تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100

    افتراضي هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هل يصح نسبة هذه النقولات إلى قائليها ، وهل يصح - أيضا - الاستشهاد بها بأن هؤلاء العلماء يبيحون الاختلاط :

    1. سئل ابن تيمية عن رجل يدخل على امرأة أخيه ، وبنات عمه ، وبنات خاله ، هل يَحِلُّ له ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز له أن يخلو بها ، ولكن إذا دخل مع غيره ، من غير خلوةٍ ، ولا ريبةٍ جاز له ذلك .
    2. قال يحيى : ”سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟ قال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ، ممن يؤاكله .
    3. ويقول ابن دقيق العيد عن حديث : ”إياكم والدخول على النساء..“ : إنه ”مخصوصٌ بغير المحارم ، وعامٌّ بغيرهنّ ، ولا بد من اعتبارِ أمرٍ آخرَ ، وهو أن يكونَ الدخولُ مقتضياً للخلوةِ ، أما إذا لم يكن مقتضياً ، فلا يمتنع .
    وكيف يمكن الرد على هذا ؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    للرفع ، رفع الله قدركم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    بارك الله فيكم ..
    قد أجاب عن هذه الأسئلة الإخوة في موقع ( شبهات وبيان ) .. وإليك جوابهم :

    لا , لايصح الاستشهاد بها إلا من عند قل فقهه وضعف علمه ...وبيان الجواب من ثلاثة وجوه :


    الأول : حقيقة موقف هؤلاء العلماء من الاختلاط :


    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ الإستقامة :
    وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب


    وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .


    2- قال الإمام مالك رحمه الله :
    ( إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها )
    الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).



    قلت : وهنا ينص الإمام مالك - رحمه الله - بأن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها , فلا ينبغي العدول عن قوله هذا إلى فهم غيره في حقيقة رأي مالك في عورة المرأة .


    ولاينبغي العدول عن فتواه العامة إلى فتوى خاصة لها حالة خاصة وظروفها الخاصة ...


    وهل الإمام مالك -رحمه الله - متناقض أم أن العلة فيمن فهم كلامه على غير وجهته , وحمله ما لايحتمل ؟!



    بل لقد كره مالك ركوب النساء البحر لـما يخشى من اطلاعهن علـى عورات الرجال وعكسه إذ يعسر الاحتراز من ذلك، وخصه أصحابه بـالسفن الصغار، أما الكبـار التـي يـمكن فـيها الاستتار بأماكن تـخصهنّ فلا حرج ( شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجهاد 3/ 41)


    فانظر إلى رأي الإمام مالك في ركوب النساء البحر فقد كره ذلك رغم أن هناك حاجة لركوبهن , وخص ذلك بعض أصحابه بالسفن الصغار لأن الكبار يمكن الاستتار بها عن الرجال ...


    فهل بعد الكلام كلام في اثبات حقيقة موقف الإمام مالك من الاختلاط ..؟؟!




    3- قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات . أ.هـ .


    فقد ألحق الإمام ابن دقيق العيد الاختلاط بالنساء من جملة المحرمات التي تحرك الشهوة وتثير مكامنها , وإذا كان هذا رأي الإمام ابن دقيق العيد فيمن أرادت حضور الجماعة في المساجد والقلوب منصرفة منشغلة ببارئها , فمابالنا إذن بموقفه من الاختلاط في العمل والتعليم والذي فيه تبرج وسفور وزمالات .. إلخ ؟؟!!


    ثانياً : فقه حديث إياكم والدخول على النساء وأن العلماء منعوا حتى المجبوب والمخنث والطفل الذي اطلع على عورات النساء من الدخول على النساء , فمابالنا إذن بالمكتمل قوة ونشاطاً , ومابالنا بالاختلاط المفضي إلى المحرمات الأخرى كالنظر المحرم والخلوة والتحرش الجنسي وغيرها :



    قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)


    قال الإمام المجتهد ابن عبدالبر :
    ( وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم، والمخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أرب لـه في النساء ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا الحديث، لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز لـه الدخول عليهن بوجه من الوجوه، لأنه حينئذ ليس من الذين قال اللـه ـ عزّ وجلّ ـ فيهم: {غير أولي الإربة من الرجال}.(التمهيد 22/ 271- 274)


    قال الإمام النووي :
    (قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات )(شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9


    قال الإمام العيني :
    ( قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير، وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى). ( عمدة القاري 20 / 213)


    وقال الإمام العيني أيضاً :
    ( وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب،).(عمدة القاري 13/ 202)


    قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)


    قال الإمام ابن جرير في تفسيره: ( المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ) ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )


    قال الإمام النووي:
    (في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من لظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)


    وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :



    وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع (10/63)




    ثالثاً : من عادة أهل الزيغ والضلال القياس الباطل :



    لأن اللقاء العابر والعارض لايصح قياسه على الاختلاط المنظم والمكرر المؤدي إلى الفتنة ...



    فمابالنا إذا كان هذا اللقاء بوجود المحارم ..!!



    كما أن قياس أحوال الناس في زمن الفقر وقلة المال وضيق الدور على زمان اتساع الدور ووفرة المال قياس باطل , لأن أحوال الناس في ذلك الزمان قد تضطرهم إلى دخول الضيف على رجل وامرأته في بيت اتساعه مثل اتساع الغرفة الواحدة في زماننا ..



    فكيف لنا قياس الاستثناءات والحالات الخاصة والمحدودة والعارضة على الأحوال العامة واللقاءات المنظمة والدائمة والتي بلاريب ستؤدي للفتنة ..!!


    ثم إن الدخول على النساء يكون من وراء حجاب أو ستر كما ورد ذلك في عدة أحاديث , وقد سبق بيانها في موضوع : أكثر من ستين دليلاً على تحريم الاختلاط ...


    ثم ما بال هؤلاء يدعون المحكم ويتمسكون بالمتشابه , ألا يدل هذا على عوج في قلوبهم وابتغاءهم للفتنة ..؟؟!!



    وقد تم بيان ما يكون لقاء الرجل بالمرأة اختلاطاً ومتى لايكون ...على الرابط التالي :
    http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2845

  4. #4

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    وهنا يرد سؤال : هل كلّ إختلاط منهيّ عنه ؟
    أم يختلف الحكم بإختلاف الصورة !!
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    الاخ الكريمة
    الحالة الاولى في قول ابن تيمية لا علاقة لها بقضية الاختلاط , لانه سوف يدخل اليهن وهن لوحدهن , ثم يخرج , بخلاف الاختلاط , فإن الدخول متبادل وبصورة مقننة , والرسول عليه الصلاة والسلام دخل على النساء مع بلال , وهو القائل بأن افضل صفوف النساء الاخيرة بعكس الرجال , وامرهن بأن يستاخرن عن الرجال في الطرقات .. مما يدل على ان ماذكرت لا علاقة له بالاختلاط ..
    ومثل ذلك يقال في المسألة الثالثة في حديث اياكم والدخول على النساء .

    الحالة الثانية : في قول مالك , هذه قضايا اعيان والصورة التي يمنع منها مشايخنا تختلف عن ماذكر .

    وفقك الله
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  6. #6

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي مشاهدة المشاركة
    2- قال الإمام مالك رحمه الله :
    ( إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها )
    الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
    http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2845

    الشيخ سليمان وفقه الله

    ارجو منكم أن تذكورا في أي باب ذكر ذلك الإمام مالك في موطئه ، فإني قد بحثت فيما عندي فلم أجده ، وللأسف ليست لدي دار النفائس

    و قد قال ابن عبدالبر في "التمهيد" ( عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم )
    و قال في " الاستذكار" ( وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وأقول: لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل، فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك. ) فكيف يخفى على شارح الموطأ بكتابين مثل هذا القول عن مالك؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    الأخ الكريم : أباعبدالله - وفقه الله - :
    الكلام السابق منقول من موقع ( شبهات وبيان ) كما ذكرتُ في مقدمته ..
    وسوف أبحث عما سألتَ عنه - إن شاء الله - ..
    وعلى عجل :
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - عند مسألة النظر للأجنبية :
    ( وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك )

    ( مجموع الفتاوى - 22 / 110 )

  8. #8

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم : أباعبدالله - وفقه الله - :
    الكلام السابق منقول من موقع ( شبهات وبيان ) كما ذكرتُ في مقدمته ..
    وسوف أبحث عما سألتَ عنه - إن شاء الله - ..
    وعلى عجل :
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - عند مسألة النظر للأجنبية :
    ( وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك )
    ( مجموع الفتاوى - 22 / 110 )
    بارك الله فيك يا شيخ ، وابن تيمية لم يقصد أن هذا مذهب مالك بل ابن تيمية كلامه أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لو بغير شهوة . وهذا هو قول مالك فإنه قال

    (مجموع الفتاوى - (22 / 109)

    ( على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية . فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد .
    وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد ؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها . وهو قول مالك ) فالأمر عائد إلى النظر لا أن ظفرها عورة فهي جملة معترضة وهذا ظاهر ، ولا يمكن أن يكون هذا كلام مالك وابن عبدالبر ينكره أشد الإنكار وهو من هو في مذهب مالك

    (مجموع الفتاوى - (22 / 109)

  9. #9

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالله النعيمي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك يا شيخ ، وابن تيمية لم يقصد أن هذا مذهب مالك بل ابن تيمية كلامه أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لو بغير شهوة . وهذا هو قول مالك فإنه قال

    (مجموع الفتاوى - (22 / 109)

    ( على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية . فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد .
    وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد ؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها . وهو قول مالك ) فالأمر عائد إلى النظر لا أن ظفرها عورة فهي جملة معترضة وهذا ظاهر ، ولا يمكن أن يكون هذا كلام مالك وابن عبدالبر ينكره أشد الإنكار وهو من هو في مذهب مالك

    (مجموع الفتاوى - (22 / 109)

    بارك الله فيك أخي الكريم و أضيف :

    جاء في الموطأ رواية يحيى (2/934):

    " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".


    قال الباجي (ت:474هـ) في" المنتقى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
    " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".

    وقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها.

    قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) :

    " على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

    فهذان من كبار علماء المالكية و هذا قولهم فلا يمكن أن يخفى عليهم مثل ما نقله الأخ و نسبه إلى الموطأ مما يبين عدم صحة النقل خاصة أنها رواية يحيى الليثي و هي الرواية المشهورة في الأندلس و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    جزاكم الله خيرا جميعا
    وبالنسبة لما نسب للإمام مالك فلا يصح ، وقد بحثت في طبعة دار النفائس فلم أجد ذلك .
    إلا أن هذا النص وجد - كما أخبرني أحد الفضلاء - لأبي بكر عبدالرحمن بن الحارث - وهو أحد فقهاء المدينة السبعة - عند ابن المنذر في الأوسط ومصنف ابن أبي شيبة .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان-الأردن
    المشاركات
    497

    افتراضي رد: هل يصح الاستشهاد بهذه النقولات على إباحة الاختلاط ؟ وكيف يرد عليها ؟

    جزيتم خيراً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •