تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فتاوى اللجنة الدائمة بشأن الوقوف بعرفة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي فتاوى اللجنة الدائمة بشأن الوقوف بعرفة

    فتاوى اللجنة الدائمة بشأن الوقوف بعرفة
    اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء







    أولاً: فتاوى اللجنة الدائمة:
    الفتوى رقم (11748)
    س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حراما؟ أفيدوني أفادكم الله.
    ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن غديان
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس

    صفة الحج والعمرة
    الفتوى رقم (16)
    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة رئيس محكمة مكة، عن طريق سماحة وزير العدل برقم 1639 وتاريخ 1\ 11 \ 391هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 97\ 2 وتاريخ 18\ 1 \ 1392هـ حول توسيع الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلا لمشكلة الزحام الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام حول إمكان إزالة المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقا للتوسعة.
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
    لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم»، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقا مسلوكا لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلا بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعا وقصرا، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس.
    فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر، بل للقضاء على البدعة، ولئلا يتمكن أهل المنكر والخداع من التلبيس على الأغرار من حجاج بيت الله الحرام، وقطعا لأطماع هؤلاء من الصعود بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أو إلى مصلاه، وتعريض الحجاج للمتاعب وسرقة أموالهم، على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد على الجبل لا يعطى أحكام المساجد، وعلى هذا جرى التوقيع.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن منيع
    عضو
    عبد الله بن غديان
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس

    الفتوى رقم (3019)
    س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
    ج: أولا: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها، المعروف عند الناس بجبل الرحمة؛ لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع؛ ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانيا: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة منكرة، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها؛ سدا لباب الشر، ومنعا للفتنة؛ حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود
    عضو
    عبد الله بن غديان
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس

    الوقوف بعرفة
    السؤال الأول من الفتوى رقم (5724)
    س1: ذهبت للحج مع حملة وبتنا في منى ليلة تسعة من ذي الحجة، وغادرناها إلى عرفة قبل صلاة الفجر حيث صلينا في عرفة الفجر حيث إن القائمين على الحملة قاموا في هذا الإجراء خوفا من الازدحام، هل علينا شيء؟
    ج1: ليس عليكم شيء، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود
    عضو
    عبد الله بن غديان
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس

    السؤال الثالث من الفتوى رقم (7890)
    س3: يقول بعض الناس: إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع حجات. هل هناك دليل من السنة في ذلك؟
    ج3: ليس في ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس: أنها تعدل سبعين حجة، أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح أيضا.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود
    عضو
    عبد الله بن غديان
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس

    السؤال الثالث من الفتوى رقم (7894)
    س3: هل يجوز بعد صلاة الحاج الظهر والعصر مع الإمام في عرفات أن يصلي نوافل حتى المغرب؟
    ج3: لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عبد الله بن قعود
    عضو
    عبد الرزاق عفيفي
    نائب الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس







    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: فتاوى اللجنة الدائمة بشأن الوقوف بعرفة

    بارك الله فيكم أخى أبو وليد ..
    ....
    س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حراما؟ أفيدوني أفادكم الله.

    ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    .....
    هناك تعليق بسيط :
    لقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل الصيد داخل حدود بلد الله الحرام فقال عز وجل :

    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ }
    فمن دخل مكة المكرمة وقتل صيداً وجب عليه جزاء قتل الصيد حتى ولو كان فى غير الحرم ( عرفة أو غيرها من الحل ) لأنه مخاطب بالآية وقد قتله وهو حرام .
    ....

    ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُختلى خِلاء مكة و لايلتقط شىء منها ولا يعضد شوكها أو يُنفّر صيدها فقال عليه الصلاة والسلام :
    ( إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطها )
    وذهب البعض من الفقه الإسلامى على قصر الخلاء على النخيل والأشجار .. بل وفرّق بين ما إذا كان لابن آدم صنيع فيه أم لا . فأباح قطع الأول وهو ماكان لابن آدم صنعة فيه وحرم الثانى .
    إلا أن الإمام الشافعى قال فى " الأم " :
    ( فى الجميع الجزاء سواء كان لابن آدم صنيع فيه أم لا فالتحريم كما يعم النخيل والأشجار يعم كل ماسواه لأن النهى قد ورد عن مجرد تحريك الشوك أو تعضيده أو التضييق على الطير أو تنفيره )

    وقال الماوردى : ( صغار الشجر كصغار النعم وماتم خلاؤه من أغصان فبقيمته حسب قيمة الشجرة التى قطع منها )
    ......

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •