تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: فتنة بسبب نقل الرفاة لتوسعة المسجد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    93

    افتراضي فتنة بسبب نقل الرفاة لتوسعة المسجد

    اخواني في موقع الألوكة السلام عليكم :
    لقد أثيرت مؤخرا في إحدى القرى في بلادنا مسألة نقل رفاة الموتى من مقبرة قديمة الى مقبرة أخرى والسبب هو توسعة المسجد الذي يحاذي المقبرة فرئيس لجنة المسجد وبعض الأعضاء أثاروا هذه الفكرة من أجل توسعة المسجد فالأرض التي ينقل منها الرفاة وهي مقبرة كما قلت أرادوا استغلالها في توسعة المسجد ، ولكن المشكل هو أن معظم أهالي الموتى المدفونين في تلك المقبرة رفضوا الأمر برمته رفضا شديدا ، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيرا .

  2. #2

    افتراضي رد: فتنة بسبب نقل الرفاة لتوسعة المسجد

    إن كانت المقبرة وقفا فيحرم قلبها مسجدا
    أما إن كانت ملكا فبعد بلى الموتى فيها وإذن مالكها
    وينظر في الأرض المباحة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    93

    افتراضي رد: فتنة بسبب نقل الرفاة لتوسعة المسجد

    بارك الله فيك أخي ولكن حبذا لو كان هناك شيء من التفصيل والاستدلال يعني كلاما علميا

  4. #4

    افتراضي رد: فتنة بسبب نقل الرفاة لتوسعة المسجد

    الأرض التي يدفن فيها الناس، إما أن تكون وقفا، وإما أن تكون ملكا أذن صاحبها أن يدفن فيها، وإما أن يعتاد الناس الدفن فيها:
    فأما الوقف فيَخْرُج ملكه من ملك الشخص؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((ما تركنا صدقة))، قال النووي في روضة الطالبين (7/ 7): (وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْوَرَثَةُ. وَكَيْفَ يَصِحُّ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ) ؟ فَهَذَا نَصٌّ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -).ومما تركه صلى الله عليه وسلم بيوت زوجاته، ومع هذا أجمعت الأمة على عدم إدخالها في المسجد النبوي مع شدة الاحتياج إلى توسعته.
    وتمت توسعة المسجد النبوي منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومع هذا فلم ينزعوا هذه الأوقاف باسم المصلحة، فبقيت ببيوت زوجاتهه صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه، وقبره وقبر صاحبيه في بيت عائشة، ليست في مسجد، وإن أحاط بها المسجد النبوي توسعةً.
    وإنما الذي يجري: أنهم يوسعون ما حولها مما هو ملك للأفراد باستئذانهم أو الشراء منهم بحسب اجتهاد الإمام، مع تحويط الأوقاف سواء كانت قبورا أو غيرها، فلم تدخل في حرمة المسجد.

    وأما إذا كانت الأرض ملكا: فالأمر يرجع إلى حكم نبش القبر قبل أن يبلى، وهو محرم إلا للضرورة، وما هنا لا يعد ضرورة
    أما إذا بلي، فتزول الإشكالية، ويرجع الأمر إلى مالك الأرض

    وأما ما يعتاد الناس الدفن فيه:
    فإن كان وقفا فحكمه الوقف،
    وإن كان ملكا معلوما صاحبه فيرجع إلى صاحبه بعد البلى،
    وإن كان ملكا غير معلوم صاحبُه فحكمه حكم اللقطة،
    وإن كان مواتا فيرجع حكمه بعد البلى، فيجوز إحياؤه مسجدا
    وإن كان مجهول الحال: فالأمر محتمل، بين الوقفية وبين اللقطة، والأقرب: أن حكمَها حكمُ الوقف، ولا سيما تعاقب الأزمان على الدفن فيها، كالمقابر التي يدفن فيها من مئات السنين.

    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •