تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد ...شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد ...شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏

    شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏
    قال أنه من أحاديث الأحد فلا يقبل لضعفه وقال أن مسلما لم يذكره في صحيحه لأجل (عكرمة) وهو ضعيف
    وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد
    ثم قال... قال الله : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
    هذا يدل أنه لا يقتل .

    و في نفس شريط ذكر المناظرة بين الشافعي وأحمد ثم قال انظروا الإمام أحمد لم يجب للشافعي ما عنده حجة .

    وقال أن أحكام الميراث للمرأة تختلف بحسب وضعها في المجتمع واستدل بقصة عمر بن الخطاب في عدم قطع يد السارق في المجاعة .
    وطعن في السلفية وفي ابن تيمية
    وقال حرام أن يلزم الأب بنته بالحجاب

    إضافة المشرف.
    نرجو منك أخي الكريم التطرق لأصل الكلام، ونقاشه نقاشاً علمياً بعيداً عن الرجل والقول فيه، وشكراً
    وليد الدلبحي.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد ...شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏

    لنأخذها واحدة واحدة

    ما نسبه لسفيان لا أظنه صحيحاً

    فإن الترمذي بعد اخراجه لحديث (( من بدل دينه فاقتلوه ))

    قال (( هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلْمِ في المُرتدِّ.
    واختلفوا في المرأةِ إذا ارتدَّتْ عن الإسلامِ فقالت طائفةٌ من أهلِ العلمِ تُقتلُ وهو قَولُ الأوزاعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وقالت طائفةٌ منهُم تُحبسُ ولا تُقتلُ وهو قَولُ سُفيَانَ الثَّوريِّ وغيرهِ من أهلِ الكوفةِ))

    قلت انظر كيف أنه لم ينقل الخلاف إلا في المرأة فتأمل

    وقد نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم الإجماع على قتل المرتد وإنما وقع الخلاف في الإستتابة


    حديث (( من بدل دينه فاقتلوه )) رواه البخاري

    وعكرمة من الرواة الذين تكلم فيهم بما لا يسقط روايتهم

    وانظر دفاع الحافظ عنه في هدي الساري

    وعلى العموم الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/264)

    وشاهد آخر عند الطرباني في الكبير من حديث معاوية من حيدة قال الهيثمي في المجمع (6/264 ) (( رجاله ثقات ))


    وله شاهد عند النسائي في السنن من مرسل الحسن البصري

    وقد توبع عكرمة عند النسائي في السنن

    قال النسائي أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس، أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    -من بدل دينه فاقتلوه.

    ثم ذكر متابعة محمد بن المثنى للحسين ولكنه لم يذكر ابن عباس ولعله أصح

    فقد رواه الطبراني في الكبير حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن عليا رضي الله تعالى عنه أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فحرقهم بالنار فقال بن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

    قلت لم يذكر ابن عباس كما هو مشاهد وهو في مسند أحمد من طريق عبدالله عن أبيه

    ثم إن معنى الحديث ثابتٌ في أحاديث أخرى

    مثل حديث (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ))

    وأما قوله تعالى (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ))

    فقد نزل في المنافقين بدليل السياق والآية التي بعدها (( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ))

    ومن المعلوم أنم المنافقين لا يقتلون لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر

    بخلاف المرتد الذي يظهر الكفر والتبرؤ من دين الإسلام جهاراً نهاراً

    الله المستعان نطق الرويبضة

    عذراً على هذا الرد غير المرتب ولكني كتبته على عجل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي رد: وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد ...شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏

    بارك الله فيك عبدالله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: وقال أن سفيان الثوري كان لا يرى قتل المرتد ...شك في حديث ‏من بدل دينه فاقتلوه‏

    وفيك بارك

    وأما المناظرة التي بين الشافعي وأحمد

    إن كانت هي المناظرة التي حول تارك الصلاة فهي لا تثبت

    وقد حقق ذلك الشيخ الألباني في كتابه (( حكم تارك الصلاة ))

    وأما قوله في الحجاب فهو منكر وتحريم لما أوجب الله واتفقت الأمة على وجوبه وهذا كفر_ ولا يعني تكفيره عيناً_

    والعلماء متفقون على أن ولي المرأة إذا أمرها بتغطية وجهها والكفين وجب عليها ذلك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •