صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة والأذان لهما
الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر
و فيه مطالب:
المطلب الأول: الأذان و الإقامة للصلاتين في عرفة.
و بيان ذلك في مسألتين:
المسألة الأولى: وقت الأذان من الخطبة.
اختلف العلماء في وقت الأذان من الخطبة على أربعة أقوال:
القول الأول: إنه بعد فراغ الإمام من خطبته، وهو قول بعض المالكية (([1] والحنابلة([2]).
واستدلوا بحديث جابر رضي اله عنه قال: (فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة)([3]).وهذا الحديث صريح بأن الأذان كان بعد فراغ الإمام من الخطبة .
القول الثاني: إنه يكون قبل أن يخطب الإمام، وهو قول الحنفية([4]) وأبي ثور([5]) و هذا القول مخالف للحديث السابق. قال ابن القيم رحمه الله: (وهْمٌ لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب، و هذا وهم ظاهر، فإن الأذان كان بعد الخطبة([6])).
القول الثالث: إنه في بداية الخطبة الثانية، حتى يكون فراغه من الأذان بفراغه من خطبته، و هو قول بعض الحنفية ([7])و بعض المالكية ([8]) و الشافعية ([9]).
1) انظر: كفاية الطالب 1/676 ، المدونة الكبرى 1/172
2). انظر: المغني 3/206 ، زاد المعاد 2/234
3) ينظر: رواه مسلم في كتاب باب حديث
4) ينظر: حاشية ابن عابدين 2/467 ، بدائع الصنائع 2/151، تبيين الحقائق 2/33 ، المبسوط للسرخسي 4/15
5)ينظر: المغني 3/206 ، المبدع 3/230.
6) ينظر: زاد المعاد 2/307.
7) ينظر: شرح فتح القدير 2/ 466
8) ينظر: التمهيد 10/12.
9)انظر: الوسيط 2/656 ، روضة الطالبين 3/93 ، مغني المحتاج 1/496.