بارك الله فيكم ..
قد أجاب عن هذه الأسئلة الإخوة في موقع ( شبهات وبيان ) .. وإليك جوابهم :
لا , لايصح الاستشهاد بها إلا من عند قل فقهه وضعف علمه ...وبيان الجواب من ثلاثة وجوه :
الأول : حقيقة موقف هؤلاء العلماء من الاختلاط :
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ الإستقامة :
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب
وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .
2- قال الإمام مالك رحمه الله :
( إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها )
الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).
قلت : وهنا ينص الإمام مالك - رحمه الله - بأن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها , فلا ينبغي العدول عن قوله هذا إلى فهم غيره في حقيقة رأي مالك في عورة المرأة .
ولاينبغي العدول عن فتواه العامة إلى فتوى خاصة لها حالة خاصة وظروفها الخاصة ...
وهل الإمام مالك -رحمه الله - متناقض أم أن العلة فيمن فهم كلامه على غير وجهته , وحمله ما لايحتمل ؟!
بل لقد كره مالك ركوب النساء البحر لـما يخشى من اطلاعهن علـى عورات الرجال وعكسه إذ يعسر الاحتراز من ذلك، وخصه أصحابه بـالسفن الصغار، أما الكبـار التـي يـمكن فـيها الاستتار بأماكن تـخصهنّ فلا حرج ( شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجهاد 3/ 41)
فانظر إلى رأي الإمام مالك في ركوب النساء البحر فقد كره ذلك رغم أن هناك حاجة لركوبهن , وخص ذلك بعض أصحابه بالسفن الصغار لأن الكبار يمكن الاستتار بها عن الرجال ...
فهل بعد الكلام كلام في اثبات حقيقة موقف الإمام مالك من الاختلاط ..؟؟!
3- قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات . أ.هـ .
فقد ألحق الإمام ابن دقيق العيد الاختلاط بالنساء من جملة المحرمات التي تحرك الشهوة وتثير مكامنها , وإذا كان هذا رأي الإمام ابن دقيق العيد فيمن أرادت حضور الجماعة في المساجد والقلوب منصرفة منشغلة ببارئها , فمابالنا إذن بموقفه من الاختلاط في العمل والتعليم والذي فيه تبرج وسفور وزمالات .. إلخ ؟؟!!
ثانياً : فقه حديث إياكم والدخول على النساء وأن العلماء منعوا حتى المجبوب والمخنث والطفل الذي اطلع على عورات النساء من الدخول على النساء , فمابالنا إذن بالمكتمل قوة ونشاطاً , ومابالنا بالاختلاط المفضي إلى المحرمات الأخرى كالنظر المحرم والخلوة والتحرش الجنسي وغيرها :
قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)
قال الإمام المجتهد ابن عبدالبر :
( وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم، والمخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أرب لـه في النساء ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا الحديث، لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز لـه الدخول عليهن بوجه من الوجوه، لأنه حينئذ ليس من الذين قال اللـه ـ عزّ وجلّ ـ فيهم: {غير أولي الإربة من الرجال}.(التمهيد 22/ 271- 274)
قال الإمام النووي :
(قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات )(شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9
قال الإمام العيني :
( قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير، وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى). ( عمدة القاري 20 / 213)
وقال الإمام العيني أيضاً :
( وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب،).(عمدة القاري 13/ 202)
قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)
قال الإمام ابن جرير في تفسيره: ( المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ) ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )
قال الإمام النووي:
(في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من لظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)
وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :
وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع (10/63)
ثالثاً : من عادة أهل الزيغ والضلال القياس الباطل :
لأن اللقاء العابر والعارض لايصح قياسه على الاختلاط المنظم والمكرر المؤدي إلى الفتنة ...
فمابالنا إذا كان هذا اللقاء بوجود المحارم ..!!
كما أن قياس أحوال الناس في زمن الفقر وقلة المال وضيق الدور على زمان اتساع الدور ووفرة المال قياس باطل , لأن أحوال الناس في ذلك الزمان قد تضطرهم إلى دخول الضيف على رجل وامرأته في بيت اتساعه مثل اتساع الغرفة الواحدة في زماننا ..
فكيف لنا قياس الاستثناءات والحالات الخاصة والمحدودة والعارضة على الأحوال العامة واللقاءات المنظمة والدائمة والتي بلاريب ستؤدي للفتنة ..!!
ثم إن الدخول على النساء يكون من وراء حجاب أو ستر كما ورد ذلك في عدة أحاديث , وقد سبق بيانها في موضوع : أكثر من ستين دليلاً على تحريم الاختلاط ...
ثم ما بال هؤلاء يدعون المحكم ويتمسكون بالمتشابه , ألا يدل هذا على عوج في قلوبهم وابتغاءهم للفتنة ..؟؟!!