تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه ..

  1. #1

    افتراضي ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه ..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه فائدة أخذتها من شرح الشيخ صالح آل الشيخ- حفظه الله ورعاه - للعقيدة الواسطية، عن مسألة التوقف في الحكم على مستوري الحال،ممن ينتسبون إلى الإسلام؛ يقول حفظه الله ورعاه موضحا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول الموضوع ما نصه:-
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع (ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه مبتدع مخالف لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة) 1.
    وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يُسَمَّون جماعة الوقف الذين يجعلون الناس لا تُعْلَمُ عقائدهم – يعني مستورون – إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك ، ومن لم يظهر توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يُصلَّى خلفه حتى تُعْلَمَ عقيدته في الباطن .
    هذا قولٌ مُبتَدَع مخالف لطريقة أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام ، ما دام أنه لم يظهر منه مُكفِّر ولم يظهر منه مخرج من الملة فإن الأصل فيه الإسلام ، فلا نشترط في الذي يصلي أن تُعلَمَ عقيدته الباطنة ، ونقول هذا ما ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن هذا باطل لأنه نصلي ونحافظ على الجُمَعِ والجماعات ، وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجُمَع ، وصلوا خلف بعض المعتزلة وصلوا الجمع والجماعة خلف بعض غلاة المرجئة ونحو ذلك كما ذكره الأئمة عنهم ، منهم ابن تيميه وغيره ، ذَكَرَ ذلك عن السلف .وهذا القدر متفق عليه بين السلف لأنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمع والجماعة ، وإنما تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة أم لا ؟ هذه مسألة أخرى .يعني الصلاة خلفهم تصلي ، خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة .لكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة ؟
    على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه .
    لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثَمَّ من سيتقدم بدون ولاية للصلاة ، ثَمَّ من يتقدم وهو لا تُعلم عقيدته وهناك من يُعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريق السلف موحد فإنه يُقدَّم على من تُجهل عقيدته ، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار ، أما إذا كان في المسألة إمامة بولاية - يعني الإمام اللي امعينه - هو الإمام فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمع والجماعة والعيد.
    إنتهى من شرح العقيدة الواسطية الشريط 29 ، وللأمانة فالتفريغ منقول من مكتبة الشيخ حفظه الله.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
    1. لقد بحثت عن مصدر هذا الكلام عند شيخ الإسلام ولكني لم أجده بهذا النص، فمن وجد له مصدرا فليتحفنا به مشكورا.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    مجموع الفتاوى/المجلد الرابع/سئل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون إلا أنهم يكفرون سابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.



    سئل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون إلا أنهم يكفرون سابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
    وَسُئِلَ أيضا رَحِمَهُ الله تَعَالَى عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون، ويحجون ويخرجون الزكاة، ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله، غير أنهم يكفرون سابِّي صحابة النبي ، ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على ذلك مخلد في النار، ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون عقيدته، وما يتفوه أحدهم من شيء أو يسأل عن شيء إلا يقول: إن شاء الله. فهل هم مصيبون في أفعالهم؟ أم مخطئون في أقوالهم؟

    فَأَجَاب:

    الحمد لله، هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم من المسلمين، يثيبهم الله على إيمانهم بالله ورسوله، وطاعتهم لله ورسوله، ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من هذه المسائل، كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما يعتقدونه ويعملونه، وقد غلطوا في قليل من ذلك، فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين.

    وقولهم: إن توبة سابِّ الصحابة لا تقبل، وأنه مخلد في النار خطأ، بل الذي عليه السلف والأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم: أن توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثاله، والحديث الذي يروى: «سب صحابتي ذنب لا يغفر» حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن الله يأخذ حق الصحابة منه.

    وأما من تاب فقد قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [1]، وهذا في حق التائب، أخبر: أنه يغفر جميع الذنوب، وسابُّ الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله، كمن سب الرسول معتقدًا أنه ساحر أو كاذب، فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم، كمن قذف غيره واغتابه، ومظالم العباد تصح التوبة منها، ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات.

    وإذا قال القائل: هذا حَجَر، وقال: لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ، لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجزًا عن تغيره، فإنه يقال له: بل هو الآن حجر قطعًا والله قادر على تغييره وإن كان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله قادر على تغييره، فهذا المعنى صحيح، وإن كان شاكًا في كونه حجرًا فهذا متجاهل، يعزر على ذلك.

    وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم.


    http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85...B3%D9%84%D9%85

  3. #3

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن


  5. #5

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك على الرابط ؛ حبذا لو تشرح لي أكثر الفرق بين مستور الحال ومجهول الحال.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    بسم الله الرحمن الرحيم


    "مستور الحال" وهو من كان ظاهره الإسلام ولم يظهر منه ما ينقض إسلامه
    "مجهول الحال" وهو من لم يظهر منه ما يدل على إسلامه أو كفره


    و الله اعلم

  7. #7

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    ... بارك الله فيك ...

    أود فقط أن أعرف مصدر هذه التفرقة بين المصطلحين.
    كما أريد ان أستفسر أكثر حول هذه المسألة لأنها فعلا معماة علي!
    فمفهوم "مجهول الحال" بهذا الشكل يجعل صاحبه لا وجود له أصلا، فأنا لا أرى أن يكون هناك شخص لا يظهر منه الإسلام ولا الكفر!
    فإن كانت هناك أمثلة عن "مجهول الحال " فأرجو إيرادها، حتى تتضح لي الصورة أكثر.
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    مستور الحال هـو : المعين الذي ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ، ولـم يعرف عنه ناقض من نواقضه ، وذلك لأن علامات الإسلام هى أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام ، فيثبت له حكمه ، إلا أن يعارض هذا الظاهر ظاهرٌ أقوى منه كإتيانه بناقض للإسلام فيُرَجَّح عليه ، فما لم يُعرف عنه ناقض للإسلام فحكم الإسلام ثابت له في الظاهر .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فمن قال : لا أصلي جمعة أو جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ) إهـ مجموع الفتاوى( 4 /542 )
    وقال في موضع أخر : ( يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولافسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول : مـاذا تعتقد؟ ، بل يصلي خلف مستور الحال) إهـ مجموع الفتاوى (23 /351 ) .
    ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مبسوط في هذه المسألة يُراجع في ( مجموع الفتاوى 23 /340 ومـا بعدهـا ) .
    وأمـا مجهول الحـال فهو الذي لا يظهر عليه علامات الإسلام أو الكفر ولا يعرف حقيقة حاله .
    يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : ( مجهول الحال ؛ كمن يوجد في فـلاة يمر بها المسلم والكافر فلا يصلَّى عليه إلا بعد وجود ما يدل على إسلامه كما ذكر المصنف لأن الصلاة على الكافر حرام ) إهــ
    السيل الجرار .
    هـذا هـو الفـرق بين المصطلحين .
    فمفهوم ( مجهول الحال ) يمكن تصور وجوده في أحوال منها على سبيل المثال : عدم تمايز المسلم عن الكافر بسبب الإستضعاف الذي يضطر معه المسلم إلى إخفاء دينه ، أو حيث لا يتمايز الكفار عن المسلمين بـ ( الغيار ) فلا يلزم أهل الذمة بالشروط العمرية ، أو كأن يوجد ميت في دار الإسلام أو دار الكفر ولا تظهر عليه سيما أي من الفريقين ، فيكون مجهول الدين . أو اللقيط التي تكون مجهولة الحال وكـذا المجنون .
    فهذه هي الأحوال التي يمكن فيها تصور مصطلح ( مجهول الحـال ) .
    وهـذه بعض الأمثلة لتصور المسألة :
    يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عند شرحه قاعدة تعارض الأصل والظاهر:( ومنها لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين فإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا الكفر أو تعارض فيه علامة الإسلام والكفر صُلي عليه نص عليه ، فإن كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلى عليه ، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلى عليه ويدفن ... وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر ، إذ الأصل في دار الإسلام الإسلام والظاهر في هذا الكفر ، ولو كان الميت في دار الكفر فإن كان عليه علامة من علامات الإسلام صُلي عليه ، وإلا فـلا ، نص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد ، وهو ترجيح للظاهر على الأصل هاهنا ، كما رجحه في الصورة الأولى ، ولم يرجع الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه ، ثم لأن الأصل قـد عارضه أصل أخر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة ) إهـ القواعد للإمام ابن رجب الحنبلي.
    وقال الإمام الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى : " تعرفهم بسيماهم .. الآية " :( وهـذا يدل على أن لما يظهر من السيما حظاً في اعتبار حال من يظهر ذلك عليه ، وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت في دار الإسلام أو دار الكفر إذا لم يعرف أمره قبل ذلك في إسلام أو كفـر أنه ينظر إلى سيماه ، فإن كانت عليه سيما أهل الكفر من شد زنار أو عدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصارى ، حكم له بحكم الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه ، وإن كان عليه سيما أهل الإسلام حكم له بحكم المسلمين في الصلاة والدفن ، وإن لم يظهر عليه شئ من ذلك ، فإن كان في مصر من الأمصار التي للمسلمين فهو مسلم ، وإن كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر فجعلوا اعتبار سيماه بنفسه أولى منه بموضعه الموجود ، فإذا عدمنا سيما حكمنا له بحكم أهل الموضع ، وكذلك اعتبروا في اللقيط ) أحكام القرآن .
    ويمكن أن يًراجع أيضاً ما قاله الفقهاء عن حكم اللقيط مجهول الحال .. فهذه بعض الأمثلة لتصور المسألة ذكرتها مختصرة جـداً .
    والله أعلم وأحكم .

  9. #9

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك، ولكن يا أخ الدهلوي -الذي يظهر لي - أنك نقلت كلاما لبعض العلماء عن مستور الحال ومجهول الحال دون أن يتضح الفرق بينهما،فما نقلته عن مستور الحال هو في حكم الصلاة خلفه، وما نقلته عن مجهول الحال هو حكم الصلاة عليه إن وجد ميتا، فالأول حي، ويؤم المصلين، أما الثاني فميت ولا تظهر عليه قرينة تدل على ديانته،بمعنى أدق أن كلام العلماء المنقول هو دائر مع اختلاف حالة المعني بالأمر- حياة ومماة- وليس هناك في كلامهم ما يدل على أنهم يفرقون بين مجهول الحال ومستور الحال، فهل رأيي هذا في محله؟
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    أنقل بعض فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ مفتي الديار السعودية سابقا وهو ( جد صالح آل شيخ )
    و أرجو من الشيخ بعد قراءته لفتاوى جده أن لا يجعله مع من سماهم ب (جماعة الوقف)
    نسأل الله أن يرينا الحق حقا و باطل باطلا و يرزقنا حسن الخاتمة
    ـ سئل عن جزار ينتسب إلى الاسلام يقال له فاضل الدين هل تحل ذبيحته؟
    فأَجاب:
    يشترط في القصاب فاضل الدين أَن يكون مسلمًا، صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية: كمعتقد القاديانية، والرافضة الوثنية، وغيرها. ولا يكتفى في حل ذبيحته بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أَركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها، فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أَركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأَنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أَسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أَمر معلوم بالأَدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأَئمتها.
    ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل، وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكمًا ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعًا. والله أَعلم.

    و قال أيضا : :
    إسلام الأَكثر إسلام إسمي، فإن أَكثر المنتسبين إليه في هذا الوقت يقال لهم المسلمون إسمًا ضد اليهود والنصارى. و من وجد منه ما ينقضه فإنه إسلام الإسم و لا كرامة.
    أَفيظن أَن من رضوا بالأَوثان وعبدوها وحاموا دونها وجبوا بها الجبايات وحكموا القوانين، أَفبعد هذا إسلام؟
    هل هذا إلا الكفر الذي بعث صلى الله عليه وسلم بهدمه؟!
    وأَصغركم يعرف أَن كل من دخل في الإسلام يبقى عليه بكل حال، بل إذا نقضه خرج. وباب حكم المرتد معروف ومبين من هو بإجماع بين أَهل العلم أَن الردة ردتان.
    لكن وقع ما أَخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ((يأْتي قوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها)) وقد وقع استحلوا الشرك وسموه بغير اسمه، فقالوا: توسل واستشفاع. لكن هو توسل المشركين واستشفاعهم.

  11. #11

    افتراضي رد: ومن قال لا أصلي الجماعة ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخ / أبو عبد الله المالكي ، للشيخ صالح أن يقول لك : أخطأ جده ولا أحد معصوم من الخطأ ، ولا يلزم من فتوى واحدة ـ لم تُعرف ملابساتها ـ الحكم على الشيخ ـ رحمه الله ـ بأنه من جماعة التوقف، فإلزامك غير صحيح ،والله أعلم.

    رابط ذو صلة بالموضوع

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29651
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •