تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه

    182 - " إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه ".
    رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " (113) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم قال: حدثنا يحيى بن واقد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثنا أبي قال:حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:فذكره.
    قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات معرفون.
    أما جبلة بن سحيم فهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد ".
    وابن أبي غنية فهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، فهو ثقة من رجال الشيخين، وكذا أبوه عبد الملك.
    وأما يحيى بن واقد، فترجمه أبو الشيخ فقال:

    " كان رأساً في النحو والعربية، كثير الحديث. وقال إبراهيم بن أرومة: يحيى من الثقات، وذكر أن مولده سنة خمس وستين، خلافة المهدي. ومن حسان حديثه.. ".
    قلت: ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أولها.
    وأما إسحاق بن محمد بن حكيم، فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال أبو الشيخ (267) : " شيخ صدوق من أهل الأدب والمعرفة بالحديث، عنده كتب أبي عبيدة وعبد الرزاق.. كثير الحديث. وكان صدوقا ثقة، لا يحدث إلا من كتابه. توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ".

    قلت: ومن العجائب أن هذا الحديث مما فات السيوطي في " الجامع الكبير " فلم يورده فيه، بينما هو ذكره في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن ابن عمر،فكأنه استدركه فيه، ولكنه فاته هذا المصدر العالي وهو " تاريخ أصبهان " كما فات ذلك شارحه المناوي أيضا وقال معللا سند الديلمي:" وفيه من لا يعرف ".
    قلت: فإما أن يكون إسناد الديلمي غير إسناد أبي الشيخ، وأما أن يكون هو هذا ولكن خفي عليه بعض رواته لأنهم لم يترجموا في غير هذا " التاريخ "، وهو الذي أرجحه. والله أعلم.

    وبالجملة فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد والتحقيق. فلله الحمد، وهو ولي التوفيق.

    وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية، فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان، وليس هذا فقط، بل وبدون سلام أيضا! وهذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر، أفاده الحديث الآتى:
    " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ".

    سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها...للألباني
    المجلد الأول :رقم الحديث(182)



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه

    الكلام علىى حديث : ( إذا زار أحدكم أخاه فليجلس عنده ولا يقومن حتى يستأذنه )
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    قال ابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس 181- قال : أخبرنا أبي ، أخبرنا ابن النقور ، أخبرنا علي بن عمر الحربي ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن الحسن بن أسعد الأصبهاني ، حدثنا يحيى بن واقد أبو صالح الطائي ، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، عن أبيه ، عن جبلة بن سحيم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إذا زار أحدكم أخاه فليجلس عنده ، ولا يقومن حتى يستأذنه .

    وقال ابن الشجري في أماليه قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني بقراءتي عليه، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، قال حدثنا إسحق بن محمد بن حكيم، قال حدثنا يحيى بن واقد، قال حدثنا ابن أبي غنية، قال حدثنا أبي، قال حدثنا جبلة بن سحيم عن ابن عمر، قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا زار أحدكم أخاه فلا يقوم حتى يستأذنه " .
    هذا الحديث بهذا اللفظ انفرد به يحيى بن واقد الطائي وهو من أهل الشعر والنحو ، ويستغرب انفراده بسنةٍ كهذه بهذا السند السليم
    ثم اكتشفت بدلالة بعض الإخوة أنه قد صحف في متن الخبر فقال ( لا يقومن ) والصواب ( لا يقررن )
    خالفه جبل الحفظ أحمد ابن حنبل فرواه هكذا
    قال أحمد في مسنده 6149 : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ " يَعْنِي التَّمْرَ
    وحديث الإقران معروف عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر
    قال البخاري 2489 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
    وقال أيضاً 5446 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
    وكذا رواه مسلم
    فالخبر محض تصحيف والله أعلم
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه / عبدالله الخليفي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده، فلا يقومن حتى يستأذنه

    183 - " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ".
    رواه البخاري في " الأدب المفرد " (1007 و 1008) وأبو داود (5208)والترمذي (2 / 118) والطحاوي في " المشكل " (2 / 139) وأحمد (2 / 230،287، 429) والحميدي (1162) وأبو يعلى في " مسنده " (ق 306 / 1)والفاكهي في " حديثه عن أبي يحيى بن أبي ميسرة " (1 / 5 / 2) عن ابن عجلان
    عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا به وقال الترمذي: " حديث حسن ".

    قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي ابن عجلان واسمه محمد، كلام يسير لا يضر في الاحتجاج بحديثه، لاسيما وقد تابعه يعقوب ابن زيد التيمي عن المقبري به. والتيمي هذا ثقة: فصح الحديث، والحمد لله. وله شواهد تقويه كما يأتي.
    والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " و " الكبير " (1 / 45 / 1) لابن حبان والحاكم في " المستدرك " أيضا، ثم عزاه في مكان آخر من " الكبير " (1 / 21 / 1) لابن السني في " عمل اليوم والليلة " والطبراني في " الكبير "ولم أره في " المستدرك " بعد أن راجعته فيه في " البر " و " الصلة " و " الأدب
    ". والله أعلم.

    ومن شواهد الحديث ما أخرجه أحمد (3 / 438) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم.
    فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما نسي؟ !
    قلت: وهذا سند ضعيف، ولكن لا بأس به في الشواهد. ويقويه أن البخاري أخرجه في " الأدب المفرد " (1009) من طريق أخرى عن بسطام قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي:
    " يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل: سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكروا الله، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار ".وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وهو وإن كان موقوفا، فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لاسيما وغالبه قد صح مرفوعا، فطرفه الأول ورد في حديث أبي هريرة هذا، والآخر ورد من حديثه أيضا، وقد سبق برقم (77) وانظر ما قبله وما بعده.

    والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا، وكذلك إذا خرجوا، فليست الأولى بأحق من الأخرى، وذلك من إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتى:" إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم ".
    سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها...للألباني
    المجلد الأول :رقم الحديث(183).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •