تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    دليل النذر قوله تعالى - يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا -النذر: هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، وتارة يكون النذر مطلقا، وتارة يكون بالمقابلة مُقيّد، والنذر المطلق غير مكروه، والنذر المقيد مكروه.
    لهذا استشكل جمع من أهل العلم؛ استشكلوا كون النذر عبادة مع أن النذر مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في النذر «إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل» يقولون: إذا كان مكروها كيف يكون عبادة؟ ومعلوم أن العبادة يحبها الله جل وعلا، والنذر يكون مكروها كما دل عليه هذا الحديث، فكيف إذا كان مكروها يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا؛ لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق، ونذر مقيد.
    النذر المطلق: لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، أن يوجب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة، فيقول لله عليَّ نذر، مثلا يقول قائل: لله عليَّ نذر أن أصلّي الليلة عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلة، هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع مطلق، وهذا محمود.

    النوع الثاني المكروه: وهو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا: إن شفى الله جل وعلا مريضي صُمْتُ يوما، إن نجحت في الاختبار صليت ركعتين، إن تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسين ريالا -مثلا- أو بمائة ريالا. هذا مشروط يوجب عبادة على نفسه، مشروطة بشيء يحصل له قدرا، من الذي يحصل الشيء ويجعله كائنا؟ هو الله جل وعلا. فكأنه قال إن أعطيتني هذه الزوجة، وإن يسرت لي الزواج بها، صليت لك ركعتين أو تصدقت بكذا. إن أنجحتني في الاختبار صمت يوما ونحو ذلك، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «إنما يُستخرج به من البخيل» لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا بالمقايضة، يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه لأن الله يستحق ذلك منه، فهذا النوع مكروه. النوع الأول محمود، وهذا النوع مكروه.
    والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فتحصل عندنا أن النذر في أربعة أشياء: نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب, لا, نقول محمود، غير مكروه في الشرع، محمود وهو المطلق الذي ما فيه مقايضة ولا مقابلة-.--- النوع الثاني مكروه - وهو الذي يكون عن مقابلة, - الوفاء بالأول[النذر المطلق] بنذر التبرّر والطاعة واجب, الوفاء بالثاني[النذر المقيد ] حتى ولو كان مكروها واجب [الوفاء]، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله في الحالين بقوله (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه، فتحصّل من هذه الأربع - منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء، وواحد محمود، وواحد مكروه، ولهذا صار غالب الحال-إذ كان عبادة- صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب.
    وبهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة.

    اتضح لكم هذا المقام؟ لأن بهذا التحرير تخلصون من إشكالات عِدَّة، ربما أوردها عليكم خصوم الدعوة والخرافيون في مسألة النذر. ظاهر؟ تأملوها لأنه قد لا تجد هذا التحرير في كثير من الكتب.
    قال (ودليل النذر قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) وجه الاستدلال: أن الله جل وعلا امتدحهم بذلك بأنهم يوفون بالنذر، وإذ امتدحهم بذلك دل على أن هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر أنه محبوب له جل وعلا، فثبت أنه عبادة لله جل وعلا.
    والنذر له شقان: الشق الأول النذر - والثاني الوفاء به، وكلا الأمرين إذا صُرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك.
    من نذر لغير الله، أن ينذر لأصحاب المشاهد والأولياء أو القبور، ينذر للمشهد الفلاني، ينذر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينذرَ لأحد من الموتى، ينذر لفاطمة رضي الله عنها، أو ينذر لأحد آل البيت، أو لخديجة، أو ينذر لأحد من الأولياء أو نحو ذلك، يقول: عليَّ نذر للولي الفلاني، ولو كان غير مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ لغير الله فصار شركا أكبر.
    القسم الثاني أن يقول: إن شفى الله-لاحظ- إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني عليَّ نذر بكذا وكذا، فهذا على المقابلة، ولو كان على هذا النحو, فصرفه لغير الله جل وعلا شرك؛ لأن القول الأول منه وهو قوله (إن شفى الله مريضي) هذا ربوبية، وقوله (فللولي الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبودية, هو أقر بالربوبية ولكنه أشرك بالعبودية, هذا جهة النذر, الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم, أو الجن, أو الملائكة, هذا كله شرك, فلو حصل منها النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفِي به, فإن وفَّى به لغير الله سيكون ذلك شرك بعد شرك, لهذا قال عليه الصلاة والسلام «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه», يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله جل وعلا, قال (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) مدحهم بذلك, فدل أن وفائهم بالنذر عبادة يحبها الله جل وعلا [شرح ثلاثة الاصول للشيخ صالح ال الشيخ]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    لأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق، ونذر مقيد.
    النذر المطلق: لا يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، أن يوجب على نفسه عبادة لله جل وعلا بدون مقابلة، فيقول لله عليَّ نذر، مثلا يقول قائل: لله عليَّ نذر أن أصلّي الليلة عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلة، هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع مطلق، وهذا محمود.[شرح ثلاثة الاصول للشيخ صالح ال الشيخ]

    كلام غير صحيح بهذا الإطلاق .
    فقد ينذر العبد لله بدون مقابلة أو معاوضة ولكن يكون نذره في حقيقته بدعة أو معصية أومشقة أو فيما لا يملك فلا يكون محمودا بل قد يكون محرما


    وفي ذلك أحاديث كثيرة منها ما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه ، قال : " ما بال هذا ؟ " ، قالوا : نذر أن يمشي ، قال : " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني " ، وأمره أن يركب " مسلم

    وعن ابن عباس ،
    قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليتكلم وليستظل وليقعد ، وليتم صومه " البخاري
    وغير ذلك كثير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    ....
    نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب, لا, نقول محمود، غير مكروه في الشرع، محمود وهو المطلق الذي ما فيه مقايضة ولا مقابلة-.
    ...
    [شرح ثلاثة الاصول للشيخ صالح ال الشيخ]
    قلت : وهذا غلط أيضا فالنذر المحمود والذي هو نذر التبرر والطاعة بدون مقايضة أو معاوضة لاشك أنه عبادة محضة والعبادة في أقل أحوالها تكون مستحبة


    قال ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 212) : " فإن النذر عبادة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له "

    وقال ابن باز
    شرح ثلاثة الأصول (ص: 57) :

    " وهكذا النذر عبادة قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} 1. وقال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} "

    قلت : لا يقرن الله تعالى النذر مع الصدقة فتكون الصدقة عبادة مستحبة في أقل أحوالها ولا يكون النذر مستحبا !





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة

    كلام غير صحيح بهذا الإطلاق .
    فقد ينذر العبد لله بدون مقابلة أو معاوضة ولكن يكون نذره في حقيقته بدعة أو معصية أومشقة أو فيما لا يملك فلا يكون محمودا بل قد يكون محرما

    وفي ذلك أحاديث كثيرة منها ..........
    وغير ذلك كثير ............
    قلت : وهذا غلط أيضا فالنذر المحمود والذي هو نذر التبرر والطاعة بدون مقايضة أو معاوضة لاشك أنه عبادة محضة والعبادة في أقل أحوالها تكون مستحبة

    وقال ابن باز
    شرح ثلاثة الأصول (ص: 57) :

    " وهكذا النذر عبادة قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} 1. وقال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} "

    قلت : لا يقرن الله تعالى النذر مع الصدقة فتكون الصدقة عبادة مستحبة في أقل أحوالها ولا يكون النذر مستحبا !




    كلام غير صحيح بهذا الإطلاق .
    لعلك لم تنتبه للمثال الذى ضربه الشيخ لتعلم انه يتكلم على نذر الطاعة- والدليل انه ضرب المثال بصورة مشروعة وليست بدعية فقال -
    مثلا يقول قائل: لله عليَّ نذر أن أصلّي الليلة عشرة ركعات طويلات. بدون مقابلة،
    والشيخ يشرح قاعدة معينة لم يستطرد - يتكلم على اصل النذر - يتكلم على نذر الطاعة- يقول -فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة، وإذا قلنا النذر عبادة فنظر فيه إلى جهة المطلق وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد ووفي بالنذر فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة وألزم نفسه بها، فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر أنه عبادة لله جل وعلا، والكراهة إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، فإنه في النذر المقيد إذا قال إن كان كذا وكذا فلله عليّ كذا وكذا الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذر، دلّ على ذلك التعليل حيث قال "فإنما يستخرجه له من البخيل" إذن فلا إشكال إذن، والنذر عبادة من العبادات العظيمة.-------------------وقال الشيخ
    - أوجب الوفاء بالنذر فقال (منْ نذَرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليطعْه) وذلك إيجاب الوفاء - بالنذر الذي يكون على طاعة؛----وقال --ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه) لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية لله جل وعلا, هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان، وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر -كما هو معلوم في الفقه- قد انعقد ويجب عليه أن لا يفي بتلك المعصية لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه--وقال-، وكذلك في قوله (ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه) وأوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقد--المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه، إمّا بسبب حادثة حدثت أو نعمة تجدّدت، أو نقمة اندفعت أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في المطلق أمّا المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل--------------
    قلت : لا يقرن الله تعالى النذر مع الصدقة فتكون الصدقة عبادة مستحبة في أقل أحوالها ولا يكون النذر مستحبا !
    قال الشيخ صالح -
    قال(وقول الله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)) وجه الاستدلال ظاهر وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وأنها مشروعة وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر.
    كذلك (قوله: ?وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ?[البقرة: 270]) دال على أن النذر عظمه الله جل وعلا بقوله (فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) وعظَّم أهله، وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا--وقال-
    أثنى الله جل وعلا على أهله في الحالين بقوله (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه، فتحصّل من هذه الأربع منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء، وواحد محمود، وواحد مكروه، ولهذا صار غالب الحال-إذ كان عبادة- صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب.
    وبهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة.----------------واليك هذه الفوائد ليرتفع عنك الاشكال -
    النَّذْر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، قال تعالى : إني نذرت للرحمن صوما مريم : 26 .ا.هـ. فالنذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه ، سواء كان منجّزا أو معلقا . وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال تعالى عن عباده المؤمنين : إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الدهر : 5-7 فجعل - تبارك وتعالى - خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة----------------- . حكم النذر : الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم الحج : 29 قال الإمام الشوكاني : والأمر للوجوب . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي النذر وبيان كراهته عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " رواه مسلم برقم 3096 . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول : " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح " رواه البخاري ومسلم . فإن قال قائل كيف يمدح الموفين بالنّذر ثم ينهى عنه - فالجواب - أنّ النّذر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد - دون تعليقه على شيء يُلزم الإنسان نفسه به حملا لها عن الطّاعة ومنعا للتقاعس والكسل أو شكرا على نعمة ، وأما النّذر المنهي عنه فأنواع - منها نذر المعاوضة - الذي يُعلّق فيه الناذر الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة - وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية : ؟ إن الناذر يأتي بالقربة متثقلا لها ، لمّا صارت عليه ضربة لازب محتومة وواجبة . ؟ إن الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد ، صار نذره كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، فانه لو لم يشف مريضه ، لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه هي حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل ، يزيد على ما أخرج غالبا . ؟ أن بعض الناس عندهم اعتقاد جاهلي مفاده أن النذر يوجب حصول الغرض الذي من أجله كان النذر ، أو أن الله يحقق للناذر ذلك الغرض لأجل نذره . ؟ نفي اعتقاد آخر عند بعض الجهلة ، مفاده أن النذر يردّ القضاء ، أو أنه يجر لهم في العاجل نفعا ، ويصرف عنهم ضرا ، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك ، وتنبيها على خطورة مثل ذلك المسلك على سلامة الاعتقاد . أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء : أولا : نذر يجب الوفاء به ( نذر الطاعة ) : وهو كل نذر كان في طاعة الله عزوجل كنذر الصلاة والصوم والعمرة والحج وصلة الرحم والاعتكاف والجهاد والأمر بمعروف والنهي عن منكر كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو كأن يقول لله عليَّ أن أحج هذا العام أو أصلي ركعتين في المسجد الحرام شكرا لله على ما أنعم به علي من شفاء مريضي . أو كان على سبيل التعليق كأن ينذر نذرا يتقرب به الى الله تعالى معلقا بشيء ينتفع به يفعله إذا حصل له ذلك الشيء فيقول إن قدم غائبي أو كفاني الله شر عدوي فعليّ صوم كذا أو صدقة كذا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " رواه البخاري 6202 . ولو نذر المرءُ نذراً فيه طاعة ثمّ طرأ من الظروف ما أعاقه عن الاقتدار على الوفاء بنذره ، كأن نذرَ أن يصوم شهرا ، أو يحج أو يعتمر ولكنّ مرضا أصابه ، فمنعه القدرة على الصوم أو الحج أو الاعتمار أو يكون قد نذر صدقة ولكنه افتقر بما يحول بينه وبين إنفاذ ما نذر فإنه والحالة هذه ينتقل إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين . رواه أبوداود وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده صحيح ، والحفّاظ رجحوا وقفه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/49) : فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة ، فعليه الوفاء به ، لكن إذا لم يوف بالنذر لله ، فعليه كفارة يمين عند اكثر السلف . ثانيا : نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين : ويشمل هذا النوع من النذر :

    - نذر المعصية : وهو كل نذر فيه معصية لله سواء كان شركا او دون ذلك كأن ينذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية ، وكذا لو نذر أن يفعل معصية من المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو أكل مال يتيم أو إنكار حق أحد أو أن يقطع رحمه فلا يصلّ قريبه الفلاني أو لا يدخل بيته دون مانع شرعيّ فإن هذا كله مما لا يجوز الوفاء به بحال ، ودليل عدم جواز الوفاء بهذا النّوع من النّذور حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخاري وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " رواه مسلم 3099 .

    - كل نذر صادم نصا : فإذا نذر مسلم نذرا وتبين له أن نذره هذا يتعارض مع نص صحيح صريح فيه أمر أو فيه نهي لزمه التوقف عن الوفاء بالنذر ويكفر عنه بكفارة يمين ودليل ما رواه البخاري رحمه الله عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه . صحيح البخاري 6212 ورواه الإمام أحمد عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى قَالَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ . قال الحافظ ابن حجر : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا .---

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    لعلك لم تنتبه للمثال الذى ضربه الشيخ لتعلم انه يتكلم على صورة مشروعة وليست بدعية فقال - والشيخ يشرح قاعدة معينة لم يستطرد - يتكلم على اصل النذر - يتكلم على نذر الطاعة- يقول -فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة، وإذا قلنا النذر عبادة فنظر فيه إلى جهة المطلق وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيد ووفي بالنذر فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة وألزم نفسه بها، فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر أنه عبادة لله جل وعلا، والكراهة إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، فإنه في النذر المقيد إذا قال إن كان كذا وكذا فلله عليّ كذا وكذا الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذر، دلّ على ذلك التعليل حيث قال "فإنما يستخرجه له من البخيل" إذن فلا إشكال إذن، والنذر عبادة من العبادات العظيمة.-------------------وقال الشيخ
    - أوجب الوفاء بالنذر فقال (منْ نذَرَ أنْ يطيعَ اللهَ، فليطعْه) وذلك إيجاب الوفاء - بالنذر الذي يكون على طاعة؛----وقال --ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه) لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية لله جل وعلا, هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان، وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر -كما هو معلوم في الفقه- قد انعقد ويجب عليه أن لا يفي بتلك المعصية لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه--وقال-، وكذلك في قوله (ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه) وأوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على أن أصله منعقد--المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه، إمّا بسبب حادثة حدثت أو نعمة تجدّدت، أو نقمة اندفعت أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في المطلق أمّا المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل-------------- ق-
    لم تفلح في دفع تبرير خطأ إطلاق الشيخ القول بأن النذر المطلق محمود مع ما ذكرتُه من دخول أنواع محرمة فيه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    لم تفلح في دفع تبرير خطأ إطلاق الشيخ القول بأن النذر المطلق محمود .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    : نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب, لا, نقول محمود، غير مكروه في الشرع، محمود وهو المطلق الذي ما فيه مقايضة ولا مقابلة-.--
    قال شيخ الاسلام بن تيمية - قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ " : شَرْعُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلْعَمَلِ بِوَصْفِ الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بِوَصْفِ الْخُصُوصِ وَالتَّقْيِيدِ ؛ فَإِنَّ الْعَامَّ وَالْمُطْلَقَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَيُقَيِّدُ بَعْضَهَا فَلَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ مَشْرُوعًا ؛ وَلَا مَأْمُورًا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَدِلَّةِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ الْخُصُوصَ وَالتَّقْيِيدَ كُرِهَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ اُسْتُحِبَّ وَإِلَّا بَقِيَ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ وَلَا مَكْرُوهٍ . مِثَالُ ذَلِكَ : أَنَّ اللَّهَ شَرَعَ دُعَاءَهُ وَذِكْرَهُ شَرْعًا مُطْلَقًا عَامًّا . فَقَالَ : { اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } وَقَالَ : { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ فَالِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ ؛ أَوْ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ؛ أَوْ الِاجْتِمَاعِ لِذَلِكَ : تَقْيِيدٌ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِخُصُوصِهِ وَتَقْيِيدِهِ لَكِنْ تَتَنَاوَلُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ كَالذِّكْرِوَال دُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ؛ أَوْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَشْرُوعَيْن ِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ وَالْأَعْيَادِ وَالْجُمَعِ وَطَرَفَيْ النَّهَارِ ؛ وَعِنْدَ الطَّعَامِ وَالْمَنَامِ وَاللِّبَاسِ ؛ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ؛ وَالْأَذَانِ وَالتَّلْبِيَةِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْخَاصُّ مُسْتَحَبًّا مَشْرُوعًا اسْتِحْبَابًا زَائِدًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ . وَفِي مِثْلِ هَذَا يُعْطَفُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ ؛ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ كَصَوْمِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عُمُومِ الصَّوْمِ وَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ كَانَ مَكْرُوهًا مِثْلَ اتِّخَاذِ مَا لَيْسَ بِمَسْنُونِ سُنَّةً دَائِمَةً ؛ فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْجَمَاعَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَنِ الْمَشْرُوعَةِ بِدْعَةٌ كَالْأَذَانِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالدُّعَاءِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ الْبَرْدَيْنِ مِنْهَا وَالتَّعْرِيفِ الْمُدَاوَمِ عَلَيْهِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْمُدَاوَمَة ِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ ؛ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ كُلَّ لَيْلَةٍ ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ مُضَاهَاةَ غَيْرِ الْمَسْنُونِ بِالْمَسْنُونِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْآثَارُ وَالْقِيَاسُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْخُصُوصِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ بَقِيَ عَلَى وَصْفِ الْإِطْلَاقِ كَفِعْلِهَا أَحْيَانًا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ مِثْلَ التَّعْرِيفِ أَحْيَانًا كَمَا فَعَلَتْ الصَّحَابَةُ وَالِاجْتِمَاعِ أَحْيَانًا لِمَنْ يَقْرَأُ لَهُمْ أَوْ عَلَى ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ ؛
    وَالْجَهْرِ بِبَعْضِ الْأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا جَهَرَ عُمَرُ بِالِاسْتِفْتَا حِ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ . وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ أَحْيَانًا . وَبَعْضُ هَذَا الْقِسْمِ مُلْحَقٌ بِالْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخُصُوصُ مَأْمُورًا بِهِ كَالْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ وَبَعْضُهَا يُنْفَى مُطْلَقًا فَفِعْلُ الطَّاعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا مُطْلَقًا حَسَنٌ وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مَكْرُوهٌ . وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ إذَا جُمِعَتْ نَظَائِرُهَا نَفَعَتْ وَتَمَيَّزَ بِهَا مَا هُوَ الْبِدَعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْرَعُ جِنْسُهَا مِنْ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَنَّهَا قَدْ تُمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَبْقَى مَكْرُوهَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُحَرَّمَةً كَصَوْمِ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ كَمَا قَدْ تَتَمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَكُونُ وَاجِبَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُسْتَحَبَّةً كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ . وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِبَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فِي أَنْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ كَمَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِلْمُ الْمُجَرَّدُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَعْضِ الْمُسْتَحَبِّ أَوْ تَرْكِ التَّرْغِيبِ . وَلِهَذَا لَمَّا عَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ شَرَعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ حَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ . وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْمُتَصَوِّفَة ِ مَنْ يَصِلُ بِبِدَعِ الْأَمْرِ لِشَرْعِ الدِّينِ وَفِي الْمُتَفَقِّهَة ِ مَنْ يَصِلُ بِبِدَعِ التَّحْرِيمِ إلَى الْكُفْرِ -[مجموع الفتاوى]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ صالح -
    قال(وقول الله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)) وجه الاستدلال ظاهر وهو أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وأنها مشروعة وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر.
    كذلك (قوله: ?وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ?[البقرة: 270]) دال على أن النذر عظمه الله جل وعلا بقوله (فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) وعظَّم أهله، وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا--وقال-
    أثنى الله جل وعلا على أهله في الحالين بقوله (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) لأنه أوجب على نفسه، فلما كان واجبا صار الوفاء به واجبا، فامتثل للوجوب الذي أوجبه على نفسه لأنه يخشى عقابه، فتحصّل من هذه الأربع منها اثنتان واجبتان وهما الوفاء، وواحد محمود، وواحد مكروه، ولهذا صار غالب الحال-إذ كان عبادة- صار غالب الحال هو الحال التي أنه محمود فيها أو واجب.
    وبهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، إلا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة.----------------واليك هذه الفوائد ليرتفع عنك الاشكال -
    النَّذْر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر ، قال تعالى : إني نذرت للرحمن صوما مريم : 26 .ا.هـ. فالنذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه ، سواء كان منجّزا أو معلقا . وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال تعالى عن عباده المؤمنين : إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الدهر : 5-7 فجعل - تبارك وتعالى - خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة----------------- . حكم النذر : الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم الحج : 29 قال الإمام الشوكاني : والأمر للوجوب . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي النذر وبيان كراهته عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " رواه مسلم برقم 3096 . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول : " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح " رواه البخاري ومسلم . فإن قال قائل كيف يمدح الموفين بالنّذر ثم ينهى عنه - فالجواب - أنّ النّذر الممدوح هو نذر الطّاعة المجرّد - دون تعليقه على شيء يُلزم الإنسان نفسه به حملا لها عن الطّاعة ومنعا للتقاعس والكسل أو شكرا على نعمة ، وأما النّذر المنهي عنه فأنواع - منها نذر المعاوضة - الذي يُعلّق فيه الناذر الطّاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطّاعة - وهذا محلّ النّهي ولعل الحكمة في ذلك تكمن في العلل التالية : ؟ إن الناذر يأتي بالقربة متثقلا لها ، لمّا صارت عليه ضربة لازب محتومة وواجبة . ؟ إن الناذر لما نذر القربة بشرط أن يحصل له ما يريد ، صار نذره كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ، فانه لو لم يشف مريضه ، لم يتصدق بما علقه على شفائه ، وهذه هي حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل ، يزيد على ما أخرج غالبا . ؟ أن بعض الناس عندهم اعتقاد جاهلي مفاده أن النذر يوجب حصول الغرض الذي من أجله كان النذر ، أو أن الله يحقق للناذر ذلك الغرض لأجل نذره . ؟ نفي اعتقاد آخر عند بعض الجهلة ، مفاده أن النذر يردّ القضاء ، أو أنه يجر لهم في العاجل نفعا ، ويصرف عنهم ضرا ، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك ، وتنبيها على خطورة مثل ذلك المسلك على سلامة الاعتقاد . أنواع النذر من حيث وجوب الوفاء : أولا : نذر يجب الوفاء به ( نذر الطاعة ) : وهو كل نذر كان في طاعة الله عزوجل كنذر الصلاة والصوم والعمرة والحج وصلة الرحم والاعتكاف والجهاد والأمر بمعروف والنهي عن منكر كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو كأن يقول لله عليَّ أن أحج هذا العام أو أصلي ركعتين في المسجد الحرام شكرا لله على ما أنعم به علي من شفاء مريضي . أو كان على سبيل التعليق كأن ينذر نذرا يتقرب به الى الله تعالى معلقا بشيء ينتفع به يفعله إذا حصل له ذلك الشيء فيقول إن قدم غائبي أو كفاني الله شر عدوي فعليّ صوم كذا أو صدقة كذا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " رواه البخاري 6202 . ولو نذر المرءُ نذراً فيه طاعة ثمّ طرأ من الظروف ما أعاقه عن الاقتدار على الوفاء بنذره ، كأن نذرَ أن يصوم شهرا ، أو يحج أو يعتمر ولكنّ مرضا أصابه ، فمنعه القدرة على الصوم أو الحج أو الاعتمار أو يكون قد نذر صدقة ولكنه افتقر بما يحول بينه وبين إنفاذ ما نذر فإنه والحالة هذه ينتقل إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين . رواه أبوداود وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده صحيح ، والحفّاظ رجحوا وقفه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/49) : فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة ، فعليه الوفاء به ، لكن إذا لم يوف بالنذر لله ، فعليه كفارة يمين عند اكثر السلف . ثانيا : نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين : ويشمل هذا النوع من النذر :

    - نذر المعصية : وهو كل نذر فيه معصية لله سواء كان شركا او دون ذلك كأن ينذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية ، وكذا لو نذر أن يفعل معصية من المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو أكل مال يتيم أو إنكار حق أحد أو أن يقطع رحمه فلا يصلّ قريبه الفلاني أو لا يدخل بيته دون مانع شرعيّ فإن هذا كله مما لا يجوز الوفاء به بحال ، ودليل عدم جواز الوفاء بهذا النّوع من النّذور حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخاري وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " رواه مسلم 3099 .

    - كل نذر صادم نصا : فإذا نذر مسلم نذرا وتبين له أن نذره هذا يتعارض مع نص صحيح صريح فيه أمر أو فيه نهي لزمه التوقف عن الوفاء بالنذر ويكفر عنه بكفارة يمين ودليل ما رواه البخاري رحمه الله عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه . صحيح البخاري 6212 ورواه الإمام أحمد عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى قَالَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ . قال الحافظ ابن حجر : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا .---
    احرص على ترتيب ردودك !
    فلا نعلم الكلام لمن ولا نعلم بداية أو نهاية كلامك أو كلام العلماء
    ضع فواصل أو أقواس أو ما شابه لفصل الأقوال

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    احرص على ترتيب ردودك !
    فلا نعلم الكلام لمن ولا نعلم بداية أو نهاية كلامك أو كلام العلماء
    ضع فواصل أو أقواس أو ما شابه لفصل الأقوال
    ملخص أنواع النذر وأحكامه https://islamqa.info


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الاسلام بن تيمية - قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ " : شَرْعُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلْعَمَلِ بِوَصْفِ الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بِوَصْفِ الْخُصُوصِ وَالتَّقْيِيدِ ؛ فَإِنَّ الْعَامَّ وَالْمُطْلَقَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَيُقَيِّدُ بَعْضَهَا فَلَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ مَشْرُوعًا ؛ وَلَا مَأْمُورًا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَدِلَّةِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ الْخُصُوصَ وَالتَّقْيِيدَ كُرِهَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ اُسْتُحِبَّ وَإِلَّا بَقِيَ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ وَلَا مَكْرُوهٍ . مِثَالُ ذَلِكَ : أَنَّ اللَّهَ شَرَعَ دُعَاءَهُ وَذِكْرَهُ شَرْعًا مُطْلَقًا عَامًّا . فَقَالَ : { اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } وَقَالَ : { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ فَالِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ ؛ أَوْ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ؛ أَوْ الِاجْتِمَاعِ لِذَلِكَ : تَقْيِيدٌ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِخُصُوصِهِ وَتَقْيِيدِهِ لَكِنْ تَتَنَاوَلُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ كَالذِّكْرِوَال دُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ؛ أَوْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَشْرُوعَيْن ِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ وَالْأَعْيَادِ وَالْجُمَعِ وَطَرَفَيْ النَّهَارِ ؛ وَعِنْدَ الطَّعَامِ وَالْمَنَامِ وَاللِّبَاسِ ؛ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ؛ وَالْأَذَانِ وَالتَّلْبِيَةِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْخَاصُّ مُسْتَحَبًّا مَشْرُوعًا اسْتِحْبَابًا زَائِدًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ . وَفِي مِثْلِ هَذَا يُعْطَفُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ ؛ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ كَصَوْمِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عُمُومِ الصَّوْمِ وَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ كَانَ مَكْرُوهًا مِثْلَ اتِّخَاذِ مَا لَيْسَ بِمَسْنُونِ سُنَّةً دَائِمَةً ؛ فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْجَمَاعَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَنِ الْمَشْرُوعَةِ بِدْعَةٌ كَالْأَذَانِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالدُّعَاءِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ الْبَرْدَيْنِ مِنْهَا وَالتَّعْرِيفِ الْمُدَاوَمِ عَلَيْهِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْمُدَاوَمَة ِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ ؛ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ كُلَّ لَيْلَةٍ ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ مُضَاهَاةَ غَيْرِ الْمَسْنُونِ بِالْمَسْنُونِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْآثَارُ وَالْقِيَاسُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْخُصُوصِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ بَقِيَ عَلَى وَصْفِ الْإِطْلَاقِ كَفِعْلِهَا أَحْيَانًا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ مِثْلَ التَّعْرِيفِ أَحْيَانًا كَمَا فَعَلَتْ الصَّحَابَةُ وَالِاجْتِمَاعِ أَحْيَانًا لِمَنْ يَقْرَأُ لَهُمْ أَوْ عَلَى ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ ؛
    وَالْجَهْرِ بِبَعْضِ الْأَذْكَارِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا جَهَرَ عُمَرُ بِالِاسْتِفْتَا حِ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ . وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ أَحْيَانًا . وَبَعْضُ هَذَا الْقِسْمِ مُلْحَقٌ بِالْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخُصُوصُ مَأْمُورًا بِهِ كَالْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ وَبَعْضُهَا يُنْفَى مُطْلَقًا فَفِعْلُ الطَّاعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا مُطْلَقًا حَسَنٌ وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مَكْرُوهٌ . وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ إذَا جُمِعَتْ نَظَائِرُهَا نَفَعَتْ وَتَمَيَّزَ بِهَا مَا هُوَ الْبِدَعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْرَعُ جِنْسُهَا مِنْ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَنَّهَا قَدْ تُمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَبْقَى مَكْرُوهَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُحَرَّمَةً كَصَوْمِ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ كَمَا قَدْ تَتَمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَكُونُ وَاجِبَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُسْتَحَبَّةً كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ . وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِبَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فِي أَنْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ كَمَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِلْمُ الْمُجَرَّدُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَعْضِ الْمُسْتَحَبِّ أَوْ تَرْكِ التَّرْغِيبِ . وَلِهَذَا لَمَّا عَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ شَرَعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ حَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ . وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْمُتَصَوِّفَة ِ مَنْ يَصِلُ بِبِدَعِ الْأَمْرِ لِشَرْعِ الدِّينِ وَفِي الْمُتَفَقِّهَة ِ مَنْ يَصِلُ بِبِدَعِ التَّحْرِيمِ إلَى الْكُفْرِ -[مجموع الفتاوى]
    !!!!
    ما علاقة هذا بما نحن فيه !!
    تنبه رحمك الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    ملخص أنواع النذر وأحكامه https://islamqa.info
    سأقرأه لاحقا إن شاء الله .
    إلى النوم ...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    !!!!
    ما علاقة هذا بما نحن فيه !!
    تنبه رحمك الله
    العلاقة رفع الاشكال فى قولك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    ولا يكون النذر مستحبا !
    قال الشيخ صالح ال الشيخ
    نذر محمود -نحن ما نقول نذر مشروع فيفهم أحد أنه واجب أو مستحب, لا, نقول محمود، غير مكروه في الشرع،
    قال شيخ الاسلام- وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ اُسْتُحِبَّ وَإِلَّا بَقِيَ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ وَلَا مَكْرُوهٍ -انتهى] وهذا يرفع الاشكال فى معنى ما اشكل من كلام الشيخ صالح فى النذر المحمود--------- يعنى من جهة الانشاء والابتداء يقال محمود لان صاحبه هو من ابتدأ به وأنشأه لم يؤمر على وجه الخصوص بإنشاء هذه الصورة بهذه الصفة- الشرع لم يأمر به على وجه الخصوص بل من انشأها وابتدأها هو من الزم نفسه بها - فالاستحباب على جهة مخصوصة وصفة مخصوصة او وقت معين مخصوص يداوم عليه هذا يحتاج دليل من الشرع على استحباب هذه الصفة--وكلام شيخ الاسلام السابق فيه مزيد بيان لو دققت فيه فإنه من القواعد المهمة فى فهم هذا الباب ----وسأقتطف من كلام شيخ الاسلام بعض الثمرات الجَنِيَّة للدلالة على صحة ما ترجح للشيخ صالح من المذهبية مع العلم ان انشاء النذر من المسائل الخلافية------------------ يقول شيخ الاسلام- الْعَامَّ وَالْمُطْلَقَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَيُقَيِّدُ بَعْضَهَا......... فَلَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ مَشْرُوعًا ؛ وَلَا مَأْمُورًا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَدِلَّةِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ الْخُصُوصَ وَالتَّقْيِيدَ كُرِهَ .........وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ اُسْتُحِبَّ........... وَإِلَّا بَقِيَ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ وَلَا مَكْرُوهٍ ........ : تَقْيِيدٌ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ بِخُصُوصِهِ وَتَقْيِيدِهِ لَكِنْ تَتَنَاوَلُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ ..........فَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ .......... وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ ذَلِكَ الْوَصْفُ الْخَاصُّ مُسْتَحَبًّا مَشْرُوعًا اسْتِحْبَابًا زَائِدًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ . وَفِي مِثْلِ هَذَا يُعْطَفُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ ؛ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ......... وَإِنْ دَلَّتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ كَانَ مَكْرُوهًا مِثْلَ اتِّخَاذِ مَا لَيْسَ بِمَسْنُونِ سُنَّةً دَائِمَةً ؛ ............ ؛ فَإِنَّ مُضَاهَاةَ غَيْرِ الْمَسْنُونِ بِالْمَسْنُونِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ............ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْخُصُوصِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ بَقِيَ عَلَى وَصْفِ الْإِطْلَاقِ كَفِعْلِهَا أَحْيَانًا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ.. ............ وَبَعْضُ هَذَا الْقِسْمِ مُلْحَقٌ بِالْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخُصُوصُ مَأْمُورًا بِهِ كَالْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ وَبَعْضُهَا يُنْفَى مُطْلَقًا......... فَفِعْلُ الطَّاعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا مُطْلَقًا حَسَنٌ............. وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مَكْرُوهٌ . وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ إذَا جُمِعَتْ نَظَائِرُهَا نَفَعَتْ وَتَمَيَّزَ بِهَا مَا هُوَ الْبِدَعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْرَعُ جِنْسُهَا مِنْ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَنَّهَا قَدْ تُمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَبْقَى مَكْرُوهَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُحَرَّمَةً ............... قَدْ تَتَمَيَّزُ بِوَصْفِ اخْتِصَاصٍ تَكُونُ وَاجِبَةً لِأَجْلِهِ أَوْ مُسْتَحَبَّةً ........... وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِبَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فِي أَنْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ................كَمَا قَدْ يَقَعُ مِنْ خَلْقِهِ الْعِلْمُ الْمُجَرَّدُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَعْضِ الْمُسْتَحَبِّ أَوْ تَرْكِ التَّرْغِيبِ .-[مجموع الفتاوى] وقد يسأل سائل ما فائدة هذه الثمرات التى اقتطفتها الجواب للدلالة على صحة ما ذهبنا اليه ورجحناه فى النذر المطلق هذا مذهبنا -- المسألة خلافية من جهة انشاء النذر وبتداؤه - واليك القول الثانى فى حكم انشاء اصل النذر وإن كان هذا القول مرجوحا عندنا --- ولكن رجحه كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين فى القول المفيد- والشيخ -وليد بن راشد بن سعيدان القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد ----------------------يقول الشيخ بن سعيدان -لنا في النذر ثلاث نظرات: نظرة في أصل عقده - أي في إنشائه - ، ونظرة فيمن يعقد به ، ونظرة في الوفاء به بعد عقده .
    ، إذا علمت هذا فاعلم أن الجزئية التي نهت عنها الأدلة إنما هي الأولى فقط ، أي أن الدليل نهى عن إنشاء النذر وذلك لأمرين :
    الأول : أنه بالنذر يُلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بلازم له شرعًا وما يدريه لعله لا يستطيع ولا يقدر على القيام به ، فرحمة من الشارع وإحسانًا بالمكلفين نهاهم عن إنشاء النذر .
    الثاني : أنه نهى عن النذر لسد ذريعة تعلق القلب بغيره - جل وعلا - فإن الناذر قد يظن أنه بهذا النذر يقدم لله شيئًا ليعطيه بدله ، فكأن الأمر فيه نوع منه ، أي أن الناذر للصدقة أو الصلاة أو الصوم مثلاً لسان حاله يقول : إن أعطيتني هذا الشيء تصدقت وصليت وصمت ، فبالله عليك ماذا تفهم لو أن الله لم يعط العبد ذلك ، فإنه لن يأتي بهذه الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ، وهذا هو عين البخل فإن النفس المؤمنة تقوم بذلك اختيارًا وطواعية من غير إلزام ولذلك قال : (( إنه لا يأتي بخير)) أي لا يظن الناذر أنه بهذا النذر سيحصل له ما يريده من الخير ، وإنما يستخرج به من البخيل الذي تأبى نفسه فعل الخير ابتداءً وهذا الناذر قد تعلق قلبه بنذره ، ولذلك نهتنا الشريعة عن إنشائه ، فالمنهي عنه في حديث ابن عمر إنما هو إنشاؤه فقط ، لكن لو عقده فإنه مأمور ألا يعقده إلا بالله تعالى ، وإذا عقده بالله تعالى فإنه يجب عليه الوفاء به إن كان من قبيل نذر التبرر ، لقوله : }يوفون بالنذر{ ، وقوله : }وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه{ . وقوله e : ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) ------إذًا النذر باعتبار إنشائه وابتدائه منهي عنه ، وباعتبار عقده لله والوفاء به عبادة ، والعبادة قد تكون منهي عنها باعتبار ومأمور بها باعتبار ، ألا ترى أن القرآن منهي عنه حال الركوع والسجود ؟ ولكنه مأمور به في حال القيام في غير الرفع من الركوع ، وأن الصلاة تطوعًا منهي عنها حال وقت النهي ومأمور بها في غيره . إذًا جهة النهي ليست هي جهة الأمر وكذلك كثرة الحلف منهي عنه ، لكن لو حلف فإنه يلزمه الوفاء بيمينه ، إذًا لا يتعبد لله بإنشاء النذر وإنما يتعبد لله بالوفاء به بعد عقده ، وحيث ثبت أن الله امتدح المؤمنين فيه ، فهذا دليل على أنه عبادة ، وحيث كان عبادة فلا يصرف إلا لله تعالى-[القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد]-------------- قال ابن الأثير في النهاية : تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه , ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم , وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم , فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم , انتهى كلامه .
    و نقل ابن المنذر في كتابه الكبير فقال : كان أبو عبيد يقول وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما , ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعله , ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة , وإلى ذلك أشار المازري بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به . قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث . ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صار عليه لازم , وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار , ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب . قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله " إنه لا يأتي بخير " وقوله " إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له " وهذا كالنص على هذا التعليل ا هـ .
    قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون الباء للسببية كأنه قال لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له , وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها , لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه . وقال النووي : معنى قوله " لا يأتي بخير " أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينته الروايات الأخرى .
    ونقل أبو علي السنجي عن نص الشافعي - أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد , وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة , قال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه . وجزم الحنابلة بالكراهة , وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم وتوقف بعضهم في صحتها , وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر , وقال ابن المبارك : معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية , فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر .
    نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزالي أنه مستحب لأن الله أثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال : يمكن أن يتوسط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع ا هـ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    أبعدت النجعة !!
    وعندنا مثل في العراق يقول ( جاء يكحلها عماها )
    فليس هناك ثمة علاقة بين مسألتنا وبين التعبد لله بأمور لم يأت بها نص خاص أو لم يجر عليها عمل السلف الصالح مع أنها تدخل تحت نص عام . فهذه في الشرق ومسألتنا في الغرب والعكس صحيح !
    وكلام الشيخ هو أن حكم النذر المطلق الذي هو طاعة وقربة لله تعالى ومن غير معاوضة ( غير مستحب وغير مكروه ) والغير مكروه هو المباح وهو الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب !!
    مثال : نذر رجل أن يتصدق بمال إلى فقير قربة لله من غير معاوضة فيكون عمل هذا الرجل هباء منثورا بلا عقاب ولا ثواب ( غير مستحب غير مكروه = مباح ) .وهذا باطل . لأنه يصادم كلام الله تعالى .
    قال الإمام الطبري في تفسيره (5/ 13) :
    القول في تأويل قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار} [البقرة: 270]
    يعني بذلك جل ثناؤه: وأي نفقة أنفقتم، يعني أي صدقة تصدقتم، أو أي نذر نذرتم؛ يعني بالنذر: ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله، وتقربا به إليه، من صدقة أو عمل خير، {فإن الله يعلمه} [البقرة: 270] أي أن جميع ذلك بعلم الله، لا يعزب عنه منه شيء، ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك،
    فمن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه، جازاه بالذي وعده من التضعيف؛ ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس ونذره للشيطان جازاه بالذي أوعده من العقاب وأليم العذاب "

    وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تنفسيره
    (1/ 539) :
    " يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته، بل خالف أمره، وكذب خبره، وعبد معه غيره، فقال وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته."

    ونصيحتي لك أن لا تنتصر للخطأ لأنك ناقله وأبشرك لا ولم ولن تستطيع أن تصير الخطأ صوابا ولو أنفقت ما في الأرض جميعا .

    وخذها مني :
    النذر إما نذر تبرر وطاعة لله وحكمه الاستحباب لقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ...}
    وإما أن يكون نذر معاوضة وحكمه مكروه فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : " إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل " متفق عليه
    وقد بكون محرما إذا اعتقد أن الله لا يعطيه إلا إذا نذر
    وإما أن يكون نذر لجاج ومعصية وحكمه التحريم ويدخل فيه كل نذر تضمن بدعة أو معصية بأنواعها ..
    وأنصحك مرة أخرى أن لا تنتصر لنفسك فترد الحق البيّن وتنافح عن الخطأ
    فالحق أحق أن يتبع .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,056

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزالي أنه مستحب لأن الله أثنى على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال : يمكن أن يتوسط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع ا هـ
    وهذه هي حقيقتك تنقل بدون فهم ثم تتمسك بالخطأ وتعاند وتجادل عنه وفي نفس الوقت تنسخ وتلصق ما يبين خطأك .
    فلا ترد لمجرد الرد بل اقرأ ما تنسخه وتلصقه وافهمه ثم ليكن موقفك متجردا للحق .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: النذر - بين المحمود والمكروه والشرك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي مشاهدة المشاركة
    وهذه هي حقيقتك تنقل بدون فهم ثم تتمسك بالخطأ وتعاند وتجادل عنه وفي نفس الوقت تنسخ وتلصق ما يبين خطأك .
    فلا ترد لمجرد الرد بل اقرأ ما تنسخه وتلصقه وافهمه ثم ليكن موقفك متجردا للحق .
    تنقل بدون فهم ثم تتمسك بالخطأ وتعاند وتجادل
    سبحان الله جعلت نفسك - الحَكَم- والقاضى - والجلاد - فى آن واحد - لقد حذفت من كلامى ما يُسَهِّل لك هذه الاتهامات - لو انصفت مع خصمك لما اجتزأت الكلام لتخلص الى ما ترمى اليه - وانا اعلم علم اليقين -ان هذه هى الغاية المنشودة لك - ومع ذلك حاورتك بكل تَلَطُّفْ حتى لا تدعى اى ادعاء كما سبق-- وسأنقل لك مالم تبيِّنه مما سَهَّل لك القدح -واليك ما يهدم بنيانك الذى بنيت ريبة فى قلبك-
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    -- المسألة خلافية من جهة انشاء النذر وابتداؤه - واليك القول الثانى فى حكم انشاء اصل النذر وإن كان هذا القول مرجوحا عندنا --- ولكن رجحه كثير من اهل العلم ..........اليك القول الثانى فى حكم انشاء اصل النذر................
    هل علمت الان يا عراقىّ سوء المنقلب وبئس المصير--ولولا أنَّ المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد الذى لا انكار فيه - بل الخلاف والاجتهاد والنظر فيها واسع -لولا ذلك لكان لى معك شأْن آخر------ولا أقول الا ما قال الله-فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ----------------وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ-فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •