تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الطلاق من نكاح بدون ولي لايقع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي الطلاق من نكاح بدون ولي لايقع

    الطلاق من نكاح بدون ولي لايقع






    السؤال


    السلا م عليكم و رحمة الله وبركاته سيدى الفاضل سؤالى عن زواج عرفى قد تم بينى وبين رجل منذ حوالى أربع سنوات، وكان عمرى فى ذلك الوقت حوالى خمسة و أربعون عاما وعمره سبعه وعشرون عاما، وقد تم هذا الزواج فى وجود شاهدين للعقد، وقد تم التوقيع على العقد فى وجودنا نحن الاربعة، ولكن دون ذكر لصيغة الايجاب أو القبول وكذلك عدم حضور أو موافقة ولي، هذا وقد أخبرت أختى و زوج أختى وابنى من زوج سابق بهذا الزواج، وقد أخبر هو أخته وأمه فقد. وظل الزواج فيما عدا ذلك سرا ولم نبوح به لاحد من زملائنا بالعمل، ذلك بالرغم من أننا نعمل فى مؤسسة واحدة، ولم يكن لنا مسكن خاصا طوال هذه المده بل كنا نلتقى خلسه، بأختصار أستطيع أن أقول أنه كان زواج سرى، فلا أستطيع أن أرث فيه اذا هو قد مات فى ذلك الوقت، وكذلك هو لا يستطيع أن يرث في، وكنا حريصين أشد الحرص على عدم الأنجاب خوفا من عدم القدره على مواجهة أهلى بهذا المولود. وفى تلك الفتره قد قام بتطليقى ثلاث مرات وأنه الآن يريد أن يتزوجنى زواجا شرعيا على يد ماذون وبموافقة الولى وشهادة الشهود والأعلان الكامل عن هذا الزواج فهل لى أن أفعل ذلك شرعا أم لا ؟ أرجو الأفاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من سيادتكم إرسال الرد على البريد الألكترونى ولسيادتكم جزيل شكرى وجزاكم الله عنى كل خير.






    أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


    الجواب


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالزواج الأول زواج باطل؛ لكونه بدون ولي؛ ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له)، أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. والصواب من أقوال أهل العلم أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأدلته ظاهرة من القرآن والسنة، وعلى هذا فما وقع من طلقات أثناء هذا العقد طلقات غير صحيحة، ويترتب عليه أن هذه المرأة لم يقع عليها طلاق بالنسبة لهذا الرجل، لذلك فيجوز له أن يعقد عليها وأن يتزوجها، لكن لا بد من شروط النكاح الشرعية، من الرضا والولي والشهادة وتعيين الزوجين، وعليهما قبل العقد بينهما أن يتوبا إلى الله عز وجل من العقد السالف، وأن يصلحا أعمالهما، لعل الله عز وجل أن يعفو عنهما. وأما الفترة الماضية بينهما والتي تم فيها عقد الزواج بدون ولي، ووقع بينهما مايقع بين الزوج وزوجته، فليس لها حكم الزنا؛ مع كون العقد باطلاً،إلا أنه عقد شبهة، ويعتقد كل منهما صحته. وننصح لكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله تعالى في أعمالهم، وأن لا يقدم أحدهم على فعل شئ إلا بعد سؤال أهل العلم بالشرع؛ حتى لايقعوا في الإثم والعدوان على حدود الله تعالى، والله تعالى أعلم .







    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: الطلاق من نكاح بدون ولي لايقع

    تزوجته بدون ولي، وتريد أن تفارقه الآن وهو لا يريد ذلك


    سؤالي : هو أن صديقتي قد تزوجت من صديقها منذ سنوات ، وقد عرف بهذا الأمر عدد قليل من الأصدقاء ولم يشهده الآباء ، ثم بعد ذلك انفصلا ورفض زوجها أن يطلقها ، وقد تزوج من غيرها ولديه الآن أطفال ، وهي تريد الزواج من غيره ولا تستطيع ؛ لأنها لا تزال زوجته ، وقد سألته عدة مرات ، ولكنه يرفض وقد مر على ذلك سنوات حتى الآن ، فماذا تفعل ؟ لا يوجد قاضي هنا ليخلعها .

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً:
    الذي يظهر من سؤالك أن من سألت عنها ، قد تزوجت بدون إذن وليها ولا علمه ، فإذا كان كذلك ، فالراجح أن النكاح لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
    وقد ذهب بعض الأئمة إلى صحة النكاح بلا ولي ، وحكموا بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي لصحة النكاح .
    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (126430) ، (7989) .

    ثانياً:
    إذا فُرِّق بين الزوجين في نكاح قد اختلف العلماء في صحته ، فلا بد من الطلاق .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين :
    الأولى : أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ، مثاله : رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات ، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك .
    وكذلك : لو تزوج امرأة بدون شهود ، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع.
    الثانية : أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق ، فقال بعضهم : إنه يقع فيه الطلاق ، وقال بعضهم : إنه لا يقع ، فالذين قالوا : لا يقع ، قالوا : لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به .
    والذين قالوا : إنه يقع ، قالوا : لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته ، فإذا فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجها ، فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة .
    فإذا قال قائل : لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه ؟ قلنا : من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج لن يتزوجها غيره ؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته ، ولهذا قال المؤلف : (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) قال في الروض : (ولو لم يره مطلق) " انتهى من "شرح الممتع لابن عثيمين" (13/25) .
    وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (116575) .

    وعلى هذا ، فإذا كانا قد عقدا النكاح على الصورة المذكورة في السؤال ، وهما يريان أنه نكاح صحيح فلا بد من الطلاق ، حتى تثبت الفرقة بينهما .
    وإذا امتنع الزوج من طلاق زوجته ، أو رفض أن يخالعها ، ويلحقها ضرر ببقائها معه ، فإنها في هذه الحال ترفع أمرها للقاضي المسلم حتى يطلقها منه ، فإذا كانت في بلد غير إسلامي ، فإنه يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإنهم يقومون مقام القاضي المسلم ، فإذا حكموا بالطلاق كان نافذاً .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/149071



  3. #3

    افتراضي رد: الطلاق من نكاح بدون ولي لايقع

    بالنسبة لحكم الاحتكام للقاضي الكافر في دول الكفر في قضايا الطلاق:
    لو الزواج غير موثق في الدولة قانونا فإنهم لن ينظروا للقضية أصلا/وعليه فالمرأة إما أن تذهب إلى المراكز الإسلامية في البلد التي هي فيها أو تحتكم لمحكمة بلدها بتوكيل من يرفع القضية في بلدها الإسلامي الأصلي أو تحتكم لمحكمة شرعية في أي بلد إسلامي/وإن (طلقها شفويا وإن لم ينو) أو (طلقها كتابة مع النية) أو (أخذ مقابل الخلع حتى لو لم يتلفظ بالخلع عند البعض) فإنها طالق منه إن لم يكن مكرها وقصد الطلاق فيجوز أن تطلب الطلاق من المحكمة الغربية الأوربية للتوثيق فحسب/وإذا أخذت حكما من المركز الإسلامي يجوز أن تحصل على حكم من المحكمة للتوثيق/وإن كانت ذهبت للمحكمة فطلقت فتأخذ بعد ذلك الحكم للمراكز الإسلامية لينظروا فيه/ولا يجوز أن يحكم أي عالم أو إمام بالطلاق ما لم يكن مفوضا من المركز الإسلامي/وإن لم يوجد مركز إسلامي أصلا ليأخذ حكم القاضي وينظر فيه ولم تستطع أن تتحاكم إلى المحاكم الإسلامية في اي دولة بالذهاب غلى هذه المحكمة أو توكيل من يذهب إن كان يصلح فإن لم يوجد كل ما سبق فإنها للضرورة عند البعض يجوز أن تحتكم للمحكمة الأوربية عند القاضي غير المسلم النصراني أو اليهودي لكن لا يجوز لها أن تحصل على أكثر من حقها الشرعي/ولو تلفظ الزوج بالطلاق في المحكمة الأوربية فإنه يحكم بالطلاق ولو لم ينو وكذلك لو كتب الطلاق ناويا الطلاق فإنه يكون طلاقا صحيحا من أجل تطليق الزوج لا حكم القاضي غير المسلم/وللضرورات أحكام/لكن رأى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء أن أحكام المحاكم غير المسلمة ينفذ بالطلاق لما يترتب على عدم ذلك من وجود حالة من التعليق يكون الرجل متمسكا بعصمة زوجته وتكون فيها المرأة مرسلة خارج بيت الزوجية مستندة إلى الحكم الصادر من المحكمة وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى وجعلوا في حيثيات القرار الذي استند إلى تقرير فيصل مولوي أن الزوج بعقده للنكاح في ظل قوانين هذا البلد التي تسمح للقاضي غير المسلم بإيقاع الطلاق كأنه وَكَّلَ القاضي غير المسلم بحل العصمة بدلا منه وهي وكالة ممتدة طيلة بقاء النكاح بين الزوجين. وفي هذا التخريج من البعد ما لا يخفى "فالأعم كما يقول العلماء لا أشعار له بأخصّ معين" فعقد النكاح في تلك البلاد قد يكون صاحبه ذاهلا وغافلا عن مسألة الطلاق فضلا عن أن يكون عاقدا توكيلا - فكل ما احتاج إلى إذن فإنه يحتاج إلى صريحه كما تقول القاعدة - أخذا من الحديث: الثيب تعرب./قلت: وهو كلام فيه النظر فالضرورة تقدر بقدرها فيوجد مراكز إسلامية ويوجد محاكم في بلاد إسلامية تذهب إليها أو توكل من يرفع الدعوى فيها وهناك مراكز إسلامية في بلاد أو مدن مجاورة ويمكن أن تعتمد على المحكمة للتوثيق لو تلفظ بالطلاق أو كتبه بنية أو دفعت له نقودا للخلع ووافق وأخذ المقابل ولو لم يتلفظ بالخلع ويمكن عند الضرورة القصوى إذا أعضلها وكان ظالما لها أن تمله في حياته وتضايقه حتى يطلقها ويجوز أن تأخذ الطلاق من المحكمة الأوربية ثم تعطيه أموالا للخلع أو ليطلقها أو لتساومه وهذا في حالة الضرورة القصوى من الإعضال الشديد والظلم الشديد نع إمكانية التحاكم إلى المراكز الإسلامية أو محاكم الدول الإسلامية فإن لم يوجد شيء من ذلك وهو أمر في غاية الصعوبة فإنه قد يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية للضرورة أما قبل ذلك فلا يجوز/وقد قالت الشبكة الإسلامية في كثير من الفتاوى ما يلي: فإن الطلاق المدني الصادر من المحاكم المدنية الغربية لاغ، ولا عبرة به، إذا كان على وجه غير شرعي/وقالت الشبكة: وما دام أنه لم يفعل فاختلعي منه بأن تردي له ما بذله لك من مهر أو ما تتفقان عليه من مال مقابل أن يفارقك. فإن رفض هذا وذاك فيجوز لك أن تتوجهي إلى أحد المراكز الإسلامية القريبة منك، وتعرضي عليهم الأمر، فإن أفتوك بأحقيتك في طلب الطلاق فعند ذلك يمكنك أن تقيمي دعوى أمام المحاكم المدنية تطلبين الطلاق لرفع الظلم عنك، فإذا حكمت لك بذلك فعليك أن تتوجهي مرة أخرى إلى المركز الإسلامي لينظر في الحكم ومدى مطابقته لحكم الله، فإن أجازه فقد وقع الطلاق الشرعي حينئذ/وقالت الشبكة: حيث تقوم المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية بدور القاضي الشرعي، فإن رأى مسؤولوا المركز الشرعيون أن يطلقوا تلك الأخت فعلوا بعد معرفة ملابسات القضية، ويكون هذا الطلاق نافذاً، كطلاق القاضي الشرعي/وقالت الشبكة: أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية/وقالت الشبكة: فإذا لم يوجد القاضي فإن المراكز الإسلامية المتواجدة في البلاد الأوربية تقوم مقامه، فإذا رأت أن الطلاق هو الحل قررته وبعد ذلك لا حرج في توثيقه عند المحاكم الوضعية، أما استقلال هذه بالطلاق فلا يصح ولا ينبني على طلاقها الصادر عنها أثر شرعي/وقالت الشبكة: وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذه المسألة فجاء فيه ما يلي:
    المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق/وقالت الشبكة: فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي عند وجود ما يوجبه، وليس بالضرورة أن يكون القاضي أو المحكمة التي تم فيها العقد، فيمكن للمرأة عند وجود ما يدعو للطلاق أن ترفع الأمر إلى أي محكمة شرعية في أي بلد، وإن لم توجد محكمة فإلى جماعة المسلمين في تلك البلاد لقيامهم مقام القاضي الشرعي للضرورة/وقالت الشبكة: وكان ينبغي للأخت أن تلجأ إلى المركز الإسلامي في بلد إقامتها لحل قضيتها، أو لتحديد الحق الذي لها أن تطالب به عن طريق القانون الوضعي، أما اللجؤ إلى القانون الوضعي ابتداء فلا يجوز/وقالت الشبكة: وعليك أن تسعي إلى حل مشلكتك معه أو الخلاص منه عند جماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية في البلاد التي أنتم فيها/وقالت الشبكة: فإذا رفع الزوجان أمرهما إلى جهة مسلمة موثوقة، فإنها ستنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبتت عندها الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم به، وعلى الزوجين أن يرضيا بما تحكم به، لأنه صادر من جهة موثوقة، ومستند على شرع الله تعالى./وقالت: الشبكة: وإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم، فبإمكان المتظلم أن يرفع إليهم القضية مرة أخرى، ويمكن للعالم أو الجهة المُحَكّمة أن ترفع القضية للمحكمة الوضعية لإزالة الضرر عن المتضرر. أما إذا كان الطلاق برضى الزوج فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، وهو في هذه الحالة طلاق صحيح../وقالت الشبكة: وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، فإذا تقرر هذا علم أن الإمام وحده لا يملك حق إنفاذ الطلاق على السجين أو غيره لأي سبب كان ذلك، وعليه فطلاقه الذي صدر وأفتى به كالعدم، والعصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في بلادكم، أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي ويكون طلاق بائنا، هذا من حيث الأصل/وقالت الشبكة: سابعاً: إذا كان قد تلفظ بالطلاق، فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أم لا. ثامناً: إذا كان لم يتلفظ بالطلاق، وإنما كتبه كتابة، فإنه يقع إن نوى الطلاق ولا يقع إن لم ينوه. تاسعاً: في حال أن الطلاق لم يقع، وكنت في بلد لا قاضي فيه، فيمكنك الرجوع إلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فإنها تقوم مقام القاضي/وقالت الشبكة: بل نص الفقهاء أيضا على أن العالم في البلد الذي لا يوجد به قاض ينزل منزلة القاضي قال الناظم: وعالم في البلد كالقاضي * في بلد ليس به من قاضي/وقالت الشبكة: والمحاكم الوضعية إنما هي لتمرير الإجراءات القانونية فحسب، ولا يجوز الذهاب إليها إلا عند الضرورة وعدم وجود مركز أو هيئة إسلامية/وقال موقع الإسلام سؤال وجواب: وفي البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية، يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية، فإذا حكموا بفسخ النكاح، جاز الرجوع بعد ذلك إلى المحكمة الوضعية لتوثيق الطلاق. وأما حكم المحكمة الوضعية ابتداء فلا قيمة له، إلا أن تكون المرأة مستحقة للطلاق، وقد تلفظ الزوج بالطلاق، فيقع الطلاق لتلفظه به، لا لحكم المحكمة/وقال موقع المنجد: إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام، كسب الدين، أو ترك الصلاة على الراجح، فإن كان قبل الدخول بالزوجة: انفسخ النكاح في الحال. وإن كان بعد الدخول، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء العدة، فإن تاب فالزوجية قائمة، وإن انقضت العدة ولم يتب انفسخ النكاح شرعا، ويمكن الاعتماد حينئذ على وثيقة الطلاق الصدارة من المحكمة الوضعية باعتبارها مستندا يثبت الفرقة بين الزوجين/وقال موقع المنجد: فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق، أو يدعوه للخلع، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق/وقال موقع المنجد: إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق، فالطلاق واقع. وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين؛ لأن القضاء نوع ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم/وقال موقع المنجد: وحيث أنكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي، فنرى أن تحكِّموا بينكم رجلاً من أهل العلم والفقه، [ويمكنكم الوصول إليه عن طريق المراكز الإسلامية] ويحكم بما يظهر له من حكم المسألة، ويكون حكمه نافذاً كحكم القاضي الشرعي


    قلت وائل: وفي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 6/10/1425 - 29/11/2004 أجلوا البت في قرار بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية


    قلت: وفي بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم: ومع ما تقدم فإن القول بإنفاذ الطلاق لا يبعد وذلك بإيجاب طلاق الزوجة على الزوج وعلى جماعة المسلمين أن يحكموا بهذا الطلاق حتى لا تظل الزوجة على معصية كما قدمنا عن المالكية في الزوجة الناشز درءا للمفسدة وتوسيعا لمفهوم إنفاذ أحكام قضاة الجور المسلمين المولّين من طرف الكفار ليشمل القضاة الكفار درءا للمفسدة التي أشار إليها العز بن عبد السلام في الحالة الأولى حيث قال: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهل لها وفي ذلك احتمال بعيد.( القواعد 1/66) وحيث يقول أيضا في الشهادة وهي صنو القضاء: بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح المذكورة بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم و أصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم بناء على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه ويسقط عنا ما عجزنا عنه ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل.... وفي الختام: فقد القينا نظرة عجلى على وضع المسلمين في ديار غير المسلمين حيث تبين أن أوضاعهم أوضاع ضرورة بالمعنى العام لهذه الكلمة مما يقتضي اجتهاداً فقهياً بمعنى من معاني الاجتهاد الثلاثة المشار إليها وهو اجتهاد يستنفر النصوص والمقاصد والفروع والقواعد وقد رشحنا جملة من القواعد من خلالها يتعامل الفقيه مع قضايا فقه الأقليات وهي قواعد أساسها التيسير ورفع الحرج بضوابطه وشروطه وركزنا على الصق هذه القواعد بموضوع النازلة وهي قاعدة : إقامة جماعة المسلمين مقام القاضي. باعتباره مستند تخويل المراكز الإسلامية صلاحية البت في قضايا التنازع بين الزوجين وبخاصة في دعوى الضرر وإيقاع الطلاق والخلع. وواصلنا حديثنا بكلمة عن أحكام التطليق والتفريق الصادر من قضاة غير المسلمين حيث اعتبرناها غير شرعية تصحح بأثر رجعي من طرف جماعة المسلمين تجنبا للحرج الديني وابتعادا عن المفاسد بحسب الإمكان. ولما تقدم فإنه يجوز للمراكز الإسلامية وما في حكمها مما يعتبر مرجعا لجماعة المسلمين أن تقرر تطليق المرأة التي قد صدر لها حكم من محكمة غير إسلامية أو لم يصدر لها حكم ورفع الزوجان أمرهما إليها.

    قلت وائل: وقد سبق التفصيل الصحيح في أول الموضوع.


    قلت: وفي ملتقى أهل الحديث نقلا عن الألوكة دوت نت (فتاوى): ولذلك فعلى تِلْك الزَّوجة أن تطرح مشكلَتها على أيّ مراكز إسلاميَّة في البلد الذي تعيش فيه، إن كانت هذه المراكز مشتمِلة على علماء في الشَّريعة، قادرين على الحكم في تلك القضايا، وتنظر في أسباب الخلع، وإذا ثبتتْ عندها الأسباب الموجِبة للطَّلاق أو الخلع، فإنَّها تحكم به، وعلى الزَّوجَين أن يرضَيَا بما تحكم به؛ لأنَّه صادر من جهة موثوقة. وإذا لم يقبل أحدُ الطَّرفين بالحكم، أو لم يكُن هناك مركز إسلامي أصلاً، أو ما شابه - فيُمكن للزَّوجة أن ترفع القضيَّة للمحكمة الوضعيَّة؛ لإزالة الضَّرر عنها؛ لأنَّ علماء العصْر - ومنهم الشيخ ابن عثيمين - أجازوا التَّحاكُم لتلك القوانين عند الاضطِرار؛ لرفع الظلم، شرط أن يتحاكم إليْها وهو كاره، مضطرّ إلى ذلك، وأن يأخُذ حقَّه فقط، ولا يزيد عليه.

    قلت وائل: وهذا لا يكون إلا في حال الضرورة القصوى وعدم وجود أي بديل آخر حتى لو كان البديل في بلد آخر كما سبق بيانه.


    وفيما يلي نقول عما سبق:


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 9716، بترقيم الشاملة آليا)
    أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    02 رجب 1426


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11211، بترقيم الشاملة آليا)
    كيف تفارق زوجها من تعيش في بلاد الكفر
    ......................
    فإن الطلاق المدني الصادر من المحاكم المدنية الغربية لاغ، ولا عبرة به، إذا كان على وجه غير شرعي. وراجعي الفتوى رقم: 7561.
    وكان الأولى بهذا الزوج إذ أدرك بغضك له وعدم قدرتك على إقامة حدود الله معه أن يطلقك.
    جاء في الكافي في فقه ابن حنبل عند ذكر أقسام الطلاق: ومستحب وهو: عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى
    وما دام أنه لم يفعل فاختلعي منه بأن تردي له ما بذله لك من مهر أو ما تتفقان عليه من مال مقابل أن يفارقك.
    فإن رفض هذا وذاك فيجوز لك أن تتوجهي إلى أحد المراكز الإسلامية القريبة منك، وتعرضي عليهم الأمر، فإن أفتوك بأحقيتك في طلب الطلاق فعند ذلك يمكنك أن تقيمي دعوى أمام المحاكم المدنية تطلبين الطلاق لرفع الظلم عنك، فإذا حكمت لك بذلك فعليك أن تتوجهي مرة أخرى إلى المركز الإسلامي لينظر في الحكم ومدى مطابقته لحكم الله، فإن أجازه فقد وقع الطلاق الشرعي حينئذ. ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على كلام أهل العلم في هذه النازلة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 93285.
    والله أعلم.
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    10 ربيع الثاني 1430


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11573، بترقيم الشاملة آليا)
    هل يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته


    [السُّؤَالُ]
    ـ[مسلم إيطالي متزوج بصومالية مسلمة، ولكنه بعد فترة من الزواج بدأ يترك الصلاة ويشرب الخمر لكنه ما يزال يقول بأنه مسلم بعد أن هجر زوجته عامين فبعض الإخوة ألزموه بأن يطلق زوجته ويعطيها تعويضا مقابل ترك عملها هذه المدة أو يرجع إليها، فوافق على الطلاق وبدأ ببعض الإجراءات العملية وأعطاها المال، لكنه لم يتلفظ بالطلاق فهل تحسب طلقة، وما حكم المال الذي فرض عليه مقابل الطلاق، فأرجو الجواب بالتفصيل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فأما عن الطلاق فإنه لا يقع إلا باللفظ من الزوج أو بكتابته مع النية أو بحكم القاضي أو من ينوب عنه، فإذا أبى هذا الرجل التلفظ بالطلاق، فيرفع أمره إلى المركز الإسلامي في تلك البلد، حيث تقوم المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية بدور القاضي الشرعي، فإن رأى مسؤولوا المركز الشرعيون أن يطلقوا تلك الأخت فعلوا بعد معرفة ملابسات القضية، ويكون هذا الطلاق نافذاً، كطلاق القاضي الشرعي.
    أما بدون تلفظ الزوج أو حكم المركز الإسلامي فلا يكون هناك طلاق ومجرد الموافقة على الطلاق والقيام ببعض الإجراءات لا تكفي في إيقاع الطلاق.
    أما عن المال الذي قام الزوج بدفعه للزوجة فإن كان تم برضاه فلا حرج على الزوجة في أخذه، وكذلك لو حكم به المسؤول الشرعي للمركز الإسلامي، كأن يكون مقابل نفقة امتنع منها أو متعة المطلقة على قول من يقول بوجوبها من الفقهاء ونحو ذلك، وما سوى ذلك فلا يجوز أخذه، وأما بقاء الزوجة في البيت فإن هذا واجب عليها لحق زوجها ولا تعوض عليه.
    والله أعلم.
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    24 شوال 1428


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11574، بترقيم الشاملة آليا)
    حكم الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام
    ...................
    كما بينا في الفتوى رقم: 26233، والفتوى رقم: 39387، ما يحق للزوجة أن تقوم به تجاه زوجها الزاني، وقد ذكرنا أن من حقها أن ترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر الواقع عليها بسبب إصرار زوجها على ما هو عليه من الزنى؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.
    فإذا لم يوجد القاضي فإن المراكز الإسلامية المتواجدة في البلاد الأوربية تقوم مقامه، فإذا رأت أن الطلاق هو الحل قررته وبعد ذلك لا حرج في توثيقه عند المحاكم الوضعية، أما استقلال هذه بالطلاق فلا يصح ولا ينبني على طلاقها الصادر عنها أثر شرعي، وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذه المسألة فجاء فيه ما يلي:
    المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
    بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.
    والله أعلم.
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    24 شوال 1428


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11615، بترقيم الشاملة آليا)
    الجهة التي تتولى إجراءات الطلاق
    [السُّؤَالُ]
    ـ[أنا شاب سوري عقدت في المحكمة الشرعية في دمشق بفرنسية مسلمة تسكن في باريس, حصل خلاف وتجواز من قبلي عليها وعلى أهلها بالكلام عن طريق الإيميل لأنني أعيش في دمشق, واعتذرت منهم ومنها ولكنهم مصرون على الطلاق، فهل تستطيع هي أن تطلق نفسها في الجوامع الموجودة في باريس بدون موافقتي، أم فقط في المحكمة التي عقدنا بها بدمشق، وما هي حقوقها الشرعية في حالة طلبت هي الطلاق قبل الدخول؟]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي عند وجود ما يوجبه، وليس بالضرورة أن يكون القاضي أو المحكمة التي تم فيها العقد، فيمكن للمرأة عند وجود ما يدعو للطلاق أن ترفع الأمر إلى أي محكمة شرعية في أي بلد، وإن لم توجد محكمة فإلى جماعة المسلمين في تلك البلاد لقيامهم مقام القاضي الشرعي للضرورة.
    وعليه فإذا كان هناك ضرر واقع على زوجتك أو منعتها حقاً لها مثل النفقة، فإن بإمكانها أن ترفع الأمر إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد، ويرجع تقدير استحقاقها للطلاق أو عدمه لتلك الجهة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29474، والفتوى رقم: 22068.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    29 ربيع الأول 1428


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11657، بترقيم الشاملة آليا)
    هل يكفي الطلاق المدني الصادر من دولة غير مسلمة


    .......................
    ولها حق طلب الطلاق للضرر، فإن أجاب الزوج وإلا طلق عنه القاضي، أو من يقوم مقامه من مركز إسلامي ونحوه، وليس للزوج أخذ العوض في الخلع إذا كان الضرر منه على الزوجة، كما سبق في الفتوى رقم: 49317.
    وإذا كان الزوج قد أخذ العوض الذي بذلته له زوجته، وقبل ما تنازلت له منه من حقها مقابل إنهاء العصمة، فإن الخلع يقع عليه ولو لم يتلفظ به كما نص عليه أهل العلم. قال في مختصر خليل للخرشي: وكفت المعاطاة (ش) أي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة ويفعل فعلا يدل على قبول ذلك) انتهى، قال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (لو أعطته المال في نظير الطلاق من غير تعليقه على شيء، وقبله وقع الطلاق بائنا، وإن لم يتلفظ بشيء قال في المختصر: وكفت المعاطاة الخرشي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة، وكأن تدفع له دراهم، ويقبل منها ذلك اهـ المجموع، وكفت المعاطاة حيث فهم الخلع اهـ،) انتهى
    وكان ينبغي للأخت أن تلجأ إلى المركز الإسلامي في بلد إقامتها لحل قضيتها، أو لتحديد الحق الذي لها أن تطالب به عن طريق القانون الوضعي، أما اللجؤ إلى القانون الوضعي ابتداء فلا يجوز، فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد على (أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه.) كما تطرق البيان إلى (أن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية) انتهى
    وعليه فعلى الأخت أن تتوجه إلى المركز الإسلامي لإتمام الأمر من الناحية الشرعية.
    والله أعلم.
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    16 صفر 1428


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 12027، بترقيم الشاملة آليا)
    حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية


    [السُّؤَالُ]
    ـ[أريد المساعدة من المشايخ فإنني متزوجة من رجل فأخذت الطلاق من الدولة والقانون السويدي قبل أربع سنوات فأريد أن أتزوج والرجل يقول إنك غير مطلقة اذهبي وطلقي نفسك فالرجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر


    فأرجوكم ما هو الحكم??????


    جزاكم الله خيرا.....]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فإذا كان الرجل قد تلفظ بالطلاق أو كتبه مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق، ولك الحق بعد انتهاء العدة في الزواج، أما إذا لم يحدث شيء من ذلك فلا زلت زوجة له، ويحرم عليك الزواج، وعليك أن تسعي إلى حل مشلكتك معه أو الخلاص منه عند جماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية في البلاد التي أنتم فيها، ولا يكفي استخراجك حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، والتي لا تراعي موافقة الشرع في وقوع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 7561، والفتوى رقم: 38917.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    15 جمادي الثانية 1425


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 12103، بترقيم الشاملة آليا)
    البديل عن التحاكم إلى محاكم الغرب في الزواج والطلاق و..


    [السُّؤَالُ]
    ـ[توجد جالية إسلامية في أستراليا وحسب قانون الأحوال الشخصية الإسترالي فيمكن الزواج طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية أما حالات الطلاق فتخضع للقانون الوضعي الذي يتطلب انفصال الزوحين انفصالا تاما لمدة اثني عشر شهراً ثم يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق من القاضي الإسترالي الغير مسلم.
    نرجو الإفادة عن صحة الطلاق الذي يتم بهذه الطريقة.]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية التي لا تحكم بشرع الله في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية وفي شؤون الحياة الزوجية.
    وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، ويجب أن تكون هذه المراكز مشتملة على علماء في الشريعة قادرين على حل هذه المشاكل.
    فإذا رفع الزوجان أمرهما إلى جهة مسلمة موثوقة، فإنها ستنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبتت عندها الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم به، وعلى الزوجين أن يرضيا بما تحكم به، لأنه صادر من جهة موثوقة، ومستند على شرع الله تعالى.
    وإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم، فبإمكان المتظلم أن يرفع إليهم القضية مرة أخرى، ويمكن للعالم أو الجهة المُحَكّمة أن ترفع القضية للمحكمة الوضعية لإزالة الضرر عن المتضرر.
    أما إذا كان الطلاق برضى الزوج فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، وهو في هذه الحالة طلاق صحيح............
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    04 شوال 1423


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 12553، بترقيم الشاملة آليا)
    تطليق امرأة المسجون بغير علمه بين النفاذ وعدمه


    [السُّؤَالُ]
    ـ[ندعو العلي القدير أن تصلكم أسئلتنا هذه وأنتم وجميع العاملين معكم في نعمة من الله وعافية. أسئلة من جمهورية بلغاريا.


    1- إمام طلق امرأة منذ أشهر من زوجها الموجود في السجن لأسباب اقتنع الإمام بها. بعد مدة من الزمن حصل تغير في خلق المرأة والرجل /تحسنت/ هذه المرأة تريد أن تعود لزوجها بشرط أن لا يتم إخبار زوجها عن هذا الطلاق الذي حصل لتفادي مشاكل ردة الفعل, مع العلم أن الزوج لا يعلم بهذا الطلاق أصلا. ما حكم ذلك؟.


    2- امرأة تريد الطلاق من زوجها أمام الإمام لسبب أنها تكرهه ولا تطيق أن تعيش معه وهي لا تمكنه منها لعدة أشهر وهو لا يريد الطلاق, مع العلم أن لديهم ولدا، والإمام ردّهم عدة مرات لعله يتم تغيير في المواقف-


    جواب الزوج للإمام أن الزواج مسؤولية ولا يستطيع أن يطلق زوجته, وإن طلقها الإمام فليتحمل مسؤوليته- هل يحق للإمام أن ينفذ حكم الطلاق , كيف ومتى؟. جزاكم الله خيرا الجزاء.


    أخوكم علي حسين خير الدين


    / مفتي صوفيا/]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فإن المعروف أن الطلاق بيد الزوج، ولا يحق لأحد أن ينفذه عليه إلا من وكله على ذلك من زوجة أو غيرها أو القاضي عند ثبوت سبب الطلاق من ضرر حاصل للزوجة من البقاء في عصمة زوجها لعجزه عن القيام بنفقتها ونحو ذلك، وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، فإذا تقرر هذا علم أن الإمام وحده لا يملك حق إنفاذ الطلاق على السجين أو غيره لأي سبب كان ذلك، وعليه فطلاقه الذي صدر وأفتى به كالعدم، والعصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في بلادكم، أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي ويكون طلاق بائنا، هذا من حيث الأصل، لكن بما أننا لم نطلع على السبب الذي طلقت هذه المرأة من أجله بالتحديد فلا يمكن لنا أن نحكم بأنه طلاق بائن أو رجعي لأن طلاق القاضي قد يكون رجعيا في بعض الحالات، مثلا إذا طلق المرأة من أجل عسر زوجها بالنفقة ثم أيسر الزوج قبل انتهاء العدة فله أن يرتجعها وعلى كل حال فهو طلاق.


    وما ذكرناه من كون الإمام إذا كان مفوضا من قبل جماعة المركز الإسلامي يأخذ طلاقه حكم طلاق القاضي هو مقتضى كلام أهل العلم من قيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، وهو ما قرره مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بأمريكا بخصوص هذا الموضوع الذي نحن بصدده، حيث جاء في بيانه الختامي للمؤتمر الثاني: أن للمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام صفة قضائية فإذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو لإصلاح الجالية المسلمة عليه اعتبارا لفقهه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر وسوء العشرة ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون، وعليه، فالخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه الإمام غير نافذ ولا أثر له إن لم يكن الإمام مفوضا من جماعة المركز الإسلامي، ونافذ إن كان الإمام مفوضا من المركز الإسلامي ويعتبر طلاقا.


    أما عن السؤال الثاني، فالجواب أنه في حال بغض المرأة لزوجها وعدم قدرتها على العيش معه وخشيتها من عدم قيامها بواجبها نحوه فلها طلب الطلاق، فإن لم يرض الزوج فلها أن تفتدي منه بأن تدفع له ما أعطاها من مهر أو غير ذلك مما يتم عليه الاتفاق، ويستحب للزوج إجابتها لذلك، ولا يجبر عليه فإن لم يفعل فترفع أمرها إلى القاضي أو من ينوب عنه كجماعة المسلمين كما في الحالة المسؤول عنها ليرى أو لترى الأصلح، وتراجع الفتوى رقم: 57926.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    01 رجب 1426


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 13225، بترقيم الشاملة آليا)
    مشكلة زوجية


    [السُّؤَالُ]
    ................. مشكلتي هي أني تركت بيت زوجي وطلبت الطلاق منه لكنه رفض فذهبت إلى المراكز الإسلامية الموجودة في البلد الذي أعيش فيه كي يساعدوني على الطلاق لكنهم لم يستطيعوا مساعدتي وقالوا لي إنهم لا يملكون الحق من الدولة على تطليقي ولا يستطيعون أن يعطوني شهادة خلع أو تفريق فلجأت إلى القانون الدانماركي ورفعت قضية طلاق وذهب زوجي إلى المحكمة ووافق على الطلاق المدني وقال لي إنه لا يعتبره طلاقا لأنه لم يتم بمحكمة شرعية وهو لا يعترف بهذه المحاكم ولا بقانونها وأنه وافق على الطلاق فقط من أجل أن تنتهي القضية ولكنه لم ينو الطلاق بقلبه كما قال لي لأنه يريد أن أتنازل عن أولادي وإقامتي هنا كي يعطيني حريتي وهو مقتنع أن الحياة بيننا متسحيلة ولا مجال للعودة لكنه مصمم على رأيه وكلما ذهب أحد ليطلب منه أن يفارقني بإحسان يقول للناس إنه طلقني كي لا يكلمه أحد بالموضوع مع أن هذا الكلام غير صحيح سؤالي هو هل يمكنني أن أعتبر طلاقي المدني طلاقا واقعا صحيحا خاصة أن المراكز الإسلامية لا تستطيع مساعدتي في الموضوع؟ وكنت قد اتصلت بالمحكمة الشرعية في وطني الأصلي لكي أرفع قضية تفريق أو خلع وقالوا إنه عليّ الحضور بنفسي لرفع القضية ولا يصح أن أوكل أحدا عني لأنه علي الشهادة أمام القاضي وحلف اليمين أن زوجي لم يكن يعاملني بطريقة حسنة وأنه علي إثبات ذلك وإثبات أني لا أعيش معه وأنا لا أستطيع السفر إلى بلدي لأسباب عديدة ولا أستطيع إثبات أني لا أعيش معه فجيراني يعلمون أني لا أسكن معه ولا أعرف عنه شيئا وحتى أولادي لا يراهم لكن لا يستطيع أحد أن يذهب للمحكمة لقول ذلك فقال لي القاضي أن طلب الخلع صعب نوعا ما ويحتاج إلى وقت طويل وأنهم سيرسلوا لزوجي كي يحضر ويسألوه عن أقوالي وأنا أعلم أنه لن يحضر لأني أنا نفسي لا أعرف أين هو وسمعت أنه يجهز نفسه للرحيل من البلد الذي أعيش فيه ما معناه أني سأظل لا معلقة ولا مطلقة طوال حياتي وأنا أخاف على نفسي من الوقوع بالحرام في هذه البلاد المتاح فيها كل شيء وأريد أن أحصن نفسي خاصة أني لا زلت في الثلاثين من عمري يعني شابة وأيضا لدي أولاد أخاف عليهم من هذا البلد وأحتاج أن أتزوج كي أجد أحداً جنبي يساعدني على تربية الأولاد خاصة بعد أن تخلى والدهم عن مسؤولية تربيتهم وتركها لي وأنا وحيدة في هذه البلاد ليس لي عائلة ولا أهل ولا أصدقاء................
    [الفَتْوَى]
    ................
    سابعاً: إذا كان قد تلفظ بالطلاق، فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أم لا.
    ثامناً: إذا كان لم يتلفظ بالطلاق، وإنما كتبه كتابة، فإنه يقع إن نوى الطلاق ولا يقع إن لم ينوه.
    تاسعاً: في حال أن الطلاق لم يقع، وكنت في بلد لا قاضي فيه، فيمكنك الرجوع إلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فإنها تقوم مقام القاضي كما نص على ذلك المالكية، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح كفاية الطالب الرباني قوله: وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل، وأما من لم يثبت عسره وهو مقر بالملاء وامتنع من الإنفاق والطلاق، فإنه يعجل عليك الطلاق على قول، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر، فإن سجن ولم يفعل، فإنه يعجل عليه الطلاق. اهـ
    وسبق في الفتوى رقم: 56673. بل نص الفقهاء أيضا على أن العالم في البلد الذي لا يوجد به قاض ينزل منزلة القاضي قال الناظم:
    وعالم في البلد كالقاضي * في بلد ليس به من قاضي
    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    14 ذو الحجة 1425


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 13802، بترقيم الشاملة آليا)
    المطلقة إذا خرجت من عدتها تحل للرجال


    [السُّؤَالُ]
    ـ[مرحبا إخوتي في الله أنا لدي إنسانة أعزها وأحبها حبا طاهراً ونزيها وأرغب بالزواج منها، ولكنها كانت متزوجة من رجل آخر وهذا الرجل طلقت منه، ولكن طلاقها كان من ضمن الطلاق الأجنبي يعني ليس طلاقا إسلامياً، وعلما بأنها تسكن بمدينة امستردام الهولندية، وهي في الأصل عراقية ولديها الجنسية الهولندية، ولهذا الآن هي في حيرة من أمرها وزوجها يطالبها بنقود أو يبتزها في كل مرة، كيف السبيل إلى حل هذه المشكلة راجيا التفضل بالرد منكم، وشكراً لكم، وأرغب في مساعدة هذه الإنسانة في سبيل الله وفي سبيل إسعادها في حياتها التي لم تر منها شيئا أبداً؟ جزانا الله وجزاكم كل خير آمين يارب العالمين.]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فإننا نقول لك أنت أولاً بأن حب المرأة الأجنبية لا يوصف بأنه حب طاهر، وانظر الفتوى رقم: 63571.


    فأما الحب في الإسلام فقد بينا حكمه وأنواعه وما يجوز منه وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 5707.


    ثم إن الذي ننصح به فيما يخص مشكلة هذه المرأة مع زوجها هو، أولاً: الرجوع إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد لتعرض عليهم مشكلتها مشافهة فهم أقدر على الاطلاع على حقيقة المشكلة ومعرفة ملابساتها، ومن ثَمَّ وجود الحلول المناسبة لها، ومع ذلك فإننا نقول: إن الطلاق لا يشترط لصحته ووقوعه أن يكون لدى محكمة إسلامية أو غيرها، بل يصح ويقع متى ما تلفظ به الزوج أو قصده وأوقعه على زوجته دون إكراه، سواء أكان ذلك بحضرة شهود أم لا، وسواء أكان في المحكمة أم خارجها، فإن كان زوجها قد طلقها وتلفظ لها به أو كتبه لها ونواه دون إكراهه على ذلك فقد طلقت منه، ولكن له مراجعتها ما دامت في العدة إن كان طلاقها رجعياً، وذلك إذا كان طلقها طلقة واحدة أو اثنتين، فإن كان طلقها ثلاثاً فهي بائنة منه.


    والمحاكم الوضعية إنما هي لتمرير الإجراءات القانونية فحسب، ولا يجوز الذهاب إليها إلا عند الضرورة وعدم وجود مركز أو هيئة إسلامية، ولا يجوز لمطلقها أن يأخذ منها شيئاً دون حق إن لم تكن خالعته به.........
    ولم تبين لنا ما وجه مطالبة مطلقها لها بالمال، هل راجعها في العدة ويريدها أن تختلع منه؟ أم أن المحكمة أجبرته على كتابة الطلاق والتوقيع عليه وهو لا يريده؟ أم ماذا؟ وعلى أي وجه يبتزها؟ فإن كان الطلاق قد وقع -كما بينا- وخرجت من العدة فلك أن تتزوجها، وتكلم زوجها السابق ليترك التعرض لها دون حق........
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    15 شوال 1426


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 39، بترقيم الشاملة آليا)
    لكن لها الحق في طلب الطلاق منه نظرا للضرر الواقع عليها من البقاء معه, ولا سيما إذا كان لا يصلي، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كفره في هذه الحالة وأنه لا يحل للمرأة البقاء معه، فإن لم يرض بالطلاق فلها أن ترفع أمرها إلى أحد المراكز الإسلامية ليمكنها من التخلص منه ويرفع عنها الضرر، فإن لم تجد ذلك فلها تفتدي منه بالمال وهو ما يعرف بالخلع.......
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    16 شعبان 1429


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 6803، بترقيم الشاملة آليا)
    وإذا خشيت من زوجك ضررا على نفسك أو جنينك فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم...
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    30 جمادي الأولى 1430


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 8396، بترقيم الشاملة آليا)
    .................
    ولا يجوز لك طاعته في الأمور المحرمة، بل الواجب عليك نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن انتهى فالحمد لله، وإن أصر على فعلها فلا خير لك في معاشرة مثله، فينبغي أن تطلبي منه الطلاق، فإن استجاب وطلقك فالحمد لله، وإن امتنع فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية ليزال عنك الضرر، ولا يصح القول بأن طاعته في ذلك مما يمنع من ارتكاب المحرم، فإن هذا مما قد يستحكم به الأمر في تعلق القلب بمثل تلك الأفعال التي تشبه فعل قوم لوط.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    01 ذو الحجة 1428


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 9601، بترقيم الشاملة آليا)
    فتبين مما سبق أن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وإذا كانت المحكمة التي تم الترافع إليها شرعية فقد وصل الأمر إليها ـ كما ذكرت ـ فالصواب ألا تحركي شيئا قبل نطق القاضي بالحكم، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمتفق عليه.
    وإذا كانت تلك المحكمة غير شرعية فلا يجوز التحاكم إليها أصلا وحكمها باطل لا تأثير له شرعا. وبالتالي فحكم المسألة مختلف فيه كما بينا ـ وعلى تقدير أن اللفظ كناية فإن الطلاق لا يقع إلا مع النية، والنية لا يمكن معرفتها إلا من صاحبها فهو الذي يمكن أن يحدد ما نواه بتلك الكلمة.
    ولكنك إن كنت متضررة بالحالة التي وضعك الزوج فيها فلك الحق في رفع الضرر عنك، بأن يمسكك أو يسرحك، وفي هذه الحالة فلك رفع الأمر إلى بعض المراكز الإسلامية ـ إن وجدت ـ في البلد الذي تقيمين فيه.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    12 رمضان 1430


    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 11619، بترقيم الشاملة آليا)
    الزواج قبل استكمال إجراءات الطلاق


    [السُّؤَالُ]
    ................. الآن هذه الزوجة تريد الطلاق الآن والأمر هنا يدوم حوالي سنة وعندما يتم ستأخذ القرار وتصدقه في سفارة بلادها لكنهم أخبروها أن الطلاق هناك بعد هذه الإجراءات لن يكون تلقائياً أو أتوماتيكياً وإنما عليها أن تأخذ محاميا فإذا حدث وتقدم لها من يتزوجها في ذلك الحين فماذا تفعل، وهل عليها عدة الطلاق لأننا سمعنا وقرأنا في فتاوى عما يسمى الخلع بأن لا عدة فيه أو أنها عدة قصيرة مقارنة بغيرها؟ أعتذر عن إطالتي.. وشكراً لكم على مجهودكم.]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فإن الطلاق إذا وقع وانقضت عدة المرأة من هذا الطلاق فلا حرج على المرأة في الزواج ولو لم يكتمل ما يسمى بإجراءات الطلاق، إذ لا أثر لهذه الإجراءات في أمر وقوع الطلاق، وإنما يقصد منها توثيق الطلاق وضمان الحقوق لكل من الزوجين، وهذا من حيث العموم، وأما بخصوص القضية المسؤول عنها ...وإن استمر في غيه كان لزوجته الحق في أن تطلب منه الطلاق، فإن لم يستجب لها فلترفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية لينظر في الأمر ويزال عنها الضرر، وبالنسبة للخلع فهو أمر مشروع، وحقيقته فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها، مع العلم بأنه لا يحق للزوج أخذ هذا العوض إن كان النشوز بسببه، والمرأة المختلعة تجب عليها العدة، وعدتها كعدة المطلقة ثلاث حيضات في قول جمهور أهل العلم.






    فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 12136، بترقيم الشاملة آليا)
    اختلاف الزوجين في عدد الطلقات


    [السُّؤَالُ]
    ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤالي حول الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق:
    إنني متأكد تماما أنني ألقيت عليها اليمين الثانية وأنا في حال غضب كامل وإصرار منها وطلبها إلقاء اليمين بينما قلبي وداخلي يرفض ذلك بسبب مرور 21 عاما على زواجي ووجود أربعة أطفال أكبرهم عشرون عاما وأصغرهم خمس سنوات.
    السؤال: هل يجوز السماع لإصرارها بأنها الطلقة الثالثة مع يقيني التام أمام ربي بأنها الثانية وخرجت في غضب وعدم سيطرة على النفس؟ وهل يجوز لها أن تأخذ في القانون الكندي لمعالجة هذا الموضوع أم يفرض علينا اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟]ـ
    ...............
    أما اللجوء إلى القوانين الوضعية، والمحاكم الكفرية، فلا يجوز للمسلمين ما دام هناك حل آخر، وننصحكما باللجوء إلى المراكز الإسلامية المتوافرة في المكان الذي أنتم فيه، بشرط أن يعرف أتباعه بالتزام السنة.
    والله أعلم.
    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    22 صفر 1423


    موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 101، بترقيم الشاملة آليا)
    زوجها أهلها بغير رضاها ثم حصلت على طلاق مدني في الغرب


    [السُّؤَالُ]
    ـ[كان عمري 16 سنة عندما زوجني أهلي غصبا عني، وأنا لا أريد الشخص، وعند الشيخ لم أتكلم بكلمة، مع العلم لست موافقة. وقال الشيخ يجب أن تكون في سن 18، ثم أهلي زوروا الأوراق وكبروني 2 سنة، وتزوجت في المحكمة، وسافر الزوج إلى أوروبا، وبعد 3 سنة جاء للزواج، صار العرس وسافر، ولم يدخل علي، أنا لن أعطيه المجال. وبعد 6 شهور سافرت إلى أوروبا إلى بيته وطلبت الطلاق منه، لم يطلقني، وذهبت إلى المحكمة، وطلبت الطلاق في أوروبا، وطلقوني وهو وقع على الطلاق بأنه لا يريدني، وأنا بعيدة عنه سنة وثلاثة شهور. هل أنا مطلقة في الإسلام، لأن الطلاق هنا فقط في المحكمة أو البلدية، لا يعترفون بزواج الإسلام في هذا البلد. مع العلم أنه يسكر، ويسب الدين. ساعدوني لو سمحتم.]ـ


    [الْجَوَابُ]
    الحمد لله
    ............ وفي البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية، يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية، فإذا حكموا بفسخ النكاح، جاز الرجوع بعد ذلك إلى المحكمة الوضعية لتوثيق الطلاق. وأما حكم المحكمة الوضعية ابتداء فلا قيمة له، إلا أن تكون المرأة مستحقة للطلاق، وقد تلفظ الزوج بالطلاق، فيقع الطلاق لتلفظه به، لا لحكم المحكمة. وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (127179) .
    ثانيا: إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام، كسب الدين، أو ترك الصلاة على الراجح، فإن كان قبل الدخول بالزوجة: انفسخ النكاح في الحال. وإن كان بعد الدخول، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء العدة، فإن تاب فالزوجية قائمة، وإن انقضت العدة ولم يتب انفسخ النكاح شرعا، ويمكن الاعتماد حينئذ على وثيقة الطلاق الصدارة من المحكمة الوضعية باعتبارها مستندا يثبت الفرقة بين الزوجين. وإن كان يتوب ثم يعود، كأن يسب الدين ثم يستغفر ثم يعود، فللمرأة أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية لتطلب الطلاق. فإن لم توجد فللمركز الإسلامي كما سبق.


    موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 1239، بترقيم الشاملة آليا)
    هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب
    [السُّؤَالُ]
    ـ[عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات. لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض، فلجأت إلى المحكمة، وفعلاً تم الطلاق، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات. الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟ الجواب:]ـ
    يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق، أو يدعوه للخلع، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق.
    ثانياً: إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق، فالطلاق واقع. وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين؛ لأن القضاء نوع ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم. قال ابن فرحون رحمه الله: " قال القاضي عياض رحمه الله: وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون " انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر: الموسوعة الفقهية (33/295) . وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على: " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ". وجاء فيه: " المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
    بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى.
    وعلى هذا، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر.




    موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 1348، بترقيم الشاملة آليا)
    وطئ مطلقته في العدة من غير نية إرجاعها وحملت منه
    [السُّؤَالُ]
    ـ[هل معاشرة الزوج لطليقته بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمة بالطلاق وهو ليس في نيته أن يعود لها أو لا، فقط أتته طليقته وعاشرها واحتمال أنها حملت منه، هل يعتبر أنه أرجعها؟ والحمل شرعي في هذه الحالة أم لا؟]ـ
    ............... ثالثا: وإذا رفعت القضية إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بما ترجح لديه، فإن حكمه يكون لازماً للزوجين، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
    وحيث أنكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي، فنرى أن تحكِّموا بينكم رجلاً من أهل العلم والفقه، [ويمكنكم الوصول إليه عن طريق المراكز الإسلامية] ويحكم بما يظهر له من حكم المسألة، ويكون حكمه نافذاً كحكم القاضي الشرعي.




    موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 209، بترقيم الشاملة آليا)
    والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب. وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه، أو أن يضطر الإنسان إليه، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني.




    موقع الإسلام سؤال وجواب (6/ 223، بترقيم الشاملة آليا)
    تريد مفارقته، وهو لا يرغب بذلك، والحكومة لا تعترف بعقد زواجهما!
    [السُّؤَالُ]
    ـ[امرأة تزوجت رجلاً إسلاميّاً، والعقد الإسلامي لا يُعترف به هنا في ألمانيا، والآن تريد أن تتطلق منه، وهو لا يريد، ويقول: إنها لا تستطيع، ماذا نفعل؟]ـ
    [الْجَوَابُ]
    الحمد لله
    أولاً: إذا توفرت أركان عقد الزواج كاملة: فالعقد صحيح، وإن لم يوثَّق في الدوائر الرسمية. ولكن ينبغي عدم التهاون في تسجيله حتى لا يؤدي ذلك إلى التلاعب أو إنكار أحد الزوجين للعقد.
    ............. والذي نشير به عليهما: توسيط أهل الخير من أهل العلم والحكمة للإصلاح بينهما، فإن وصلت الأمور لطريق مسدودة: فلا يجوز لها الزواج من غيره اعتماداً على عدم اعتراف الحكومة الألمانية بعقد زواجها، بل لا بدَّ من أن يكون الفراق بينها وبين زوجها وفق الكتاب والسَّة، وحينئذ، فلابد للزوجين من الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية ليتم حل مشكلتهما وفق أحكام الشريعة.


    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (17/ 326، بترقيم الشاملة آليا)
    رقم القرار: 2
    رقم الدورة: 16
    بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية
    مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 16/10/1425
    29/11/2004
    بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية:
    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع: (مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها، بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية) . وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي: نظرًا لأهمية الموضوع وحاجته إلى مزيد من البحث، والتعرف على آراء المختصين وأصحاب العلاقة فيه، رؤي تأجيل البت فيه. وإن المجلس بناء على ذلك يوصي رابطة العالم الإسلامي بعقد ندوة متخصصة عن الأقليات الإسلامية ومشكلاتها، وذلك في أقرب فرصة يدعى لها العلماء، والمهتمون بهذا الموضوع من أصحاب العلاقة في البلاد غير الإسلامية، وأن توفر لهذه الندوة المعلومات، والإمكانات اللازمة لدراسة أوضاع الأقليات الإسلامية ومشكلاتها، وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون الأسرة، وأن تضطلع رابطة العالم الإسلامي- وهي المؤسسة التي تمثل الشعوب الإسلامية جميعها- بمهمة الاتصال والتنسيق مع حكومات الدول التي توجد فيها أقليات مسلمة عبر الوسائل المشروعة المتاحة، وذلك من أجل أن يكون للمسلمين الموجودين فيها الحق في التقاضي في مجال الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية، أسوة بما تتمتع به الأقليات الأخرى، على أن تعرض نتائج وتوصيات الندوة على المجمع في أول دورة تالية له، للنظر في هذه التوصيات.
    والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.




    بحوث ودراسات من موقع الإسلام اليوم (1/ 366)
    سادساً: قاعدة: قيام جماعة المسلمين مقام القاضي:


    ويتفرع عليها: تصرفات المراكز الإسلامية في قضايا الأقلية المسلمة الشرعية ومستندها شرعا.ونحن نفصل الكلام فيه على ما يأتي :
    إن الشريعة الإسلامية رتبت شئون الناس بناء على حكمة بالغة ومصالح قائمة وفي نفس السياق حددت المسئوليات و إناطتها بجهات معينة مكلفة بما اصطلح على تسميته"بالخطط الشرعية".
    ومن هذه الخطط القضاء ويتولاه قضاة يعينهم ولي الأمر بمواصفات معروفة في كتب الفقه أولها العلم والديانة. وحيث أنه لا يوجد في المهجر قضاة شرعيون فإن المراكز الإسلامية يمكن أن تمنح صفة شرعية لفض بعض النزاعات وحسم بعض الخلافات بين المسلمين طبقا لما سماه الفقهاء تارة بجماعة المسلمين ومرة بالعدول الذين يقومون مقام القاضي وذلك أن الإمام في الأصل نائب عن الجماعة فلا يستبعد أن تنوب الجماعة إذا تعذر وجوده لما ورد في الأثر موقوفاً على ابن مسعود "ما رءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" وقد صرح العلماء بأن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي عند عدمه وفي حالات نادرة في وجوده كما سنقف عليه.
    وقد نص المالكية في باب أحكام زوجة المفقود على أن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي قال خليل في مختصره: "فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء و إلا فلجماعة المسلمين".
    قال الحطاب وأما جماعة المسلمين فلا يصح ضربهم الأجل أي لزوجة المفقود إلا عند فقد من ذكر( القاضي - الوالي - ووالي الماء) ( مواهب الجليل 4/155)
    وفى شرح المواق : (وقال القابسي وغيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها ليكشفوا عن خبر زوجها ويضربوا لها أربعة أعوام ثم عدة الوفاة وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام ) التاج والإكليل 4/156)
    وقال الزرقاني عند قوله(فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها وغيرهم العدول من معظم البلد لأنهم كالإمام الواحد كاف.( 4/211)


    وقال الدردير في الشرح الصغير على أقرب المسالك : "أو لجماعة المسلمين عند عدمه" ولو حكما كما في زمننا بمصر إذ لا حاكم فيها شرعي ويكفي الواحد من جماعة المسلمين إن كان عدلا عارفا شأنه أن يرجع إليه في مهمات الأمور بين الناس لا مطلق واحد وهو مجمل كلام العلامة الأجهوري وهو ظاهر لا خفاء به والاعتراض عليه تعسف.( 2/694)
    والدردير في آخر كلامه يرد اعتراض البناني على قيام الواحد مقام القاضي وأصل كلام البناني للشيخ المسناوي.
    ومثله فسخ البيع الفاسد انظر شرح ابن جماعة وكلام أبي الحسن الذي أشار إليه هو في كتاب المكاتب ونصه بعد أن ذكر عن أبي عمران أن المكاتب إذا بعث لسيده بكتابته فلم يقبلها لا يخرج عن الرق حتى يقضي عليه القاضي بذلك إلا أن يكون ببلد لا حاكم فيه فليشهد ويكون ذلك كالحكم.
    الشيخ انظر جعل أبي عمران هذا الإشهاد مقام الحكم وكذلك في المحارب وكذلك في الهبات . وإذا ترك بنتا وعصبة ولا إمام.
    وذكر ابن يونس في كتاب الحمالة أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام.انتهى وقال البرزلي في أثناء مسائل الأقضية سئل السيوري عمن غاب إلى مصر وله زوجة لم يخلف لها نفقة إلا ما لا يفي بصداقها ( هكذا) وليس في البلد قاض وربما كان فيه أمين من قبله فحلف بالمشي إلى مكة أنه لا يحكم فيه ولا ينظر في طلاق وربما كان بين البلد والأمير نحو ثمانية أميال والخوف بينهم عام وربما انجلى الخوف وفي بعض الأوقات فهل تقوم الجماعة مقام القاضي في هذه النازلة وغيرها أو يجب على أمينه أن يحنث نفسه ويحكم أم لا ؟


    جوابها: لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في الحكم في جميع ما وصفته وفي جميع الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك قال البرزلي قلت: تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي إلا في مسائل تقدم شيء منها. وانظر مسائل السلم من البرزلي والجهاد من المشذالي وقد ذكر بعض كلامه في الوصايا وفي الأقضية شيء من ذلك والله أعلم ( مواهب الجليل 4/199)
    وإذا كانت بعض الظواهر تفيد اعتبار الحاكم فقط دون العدول ( جماعة المسلمين) كقول خليل: "وفي إرسالها القول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران" فإنما ذلك مع وجود السلطان حيث يختلف العلماء في اعتبار العدول مع وجود السلطان كما يشير إليه النقل في هذه المسألة إذ يقول المواق عند النص المتقدم: وأما إن رفعت أمرها إلى عدول بلدها والثقات من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا وصوب الشيخ أبو الحسن الرواية الأخرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى السلطان وكثير من النساء لا ترضى الرفع إلى السلطان وتراه معرة وفسادا مع زوجها إن قدم.
    ابن عرفة الذي استمر عليه قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان.
    ويقول ابن فرحون في كتابه "التبصرة" : تنعقد ولاية القضاء بإجماع ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك.( 1/ 201 بحاشية نوازل عليش)
    وفي المعيار للونشريسي ما نصه : "إذا لم يكن بالبلد قاض زوج صالحوا البلد من أراد التزويج".
    وسئل أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي عن امرأة أرادت التزويج وهي ثيب ولا حاكم بالبلد وأولياؤها غيب ترفع أمرها إلى فقهاء البلد فيأمر من يزوجها وكيف إذا لم يكن بالبلد عالم ولا قاض أترفع أمرها إلى عدول البلد في البكر والثيب ؟


    فأجاب: إذا لم يكن بالبلد قاض فيجتمع صالحوا البلد ويأمرون بتزويجها.
    " كل بلد لا سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام"
    وسئل أيضا عن بلاد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على السراق وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان وينظرون في أموال اليتامى والغيب والسفهاء ؟
    فأجاب بأن قال: ذلك لهم وكل بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يضيع الحدود أو سلطان غير عدل فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان.
    وسئل أيضا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان أيجوز فعل عدوله في بيوعهم واشريتهم ونكاحهم؟
    فأجاب:بأن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي.
    قال أبو عمران الفاسي : أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان وكذلك كل ما حكم فيه عمال المنازل من الصواب ينفذ.(المعيار10/102-103)
    وفي "الدر النثير" لأبن الهلال في باب الغصب أن جماعة العدول في البلاد السائبة تنوب عن السلطان حيث يتعذر الإنهاء إليه في كل حكم وكذلك إن كان السلطان غير عدل أو يضيع الحدود.
    وفي كتاب "شكر النعمة بنشر الرحمة" للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي عند كلامه على شروط تزويج اليتيمة : وفي شرط إثبات موجبات نكاحها عند قاض قولان ثم استطرد قائلا "تنبيه" إن فقد القاضي فالجماعة تقوم مقامه في كل شيء.)
    وفي مجموع النوازل الموريتانية نوازل نصوا فيها على أن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي ومنها تطليق الناشز يقول ابن حمى الله الشنقيطي في نظمه للنوازل :
    ولا يَحِلُ تَركُ نَاشِزِ عَلى *** عِصْيَانِهَا والزُّوجُ حَتْماً قَبِلا
    فِدَاءَها بِمَا أَحَبَ مُمْكِنا *** إلا يُطَلِقَها عَلَيهِ الأُمَنا


    وقاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضي معروفة في المذهب المالكي على اختلاف في دخولها في بعض النوازل.
    وفي المذاهب الفقهية الأخرى إشارات نلتقط بعضها باختصار فمن ذلك قول العلامة أبي يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية: ولو أن بلدا خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا نظرت فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد وإن كان مفقودا صح ونفذت أحكامه.(الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص73)
    ويقول ابن عابدين في الحاشية: وفي بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين.( 3/253)
    وقال قبل ذلك : ويتفرع على كونها دار حرب أن الحدود والقود لا يجري فيها.(نفس الصفحة)
    فيفهم من كلامه أن من تراضى عليه المسلمون يمكن أن يحكم بينهم فيما سوى الحدود والدماء.
    تطليق القاضي غير المسلم المرأة المسلمة:
    إن هذه المسألة في كتب الفروع محسومة فغير المسلم ليس أهلا للحكم في شئون المسلمين لا قاضيا ولا حكما لقوله تعالى "وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين َ سَبِيلاً" والآية وردت بصورة الخبر ويراد به الأمر كما يقول الشاطبي وسلب أهلية القضاء والحكم عن غير المسلم أمر لا خلاف فيه فيما أعلم.


    ومع ذلك فإن أوضاع المسلمين في ديار غير المسلمين حيث لا يسمح بإنشاء محاكم إسلامية يتحاكمون أمامها وتخضع منازعاتهم بالكلية لقوانين قضاة البلد الذي يقيمون فيه تجعل حالهم مندرجا ضمن الضرورات التي لها أحكامها والتي تتخذ من المصالح معيارا للحكم والإمكان والاستطاعة أساسا للتكليف لقوله تعالى"فاتقوا الله ما استطعتم" ولهذا رأى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء أن أحكام المحاكم غير المسلمة ينفذ بالطلاق لما يترتب على عدم ذلك من وجود حالة من التعليق يكون الرجل متمسكا بعصمة زوجته وتكون فيها المرأة مرسلة خارج بيت الزوجية مستندة إلى الحكم الصادر من المحكمة وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى وجعلوا في حيثيات القرار الذي استند إلى تقرير فضيلة الشيخ الفقيه فيصل مولوي أن الزوج بعقده للنكاح في ظل قوانين هذا البلد التي تسمح للقاضي غير المسلم بإيقاع الطلاق كأنه وَكَّلَ القاضي غير المسلم بحل العصمة بدلا منه وهي وكالة ممتدة طيلة بقاء النكاح بين الزوجين.
    وفي هذا التخريج من البعد ما لا يخفى "فالأعم كما يقول العلماء لا أشعار له بأخصّ معين" فعقد النكاح في تلك البلاد قد يكون صاحبه ذاهلا وغافلا عن مسألة الطلاق فضلا عن أن يكون عاقدا توكيلا - فكل ما احتاج إلى إذن فإنه يحتاج إلى صريحه كما تقول القاعدة - أخذا من الحديث: الثيب تعرب.


    ومع ما تقدم فإن القول بإنفاذ الطلاق لا يبعد وذلك بإيجاب طلاق الزوجة على الزوج وعلى جماعة المسلمين أن يحكموا بهذا الطلاق حتى لا تظل الزوجة على معصية كما قدمنا عن المالكية في الزوجة الناشز درءا للمفسدة وتوسيعا لمفهوم إنفاذ أحكام قضاة الجور المسلمين المولّين من طرف الكفار ليشمل القضاة الكفار درءا للمفسدة التي أشار إليها العز بن عبد السلام في الحالة الأولى حيث قال: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهل لها وفي ذلك احتمال بعيد.( القواعد 1/66)
    وحيث يقول أيضا في الشهادة وهي صنو القضاء: بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح المذكورة بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم و أصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم بناء على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه ويسقط عنا ما عجزنا عنه ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل وقد قال شعيب عليه السلام ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) وقال الله تعالى"فَـﭑتَّقُو اْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ " فعلق تحصيل مصالح التقوى على الاستطاعة فكذلك المصالح كلها.( 2/219)


    وقال سيدي عبد الله الشنقيطي في " طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض العمل" : (فرع) شهادة اللفيف حيث وجد المستورون أما إذا كان أهل البلد كلهم فساقا فقد نقل القرافي في الذخيرة عن ابن أبي زيد إن لم يوجد في جهة إلا غير العدول أقيم أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لكيلا تضيع المصالح . قال وما أظن أنه يخالف أحد في هذا فإن التكليف مشروط بالإمكان . وفي المذهب لابن رشد أن الموضع إذا لم يكن فيه عدل قبلت شهادة أفضلهم ومثل هذا عن أحمد بن نصر.(ص25)
    بل تجوز شهادة الكفار قال خليل المالكي في باب الخيار: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين".
    والكافر يشهد عند أبي حنيفة على مثله ويشهد في الوصية عند أحمد على المسلم بناء على قوله تعالى"أو آخران من غيركم" يراجع القبس (3/884)
    وسبق كلام ابن عابدين في أن القاضي في دار الحرب يكون قاضيا بالتراضى بين المسلمين وأضاف : وعلى المسلمين أن يطلبوا منهم أن يعينوا لهم قاضيا .
    وفي الختام: فقد القينا نظرة عجلى على وضع المسلمين في ديار غير المسلمين حيث تبين أن أوضاعهم أوضاع ضرورة بالمعنى العام لهذه الكلمة مما يقتضي اجتهاداً فقهياً بمعنى من معاني الاجتهاد الثلاثة المشار إليها وهو اجتهاد يستنفر النصوص والمقاصد والفروع والقواعد وقد رشحنا جملة من القواعد من خلالها يتعامل الفقيه مع قضايا فقه الأقليات وهي قواعد أساسها التيسير ورفع الحرج بضوابطه وشروطه وركزنا على الصق هذه القواعد بموضوع النازلة وهي قاعدة : إقامة جماعة المسلمين مقام القاضي.
    باعتباره مستند تخويل المراكز الإسلامية صلاحية البت في قضايا التنازع بين الزوجين وبخاصة في دعوى الضرر وإيقاع الطلاق والخلع.


    وواصلنا حديثنا بكلمة عن أحكام التطليق والتفريق الصادر من قضاة غير المسلمين حيث اعتبرناها غير شرعية تصحح بأثر رجعي من طرف جماعة المسلمين تجنبا للحرج الديني وابتعادا عن المفاسد بحسب الإمكان.
    ولما تقدم فإنه يجوز للمراكز الإسلامية وما في حكمها مما يعتبر مرجعا لجماعة المسلمين أن تقرر تطليق المرأة التي قد صدر لها حكم من محكمة غير إسلامية أو لم يصدر لها حكم ورفع الزوجان أمرهما إليها.
    مجلةالإسلام اليوم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •