تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق

    فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق
    الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين




    المبيت بمنى ليالي التشريق


    ثالثاً: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
    درس اليوم الحادي عشر 11/ 12/1425 هـ بمنى
    الحمد لله رب العالين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى اَله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
    فيا حجاج بيت الله هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" . ولهذا يحرم صومها إلا في حال واحدة وهي التمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي فإنه يصومها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأما الذكر فينبغي أن تملأ هذه الأيام بذكر الله عز وجل، بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فتقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
    وفي هذا اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة مرتبة هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبدأ أولاً بالجمرة الأولى يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام ويقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو الله دعاءً طويلاً، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً عن الزحام فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يدعو الله دعاء طويلاً، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف، هذا عمل الحجاج اليوم.
    وهنا وقفات منها: هل لمجوز الرمي في هذا اليوم وما بعده قبل الزوال أو لا لمجوز؟
    الجواب: لا لمجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: "خذوا عني مناسككم" ولم يرخص للنساء والضعفة أن يرموا قبل الزوال، بينما رخص لهم في رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يتقدموا ويرموا متى وصلوا إلى منى، ولو كان الرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة جائزاً، لرخص لهم في هذا كما رخص لهم في جمرة العقبة، وأيضاً لا يمكن أن يكون جائزاً فيؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرمي إلى ما بعد الزوال مع أن ذلك في الحر أشق على الناس، وأول النهار لا شك أنه أبرد وأيسر، فلو كان جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم، أو أحله لأمته، فلما لم يفعل علم أنه لا يجوز، ولهذا لو أن أحداً رمى قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة لقلنا: رميك مردود عليك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . وإذا اختلف العلماء في شيء فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله تعالى يقول: (فَآَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ) ومن رمى قبل الزوال لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم. ثانياً: قال النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" والذي يرمي الجمرات قبل الزوال عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وليس علينا من قول فلان أو فلان، لأننا مأمورون عند النزاع بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنتيجة الآن أن من رمى قبل الزوال فقد عمل عملاً ليمس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردوداً عليه، فاجتهادات العلماء إذا لم تصب الشريعة فإنها اجتهادات خاطئة، ولكن المجتهد إذا بذل وسعه في طلب الحق وتوصل إلى رأي مما يراه فهو مأجور وإن أخطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" ، لكن خطأه لا يجوز للإنسان أن يأخذ به وهو يعلم أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    ثانياً: من الوقفات متى ينتهي وقت الرمي؟ ما دام حددنا وقته أولاً فمتى يكون وقته آخراً؟
    الجواب: بعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي. ويستدل بقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) فجعل الوقت مقيداً باليوم لا بالليل، ولكن هذا القول وإن كان له وجهة نظر ولكن الحاجة في وقتنا هذا تستدعي أن يرخص الناس في الرمي إلى ما بعد غروب الشمس إلى الفجر، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت أول الرمي وسكت عن آخره، والليل يمكن أن يكون تابعاً للنهار كما في وقوف عرفة، فإن الإنسان لو وقف نهاراً فقد وقف في الوقت الذي وقف فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو وقف في الليل أجزأه إلى الصباح كما جاءت بذلك السنة.
    ثالثاً: من الوقفات: هل يلزم المرء أن يرمي بنفسه أو يجوز أن يوكل؟
    والجواب على هذا أن نقول: الأصل أنه يجب على المرء أن يرمي بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ) فمن وكل غيره فإنه لم يتم الحج، ولكن لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان تبين أنه إذا كان الإنسان عاجزاً لا يستطيع الرمي فإنه يوكل وهو كذلك، فإذا كان الحاج مريضاً لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو كان أعرج يشق عليه المشي، أو كان أعمى يشق عليه الحضور إلى الجمرة أو ما أشبه ذلك فله أن يوكل للعذر وأما الزحام فليس بعذر لأن الزحام له أمد ينتهي إليه إذا قلنا: الوقت من الزوال إلى طلوع الفجر فالوقت ممتد، وإذا وجد الإنسان زحاماً في أول الوقت فليؤخره إلى آخره فيزول العذر، فصار الآن الذي لا يستطيع الرمي بنفسه من الزحام لا يوكل ولكن يؤخر، وأما الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه لعجز، أو كبر، أو امرأة حامل، أو أعمى، أو ما أشبه ذلك فإن هذا يوكل.
    رابعاً: ومن الوقفات هل إذا وكل أحداً يحتاج إلى أن يلقط الحصى ثم يسلمها للوكيل؟ أو يجوز أن يتولى الوكيل ذلك بنفسه؟
    والجواب: أن كلا الأمرين جائز، إن شاء لقط الحصا وأعطاها الوكيل، وإن شاء لقط الوكيل، لأن المقصود هو رمي هذه الجمرات.
    خامساً: ومن الوقفات أيضاً: هل يلزم الوكيل أن يرمي الثلاث عن نفسه أولاً ثم يعود ويرمي عن موكله ثانياً، أو يجوز أن يرمي عنه وعن موكله في وقت واحد؟
    الجواب: يجوز أن يرمي عنه وعن نفسه وعن موكله في موقف واحد، لأن ظاهر فعل الصحابة وهو قولهم: (لبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) أنهم كانوا يرمون عن الصبي وعن أنفسهم في موقف واحد، وإذا لم يحق هناك دليل واضح على أنه لابد أن تكمل عن نفسك ثم عن موكلك، فإنه لا ينبغي أن يلزم الناس بذلك مع كثرة الجمع والزحام والمشقة.
    سادساً: من الوقفات أيضاَّ: هل يجزئ الرمي بحصاة قد رمي بها؟
    والجواب: نعم يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها، لأن الحصاة حصاة مهما كان، وعليه فإذا سقطت من يدك حصاة فخذ حصاة من الأرض وارم بها، ولو كنت إلى جنب الحوض ولا تسأل: هل رمي بها أو لا؛ لأن الحصاة حجر سواء رمي به أو لم يرم به، وما ذكره بعض أهل العلم- رحمهم الله- من أنه لا يجزئ الرمي بحصاة قد رمي بها، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك، ومنهم من لم يقل بذلك، ولكن إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه لا بأس أن يرمي بحصاة قد رُمي بها، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ حصاة واحدة ويقف على الحوض فيرميها، ثم يأخذها ويرميها، ثم يأخذها ويرميها، يعني هذه الكيفية على غير الكيفية التي رماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    سابعاً: من الوقفات أيضاً: هل الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى واجب؟
    الجواب: ليس بواجب لكنه سنة، سنة تكاد تكون مهجورة، ولذلك ترى كثيراً من الناس لا يفعلونها: إما لجهل، وإما لشغل يحدوهم إلى المبادرة، وإما لضيق المكان، المهم أنها ليست بواجبة، فلو ترك الإنسان الدعاء عمداَّ وَلم يقف ولم يدع فلا حرج عليه.
    ثامناً: في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج.
    تاسعاً: فإذا قال قائل: ما الحكمة من الرمي؟
    فالجواب: أولاً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا.
    ثانياً: إن في الرمي إقامة لذكر الله، ولهذا ترى الإنسان إذا رمى يقول: الله أكبر، يكبر الله تعالى بلسانه، ويكبره ويعظمه بقلبه.
    ثالثاً: إن في ذلك تمام التعبد لله عز وجل، لأن الإنسان إذا تعبد الله بعبادة دون أن يعرف سر هذه العبادة كان ذلك دليلاً على أنه مستسلم لله عز وجل على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
    وأما ما يروى أن الشيطان تعرض في هذه الأمكنة لإبراهيم الخليل عليه السلام حين أمر بذبح ابنه، فتعرض له في هذا المكان ليصده عن تنفيذ أمر الله، فجعل إبراهيم يرمي هذه الجمرات، فهذا لا أصل له ولا صحة له، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أجل من أن يرمي الشيطان بالحصيات، إذا مسَّك شيء من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا جاء في القرآن. قال الله عز وجل: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وما رمي الجمرات إلا نظير تقبيل الحجر الأسود، لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَّل الحجر الأسود ما قبَّلناه، لقول عمر رضي الله عنه حين قبله: أ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" . إذاً نحن نقبل الحجر لمجرد كونه عبادة لا للتبرك به، كما يفعله بعض الجهال، رأينا من لمجمل الصبي ويقف على الحجر يمسحه بيده ثم يمسح الصبي بهذه اليد تبركاً، وكذلك في الركن اليماني، فهذا من الغلط، فنحن لا نستلم الحجر الأسود ولا نقبله ولا نستلم الركن اليماني إلا تعبداً لا لقصد التبرك.
    أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    يتبع





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق


    فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق
    الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين


    س1282: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم المبيت في منى ليالي التشريق؟



    فأجاب فضيلته بقوله: البيت في منى من واجبات الحج، والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية: ذبح شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقرائها.
    والمشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والإنسان لم يتغرب عن وطنه، ولم يتجشم من المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه، ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، ولكن مقتضى كلام الفقهاء- رحمهم الله- أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكثوا بمنى، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة، وأن يبقى في منى ليلاً و نهاراً، والمسألة ما هي إلاّ يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد.
    س1283: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي الآَداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين، والالتقاء بهم، وإسداء النصح إليهم، وإرشادهم، وبيان الحق البني على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ينصرف المسلمون من حجهم، وهم قد أدّوا هذه العبادة، ونهلوا من العلم الشرعي البني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان لا يحسن دعوة من يخاطب فإنه يجعل بينه وبينهم ترجمانًا يكون أميناً عارفاً باللغتين، المترجم منها وإليها عارفاً بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه، حتى يترجم عن بصيرة، وفي ثقة وأمانة.
    وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصاً على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال، من إعانة المستعين، وإغاثة الملهوف، ودلالة الضائع، وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ويقول جل وعلا: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) ولاسيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون: إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل.
    س1284: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه بالحديث في أعراض الناس فما حكم هذا العمل؟
    فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف، من الموسيقي والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير، والخمر، والمعازف" قال العلماء: والمعازف: آلات اللهو.
    ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس، والسخرية بهم ونحو ذلك، مما يحدث في موسم الحج وغيره، وهو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12))
    س1285: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى، فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل، فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى.
    س1286: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجب المبيت في منى ليالي التشريق كل الليل أو أكلبه وكذلك مزدلفة؟
    فأجاب فضيلته بقوله: أما مزدلفة فليبق حتى يصلي الفجر ويسفر جداً، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضعفاء فلهم أن يدفعوا في آخر الليل. يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل وأما منى فمنى أمرها سهل، لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس واجباً أن يبقى كل الليل، لكن لو فرض أنه لم يجد مكاناً في منى، فنقول: انزل حيث انتهت خيام الناس، وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فنقول: لا شيء عليك.
    س1287: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم، فما الذي يقاس عليهم في وقت الحاضر؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج، وهذا عمل عام، وكذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، لأنهم يرعون رواحل الحجيج، ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت، لأن الناس في حاجة إليهم.
    وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:
    فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون " لوجود العذر.
    ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون، لأن عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.
    والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأن هذا عذر، وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرخص للعباس- رضي الله عنهما- مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله- رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه، وإنما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال.
    س1288: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يعذر أصحاب التجارة من المبيت بمنى ليالي التشريق؟
    فأجاب فضيلته بقوله: أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة ولن يعذر، لكن يمكن أن يقال: أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء.
    س1289: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل سائق الحافلة يعذر من البيت بمنى ليالي التشريق؟
    فأجاب فضيلته بقوله: ينظر هل السائق يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا؟ فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاة في ترك البيت في منى، وإن كان لمصلحة لنفسه فلابد أن يبيت في منى.
    س1290: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدتي عجوز ووكلتني برمي الجمار ولم تبت بمنى البارحة واليوم هي موجودة بمنى فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟
    فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمى صدقة يعني بعشرة ريالات أو ثلاثة ريالات، لأنها لم تترك النسك كله فهي تركت ليلة من ليلتين هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء يقول: عليها فدية شاة تذبح وتوزع على الفقراء لكن لا وجه لهذا.
    س1291: سئل فضيلة الشيخ رحمَه الله تعالى-: الحاج إذا جمع وقصر بمنى هل ينكر عليه؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا جمع فلا بأس؛ لأنه مسافر والسافر يجوز له الجمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فيقال له: هذا خلاف السنة: لكن قد يكون الإنسان معذورا إما أنه يشق عليه الوضوء، أو الماء قليل، أو ما أشبه ذلك من الأعذار فلا بأس أن يجمع، وأما القصر فهو سنة.
    س1292: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه؟ وما الضابط في المبيت في منى؟
    فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام، أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها.
    أما الضابط في المبيت، فإنه يكون في منى معظم الليل، يعني أكثر الليل، لكن من نزل من منى مثلاً لطواف الإفاضة في أول الليل، ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سئلت عن الحاج لا يجد مكاناً في منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى؟
    فأجبت: بأنه لا حرج عليه أن يبيت خارج منى، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، لقوله تعْالما: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد.
    قال ذلك وكتبه
    محمد الصالح العثيمين
    في 11/ 26/1416هـ
    س1293: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجر، فهل يعتبر هذا قد بات في منى أم لم يتحقق المبيت؟
    فأجاب فضيلته بقوله: المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد العباس- رضي الله عنهما- أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له.
    قال العلماء: وكلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب - صلى الله عليه وسلم - لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب، فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة، ويبقى فيها، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل - صلى الله عليه وسلم - أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول: إذا لم تجد مكاناً في منى، فاجلس في مزدلفة، عند منتهى الخيام، ولا يلزمك شيء مادمت بحثت عن مكان ولم تجد، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
    س1294: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج من سكان العزيزية وغيرهم ينزلون إلى مساكنهم في النهار أيام التشريق فما رأيكم في ذلك؟ وكيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته بالنهار، فمن السنة بلا شك أن يبقى في الخيمة بمنى؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة- رضي الله عنها- عندما قالت: (هل على النساء جهاد؟) فقال: "نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" .
    فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلاً ونهاراً في منى.
    ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر محل تردد في أنها سفر لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، فصارت كأنها حي من أحياء مكة، أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة فهي إلى الآن لم تصلها منازل فالأحوط لأهل مكة في منى أن يتموا الصلاة، لاسيما وأن المشهور في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله- أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة. لكن القول الراجح أنهم مسافرون؛ لأنهم كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في منى وفي عرفة ويقصرون، وإنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفراً بالنسبة لأهل مكة، لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحيائها.
    يتبع




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق

    فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق
    الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين




    .
    س1295: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس في الحج يقيمون خارج حدود منى ويبيتون خارجها وهم لا يعلمون وإذا نصحوا لا يستجيبون؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، بأن يبحث بحثاً دقيقاً عن مكان في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فإذا لم يجد سقط عنه الوجوب، لأنه عاجز.
    س1296: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للمبيت بمنى هل يلزم المبيت إلى الفجر؟
    فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثي الليل، إما من أول الليل، أو من آخره.
    س1297: سئل فضيلة الشيخً- رحَمَه الله تعالى-: هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة كجدة مثلاً غير مخلٍّ بالحج؟
    فأجاب فضيلته بقوله: لا يخل بالحج، ولكن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلاً ونهاراً بمنى كما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ليلاً ونهاراً.
    س1298: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم من المبيت في منى ليالي التشريق النوم؟
    فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزم، البقاء يكفي، وأيضاً يكفي البقاء معظم الليل، ولا يلزم كل الليل، فلو فرضنا أن الليل عشر ساعات وبقي ست ساعات كفى، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت.
    وهنا مسألة وهي: أن بعض الناس يسأل يقول: إن منى ضاقت ولا يوجد بها مكان.
    فنقول: إذا لم يجد فيها مكانًا فلينزل عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس، كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكاناً فإنه يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق.
    س1299: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الحد الأدنى للمبيت في منى ليالي التشريق؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو آخره، فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر، فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل.
    س1300: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما مقدار مبيت الحاج في منى ليالي التشريق؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: ذكر العلماء- رحمهم الله- أن المبيت في منى يجب أن يكون معظم الليل فإذا قدرنا أن الليل عشر ساعات، فليكن خمس ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على ذلك فهو سنه.
    س1301: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عن أبي في العام الماضى وفي اليوم الحادي عشر وكان معنا بعض الناس وأصروا علينا بالرجوع في هذا اليوم فرجعنا وقلى علمت أن الحج يبدأ من اليوم الحادي عشر بالنسبة للجلوس بمنى فما الحكم؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحكم أنكم تركتم واجب المبيت، وواجب الرمي، وهذا حرام عليكم، فإذا حججتم فأقيموا الحج كما شرعه الله، وإلا فلا تحجوا، وابقوا في بلادكم فهو خير لكم، والأمر الذي وقع الآن، حله أن تذبحوا فدية عن رمي الجمرات، وأن تتصدقوا عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر بمنى، ويكون ذلك بمكة يوزع على الفقراء، وإذا لم تطوفوا للوداع فإن عليكم فدية أخرى لترك طواف الوداع تذبح بمكة وتوزع على الفقراء.
    س1302: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه الدم كما يقول الفقهاء أم ليس عليه الدم؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: يقول الفقهاء- رحمهم الله-: المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وهذا القول وإن لم يكن قوياً من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، لأننا لو قلنا للناس إنه ليس بواجب، لم يحرصوا عليه، ولم يهتموا به، فكون الشيء يبقى محترماً في نفوس الناس معظماً أولما وأحسن، والذي لا يستطيع أدت يذبح فدية ليس عليه شيِء.
    س1303: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعد رمي جمرة العقبة ذهب لطواف الإفاضة وبسبب التعب والإرهاق لم يستطع الطواف إلا في اليوم الثاني ولم يستطع المبيت في ليلة الثاني عشر في أول أيام التشريق فهل عليه شيء؟
    فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يقول إنه لما رمى الجمرة يوم العيد تعب ولم يتمكن من الطواف في أول النهار فنزل في آخر النهار ليطوف طواف الإفاضة، وطاف فعلاً ولم يتمكن من الخروج إلى منى فهل عليه شيء، والجواب: لا شيء عليه، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن بترك المبيت لعمه العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه ليسقي الناس من ماء زمزم، فإذا عجز الإنسان ولم يتمكن من الوصول إلى منى في تلك الليلة فلا شيء عليه.
    س1304: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج نزل إلى الحرم ليالي التشريق فأخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه، وإن كان هذا بتفريط منه، فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم الفدية، يذبحها هناك في مكة، ويفرقها على الفقراء، لأنه ترك هذا الواجب غير معذور، فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل.
    س1305: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في منى ليلاً أيام التشريق فهل له أن يخرج إلى الحرم مثلاً لينال مزيد من العبادة؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: الراد بقول أهل العلم: (إن البيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب) أن يبقى في منى، وسواء كان نائماً أم يقظان، وليس الراد أن يكون نائماً فحسب، وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام التشريق، بل يجب عليك أن تكون في منى، إلا أن أهل العلم يقولون: إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك.
    س1306: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كان الحاج لا يستطيع البقاء في منى من شدة الزحام لأنه ليس له مكان؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة أيضاً بل نقول: إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظرآخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم؛ لأن الواجب أن يتصل الحجيج، كما نقول مثلاً: لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإنه يصف بعضهم إلى جنب بعض.
    س1307: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت عاد إلى منى وذبح هديه وبحث في منى عن مكان ينزل فيه فلم يجد مكاناً حتى خرج إلى مزدلفة ونزل فما حكم هذا العمل؟ كذلك شاهد هذا الحاج بعض الحجاج يذبحون هديهم في مزدلفة فهل لمجزئ؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج حتى ولو كان ذلك في خارج منى في مزدلفة، أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيامه متصلة، وليس معنى سقوط المبيت في منى أنه يبيت في مكة وفي أي مكان شاء، بل نقول: إنه لا بد من أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، فإذا امتلأت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى، ولكن لا بد أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد عن الناس المصلين، فإنهم يصلون في صفوف متصلة ولو في الشوارع، ولا حرج عليهم في ذلك.
    وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن الذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز، فكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدى فيه جائز ولا حرج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلل فجاج مكة طريق ومنح" .
    س1308: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحملات يستأجرون خياماً في منى وعمارة في مكة فيبيتون في منى ويرجعون نهاراً إلى عمارتهم في مكة المكرمة ترفهاً منهم فما حكم عملهم هذا؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: لاشك أن عملهم هذا من حيث القواعد الفقهية جائز، لكن عندي أن هؤلاء في الحقيقة إنما جاؤوا للنزهة، لأنهم لم يتبعوا السنة كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في منى ليلاً ونهاراً، والحج جهاد، وليس ترفهاً، ولا أدري كيف يشعر هؤلاء بالعبادة والإنابة إلى الله، وأنهم مستمرون في الحج وهم ينتقلون إلى البيت رفاهية، وربما يكون عندهم آلات لهو، ثم يرجعون إلى منى جزءاً من الوقت؟! أنا لا أدري كيف يشعرون بأنهم في عبادة، ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي انهمك فيها كثير من الماس، أخذوا بقواعد الفقهاء، أو بما يقتضيه كلام الفقهاء، ونسوا أن المسألة عبادة، لذا ينبغي للإنسان أن يفعلها كما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف وهو يقول: "خذوا عني مناسككم" ، فنقول: ابق في خيمتك ولو كانتا حارة، ولو حصل عليك عرق، ولو حصل عليك مشقة وأذية، فهو في طاعة الله، والمسألة أيام، كل الحج لا يتجاوز ستة أيام، الثامن، والتاسع والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وأنت آت من بلدك، مغادر أهلك، ومالك، ومخاطر في الأسفار وتعجز عن أن تحبس نفسك ستة أيام، أو خمسة أيام، أو أقل من أربعة أيام، فو الله يؤسفني هذا جداً، ويؤلمني جداً، وإن كان بعض الناس يفتي بما يقتضيه كلام الفقهاء، فإنه سيتحول الحج بعدئذ إلى نزهة، فنسأل الله لنا ولهم الهداية، فأرى أن هؤلاء الذين مر ذكرهم في السؤال حجهم ناقص ولا شك، لأنهم لم يتبعوا السنة في البقاء في منى ليلاً ونهاراً.
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,443

    افتراضي رد: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق

    فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بشأن المبيت بمنى ليالي التشريق
    الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين









    س1309: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الشخص إذا جلس في منى ثلاثة أيام لا يجوز له الخروج إلى السوق فإن خرج تكون حجته باطلة أم لا؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحاج يخرج إلى منى في اليوم الثامن، ويغادرها في صباح اليوم التاسع، ثم يعود إليها في صباح يوم العيد، فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس بواجب، وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده، فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وأما ليلة الثالث عشر، فإن شاء بات وإن شاء تعجل، لقول الله تعالى (وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن تعجل، أو إلى اليوم الثالث عشر إن تأخر، لكن الفقهاء- رحمهم الله- يقولون: إن الواجب هو البقاء في الليل، وأما في النهار فليس بواجب؛ لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى يوم العيد وأيام التشريق كلها، أو يومين منها إن تعجل ليلاً ونهاراً، وإن كان عليه شيء من المشقة، لأن الحج نوع من الجهاد لابد فيه من مشقة، وبناءً على ذلك لو أن أحداً نزل من منى إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليهِ ولا بأس؛ لأنه سوف يشتري ويرجع.
    س1310: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا مضى معظم الليل وهو في منى، فله أن يخرج منها، جعلا للأكثر بمنزلة الكل، ولكنني أشير على إخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجاً موافقاً للسنة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلاً ونهاراً، ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا مياه على ما اعتاد عليه، وهو صابر محتسب، وقد جعل الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله، حين سألته أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-: (هل على النساء جهاد؟) قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" والحج ليس نزهة ولا طرباً، الحج عبادة، فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة، وليتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها تأسياً كاملاً، فيبقى في منى ليلاً ونهاراً، وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل، أو ثلاثة أيام لمن تأخر، لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانة الفاعلين بالحج، وأنه ليس عندهم إلا اسماً لا حقيقة له، حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الطعام والأشياء التي يرفه نفسه بها، ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى- كما يقول- ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر، ونزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله، ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات، ومنهم من يوكل أيضاً هل هذا حج؟ هذا تلاعب، وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزياً، لكن أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله، ثم يرجع إلى أهله، ويقول: إنه حج، وهذا والله مما يحز في النفس، ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
    س1311: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نزل جماعة من الحجاج يوم العيد إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند العصر وتأخروا بها بعد الطواف حتى الساعة الثانية ليلاً بلا إرادة منهم حيث فقد أحدهم والده من شدة الزحام وظل يبحث عنه حتى وجده ثم ركبوا السيارة ليدركوا المبيت في منى ليلة الحادي عشر، ووصلوا قبل الفجر بنصف ساعة فقط فهل أدركوا المبيت؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا حرج عليهم في هذا، وليس عليهم إثم ولا فدية، لأن هذا التأخر بغير إرادة منهم، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط البيت في منى. عن الرعاة وعن السقاة لحاجة الناس إلى ذلك فإن هذه التي وقعت من السائل ضرورة وهي أولما بالعذر من الحاجة، وعلى هذا فحجهم إن شاء الله تام صحيح، وليس عليهم إثم ولا فدية.
    س1312: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل حج في عامِ 1398 هـ مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد نزلوا أيام منى في الحوض بمكة وباتوا ليالي منى في هذا المكان، وذبحوا هديهم فهل عليهم في ذلك شيء علماً أنه لم يتيسر لهم الوصول إلى منى؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به؛ لأنه يجوز الذبح بمنى، ويجوز الذبح في مكة، ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم.
    وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا فن الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا، ولم يستقصوا في هذا الأمر، فقد أخطئوا خطاًً عظيماً، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) وقد قال أهل العلم استناداً لهذه الآية الكريمة: إنه لا واجب مع العجز وليس عليهم كفارة، إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
    س1313: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من لم يجد مكاناً في منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحكم في هذا أن هذا العمل مجزئ، ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق، فإن لم يجد مكاناً فيبقى حيث انتهى الناس، أي عند آخر خيمة إذا بحث أتم البحث ولم يجد مكاناً في منى، وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت، ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة، أو في غيرها، وقاس ذلك على ما إذا فقد عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط غسله، ولكن في هذا نظر؛ لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد، أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج، ونظير ذلك إذا امتلأ السجد وصار الناس يصلون حول المسجد، فلا بد أن تتواصل الصفوف حتى يكونوا جماعة واحدة، والمبيت نظير هذا، وليس نظير العضو المقطوع. والله أعلم.
    س1314: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: ما رأي فضيلتكم في أناس يذهبون للحج في كل عام، ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلباً للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن، ولكنها وعرة في الجبال أو كذا فماذا نقول لهم؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكاناً، فإن الله تعالى يقول في كتابه: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ويقول: (اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ورخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس- رضي الله عنه- أن يترك البيت في منى ليالي منى لأجل سقاية الحجاج ، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يُعذر. أما إنهم يقدرون ولكن يقولون: نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عناء السفر، والنفقات، ومفارقة الأهل.
    والحج لابد فيه من المشقة، لأنه جهاد، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سألته عائشة- رضي الله عنه- هل علينا- أي النساء- جهاد؟ قال: "نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" . وقال تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله) فذكره تعالى إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله، يدلِ على أنِه نوع من الجهاد وهو كذلك.
    س1315: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص يخرج إلى الشرائع خارج الحرم أيام التشريق ويمكث عدة ساعات نهاراً ويرجع إلى منى وهو حاج؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا حرج في هذا.
    س1316: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت قبل سنتين ومعي نساء ولم نبت في منى؛ لأننا سمعنا أن الشيخ ابن باز - رحمه الله- أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام فما حكم ذلك؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل عند آخر خيمة سواء في وادي محسر، أو في مزدلفة، أو من جهة المعيصم، فإذا لم يجد مكاناً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وينزل في آخر الحجيج ولا شيء عليه.
    س1317: سئل فضيلة الشيخ رحمَه الله تعالى-: ما رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العزيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل فهل يكون بذلك قد أدوا واجب البيت؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما على قواعد الفقهاء- رحمهم الله- فقد أدوا الواجب؛ لأنهم يقولون: إن المكث في منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب، لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقي في منى ليلاً ونهاراً، والبقاء في منى ليلاً ونهاراً عبادة. يتعبد الإنسان لله عز وجل بالبقاء، حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها، فمادام الإنسان يشعر أن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة.
    س1318: سئل فضيلة الشيخَ- رحمه اللَه تعالى-: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات ولكن خصم أكثر من النصف حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار ويأتي منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل فما رأيك في هذا؟ وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم المبيت بمنى رغماً عنه أرجو توضيح الأمر؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما الشق الأول وهو. أن يستأجر في العزيزية، أو خارج منى بيوتاً يسكن فيها الحجاج، فهذا فيه تفصيل: فإذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين، ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع الحجاج الذين معه، فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى، وإقامتهم في المكان الآخر.
    وأما الشق الثاني وهو: النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين فأرجو أن لا يكون نزاعاً، وإن حصل نزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس.
    س1319: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حاجة كانت من المتعجلين لأن ميعاد طائرتهما في اليوم الثاني محشر الساعة السادسة مساء فخافت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام فوكلت خالها بالرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجة وخرجت في الساعة الثالثة صباحاً يوم أحد عشر من ذي الحجة فوكلته على أن يرمي هو في الساعة الثانية عشرة ظهراً وتطوف طواف الإفاضة بعده وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم الثاني عشر فهل عليها شيء في هذا؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى والليلة الواحدة من لياليْ منى ليعس فيها دم، لكن قال الإمام أحمد- رحمه الله- يتصدق بشيء. يعني يتصدق بخمسة ريالات، أو عشرة ريالات، أو ما أشبه ذلك كفاه، لكن المشكلة أنها وكلت منى يرمي عنها يوم أحد عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء.
    أما بالنسبة لليوم الثاني عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة؟ لأن المتعجلين يوم الثاني عشر سيجدون مشقة عظيمة، وزحاماً شديداً، فلا يمكن للمرأة أن ترمي في اليوم الثاني عشر فإذا وكلت فلا بأس.
    س1320: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول: لقد قمت بالحجز مع أحد الحملات للحج هذا العام وبعد أن تعاقدنا أن يكون المبيت داخل منى، فإذا بهم يخبرون بأن هناك احتمالاً بأن المبيت قد يكون في خارج منى، قد يكون بالمزدلفة، أو بالعزيزية، أو نحو ذلك فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة، أو يجب عليَّ فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك أرجو الإفادة؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا كنت يمكن أن تحصل على حملة قد حجز لها مكان بمنى فلا تكن مع هؤلاء، أما إذا كان الناس على حد سواء قد يحصل لهم مكان وقد لا يحصل، فمادامت هذه الحملة قد رضيت ورضيت الرفقاء فيها فكن معهم.
    س1321: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى جدة ليذبح أضحيته وبقي في بيته النهار ولم يعد إلا في المساء فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: هذا لا شك أنه جائز، لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلاً ونهاراً، كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: "خذوا عني مناسككم" وأما الأضحية فيمكن أن يوكل أحداً يذبحها ويعطيها أهله، وإذا كان في أهله من يجيد الذبح وكله في ذبحها.
    س1322: سئل فضيلة الشيخ رحمهً الله تعالى-: ذكرتم أن من يذهب من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنه في مكة أن أجره ناقص فمتى يستطيع الحاج أن يخرج من منى في النهار أيام التشريق؟
    فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا رمى ونحر وحلق ونزل مكة هذا هو الأفضل في يوم العيد، وأما أيام التشريق فكلام الفقهاء كل اليوم له، ولو ذهب إلى خارج مكة ورجع، لكن هذا قول ضعيف، ونحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقيد بها والنبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في منى، ولم ينزل إلى مكة إلا في يوم العيد لطواف الإفاضة.





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •