصيبهن من الميراث كاملاً دون نقص أو غش أو خداع، فعن زيد بن ثابت: "من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء".
    ويجب على العلماء والقضاة ووسائل الإعلام حث المواطنين وتوعيتهم بحقوق الله عز وجل التي أعطاها للمرأة، وأن نصيبها ليس نصف نصيب الرجل، ولكن قد تساويه بل قد تزيد عن نصيبه.


    ملاحظة: أوردت المقال في مجلس العقيدة والقضايا الفكرية المعاصرة لتعلقه بالرد على العلمانيين والليبراللين والحداثين وأضرابهم الذين يعزفون على نغمة ظلم المرأة النشاز .

    المصدر:
    1-مدونة أسامة شحادة.
    2- جريدة الغد الأردنية.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    المحلة _ مصر
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    جزاك الله اخى خيرا على هذه الأفادة الجميلة
    لنا جلسـاء ما نمـل حديثهــم
    ألبـاء مأمونـون غيبـا ومشهـدا
    يفيدوننا من علمهم علم ما مضى
    وعقـلا وتأديبـا ورأيـا مسـددا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    جزاك الله خيرا على نقلك الفوائد..وإن كانت فكرة الكاتب من التكلف , لأن القاعدة الربانية "للذكر مثل حظ الأنثيين" نص يخالف عنوانه المقبوح-عفا الله عنه-وقد سيقت مساق الأصل=القاعدة المستمرة
    والمقصود بها حين تتساوى قرابة الأنثى والذكر بالنسبة للمتوفى ,وهذا هو اللائق بمعنى"القاعدة"
    فلم يفهم أحد حتى العوام أن الذكر- أيا كان -حين يجتمع مع أنثى- أيا كانت درجتها بالنسبة للهالك -فإنه يأخذ ضعف نصيبها
    إذن:حين يأتي بحالات تأخذ فيها أنثى كذكر أو فوقه لم يصح مع هذا عنوانه إلا أن يقول:
    ليس كلما اجتمع ذكر وأنثى كان الذكر مثليها
    فلسنا مضطرين للذب عن حمى الإسلام بإغراب الكلام
    قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى:
    والفقرُ لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً..كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

  4. #4

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على نقلك الفوائد..وإن كانت فكرة الكاتب من التكلف , لأن القاعدة الربانية "للذكر مثل حظ الأنثيين" نص يخالف عنوانه المقبوح-عفا الله عنه-وقد سيقت مساق الأصل=القاعدة المستمرة

    والمقصود بها حين تتساوى قرابة الأنثى والذكر بالنسبة للمتوفى ,وهذا هو اللائق بمعنى"القاعدة"
    فلم يفهم أحد حتى العوام أن الذكر- أيا كان -حين يجتمع مع أنثى- أيا كانت درجتها بالنسبة للهالك -فإنه يأخذ ضعف نصيبها
    إذن:حين يأتي بحالات تأخذ فيها أنثى كذكر أو فوقه لم يصح مع هذا عنوانه إلا أن يقول:
    ليس كلما اجتمع ذكر وأنثى كان الذكر مثليها

    فلسنا مضطرين للذب عن حمى الإسلام بإغراب الكلام
    أخي الفاضل أبا القاسم لا أرى وجها لاستقباحك العنوان؛ لأن العنوان-كما لا يخفى عليكم-ينفي ثبوت الحكم الخاص وهو نصف ميراث الرجل في عموم الأحوال, ونفي الأخص مطلقاً لا يلزم منه نفيه في أحوال؛ فنفي انحصار ميراث المرأة بأن لها نصف ما للرجل لا ينافي أن يكون ميراثها نصف ما للرجل في حالات, وعليه فلا مصادمة..والإغراب في الصحف والمجلات حسن جذاب خصوصا إن لم يحوِ منكراً صريحاً..
    شكراً لك على المرور والتعليق..ودمت في ود..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    الذي أراه يا حبيب أن ما نفاه هو الأصل
    ولايقال إنه حالة خاصة مستثناة
    ألا ترى أنه كلما اجتمع ذكور وإناث وكانت درجتهم بالنسبة للمورث واحدة
    كان نصيب الرجل ضعف الأنثى؟
    فرده بهذه الحجة التي أدلى بها يعد من الردود الضعيفة عند التحقيق
    والله أعلم
    قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى:
    والفقرُ لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً..كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    أوافق أخي الفاضل أبا القاسم وفقه الله في التحفظ على العنوان - وقد استغربته للغاية في الحقيقة - وعلى فكرة الرد كذلك.
    قاعدة المفاضلة بين ميراث الذكر والأنثى المنصوص عليها في الآية الكريمة هي المعمول بها عند التساوي بين الذكر والأنثى ((في أولادكم))، وإطلاق العنوان بهذا اللفظ يصادم تلك القاعدة. فالآية أطلقت القول في الذكر والأنثى (بما مفهومه أنه ما يكون عند ذاك التساوي)، فلما جاءت عبارة العنوان بإطلاق القول في الذكر والأنثى كذلك، كان ظاهرها معارضة إطلاق الآية وإن لم يقصده الكاتب!! فكان حريا به أن يقول (ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل بإطلاق) أو (في جميع الأحوال) مثلا، حتى يدفع هذا التصور.
    وحتى مع هذا فإنه لا يجيب عن الشبهة.. فهم إنما يعترضون على القاعدة المعمول بها في الآية! يقولون إنه من الظلم أن يعطي الإسلام للأنثى نصف ما يعطيه للذكر مع كونهما على درجة واحدة من القرابة للميت!
    فإن علمتَ هذا - بارك الله فيك - تبين لك أن الأخ الكاتب - وفقه الله - لم يُجب عن الشبهة بهذا الكلام.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  7. #7

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    الذي أراه يا حبيب أن ما نفاه هو الأصل
    ولايقال إنه حالة خاصة مستثناة
    أخي العزيز الذي تراه أنه نفى الأصل في ميراث المرأة !!
    أي الأصل في ميراث المرأة عندك أن تكون بنتا لمتوفى أو أكثر مع أخ أو أكثر وحينئذٍ يكون للذكر مثل حظ الأنثين !!
    فهل الأصل أن كل امرأة ترث تكون بنتاً بهذه الصورة ؟!!!
    قال تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) [النساء : 11]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    ألا ترى أنه كلما اجتمع ذكور وإناث وكانت درجتهم بالنسبة للمورث واحدة
    كان نصيب الرجل ضعف الأنثى؟
    لا أرى أخي العزيز..وحبذا نقلت لنا تنصيص العلماء على هذه القاعدة التي ذكرتها !!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    فرده بهذه الحجة التي أدلى بها يعد من الردود الضعيفة عند التحقيق
    والله أعلم
    سيتبن لنا بإذن الله من ردُّهُ القوي المحقق ومن رده ضعيف لين بعد الإجابة العلمية المحددة..
    والله الموفق..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    حياك الله أيها الفاضل، تأملت مشاركتك الأخيرة ولعل قولك إن الآية فيها قيد ((في أولادكم)) والعنوان ليس فيه هذا القيد، قد يتوجه معه دفاعك عن العنوان، ولكن ما زلت أرى الإطلاق فيه موهما - للوهلة الأولى على الأقل - بمخالفة الآية، والإيهام في العنوان لاجتذاب القراء قد لا يكون محمودا أحيانا.
    أما بخصوص مادة المقال فالمؤلف فعلا لم يرد على الشبهة بما تفضل به، لأن الشبهة مثارة بالأساس على الحالة التي تذكرها الآية تحديدا، لا على الأحوال الأخرى.. يعني من المتوقع أن يقال للكاتب: من البداهة أنه باختلاف الأحوال وصلات الأقارب بالميت تختلف أسهم الورثة، بما فيهم المرأة، وقد يحدث أن تكون أوفرهم سهما في بعض الحالات، كما قد يحدث ألا يرث أحد سواها، ولكن السؤال يظل قائما: لماذا جعل الإسلام للمرأة نصف حظ الرجل عند كونهما أخوين لا شريك لهما في التركة؟ هذا التفريق بينهما في الميراث عند استواء الصلة ما وجهه؟ أليس العدل في أن يسوي بينهما؟
    هذا هو محل الشبهة المثارة بالأساس لو تأملته، وجوابه في الحقيقة إنما يكون بالضرب في أسس الفلسفة التي عليها جعلوا هذا عدلا وهذا ظلما، وجعلوا هذا حقا وهذا واجبا، ثم راحوا يحكمون على شرائع الإسلام بناء على تلك الفلسفة الأخلاقية التي اخترعوها في مزابل كفرهم وإلحادهم!! ولهذا أقول إن الكاتب مع كونه أبدع في بيان أن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة في مواريث النساء حتى يتكلم أصحاب الشبهة بما يوهم بذلك (إن وقع هذا منهم)، إلا أنه لم يُجب عن أصل الاعتراض في الحقيقة، فتأمل هذا الأمر بارك الله فيك.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #9

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    حياك الله أيها الفاضل، تأملت مشاركتك الأخيرة ولعل قولك إن الآية فيها قيد ((في أولادكم)) والعنوان ليس فيه هذا القيد، قد يتوجه معه دفاعك عن العنوان، ولكن ما زلت أرى الإطلاق فيه موهما - للوهلة الأولى على الأقل - بمخالفة الآية، والإيهام في العنوان لاجتذاب القراء قد لا يكون محمودا أحيانا.
    وحياك الله أخي الكريم..نعم أوافقك أن العنوان يحمل وجهين من المعنى, ولكن الأمر -كما ذكرت- يكون للوهلة الأولى, وعند الاطلاع على مضمون المقال يتبين لك حقيقته ومقصده, وإيهامه ليس بشديد ولم أشعر به إطلاقاً, ولكن قد يشعر به آخر؛ فيولد لديه رغبة عارمة للاطلاع على محتواه وبعدها يتحصل المقصود..قد تخالفني ولكن الأمر هيِّن لا يصل إلى حد وصف المقال بالضعيف وإلى مخالفة المحققين -كما تفضل به الأخ أبو القاسم- نفع الله به- !
    وميراث المرأة نصف حظ الذكر مذكور في أربع صور أتى بها صاحب المقال؛ فهي حالات خاصة وقليلة مقارنة بميراث المرأة بعموم؛ فتأمَّل !
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    أما بخصوص مادة المقال فالمؤلف فعلا لم يرد على الشبهة بما تفضل به، لأن الشبهة مثارة بالأساس على الحالة التي تذكرها الآية تحديدا، لا على الأحوال الأخرى.. يعني من المتوقع أن يقال للكاتب: من البداهة أنه باختلاف الأحوال وصلات الأقارب بالميت تختلف أسهم الورثة، بما فيهم المرأة، وقد يحدث أن تكون أوفرهم سهما في بعض الحالات، كما قد يحدث ألا يرث أحد سواها، ولكن السؤال يظل قائما: لماذا جعل الإسلام للمرأة نصف حظ الرجل عند كونهما أخوين لا شريك لهما في التركة؟ هذا التفريق بينهما في الميراث عند استواء الصلة ما وجهه؟ أليس العدل في أن يسوي بينهما؟
    هذا هو محل الشبهة المثارة بالأساس لو تأملته، وجوابه في الحقيقة إنما يكون بالضرب في أسس الفلسفة التي عليها جعلوا هذا عدلا وهذا ظلما، وجعلوا هذا حقا وهذا واجبا، ثم راحوا يحكمون على شرائع الإسلام بناء على تلك الفلسفة الأخلاقية التي اخترعوها في مزابل كفرهم وإلحادهم!! ولهذا أقول إن الكاتب مع كونه أبدع في بيان أن هذه الحالة ليست هي الحالة الوحيدة في مواريث النساء حتى يتكلم أصحاب الشبهة بما يوهم بذلك (إن وقع هذا منهم)، إلا أنه لم يُجب عن أصل الاعتراض في الحقيقة، فتأمل هذا الأمر بارك الله فيك.
    أخي الفاضل أبا الفداء -سلمك الله وحفظك-..
    الشبهة التي ذكرتها معتبرة وكبيرة في عقول الصغار من العلمانيين وأذنابهم, ولكن ألا ترى أن الرد على هذه الشبهة يحتمل أكثر من وجه ولون..فمنه الوجه المعروف في تعليل التفاضل بينهما لكون تبعات الرجل المالية أكثر وأكبر من تبعات المرأة, ولكني أجد في هذا المقال لونا جديداً من ألوان الردِّ على هذه الشبهة, وذلك بطريقة الاستقراء لأحوال إرث المرأة وبيان أن القول الذي عَمِل على إشهاره أعداء الله من أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل مطلقاً ليس بصواب, والصواب أنها ترث في صور محددة نصف ميراث الرجل, وترث أكثر من النصف في صور أعم؛ فلو جاز إطلاق أحد أغلب أحوال المرأة في الميراث لما صح إطلاق ميراثها بأن لها نصف ما للرجل؛ لأنه ليس الأغلب صوراً, وإن كان قد يكون الأغلب واقعاً وتعلقاً..
    والذي فهمته من صاحب المقال أنه يريد انتزاع ذاك التأصيل الفاسد الذي زرعه أعداء الشريعة المطهرة من أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل مطلقاً..ومن هنا جاء النفي في العنوان: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) أي مطلقاً؛ ابتناءاً على المعهود ذهنا عند القوم..
    وكما لا يخفاكم -أدام الله فضلكم وهداكم- أن المقالات الصحفية تتميز بالاختصار تناسباً مع شروط الصحيفة خصوصاً إن كانت من جنس الصحف التي تطبع يومياً كالغدِّ الأردنية التي نشر فيها المقال, ولذا الرد على كل الشبه المثارة حول المسألة متعذر, وإيراد لون جديد من ألوان الرد شيء رائع وجميل وإن تم إهمال اللون المشهور المتداول..
    وأما (الأصل = القاعدة المستمرة) التي جاء بها الأخ الفاضل أبو القاسم فليست بصحيحة على إطلاقها, وأراد نقض خصوص المقال بها, والخاص لا يصلح به نقض الخاص -كما هو الحال هنا-, وأبرز مثال نضربه على نقض هذه القاعدة المطلقة هو أن نقول: إن ميراث الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً يكون بالتساوي رغم أن العلاقة والدرجة في القرابة التي تجمعم بالمورث واحدة ومتساوية؛ فتدبر !
    لذا قال العلامة بان عثيمين -رحمه الله- في تسهيل الفرائض: ((...هذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، أو على السواء.)) أي بالتساوي.
    والله الموفق..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    جزاكم الله خيرا جميعا..وبارك فيكما
    وهذا آخر توضيح مني للمقصود رغم قيام أبي الفداء المبجل بذلك أتم قيام
    -قال تعالى"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" ثم شرع في تفصيل حالات جزئية فقال "فإن كانت واحدة.."وهذا يدل أنها سيقت مساق القاعدة المستمرة حين استواء الورثة ,وهو ما يخالف عنوان الشيخ
    -كما أشار فضيلة الاخ أبي الفداء فإن العلمانيين والمستشرقين والمنافقين إنما يعترضون على حالة كهذه
    رجل هلك عن ذكر وبنت وخلّف ثلاثة آلاف دينار ,فيقولون :مابال البنت تأخذ ألفا والابن ألفين؟!
    ولم يدع أحد منهم فيما علمت أن الذكر حيثما اجتمع مع انثى ولو قربت من المورث فإنه ينيف عليها في النصيب
    -وعليه فمن أبلغ ما يرد بهم عليه أن يقال:
    هذا الذي خلف ولدين ذكرا وأنثى,,سنفرض أنهما مقبلان على الزواج
    وحتى تكون المقارنة مستوية فنفرض أن الذكر منهما سيمهر زوجته ألفي دينار وأن أخته سيصدقها زوجها ألفين أيضا
    فبهذا يبقى مع الذكر =صفر , ويغدو مال أخته ثلاثة آلاف
    والرسالة من هذا المثال:أن الرجل مطالب بالنفقة وجوبا وعليه أعباء لا أن الله بخس المرأة حقها هضما لكرامتها وإنساميتها
    إذ المساواة من كل وجه جور محقق
    -طريفة:ذكر الشيخ العالم المجاهد مصطفى السباعي نحو هذا الكلام لطلابه في جامعة دمشق بعد إثارة بعضهم هذه القضية فلما فرغ,شعر بعض الطلاب الذكور أن النساء فضلن عليهم بهذا وأنهم بخسوا حقهم فطالبوا بالمساواة!
    قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى:
    والفقرُ لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً..كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    وكما لا يخفاكم -أدام الله فضلكم وهداكم- أن المقالات الصحفية تتميز بالاختصار تناسباً مع شروط الصحيفة خصوصاً إن كانت من جنس الصحف التي تطبع يومياً كالغدِّ الأردنية التي نشر فيها المقال, ولذا الرد على كل الشبه المثارة حول المسألة متعذر, وإيراد لون جديد من ألوان الرد شيء رائع وجميل وإن تم إهمال اللون المشهور المتداول..
    حياك الله أيها الفاضل. لم أنف كونه مقالا طيبا وقد أعجبني ما فيه من فوائد حين قرأته (بصرف النظر عن العنوان)، بارك الله في كاتبه ونفع به. ولكنه - كفكرة - لا يكون ردا إلا على من عمم منهم وقال إن الشرع يجعل للمرأة نصف حظ الرجل مطلقا.. ومع أن هذا قول لا أعرفه ولم أسمعه من أحدهم في الحقيقة، إلا أن الجواب عنه لا يكون إلا بمثل هذا المقال.
    أما شبهة الحالة الخاصة التي تنص عليها الآية فليس هذا المقال جوابا عنها كما أحسبك تتفق معي، بارك الله فيك.
    وعلي أي حال فهو - كما تفضلتَ - إضافة طيبة لترسانة الردود، جزى الله كاتبه وناقله خيرا (ابتسامة)
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  12. #12

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    الأخوين الفاضلين أبا القاسم, وأبا الفداء -نفع الله بكما-..
    حصلت الفائدة بالنقاش الجميل الذي حصل حول الموضوع, وخرجنا متفقين منتفعين مؤتلفين بحمد لله..
    فتقبلا تحيتي المعطرة..(تقاسما التحيَّة سوياً كما تتقاسم المرأة -أحيانا- الميراث مع الرجل بالتساوي..ولا تعرجا على لازم التشبيه فليس بالمقصود إطلاقاً) ..(ابتسامة)

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: ((ميراث المرأة ليس نصف ميراث الرجل!!)) بقلم أسامة شحادة -حفظه الله-

    وفقك الله تعالى لكل خير ..
    هذا العنوان فيه مشاققة لله ورسوله
    " أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله , للذكر مثل حظ الأنثيين , وشهادة امرأتين برجل , أفنحن في العمل هكذا , إن عملت امرأة حسنة ؟ كتبت لها نصف حسنة . فأنزل الله هذه الآية : { ولا تتمنوا } , فإنه عدل مني , وأنا صنعته "
    قال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
    هذا مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم ومفهوم الصحابة ومفهوم العلماء ،، ومفهوم الأمة كلها .
    والعناوين الرنانة لجذب القراء تخضع للحكم عليها من خلال الكتاب والسنة ، ومثل هذه العناوين كثيرة :
    اجعل الشيطان يوقظك لصلاة الفجر !!
    طريقه جديده لفتح اي موقع إباحي في العالم والطريقة هي : وضع آية كريمة في البروكسي : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
    جواز سفــــر الرســول !!
    تعلم السحر على الطريقة الإسلامية !!
    الخمر والربا حلال !!
    كل هذه عناوين باطلة تخضع للحكم من الكتاب والسنة ، وليس كونها رنانة لجذب القراء يخرجها عن الحكم عليها بالكتاب والسنة !
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •