الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد
فمعلوم في شرع الله الحكيم أن الحلال قد يكون حلالا بإطلاق أي لا يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه و لا العكس
كما أن الحلال قد تحتف به قرائن فتجعله مستحبا بل واجبا و قد تحتف به قرائن أخرى فتجعله مكروها أو حراما
و معلوم أيضا بما لا يدع مجالا للشك أن الله تعالى قد أحل للمسلم أن ينكح امرأة كتابية .
و قد نص تعالى على ذلك بقوله
" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنّ َ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ "
لكن بنظرة متأنية حول هذا الحكم نجد أن هذا التحليل ليس بإطلاقه ....
فمعلوم عند الفقهاء أن النكاح عموما يدور بين الأحكام الخمسة على الرغم من أن الأصل فيه هو الإباحة
فالمباح عموما في شرعنا يتغير حكمه بتغير ما احتف به من قرائن
فلما كثر في زماننا هذا إخوان اليهود و النصارى و الذين يتحججون بجواز نكاح الكتابيات على حبهم لأوليائهم من اليهود و النصارى رأيت من المهم أن أسرد شيئا من هذه القرائن التي تحتف بالحكم الأساسي فتنقله من الجواز إلى الكراهة أو التحريم
فالله تعالى أسأل أن يرزقنا الإخلاص و التوفيق
أوالي وضع تلك الخواطر تباعا إن شاء الله