الى الاخ ابو القاسم المحمادي انت احتججت بكلام الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله ورعاه، ونفع به الإسلام والمسلمين:
ان شاء الله
لكن لا اعتقد ان هذذا الراي في الشيخ الالباني رحمه الله انه ضعيف في الدراية والاستنباط والتفقه يتفق الكل من العلماء مع الشيخ عبدالكريم فيه ؟.
ولعل استدلال الشيخ عبدالكريم في هذا بسبب بعض الاراء التي اجتهد فيها الشيخ الالباني واخطا فيها .
لكن هذا قد يكون بسبب ان الشيخ الالباني رحمه الله من العلماء الذين اعتمدوا بقوة على القراءة ولهذا يلقبه البعض بالعلامة رغم انه درس على بعض شيوخ المذهب الحنفي كسعيد برهاني وبهجة البيطار.
ونحن نجد ان الشيخ الالباني له قدرة كبيرة في التوفيق بين الاحاديث التي في ظاهرها شيء من التعارض ولهذا وافق رايه راي جمهور علماء الاسلام في بعض المسائل بينما اختار الشيخ ابن باز رحمه الله ترجيح الراي في مذهبه .
من ذلك الحديث الذي رواه مالك واحمد وغيرهما خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن "غير مستخف بهن" كان له عندالله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يفعل لم يكن له عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له .قال ابن عبدالبر حديث صحيح ثابت وصححه الالباني وغيره .
نلاحظ هنا ان الشيخ ابن باز رحمه الله اختار القول ان عبارة "ومن لم يفعل لم يكن له عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له " من المدرج في الحديث وليست منه .
حتى يتوافق الحديث بدونها مع الاحاديث التي فيها ذكر كلمة كفر مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الحاكم واهل السنن .
ومثل من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وغير ذلك .
بينما الشيخ الالباني استطاع ان يوفق بين هذه الاحاديث مع الحديث الاول فكلمة كفر كما هو معلوم لا يقصد بها في الضرورة الكفر المخرج من الملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"متفق عليه , وقوله صلى الله عليه وسلم "من اتى امراة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد"رواه ابو داوود وغيره وهو حسن بمجموع طرقه .
فكما هو معلوم لا يقصد في مثل هذه الاحاديث هنا بالكفر الكفر المخرج من الملة لان هناك نصوص اخرى في السنة دلت على ان القاتل ليس كافر وان من اتى إمرأة في دبرها ليس كافر لأنه لم يثبت نص صحيح يلزم التطليق بين الرجل وزوجته إذا اتاها في دبرها .
ثم ان الشيخ ابن باز رحمه الله فسر والله اعلم الضمير في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ...الخ على ان يرجع الى الكفار بينما هو يرجع الى القبائل العربية التي دخلت الاسلام واخذ عليها النبي العهد باقامة الصلاة بدليل ان الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العهود عليهم باقامة الصلاة قال تعالى "وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ"التو ة12 جاءت هذه الاية بعد ذكر التوبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة..
ولهذا لم يرد ان يوفق بين هذا الحديث وامثاله التي ورد فيها كلمة كفر وبين حديث مالك واختار القول بان تلك العبارة هي مدرجة في الحديث .
ومن هذا يتضح بجلاء قدرة الشيخ الالباني وفقه الواسع على التوفيق بين الادلة .
ومن المعلوم ان حديث مالك له شواهد تقويه اي طرق اخرى كلها تنتهي الى عبادة ابن الصامت الى النبي عليه الصلاة والسلام .
وله احاديث اخرى تقترب منه في المعنى ولذلك الشيخ الالباني لم يقر بان عبارة " لم يكن له عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له " عبارة مدرجةلانها ليست في رواية واحدة بل اتت في كثير من الروايات .