تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: النهي عن مخاطبة المرأة إلا بإذن زوجها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي النهي عن مخاطبة المرأة إلا بإذن زوجها

    الكلام على حديث ( النهي عن مخاطبة المرأة إلا بإذن زوجها )
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    قال الخرائطي في اعتلال القلوب 240 : حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن الوراق قال : حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال : حدثنا قيس بن الربيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن أبي جعفر ، مولى بني هاشم ، عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام قال :
    نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكلم النساء إلا بإذن أزواجهن .

    أقول : قيس بن الربيع وابن أبي ليلى ضعيفان وقد خولف قيس الربيع في السند
    وجاء في العلل للدارقطني :" س (465) وسئل عن حديث أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن مولى بني هاشم عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن
    فقال يرويه الحكم بن عتيبة واختلف عنه فرواه بن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر عن علي قال ذلك قيس بن الربيع عن بن أبي ليلى
    وخالفه شعبة فرواه عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن مولى لعمرو عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم"

    وشعبة لا شك أن روايته أصح
    والرواية التي أشار إليها الدارقطني عند أحمد في المسند [ 17802 ]:
    ثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن مولى لعمرو بن العاص :" أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فتكلما في حاجة فلما خرج المولى سأله عن ذلك فقال عمرو نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن"

    أقول : وهذه تضعف رواية قيس جداً فإن قوله ( أن نستأذن ) يضعف رواية ( أن نكلم ) فالإستئذان أخص من مجرد الإستئذان
    وقال الخرائطي في اعتلال القلوب 241 : حدثنا علي بن حرب قال : حدثنا محمد بن فضيل قال : حدثنا مسعر ، عن زياد بن فياض ، عن تميم بن سلمة قال : أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حاجة ، فلم يجد عليا فرجع ، ثم عاد فلم يجده ، مرتين أو ثلاثا ، فجاء علي عليه السلام ، فقال له : أما استطعت إذا كانت حاجتك إليها أن تدخل قال : نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن .
    أقول : وهذا الخبر بلفظ ( الدخول ) وليس ( الكلام ) ، وظاهر إسناده السلامة لكن تميم بن سلمة يبعد عندي أن يكون أدرك علياً أو عمرو بن العاص
    وذلك أنك لو نظرت في ترجمته في تهذيب الكمال تجد أن المزي يقول :" تميم بن سلمة السلمي الكوفي. رأى عبد الله بن الزبير.
    ورَوَى عَن : سُلَيْمان بن صرد"

    فقوله : ( رأى عبد الله بن الزبير ) ظاهره أن أقدم صحابي أدركه هو عبد الله بن الزبير وعبد الله متأخر الوفاة عن علي وعمرو بن العاص ، وقوله ( رأى ) يوحي بنفي ما هو أخص من الرؤية وهو السماع
    ثم ذكر روايته عن سليمان بن صرد ، وسليمان صحابي تأخرت وفاته فقد مات بعد الحسين سنة 68 مقتولاً في قصةٍ معروفة في التواريخ
    ثم تجد أن عامة رواية تميم بن سلمة عن التابعين ، فكيف نجزم بصحة سماعه من عمرو بن العاص الذي توفي عام 42 ، أو علي بن أبي طالب الذي مات سنة 40
    بل لو روى تميم عن ابن عباس لقلت أن الرواية منقطعة ، لأنه يروي عنه بواسطة مسروق في العادة
    وفي الدعاء لمحمد بن فضيل (62) يروي تميم بن سلمة عن عبد الله بن عمرو بواسطة مما يدل على عدم سماعه منه فكيف يسمع من أبيه
    وعلى هذا تكون هذه الرواية منقطعة ولا تصلح لعضد الرواية السابقة لاحتمال أن يكون مولى عمرو بن العاص المبهم هو الساقط هنا في هذا السند ، ثم إن في المتنين اختلاف كما بينت لك

    كتبه/ عبدالله الخليفي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن مخاطبة المرأة إلا بإذن زوجها

    نهى عن أن تكلم النساء (يعني في بيوتهن) إلا بإذن أزواجهن ".

    أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (8 / 230 / 2) عن قيس بن الربيع عن ابن
    أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر مولى بني هاشم عن علي بن أبي طالب رضي الله
    عنه قال: فذكره مرفوعا.
    قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل قيس وشيخه، فإنهما ضعيفان من قبل الحفظ.
    لكن ذكر له الخرائطي شاهدا عن تميم بن سلمة قال: " أقبل عمرو بن العاص إلى بيت
    علي بن أبي طالب في حاجة، فلم يجد عليا، فرجع ثم عاد فلم يجده، مرتين أو
    ثلاثا، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال:
    " نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن ".
    قلت: وإسناده صحيح. وقد عزاه السيوطي في " الجامع " للطبراني في " الكبير "
    من حديث عمرو بلفظ الترجمة. وقال المناوي:رمز المصنف لحسن، وعدل عن
    عزوه للدارقطني، لكونه غير موصول الإسناد عنده ".
    سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

    للعلامة الألباني

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن مخاطبة المرأة إلا بإذن زوجها


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •