تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: فتوى

  1. #1

    افتراضي ما الحكم فى جماع اثناء طلقتين بدون نيه ارجاع

    منذ عشرين يوم لقد طلقت زوجتى وهى حامل ونسيت هذا الطلاق وبعدها بثمانيه ايام طلقتها ثانيه وارجعتها على الطلقه الثانيه ظنا منى بانها الاولى باللفظ والاشهاد والفعل ثم بعد ذلك بيومين تذكرت الطلقه التى تسبقها وانى قد جامعهتا خلال الطلقتين بدون نيه ارجاع او لم اقل لها ارجعتك فما الحكم وهل تعتبر طلقه واحده

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فتوى

    بارك الله فيك.
    يفضل أن تتواصل مع أحد من أهل العلم مباشرة، كي يستفسر منك عن الألفاظ وما يحتاجه من نية.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي رد: فتوى

    الالفاظ كانت صريحه انتى طالق يرجى الرد افادكم الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فتوى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم محمدمحمد طارق مشاهدة المشاركة
    الالفاظ كانت صريحه انتى طالق يرجى الرد افادكم الله
    من شروط المجلس عدم الإفتاء، فتواصل مع أحد من أهل العلم مباشرة، بارك الله فيك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5

    افتراضي رد: فتوى

    محمد طه شعبان
    مشرف


    تاريخ التسجيلOct 2012المشاركات13,852


    حكم الطلاق في العدة

    السؤال:
    إحدى صديقاتي طلقها زوجها عن طريق رسالة sms طلقة واحدة ، ثم بعد ذلك قام احد الأقارب بالاتصال به ليستفسر منه ما المشكلة فازداد غضبه أكثر وقال هي طالق الطلقة الثانية والثالثة علماً أنه فعل هذا كله وهو بكامل قواه العقلية ، بعد ذلك اتصل وقال أريد أن أرجعها ولكن قيل له انه لم يعد هناك فرصة لأنه قد طلقها ثلاثاً . الآن الحاجة لرجوعهما إلى بعض أصبحت ملحة أكثر لأنه عندما طلقها كانت حاملا في الشهر السابع تقريباً وقد وضعت حملها الآن. فما الحكم هل تعتبر هذه الطلاقات الثلاث فقط طلقة واحدة . وهل هناك من إمكانية لرجوعهما إلى بعض ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    اختلف الفقهاء فيمن جمع طلقتين أو ثلاثاً معاً ، والراجح أنه تقع طلقة واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق ، أو قال كما في السؤال : هي طالق الطلقة الثانية والثالثة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) .
    واختار هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقد ، فمن طلق زوجته في يوم ، ثم عاد وطلقها أثناء عدة الطلاق الأول ، لم يقع الطلاق الثاني .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/94).
    وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ، وقد انقضت عدتها بوضع الحمل ، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً ، بمهر وولي وشهود ، وتحسب عليه الطلقة السابقة .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/126549

    شكر
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة ابراهيم العليوي



  6. #6

    افتراضي

    يا اخى المساله التى ارفقتها فى الرساله السابقه قديمه كما انى حالى ليس فتوى فى وقوع الطلاق من عدمه وانما هو طلاق فى عده ولاكن حصل مباشره بغير نيه الارجاع بينهما لانى كنت ناسيا للطلقه الاولى فما الوضع

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: فتوى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم محمدمحمد طارق مشاهدة المشاركة
    محمد طه شعبان
    مشرف


    تاريخ التسجيلOct 2012المشاركات13,852


    حكم الطلاق في العدة

    السؤال:
    إحدى صديقاتي طلقها زوجها عن طريق رسالة sms طلقة واحدة ، ثم بعد ذلك قام احد الأقارب بالاتصال به ليستفسر منه ما المشكلة فازداد غضبه أكثر وقال هي طالق الطلقة الثانية والثالثة علماً أنه فعل هذا كله وهو بكامل قواه العقلية ، بعد ذلك اتصل وقال أريد أن أرجعها ولكن قيل له انه لم يعد هناك فرصة لأنه قد طلقها ثلاثاً . الآن الحاجة لرجوعهما إلى بعض أصبحت ملحة أكثر لأنه عندما طلقها كانت حاملا في الشهر السابع تقريباً وقد وضعت حملها الآن. فما الحكم هل تعتبر هذه الطلاقات الثلاث فقط طلقة واحدة . وهل هناك من إمكانية لرجوعهما إلى بعض ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    اختلف الفقهاء فيمن جمع طلقتين أو ثلاثاً معاً ، والراجح أنه تقع طلقة واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق ، أو قال كما في السؤال : هي طالق الطلقة الثانية والثالثة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) .
    واختار هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقد ، فمن طلق زوجته في يوم ، ثم عاد وطلقها أثناء عدة الطلاق الأول ، لم يقع الطلاق الثاني .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/94).
    وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ، وقد انقضت عدتها بوضع الحمل ، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً ، بمهر وولي وشهود ، وتحسب عليه الطلقة السابقة .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/126549

    شكر
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة ابراهيم العليوي


    هذه المسألة مخالفة تمامًا لسؤالك.
    إلا إذا أردت أن في المجلس فتوى، فهذا على سبيل النقل من المواقع الخاصة بالفتوى كالإسلام سؤال وجواب، أو إسلام ويب، فلك أن ترسل لهم سؤالك.
    وهذه الروابط الخاصة بهم:
    <span style="font-family:traditional arabic;"><font size="5"><span style="color:#0000ff;">https://islamqa.info/ar/latest

    http://www.islamweb.net/ar/fatwa/%D8...AA%D9%88%D9%89
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8

    افتراضي رد: فتوى

    لاحول وبلا قوه الا بالله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •