تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بيان في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الصغيرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    205

    افتراضي بيان في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الصغيرة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نشرت بعض الجرائد المغربية فتوى لي نقلوها من موقعنا الإلكتروني وردت علينا من خارج المغرب عبر الأنترنت وقررت فيها أن الشرع لم يحدد سنا معينة للزواج، وأن بعض الصغيرات فاقت بعض الكبيرات نجاحا في الزواج..

    والمفروض في أي منتقد لفتوى أو فكرة أو معلومة أن يرجع إلى المتخصصين فيسألهم عن صحة المعلومة ومدى توثيقها في المصادر العلمية، وهذا هو ما يقتضيه الرد العلمي الذي ينبني على الأصول والأدلة، وإذا اختل هذا ودخل الكاتب المنتقد في غير ميدانه وتكلم فيما لا يعلم يفسد أكثر مما يصلح و لهذا قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (36) سورة الإسراء. و قال : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (33) سورة الأعراف.

    فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم أعظم الموبقات بل هو أعظم من الشرك، و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" رواه البخاري ومسلم.



    و هذا الأمر الذي استقبحته بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شريف في أوثق مصادر الإسلام وأصحها وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فعن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين)) البخاري رقم5134 ومسلم رقم 1422.



    فهل جاء المغراوي بشيء من عنده وهل زاد على ما في الحديث النبوي الصحيح, ألم تكن عائشة رضي الله عنها قد فاقت نساء زمانها، وكانت نعم الزوجة الصالحة علما وعملا وتبعلا.. وقال فيها النبي صلى الله عليه و سلم: ''فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام'' رواه البخاري 3433.



    فإقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى والطعن فيها في الصحف والمجلات - بالألفاظ القاذعة التي لا تليق بالسوقة فضلا عن الصحافيين ورجال الإعلام - إقامة دعوى وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقهاء الإسلام قاطبة، الذين أجازوا الزواج بالصغيرة القادرة على متطلباته وعلى رأسهم فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وطعن في مصادر الإسلام الصحيحة من كتب الحديث والتفسير والسيرة. ثم إني في فتواي قيدت فقلت: ((..فمتى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج، على أي سن كانت، طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولانكاح، ولكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة ، والحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر وهذا شهدناه وعرفناه وسمعنا به، وحُدثنا به أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه.. )) انظر الفتوى في موقعنا الإلكتروني http://darcoran.net قسم الفتاوى رقم371.



    وكما يقولون: ''إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل'' فقد دلت الآية الكريمة من سورة الطلاق صراحة على جواز ذلك قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالآية نص صريح في أن عدة اليائسة ثلاثة أشهر وكذا عدة من لم تحض وهذا حُكم عام يشمل المرأة المتزوجة وهي صغيرة لم تحض بعد، إذ لا تكون العدة لطلاق إلا بعد زواج صحيح شرعا، ويدخل فيه التي لا تحيض لعلة أو مرض ..



    وأقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي - كما قال كثير من الأئمة - .. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخوله بها وهي ابنة تسع كما سبق نص في الباب لا يرده إلا جاهل ساقط..



    وإجماع علماء الإسلام على ذلك مستفيض لا ينكره إلا جاهل.. ولو أردت أن أنقل نصوص العلماء في ذلك لطال المقال، وسأقتصر على نصوص المالكية لما يدعيه هؤلاء من انتماء للمذهب المالكي إذا كانوا يأبهون به ويرفعون له رأسا .



    جاء في المدونة 4/155 - وهي من أهم مصادر المذهب المالكي - ''أرأيت إن زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك، قال: سمعت مالكا يقول: يجوز عليها نكاح الأب ..''



    وفيها في نحو هذا السياق ''قال ابن القاسم: فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك''.



    وفي سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة جاء في '' النوادر والزيادات'' لابن أبي زيد القيرواني 4/402 عن الإمام مالك: '' قال في العتبية: وكذلك إن قال للوصي زوجها ممن ترضاه بعد عشر سنين أو بعد بلوغها جاز عليها ولزمها''.



    وقال القاضي عياض في الآية السالفة من سورة الطلاق رقم 4: ''فأثبت أن من لم تحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ'' إكمال المعلم (4/567). وقال أيضا: ''ولا خلاف بين العلماء في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها''.



    وجاء في البيان والتحصيل 4/282 لابن رشد في سياق سؤال ورد إلى الإمام مالك عن بنت تطوف تسأل الناس زوجت نظرا لها -أي لمصلحتها-: ''قال مالك: ابنة كم هي؟ قال ابنة عشر سنين، قال: والجارية راضية؟ قال: نعم راضية بذلك، قال: أراه نكاحا جائزا''. وفيه أيضا 4/284 عن الإمام مالك في سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة: ''.. قلت: فإن أباها قد أوصى بتزويجها وتعجيل ذلك، وهي ابنة ثمان سنين، فقال: أرى أن يعجل ذلك، فقيل له: إنها ابنة ثمان سنين، فقال: أليس قد أوصى أبوها بذلك؟ قال: نعم، فأرى أن يفعل ذلك..''.



    وفي بداية المجتهد 3/17 قال: (واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها..) ثم ذكر قصة عائشة..



    وجاء في تحفة الحكام لابن أبي عاصم المشهورة بالعاصمية وهي من المعتمدات في باب المعاملات عند القضاة المالكية في المغرب:



    ثيوبة النكاح والملك معا - - - للأب الإجبار بها قد منعـا



    كمـا له ذلك في صغار - - - بناته وبالغ الأبكــــار



    فأي جريمة تلحق المغراوي إذا كان قد طلب العلم ودرس الفقه المالكي قبل بلوغ العاشرة من عمره و درس العاصمية في الإعدادي، و درس الفقه المقارن في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراه بها، كما قام بتدريس العلوم الشرعية في التعليم الثانوي والجامعي، وتكلم في تخصصه و فيما يحسنه، وهو لا يعقد أنكحة لأحد ولا يفسخ نكاح أحد فكل الأنكحة تعقد وتفسخ عند القاضي، فما أجازه القاضي فهو الجائز وما منعه فهو الممنوع.



    وما حصل يبرهن على أن هذا الأمر دبر بليل و يقصد به أمور أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي النزيه، ويدل على أن هؤلاء الإعلاميين انشغلوا عن الحق بهذه التخبطات المزرية التي تنبئ عن جهل تام بمصادر الإسلام وبأوليات المعلومات الشرعية.. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))البخاري 6496.



    وإن لي الشرف كل الشرف ولله الحمد أن تنشر سنة رسول الله علي يدي فإذا كان هؤلاء يقذعون ويهجمون على أمور شرعية واضحة فإن فعلهم هذا يحفز المنصفين والراغبين في الحق على الرجوع للمصادر الأصيلة.. فرب ضارة نافعة .. وكما قيل:


    وإذا أراد الله نشر فضيلة - - - طويت أتاح لها لسان حسود


    ونرجو الله أن يرزقنا الصدق وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين.


    كتب بمراكش يوم الأحد 06رمضان1429الموافق 07شتنبر2008



    رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش

    وأستاذ الدراسات العليا

    الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    205

    افتراضي رد: بيان في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الص

    نور الدين درواش


    طالعت بعض المنابر الإعلامية العلمانية -طوال النصف الأول من شهر رمضان المبارك- قراءها بهجوم شرس استهدف هذه المرة الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، بشأن سؤال وُجه إليه عن معنى قوله تعالى: (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) فضَمَّن جوابَه الإشارة إلى أنه لا علاقة بين الحيض والزواج، وأشار استطرادا إلى مشروعية زواج الصغيرة، ومستنده في ذلك أدلة شرعية من القرآن والسنة والإجماع؛ أدلة لا يملك المسلم حقا إلا أن يقف أمامها موقف السمع والطاعة الذي أُمرنا به تجاه تشريعات ربنا سبحانه وتعالى.


    ومع ذلك فلسنا من الناحية العملية مع تشجيع تزويج الصغيرات، نظرا لضعف التربية وفقدان المقومات والمؤهلات اللازمة لبناء بيت مسلم، وتكوين ذرية صالحة...


    وموضوع الحيض والزواج والطلاق يدخل في إطار البحث العلمي والنقاش بين أهل الاختصاص الشرعي، أما الصِحافيين الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يستدل على فعل واحد من أفعال الوضوء فيقال لأمثالهم: "ليس هذا بعشك فادرجي".


    و ما حفزني إلى كتابة هذا المقال هو طلب بعض العلمانيين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية التدخل في الموضوع، لكن لما رأيت صمتا مطبقا خوفا من الألسن العلمانية اللاذعة ارتأيت أن أسهم بهذه المشاركة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل فأقول وبالله التوفيق:


    يُعَرِّفُ الفقهاء العدة بأنها: "مدة تتربص[1] بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها". سبل السلام للصنعاني (3/1491)


    وهي واجبة بإجماع العلماء.


    والأصل في وجوبها على الصغيرة التي لم تحض قوله تعالى: )وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ( الطلاق4


    فجعل الله تعالى -في هذه الآية- للتي لم تحض بسبب صغرها وعدم بلوغها عدة لطلاقها، وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيِّن على أنه يجوز للصغيرة التي لم تحض أن تتزوج فـ"إنما يجب على الزوجة الإعداد من الطلاق بعد الوطء، فدل على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يُزوجها أبوها". المجموع للنووي(16/168)


    -أقوال المفسرين:


    قال ابن جرير: "(وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) يقول: وكذلك عِدَدُ اللائي لم يحضن من الجواري لصغر، إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل..." جامع البيان.





    قال ابن العربي المالكي: "(وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) يعني الصغيرة، وعدتها أيضا بالأشهر، لتعذر الإقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله على العادات، فهي تعتد بالأشهر..."أحكام القرآن.





    قال البغوي: "(وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ): يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. "معالم التنزيل.





    قال ابن الجوزي: "قوله تعالى: )وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ(يعني: عدتهن ثلاثة أشهر أيضاً، لأنه كلام لا يستقلُّ بنفسه، فلا بدَّ له من ضمير، وضميره تقدَّم ذكره مظهراً، وهو العدَّة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا محمول على من لم يأت عليها زمان الحيض: أنها تعتد ثلاثة أشهر." زاد المسير.





    قال ابن كثير: "يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة، وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها، أنها ثلاثة أشهر عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة، وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى:(وَاللاَّئ ِي لَمْ يَحِضْنَ)" تفسير القرآن العظيم.





    قال أبو حيان التوحيدي: ")وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ( يشمل من لم يحض لصغر، ومن لا يكون لها حيض البتة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض فقيل: هذه تعتد سنة." البحر المحيط.





    قال أبو عبد الله القرطبي المالكي: "قوله تعالى: (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر فأضمر الخبروإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالىعلى العادات فهي تعتد بالأشهر..." الجامع لأحكام القرآن.


    قال ابن جزي الغرناطي المالكي: "فقوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) يعني انقطعت حيضتها لكبر سنها، وقوله: (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك" التسهيل لعلوم التزيل.


    وقال الشيخ محمد المكي الناصري: "..كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض، إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضا مثل عدة الكبيرة الآيسة سواء بسواء" (من التفسير المسموع: حلقة الحزب 56/الربع الثالث)وهذا التفسير للشيخ المكي -أمين عام رابطة علماء المغرب ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق- ظل يذاع مرارا على أثير الإذاعة الوطنية عقودا دون نكير من أحد فما الذي تغير؟؟


    قال الشيخان محمد الصقلي و إدريس التبر -من علماء القرويين- في كتابهما "التفسير الصحيح في دروس القرآن الكريم" الذي كان إصداره وفق مقرر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي تعليقا على الآيات الأربعة الأولى من سورة الطلاق: اشتملت هذه الآيات على توضيح كيفية الطلاق وبيان أحكام العدة، فأوجبت على الزوج أن لا يضر بالمرأة عند الطلاق وأن لا يخرجها من البيت قبل أن تكمل عدتها: وهي ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض وللكبيرة التي يئست من المحيض.." ص:86 المطبعة العصرية.


    فهل الوزارة المذكورة والشيخان محمد الصقلي وإدريس التبر من الذين كانوا يشجعون على اغتصاب الأطفال و"البيدوفيليا"؟؟ ؟


    -أقوال الفقهاء:


    -الحنفية:


    جاء في المبسوط للسرخسي: "(وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ)بَيَّن الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة.." (4/43).





    -المالكية:


    قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة:" فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة".


    وشرحه النفرواي في الفواكه الدواني بقوله:"(فإن كانت) المطلقة (ممن لم تحض) لصغر ولكن مطيقة للوطء (أو) كانت كبيرة لكن (قد يئست من المحيض) بأن جاوزت السبعين (فثلاثة أشهر) عدتها (في) حق (الحرة) ومثلها (الأمة) على المشهور لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)" (5/309).


    -الشافعية:


    قال الماوردي في الحاوي الكبير: ")وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ(يعني الصغار، والصغيرة تجب العدة عليها من طلاق الزوج، فدل على جواز العقد عليها في الصغر."(9/116).


    -الحنابلة:


    قال ابن قدامة في المغني: والمعتدات ثلاثة أقسام :... القسم الثالث: معتدة بالشهور وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو إياس لقول اللهتعالى...وذكر الآية الآنفة الذكر" (9/77)


    وجاء في الروض المربع: "من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر لقوله تعالىوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (أي كذلك" (1/605).


    ليس هذا فحسب بل إن القضية محل إجماع بين أهل العلم، وانظر غير مأمور كتاب "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان الفاسي (2/45).


    فعود على بدء؛ هل يتصور عاقل عدة بغير مفارقة زوج؟؟


    وهل يتصور زوج من غير زواج؟؟


    فما لهؤلاء العلماء كلهم يثبتون عدة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ويتفقون على أنها ثلاثة أشهر؟؟


    وما جواب العلمانيين عن هذا الحكم الواضح المبين الثابت في كتاب الله والمجمع عليه من قِبَل علماء المسلمين؟


    هل يستطيعون وصف القرآن الكريم والأئمة الذي سبق ذكرهم، من فقهاء ومفسرين بأنهم يشجعون على الرذيلة ويحاربون حقوق الطفل؟ فضلا عن الألفاظ الساقطة ألتي أمطروا بها واحدا من كبار دكاترة المغرب ومن علمائه المعتبرين.


    وهل يستطيعون أن يتخلوا عن الأفكار الغربية، وتوصيات المنظمات العالمية، والمواثيق الدولية، ويتحاكموا في هذه المسألة ومثيلاتها كالحجاب والربا إلى المذهب المالكي مذهبِ إمام أهل السنة وعالم المدينة الذي لطالما تشدقوا بالدفاع عنه في حربهم للعلماء.


    لكنهم لا يستطيعون. لأنهم سيهدمون بذلك أركان العلمانية وهم عليها مربون.


    فمتى يا ترى يرعوون؟؟؟









    [1]معناه تنتظر "انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/477)

  3. #3

    افتراضي رد: بيان في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الص

    أحسن الله إليك أيها الحبيب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    205

    افتراضي رد: بيان في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الص

    حال الأمة مع علمائها

    محمد ابو الفتح
    لقد مرت على هذه الأمة أيامُ عِزٍّ كانت الكلمة فيها لعلمائها، فلا يُقطع أمرٌ دونهم، ولا تُحَلُّ عقدةٌ عقدوها، ولا تُعقد عقدةٌ حَلُّوها،كيف لا ؟! وهم حملة الشريعة وحُماتها، وخيارُ الأمة ورُعَاتُها، يختارون لها من المراعي أحسنَها وأجودَها، ويَذُبُّون عنها ذِئابَها ولصوصها، "يَدْعُون من ضلّ إلى الهدى، ويَصْبِرون منهم على الأذى، يُحْيون بكتاب اللّه الموتى، ويُبَصِّرون بنور اللّه تعالى أهلَ العمى، فَكَمْ من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائِهٍ قد هَدَوْهُ، فما أحسنَ أثرَهم على الناس! وما أقبحَ أثرَ الناس عليهم!ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين "، إليهم يَتَحاكم الناس في النزاعات، وإليهم يفزعون عند حدوث النوازل والمعضلات، فلما أكرمتهم الأمة أكرمها الله وأعزها من بين الأمم، ومكَّن لها دينها الذي ارتضى لها، وبدَّلها من بعد خوفها أمنا.

    وقد أضلنا زمانٌ تَنَكَّر أهله للعلماء فأخروهم وقد أمر الله بتقديمهم، وحقروهم وقد وصانا نبينا بإجلالهم، فنطق الجهال قبلهم وأُسكتوا، وتقدم الرَّعاع بين أيديهم وأُخروا؛ لا يُرجع إليهم إلا لماما، ولا يستفتون إلا أحيانا؛ لا تُذكر حسناتهم وما أكثرها، ولا تُقالُ عثراتُهم وما أندرها؛ فلذلك صار أمرُ الأمة إلى ما صار إليه، فجعل الله عزها ذلا، وأبدلها من بعد أمنها خوفا، وكيف تعز أمة أذلت علماءها؟! أم كيف تأمن أمة أخافت دعاتها؟! حتى إنهم إذا نطقوا بالعلم في زمان الجهل صِيحَ بهم، وإذا صدعوا بالحق في زمان المنكر أُخذ على أيديهم، وما يُنقم منهم إلا أنهم تكلموا بما علموا، خشية أن ينالهم قول الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ "البقرة159، وقوله تعالى:"إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "البقرة174 وما يُعاب عليهم إلا أنهم أفتوا بما عرفوا مخافة أن يَصْدُق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (صحيح الجامع2714).

    ثم هَبْ أنهم اجتهدوا فأخطؤوا، فماذا بعد؟! ألم يجعل الله أمرهم دائرا بين الأجر والأجرين؟! كما قال صلى الله عليه وسلم: " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" (متفق عليه).

    ثم ألسنا في زمان الحريات؟! ألسنا في زمان تُضمن فيه حقوق الزناة والشواذ، ويقولون كلمتهم من غير نكير؟! ألسنا في زمان -وبدعوى حرية التعبير- يستهزأ فيه بالله ورسوله، وتنتهك فيه الحرمات والأعراض من غير تفريق بين ملك ولا مملوك، ولا فاضل ولا مفضول؟! فما بال العلماء تُكمم أفواهُهم إذا تكلموا بكلمة، ويُغرى بهم السفهاء إذا نطقوا ببنت شفة؟! وهل ذنبُهم إلا أنهم علموا من دين الله ما جهله الناس؟! وهل جُرْمُهم إلا أنهم أدركهم زمان صار فيه المنكر معروفا، وانقلب فيه المعروف منكرا؟! زمان يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ" (صحيح الجامع 3650).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •