أخوانى الكرام
السلام عليكم و رحمه الله
جئتكم بفضل الله بنفائس من ضوابط التكفير من كتب أهل السنة فى وقت ظهر فيه فكر الغلو و تكفير عموم المسلمين و تفشى فكر الأرجاء و ادخلو جموع من المشركين دين رب العالمين
و الحمد لله الذى جعل أهل السنة أهل الحق هم الوسط بين الطرفين و هم الفيصل عند النزاع بما عندهم من ضوابط و تركهم للأهواء و الشبهات
و هذه الضوابط تنقسم إلى قسمين :
ضوابط تكفير الأفراد ، و ضوابط تكفير الطوائف
و نبدأ بعون الله
ضوابط الاحكام على الافراد :
1- من اتى باقوال او افعال او اعتقادات ليست بعنها مكفرة و لكن مألاتها و لوازمها المباشرة مكفرة فهذا :
يتهم بالردة و لا يدان بها الا بعد استفياء الشروط و انتفاء الموانع ، مثال : كالقول بخلق القرأن ، أو ان الايمان هو التصديق
2- من اتى باقوال او افعال او اعتقادات هى بعينها مكفرة ، و لكنها تحتمل وجها اخر غير الكفر لسبب او لاخر من عوارض الاهلية فيقال :
هذه ردة فإن تاب صاحبها و الا قتل مرتدا كافرا ، مثال أستحلال الخمر او الزنا او من كذب بشىء من الشرع ، و لايقال مكذب و لا مستحل الا بعد العلم انه من الشرع ثم كذبه .
3 - من اتى باقوال او افعال او اعتقادات هى بعينها مكفرة ، و لا تحتمل وجها أخر غير الكفر فيقال :
هذا مرتد كافر يستتاب و الا قتل كافر مرتدا ، مثال تحكيم شرع غير شرع الله أو أدعاء النبوة أو دعاء غير الله أو مظاهرة الكفار على المسلمين .
4 - من اتى باقوال او افعال او اعتقادات هى بعينها مكفرة ، و لا تحتمل وجها أخر غير الكفر ، و ليست لها توبة فهذا :
فهذا يتهم و يدان بالردة و لا يستتاب و لا تقبل توبته و يقتل مرتدا ، مثال : الردة المغلظة ( الحرابة او الطعن فى الدين ) أو سب الرسول و الزندقة .
ضوابط الاحكام على الطوائف :
1 – عندما يكون الكفر بالانتساب إلى طائفة او نحلة او دين او دار إذا كانت اقوال الظائفة مكفرة مع تغير التبعية ( كابهائية و القادينية ) فعندئذ يكون التكفير حكميا و عاما للطائفة و ينتقل بالتبعية من الاباء الى الابناء .
2 – اذا كان الكفر شديد الالتصاق بالطائفة و لكن لم تتغير التبعية ، فهنا يتهم بالكفر و لا يدان الا بعد استيفاء الشروط و انتفاء الموانع ، مثال : حديث شيخ الاسلام بن تيمية عن الاسناعلية ( اما اولئك فأئمتهم الكبارزنادقة و عوامهم الذين لم يعرفوا باطنة امرهم فقد يكونوا مسلمين ، اما إذا اظهر الائمة الكبار معتقداتهم ، و اصبح الامر مشتهرا معروفا بينهم فمن هنا يصبح الكل سواء فى الكفر ) .
3 – إذا كانت الدار تعلوها احكام الكفر ، و يوجد بها ظواهر الشرك و الكفر من غير تغيير تبعية و لا شدة التصاق فههنا لا تهمة و لا ادانة لكن استبراء للدين و العرض و يكون الدار لها صفة دار الكفر و حكم دار الاسلام و يستصحب حكم الاسلام للصغير و اللقيط و المجنون و مجهول الحال و يعامل المعين فيها بحسب حاله بعينه و ليس بأنتسابه ، اما دار الاسلام المحض فليس فيها ما يدعو إلى الاستبراء للدين و لعرض بشكل عام .
و ما يترتب على هذه الاحكام من فقه الدعوة و الحركة بالضوابط الشرعية :
ثبوت وصف الانحياش : لان كثيرا من الناس فى هذه المجتمعات لا يستطيع او لا يعرف كيف يعبر عن كرهه و انكاره لمخاطبة الانظمة العلمانية للناس بشرع غير شرع الله و لان الناس اخلاط شتى بين من رضا و تابع و بين من كره و انكر و لان المواقف غير متميزة بتميز و مباينة واضحة بين الفسطاطات او الانتسابات بالنسبة للكثير فإن ذلك كله ادخل سترا على الداخلين فى ظواهر الرضا و المتابعة أو الداخلين فى ظواهر الشرك و الردة و قد جعل هذا الستر هذه التجمعات او الطوائف داخلة فى وصف الانحياش الى الامة مع ثبوت وصف الردة ، و هذا مأخوذ من حديث الرسول صلى الله عليه و سلم ( حديث الحوض )
{ فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال ، أناديهم الا هلم ألا هلم الا هلم ، فيقال : انهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا فسحقا فسحقا } ، يقول الشاطبى فى الاعتصام (( و لا علينا أقلنا إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أم لا ، إذا اثبتنا لهم وصف الانحياش إليها )) ، و وصف الانحياش راجع الى بقاء التبعية و حالة الالتباس و الستر الناتج عنها ، لذلك يجب اعتبار :
1 – ان الناس اخلاط شتى لا تتميز كل مجموعة عن غيرها
2 – عدم تمكن من دخل فى الردة من توريث ابناءهم ماهم عليه من كفر العلمانية و الديمقراطية و غيرهما ..
3 – ان أمر التابع غير أمر المتبوع و كلا له حكمه .
4 – ان الكفر لا يثبت بالظن و انما هو عبارة عن اقوال و افعال .
و هذا لا ينفى :
1- وجود ظواهر الشرك و تفشها
2 – و لا ينفى وجوب الاستبراء للدين و العرض .
3 – و لا ينفى احكام المعين اذا استكملت الشروط و الموانع .
و بعد ثبوت وصف الانحياش يراعى : ارخاء الستر و طلب المؤالفة و انتظار الفىء و التأنى بالحكم بتكفير المجتمعات او المفاصلة لاستفاضة البلاغ حتى لا يخفى الحق و لاحياء الامة بدل من اعتزالها و لاخراجها من حالة الشتات و الضياع الى كونها خير امة اخرجت للناس .
و و ثبوت هذا الوصف لا يتعارض مع قوله تعالى { و لتستبين سبيل المجرمين } :
فلابد من 1 – استبانة سبيل المجرمين و سبيل المؤمنين .
2- و لابد من تصحيح المفاهيمو الصدع بالحق و بيانة للناس و عدم تلبسيه بالباطل او كتمانه .
3 – و لابد من رفع الالتباس بين العلمانية و الاسلام .
4 – و لابد من رفع الالتباس بين التوجهات الاسلامية الصحيحة و الباطلة .
5 – و لابد من مواجهة الكفر البواح و اهله و تعرية الباطل و اسقاط اللافتات الكاذبه التى يتترسون بها فى حرب الاسلام .
و الصبر على البعث و التمكين حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله .