اشتراط المقرض على المقترض التأمين على الحياة بقيمة القرض






السؤال

اعمل في شركه لديها صندوق اسكان يعطي قرضا" للمشترك لديه عندمايحين دوره ويقسط المبلغ على 15سنه..ولكي يضمن استرداده للمبلغ الذي يقرضه للمشترك فأنه يقوم بالتأمين على حياه المقترض يقيمه المبلغ المقترض مع العلم بأن : - التامين يتم بمجرد حصول القرض وليس منذ الاستراك بالصندوق الذي يمتدلسنوات - ان المشترك لايترتب عليه اي اقساط للتامين وليس له اي علاقه به فهل يجوز الاشتراك بمثل هذا النوع من الصناديق ؟ ولكم جزيل الشكر






أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


الجواب

التأمين على الحياة هذا محرم ولا يجوز لأنه داخل في الميسر ، وقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة:90)، وإذا كان كذلك فإن هذا القرض لا يجوز؛ إذ إن هذا القرض لا يمكن إلا بهذا التأمين الذي تشترطه الشركة، وما ترتب على المحرم فإنه محرم.