حكم زكاة العقار المعد للبيع(2-2)
د. حميد قائد سيف
حكم زكاة العقار المعد للبيع(1-2)


$0المبحث الرابع: في حكم الزكاة في العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه$0 $0وتحته مطلبان:$0 $0الأول: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه انتظار زيادة ربح، وغلاء سعر. $0 $0فهذا اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة أراء:$0 $01 - ذهب الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنبلية[3] إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني. $0 $02 - وذهب المالكية[4] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني. $0 $03 - وذهب الظاهرية[5] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.$0 $0وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث. $0 $0المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.$0 $0اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة آراء. $0 $01 - ذهب الحنفية[6]، والشافعية[7]، والحنبلية[8] إلى وجوب الزكاة فيه بشروط[9].$0 $02 - وذهب الظاهرية[10] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا، وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث.$0 $03 - وذهب المالكية[11] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا[12].$0 $0قسم المالكية التجار إلى قسمين: متربص، ومدير:$0 $0فالمتربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد، وحجتهم أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع، فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته، ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. $0 $0وأما المدير: فهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكي في كل سنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع[13].$0 $0قال الإمام ابن عبد البر: من ابتاع سلعة للتجارة ولم يكن من أهل الإدارة فبارت عليه، و لم يكن له ناض يجب عليه فيه الزكاة وحبس السلعة سنين وهو بتلك الحال فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويزكي لعام واحد إذا باعها، وعروض التجارة عند مالك إذا كانت مدارة بخلافها إذا كانت غير مدارة وإن كانت الزكاة جارية فيها كلها إلا أن المدارة تزكى في كل عام وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع لعام واحد، وقد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم إن المدير وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكي إذا كان تاجرا، وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء، وهو قول صحيح إلى ما فيه من الاحتياط؛ لأن العين من الذهب والورق لا نماء لها إلا بطلب التجارة فيها فإذا وضعت العين في العروض للتجارة حكم لها بحكم العين فتزكى في كل حول كما تزكى العين وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير[14]$0 $0قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله: مسألة مهمة يكثر السؤال عنها وذلك حين تكسد الأراضي المعدة للبيع. $0 $0مثاله: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ولم يجد من يشتريها منه لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد، أو لا ؟$0 $0الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا شيء عليه في هذه الحال ؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط، وهذا في الحقيقة تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول: بع لي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينه. $0 $0أما الدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنى، أو يجعلها صداقا، فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة. $0 $0والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي واجبة في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على المعسر[15].$0 $0سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إنها تعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق ؟$0 $0فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة فيها للعلماء أقوال :$0 $0قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. $0 $0وقيل: يجب مع يساره وتمكنها من قبضه دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض. $0 $0وقيل: تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد. $0 $0وقيل: لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد. $0 $0وأضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فإما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال. $0 $0وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه، وهذا له وجه، وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد. والله أعلم[16].$0 $0طرح سؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صيغته ما يلي :$0 $0س: أراض مملوكة لنا وهي تسمى بالمرافق كالمدارس. وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعد رغبتهم في شرائها، فإذا احتاجوا إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة ؟$0 $0ج: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حصى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها[17].$0 $0 $0 $0المبحث الخامس: في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء عرضه للبيع $0 $0هل يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول ؟ أو أن الزكاة تجب في الأجرة في الحال، أو تكون تابعة لأصل الرقبة$0 $0اختلف العلماء في هذه المسألة على ما يلي :$0 $01 - الحنفية :$0 $0قال ابن عابدين: ذكر في المحيط الديون الثلاثة ثم فرع عليها فروعا آخرها :$0 $0أجرة دار، أو عبد للتجارة قال: إن فيها روايتين :$0 $0في رواية: لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول عليها الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر.$0 $0وفي ظاهر الرواية: تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة، ثم قال: وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اهـ. $0 $0فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعيف ليدل على غيره بالأولى؛ لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل[18]. $0 $0قال الإمام السرخسي: وفي الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: في رواية جعلها كالمهر؛ لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة ؛ لأنها بدل عن المنفعة. $0 $0وفي رواية جعلها كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه. والأصح أن أجرة دار التجارة، أو عبد التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة اعتبارا لبدل المنفعة ببدل العين[19]. $0 $02 - المالكية :$0 $0قال الأزهري: وغلة مشترى للتجارة إذا أكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها[20].$0 $0قال الدردير: من عنده نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم، واحزز بمكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة، أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها[21].$0 $0قال أبو عمر: وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول، وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيئا روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت، وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى[22].$0 $03 - الشافعية :$0 $0قال الغزالي: المستفاد من مال التجارة في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل ؟ له أربعة أحوال :$0 $0الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة، فتجب الزكاة فيه بحول الأصل كما في النتاج مع الأمهات. $0 $0الثانية: أن يشتري شيئا بنية التجارة لا بمال التجارة فيفرد بحوله ولا يضم إلى الأصل كالمستفاد من الماشية. $0 $0الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده إلى الناض كما إذا كانت سلعته تساوي عشرين دينارا فارتفعت قيمتها وباعها بعد مضي ستة أشهر بأربعين دينارا ففي العشرين الزائد قولان :$0 $0أحدهما: أنه يضم في الحول إلى الأصل كنتاج المواشي وكما إذا ارتفعت القيمة من غير تنضيض. $0 $0والثاني: وهو اختيار ابن الحداد أنه تفرد بحوله ؛ لأنه مستفاد من كيس المشتري لا من عين السلعة بخلاف النتاج. $0 $0الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانا أو شجرا فنتج وأثمر وقلنا إن حكم الزكاة يتعدى إلى الولد فالأظهر أنه يضم في الحول إلى الأصل ويحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض[23].$0 $0قال النووي: فصل: ربح مال التجارة ضربان :$0 $0حاصل من غير نضوض المال[24]، وحاصل مع نضوضه: فالأول مضموم إلى الأصل في الحول كالنتاج.$0 $0الضرب الثاني الحاصل مع النضوض، فينظر إن صار ناضا من غير جنس رأس المال فهو كما لو أبدل عرضا بعرض - يستأنف الحول - لأنه لم يقع به التقويم هذا هو المذهب، وقيل هو على الخلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا نض من الجنس. $0 $0وأما إذا صار ناضا من جنسه فتارة يكون ذلك في أثناء الحول، وتارة بعده وعلى التقدير الأول قد يمسك الناض إلى أن يتم الحول، وقد يشتري به سلعة. $0 $0الحال الأول: أن يمسك الناض إلى تمام الحول فإن اشترى عرضا بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة وتم الحول وهي في يده ففيه طريقان: أصحهما وبه قال الأكثرون على قولين: أظهرهما: يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول. $0 $0والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل والطريق الثاني القطع بإفراد الربح. وإذا أفردناه ففي ابتداء حوله وجهان :$0 $0أصحهما من حين النضوض، والثاني من حين الظهور. $0 $0قال الشبراملسي: إذا استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة. $0 $0فإذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له ؛ لأنه حال الحول على مال التجارة عنده[25].$0 $04 - الحنابلة :$0 $0قال ابن قدامة: فصل: إن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام :$0 $0أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حولا بحوله لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة. $0 $0الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء. $0 $0القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول[26].$0 $0قال ابن مفلح: إذا كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كربح ونتاج، وقيل: لا[27].$0 $0قال المرداوي: إذا كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة، ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح، وقيل لا يضم[28].$0 $0قال البهوتي: أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات من بطيخ وقثاء وخيار، أو كان لعقار التجارة وعبيدها ودوابها أجرة، ضم قيمة الثمرة، والخضروات، والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح ؛ لأنه نماء[29].$0 $0قال المرداوي: وعن أحمد: لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له، وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة[30].$0 $0قال شيخ الإسلام: وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس[31].$0 $0قال ابن باز: الأراضي المعدة للتجارة، وقد تؤجر ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم ، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعا لأصلها[32].$0 $0قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار.[33].$0 $0الخاتمة:$0 $0وتشتمل على أهم نتائج البحث وهي كما يلي :$0 $01 - العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشأ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات. $0 $02 - قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. $0 $03 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة. $0 $04 - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه. $0 $05 - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد$0 $0للبيع بعد اكتمال بنائه، وتأخر بيعه ؛ لانتظار زيادة ربح، وغلاء سعر. $0 $06 - رجح العلامة ابن عثيمين عدم وجوب الزكاة في الأرض الكاسدة في كل سنة، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط ؛ لأن الزكاة في العروض واجبة في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة الدين على المعسر. $0 $07 - قال العلامة منصور البهوتي: إذا كان لعقار التجارة أجرة، ضم قيمة الأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح ؛ لأنه نماء. $0 $0هذا وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل عملي خالصا له سبحانه وتعالى، وأن ينفع به كل من اطلع عليه، وأراد الاستفادة منه إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. $0 $0ثم إني أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المشرف على هذا البحث والمتابع لجميع فقراته أولا بأول. $0 $0أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه، ويبارك في علمه، وعمره وذريته، وأن يسدد خطاه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير. $0 $0وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. $0 $0$0 $0 $0 $0[1] المبسوط : 2\ 190. $0 $0 $0 $0[2] روضة الطالبين ج : 2 ص 127. $0 $0 $0 $0[3] المغني : 4\ 248. $0 $0 $0 $0[4] موطأ مالك ج : 1 ص 255. $0 $0 $0 $0[5] المحلى بالآثار، 4\ 12، 13. $0 $0 $0 $0[6] المبسوط : 2\ 190. $0 $0 $0 $0[7] روضة الطالبين ج : 2 ص 127. $0 $0 $0 $0[8] المغني : 4\ 248. $0 $0 $0 $0[9] تقدم ذكرها في المبحث الثاني، وأدلة تقدم ذكرها في المبحث الثالث. $0 $0 $0 $0[10] المحلى بالآثار : 4\ 12، 13. $0 $0 $0 $0[11] موطأ مالك ج : 1 ص 255. $0 $0 $0 $0[12] تقدم ذكرها في المبحث الثاني. $0 $0 $0 $0[13] شرح الزرقاني على الموطأ 2\ 109، القوانين الفقهية لابن جزي ج : 1 ص 70.$0 $0 $0 $0[14] الكافي لابن عبد البر 1\ 97. $0 $0 $0 $0[15] الشرح الممتع 6\ 32، 33. $0 $0 $0 $0[16] فتاوى اللجنة الدائمة 9\ 340، 341. $0 $0 $0 $0[17] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج : 25 ص 47، 48. $0 $0 $0 $0[18] حاشية ابن عابدين ج : 2 ص 307، منحة الخالق - لابن عابدين - على البحر الرائق 2\ 224. $0 $0 $0 $0[19] المبسوط للسرخسي ج : 2 ص 196، وانظر البحر الرائق 2\224. $0 $0 $0 $0[20] جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1\ 128. $0 $0 $0 $0[21] الشرح الكبير ج : 1 ص 462. وانظر 1\ 465 من نفس الكتاب. $0 $0 $0 $0[22] التمهيد لابن عبد البر ج : 20 ص 155، 156. $0 $0 $0 $0[23] الوسيط ج : 2 ص 484، 485. $0 $0 $0 $0[24] انظر ص 291 حاشية 3. $0 $0 $0 $0[25] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3\ 103. 0[26] المغني ج : 2 ص 258، 259. $0 $0 $0 $0[27] الفروع ج : 2 ص 386. $0 $0 $0 $0[28] الإنصاف للمرداوي 3\ 161. $0 $0 $0 $0[29] كشاف القناع ج : 2 ص 243. $0 $0 $0 $0[30] الإنصاف للمرداوي ج : 3 ص 19. $0 $0 $0 $0[31] الفتاوى الكبرى ج : 4 ص 452، وينظر : الشرح الممتع 6\ 32. $0 $0 $0 $0[32] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 14\ 169.$0 $0 $0 $0[33] فتوى جامعة، ص 23$0 $0 $0