دراسات: الفقه الإفتراضي .. رؤية مقاصدية

عبدالفتاح همام

الفقه الافتراضي: هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة (1).
أو المراد به: تقدير الحوادث وفرض وقوعها، ثم إيجاد الحلول المناسبة لها، بناء على ذلك (2).



وافتراض المسائل له جذور ممتدة إلى العهد النبوي؛ فقد وردت سؤالات مفترضة من قبل الصحابة للنبي " صلى الله عليه وسلم" ، فقد روي عن أبي هريرة "رضي الله عنه" قال: جاء رجل إلى رسول الله " صلى الله عليه وسلم" ، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» (3).
«فهذا نص قاطع في جواز فرض المسائل المحتملة الوقوع قبل وقوعها، وبيان حكمها إذا وقعت، فقد سأل الصحابي رسول الله " صلى الله عليه وسلم" عما لم يقع، وشقق السؤال على وجوه مختلفة، وأجابه الرسول " صلى الله عليه وسلم" عن كل الوجوه التي جوز السائل احتمال وقوعها ولم ينهه أو يقل له: حتى يقع» (4).



وقد تميز الأحناف في هذا النوع من الفقه وعرفوا به، وسموا: «الأرأيتيين»، أو: «أصحاب أرأيت» لأنهم يكثرون في سؤالهم بـ: أرأيت لوكان كذا فما الحكم؟ وماذا لو كان كذا؟ (5).
وافترض الفقهاء مسائل كثيرة في أغلب أبواب الفقه الإسلامي، بعضها يمكن أن يقع في قابل الأيام، وبعضها نادر الوقوع، وبعضها يستحيل وقوعه.



ويترادف الفقه الافتراضي أو يتقارب مع ما يطلق عليه بالفقه التقديري، فقه التوقع، فقه المستقبل، الفقه الارتيادي، فقه الترقب، وكلها اصطلاحات قريب بعضها من بعض (6).

الرؤية المستقبلية للفقه الافتراضي

الفقه الافتراضي - في مدلوله ومجال عمله - وهو فقه مستقبلي يقدر حدوث النوازل، ويصدر الفقيه مسألته بقوله: «أرأيت: لو حدث كذا وكذا»، أي في المستقبل، ووردتنا مسائل كثيرة من هذا الفقه أصبحت من صميم الفقه الإسلامي الآن.



وقد كان للخيال العلمي عند الفقهاء دوره في وضع تصورات مستقبلية لكثير من الاحتمالات التي يمكن أن تقع، وبعضها تنقضي الأعمار ويستحيل وقوعه.



بل إن الفقه الافتراضي- باعتباره قائما على التقدير المستقبلي - له وشائج قوية بأدلة اجتهادية معتبرة، مثل اعتبار المآل. «فالمجال الزمني للفقه الافتراضي يتحد مع المجال الزمني لاعتبار المآل، فهما يبحثان في الزمن الآتي والمستقبل المتوقع» (7)



لا أدري لم يمتعض البعض من الفقه الافتراضي، وكل الاختراعات والتقنيات العلمية المعاصرة كانت بذور خيال واسع يستحيل وقوعها، بل واتهم أصحابها بالجنون، ثم تحققت على أرض الواقع، بل العجيب أن السينما الغربية تأنسن (من الإنسان) الحيوانات، وتجعل لها دورا سينمائيا، وبرعت في أفلام الخيال العلمي، وحصدت جوائز عالمية استحسانا لها وتشيجعا.



وقد حاول البعض التشنيع بقصد أو من دون قصد على الفقه الافتراضي، وساق فروعا افتراضية غريبة، وعمم بها الحكم على هذا النوع من الفقه، والبعض تعمد سياق فروع افتراضية، تشكيكا في الإسلام، وغمزا وطعنا في عقلية الفقهاء (8).



ولكن يشاء الله سبحانه أن يعبر كثير من الباحثين عن شدة الاحتياج إلى هذا الفقه، ودونت بعض المقالات: لا تقتلوا الفقه الافتراضي (9)، ودعوة إلى إحياء علم الفقه الافتراضي (10)، وعقدت مؤتمرات كثيرة تعبر عن الرغبة الملحة في الافتراض المستقبلي والاستشراف المآلي (11).



مقاصدية الفقه الافتراضي




لقد قصدت فيما قصدته من كتابة هذه الكلمة إظهار الدوافع التي دعت الفقهاء إلى الافتراض، وقراءة المقاصد التي حركتهم لهذا الاتجاه.



المقصد الأول: حسن الاستعداد للتعامل مع المتوقعات.





ويشهد له قول أبي حنيفة لقتادة: «إنا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه» (12)، وأصله ما ثبت في الصحيح عن حذيفة بن اليمان أنه، «كان يسأل رسول الله " صلى الله عليه وسلم" عن الشر مخافة أن يقع فيه» (13).



قال السرخسي: «فإن قيل: لماذا أورد هذه المسائل (أي المفترضة) مع تيقن كل عاقل بأنها لا تقع، ولا يحتاج إليها، قلنا: لا يتهيأ للمرء أن يعلم ما يحتاج، إليه إلا بتعلم ما لا يحتاج إليه، فيصير الكل من جملة ما يحتاج لهذا الطريق، وإنما يستعد للبلاء قبل نزوله» (14).



فمقصد الاستعداد من أهم مقاصد الاجتهاد الافتراضي الذي يستشرف النازلة قبل وقوعها، ويستعد لها ولآثارها ومآلاتها، ثم ينزل الأحكام الشرعية المناسبة لها.



المقصد الثاني:

الدربة على تخريج الواقعات للتعليم وتفقيه الطلاب وتدريبهم على تخريج الواقعات من أهم مقاصد الاستشراف الافتراضي والفتيا المستقبلية؛ إذ تعين الطلاب على تنمية ملكة الاجتهاد، وإتقانهم صناعة الفتوى، وترسيخ القواعد وتفريع الفوائد.





قال البيهقي: «وبلغني عن أبي عبدالله الحليمي رحمه الله أنه أباح ذلك للمتفقهة الذين غرض العالم من جوابهم تنبيههم وإرشادهم إلى طريق النظر والإرشاد، لا ليعملوا، ثم قال: وعلى هذا الوجه، وضع الفقهاء مسائل المجتهدات، وأجروا بآرائهم فيها، لما في ذلك من إرشاد المتفقهة، وتنبيههم على كيفية الاجتهاد» (15).



وقد ذكر الإمام الجويني أن طريقة الافتراض في الفقه يستفاد منها في معرفة مدارك الأحكام، وأسرار المعاني، قال: «وفيها التنبيه على مأخذ الأصول والفروع، ومن أحكمه تفتحت قريحته في مباحث المعاني، وعرف القواعد والمباني، ورقى إلى مرقى عظيم من الكليات لا يدركه المتقاعد الواني، وطرق المباحث لا تتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعها، والاحتواء على جملتها ومجموعها» (16).



ومن الطريف الذي يحكى أن الإمام أبا يوسف لما أراد أن يتصدر للتدريس قبل إجازة شيخه الإمام أبي حنيفة له، أرسل إليه رجلا يسأله عدة مسائل افتراضية، فلم يحسن الجواب، وعاد مرة أخرى إلى شيخه، وغرض الإمام أبي حنيفة تمكينه من ملكة الاجتهاد، وتدريبه على صناعة الفتوى (17).



«وعلى هذا فقس ما تسأل عنه من هذا النوع، فإن هذا النوع لا يدخل في الواقعات إنما وضعوه لتشحيذ الخواطر، وامتحان المتبحرين في العلم» (18).



المقصد الثالث: نمو الفقه وازدهاره وتجديده.




الاستشراف الافتراضي عند الأقدمين من أهم مكونات الفقه وروافده ومصادره، وأصبح ذخيرة علمية، وإلى الآن ما زلنا نجد فيه حلولا وأجوبة لكثير من التساؤلات المعاصرة الواقعة والمتوقعة. «والحق أنه لو قدر نجاح الفكرة التي تقاوم هذا النوع من الفقه ما كانت لنا هذه الثروة الفقهية العظمى الوافية التي نعتز ونفاخر بها» (19).



وذهب العلامة محمد أبوزهرة إلى أن التنظير الافتراضي أمر لابد منه لنمو الفقه، واستنباط قواعده ووضع أصوله، ويرى أنه لازم لدارس الفقه، بل «إن ذلك هو لب العلم وروحه، ومن وقت أن صار الفقه علما يتدارس بين المسلمين، تحت ظل كتاب الله، مستقيا من سنة رسول الله " صلى الله عليه وسلم" ، والمسائل الممكنة الوقوع تفرض وتفرض لها أحكام... وإذا كان لفقهاء الرأي في ذلك السبق، فهو سبق إلى فضل، وإلى أمر ترتب عليه خير كثير ونفع عميم» (20).



ونرى مصداق ذلك في تدوين المدونة في فقه الإمام مالك، فأصل فكرتها هو الإمام أسد بن الفرات الذي كان ميالا إلى الاستشراف الافتراضي والتقدير الاجتهادي للمسائل، فذهب إلى محمد ابن الحسن وتشرب منهجه وطريقته، ثم ذهب إلى ابن القاسم بعد أن جرد مسائل العراقيين من أحكامها المبنية على مذهب أبي حنيفة، وأراد معرفة جوابات مالك عليها من تلاميذ الإمام، وبعض المسائل واقعية، وكثير منها افترضي، وإن لم يكن بعيد الوقوع، قال ابن رشد عن المدونة: «وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق، فسلخ أسد بن الفرات منها الأسئلة، وقدم بها المدينة ليسأل عنها مالكا - رحمه الله - ويردها على مذهبه، فألفاه قد توفي» (21).




المقصد الرابع: إحياء الاجتهاد وتطوره.




نقل الشوكاني عن البعض اعتبار النظر فيما لم يقع مسلكا من مسالك الاجتهاد، ونوعا من أنواعه، فقال: وقال بعضهم: الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض كفاية، وندب.



فالأول (أي فرض عين): على حالين:



أحدهما: اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة.



والثاني: اجتهاد فيما تعين عليه الحكم فيه، فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور، وإلا كان على التراخي.



والثاني (فرض كفاية): على حالين:



أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجه الفرض على جميعهم، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعا.



والثاني: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها.



والثالث (الندب): على حالين:



أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل، ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله.



والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها (22).



من خلال قراءة النقل السابق، نجد أن بعض أنواع الاجتهاد أخذ مزيدا من البحث والدرس، وخصوصا الاجتهاد النوازلي، أما النوع الثالث وهو الاجتهاد الاستشرافي الذي يفترض الوقائع قبل نزولها فلم يكن الاهتمام به مثل سابقيه، وأحسب أن النوع الثالث من الاجتهاد الاستشرافي في الوقت الحاضر سيجد في الدراسات المستقبلية وبحوثها ومناهجها آلية ووسيلة لتفعيله.



إن هذا الفقه يمكن أن يقوم بنصيب كبير في تطوير الاجتهاد في الفقه الإسلامي؛ إذ قدم لنا ألوفا من القضايا المتوقعة، وهذا فتح بابا للاجتهاد فيها والتعامل معها. وهذا ينفي عن هذا الدين اتهامه بالجمود والماضوية؛ إذ هو يفتح أبوابه للمستقبل وقضاياه عبر الفقه الافتراضي الذي يستبصر حلول المشكلات قبل وقوعها..



وتفعيل الاجتهاد الافتراضي يترتب عليه – غير تطوير الاجتهاد وتجديده - الخروج عن دائرة التقليد.



المقصد الخامس: عرض بدائل فقهية.




كان علماؤنا يراعون الاحتمالات المختلفة للمسائل ويذكرونها وأحكامها، ويطالبون بمراعاتها، فالغزالي يقول في حقيقة القولين: فعلى كل ناظر في المسائل وظائف خمس:



أولها: وضع صورة المسألة وفهمها.



والثانية: طلب الاحتمالات فيها واستقصاؤها.



والثالثة: حصر ما ينقدح من جملة تلك الاحتمالات، وتعليلها ما أمكن.



والرابعة: طلب أدلة الاحتمالات.



الخامسة: طلب الترجيح في تلك الأدلة (23).



والفقه الافتراضي يرصد جملة من الاحتمالات والبدائل، فتأتي الفتيا المستقبلية للتعامل مع هذه البدائل والاحتمالات، وتبين أحكامها؛ مما يقلل الغموض الذي يكتنف الأحداث والقضايا، كما أنه يقلل الخطأ في الفتيا، ويزيد من رجحان الصواب والتسديد.



المقصد السادس: التخريج الفقهي.




لقد حاول العلماء المعاصرون تخريج كثير من النوازل الواقعة على القضايا المفترضة، ووجدوا تشابها بينهما، فخرجوا الواقع النازل على الواقع المفترض، فوفر عليهم جهدا كبيرا، وقرب إليهم صورا محتملة يقيسون عليها. ومن القضايا المخرجة على الفقه الافتراضي:



ما قاله الشاطبي في الاعتصام: «لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض، وقد حصل على الكمال» (24).



جاء الشاطبي بافتراض كان مستحيلا في زمنه، فأصبح جزءا من حياتنا اليومية.



وقد أورد الحطاب هذه المسألة في شرحه لمختصر خليل، فقال: «ولو طار ولي الله - تعالى - إلى جهة السماء قبل طلوع الفجر بساعة، فإنه يرى الفجر في مكانه، بل ربما رأى الشمس، ومع ذلك يحرم عليه صلاة الصبح حينئذ؛ لأن الفجر الذي نصبه الله - تعالى - سببا لوجوب الصبح إنما هو الفجر الذي نراه على سطح الأرض فتحصل من هذا أنه إذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية مثل الإسطرلاب والربع والخيط المنصوب على خط وسط السماء، فإن ذلك كاف في معرفة الوقت وإذا أراد أن يعتمد على مجرد رؤية المنازل طالعة، أو متوسطة فلابد أن يتربص حتى يتيقن دخول الوقت؛ لأن مجرد رؤية المنزلة طالعة، أو متوسطة لا تفيد بمعرفة الوقت تحقيقا، إنما هي تقريب، بخلاف ما إذا علم توسط كوكب معلوم بالخيط المذكور وعلم مطالعه وأنه يتوسط عند طلوع الفجر، أو العشاء فهذا يفيد معرفة دخول الوقت تحقيقا فيعتمد ذلك» (25).



«هكذا استفاد العلماء من هذه المعلومة، ليعلموا كيف يحسب الوقت للصلاة في الطائرة، فيجب أن ينتظر المصلي حتى وقت الفجر على الأرض. وعلمنا أنه يمكن قياس الوقت بالآلات» (26).



وقد خرج الإمام القرافي على مسألة تقدير اجتماع العيد والكسوف، جملة من المسائل التي وقعت فأفاد وأغنى رحمه الله (27).







الهوامش




(1) الفقه الافتراضي بين أهل الرأي وأهل الحديث، مجلة الوعي الإسلامي، د. محمود النجيري، عدد532.



(2) العقل الفقهي، د. نوار الشلي، 150.



(3) مسلم، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد.



(4) منهج السلف في السؤال عن العلم، الشيخ عبدالفتاح أبوغدة،33.



(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ محمد الخضري 277.



(6) انظر: مقال فقه المستقبل، مجلة الوعي الإسلامي، عدد،560.



(7) الفقه الافتراضي وتطبيقاته المعاصرة، د. صلاح الدين خلوق، 9.



(8) من خلال تصفحي في شبكة المعلومات (النت) وجدت بعض المواقع التنصيرية تسوق فروعا فقهية افتراضية طعنا في الإسلام وتشنيعا على أهله، وكان هذا من أهم الأسباب التي دفعتني إلى كتابة هذا المقال.



(9) مقال للكاتب إبراهيم الشدوي، صحيفة الندوة، عدد،993.



(10) مقال للكاتب أحمد علي آل مريع، مجلة البيان، عدد، 271.



(11) انظر: الإفتاء ودراسات المستقبل، عبدالفتاح همام، كتاب أصدرته روافد في سلسلتها الرائعة،عدد104، وزارة الأوقاف الكويتية.



(12) تاريخ بغداد، 13/348.



(13) البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، مسلم في الإمارة باب: الأمر بلزوم الجماعة.



(14) المبسوط للسرخسي،1/ 242.



(15) المدخل إلى السنن الكبرى، 227.



(16) الغياثي: فقرة، 836 .



(17) الأشباه والنظائر لابن نجيم 425.



(18) المبسوط للسرخسي، ط دار الفكر،3/ 294.



(19) مقدمة موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي، بإشراف الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط1/1386هـ جـ1، ص31.



(20) أبوحنيفة: حياته وعصره،204.



(21) المقدمات 1/45، والصحيح أن أسدا كان بالعراق وقت وفاة مالك، وانظر: مالك لأبي زهرة، 349.



(22) إرشاد الفحول،2/211.



(23) حقيقة القولين،294.



(24) الاعتصام 1/253.



(25) مواهب الجليل، 1/386.



(26) الفقه الافتراضي، نجوى زنتوت،88.



(27) انظر: اليواقيت في أحكام المواقيت، 12 وما بعدها.